المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الحق في المساواة في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2589   10:13 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص78-80
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لقد ضمن القانون الاساسي العراقي مساواة العراقيين في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تتمييز بينهم بسبب الأصل او اللغة او الدين .  وعليه يمكن تحديد مظاهر المساواة في القانون الاساسي على النحو الآتي : -

اولا- المساواة في الحقوق : - وتشمل /

1-  المساواة أمام القانون : - اقر القانون الأساسي المساواة القانونية ، حيث جاء في المادة السادسة منه ( لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وان اختلفوا في القومية والدين واللغه ) ، لقد ابتعد القانون الاساسي عـن ذكر عبارة (متساوون) واستعاض عنها بعبارة ( لافرق بين ) والمعنى واحد ، لقد كان هدف المشرع من هذه المادة تحقيق المساواة في الحقوق بين مختلف الطوائف الدينيه والقوميات استناداً الى وثيقة الانتداب والمادة الثالثة (1). من المعاهدة العراقية البريطانية لعام 1992 اكثر من هدفهم تحقيق المساواة القانونية للمواطنين كافة . وهذا يمكن ملاحظته من خلال نص المادة (37) من القانون الاساسي العراقي التي تنص على وجوب تمثيل الاقليات المسيحية والموسوية في  مجلس النواب وحدد قانون انتخاب النواب لسنة  1924 في المادة السادسة منه عدد اعضاء الاقلية بوجوب ان يمثل لواء الموصل اثنان من المسيحيين ونائب موسوي  ولواء بغداد نائب مسيحي ونائبان موسويان ولواء البصرة نائب مسيحي وآخر موسوي, وهذا العدد هو علاوة على عدد النواب الذين يجب انتخابهم من الأكثرية بنسبة مجموع النفوس في الألوية المذكورة (نائب واحد عن كل عشرين ألف من الذكور الذين لهم حق الأنتخاب). وعليه يتضح ان مشرعي الدستور عمدوا الى تامين مصالح الأقليات بصفتهم الطائفية لا بصفتهم مواطنين لمجتمع واحد متساوين في الحقوق و الواجبات لافرق بين مسلم ومسيحي وموسوي, وهذا يشكل مخالفة صريحة للقاعدة الدستورية التي تقررها الدساتير وهي قاعدة نيابة عضو البرلمان عن كل الأمة لا عن جهة معينة او طائفة خاصة, فالذين ينتخبون للنيابة عن طائفة دينية ينتفي عنهم معنى النيابة العامة, كما ان ممثلي الأكثرية يعتبرون غير ممثلين للأقلية, اضافة الى منافاته حق الانتخاب, فالنائب من نال ثقة ناخبيه سواء اكان من الأقلية ام الأكثرية ولا يجوز قسر الناخب على انتخاب نائب من طائفة معينة من غير أعتداء على هذا الحق, وأخيرا فأن هذا التمثيل يفرق بين طوائف الامة لشعور طوائف الاقليات بأن لها كياناً مستقلاً عن كيان الاكثرية متنافيا معها وهو الذي دعا الى تمثيلها ولشعور الاكثريه باستقلال الاقليات استقلالا يمنع التضامن الواجب لحياة الجماعات (2).

2- المساواة امام القضاء : - نظم القانون الاساسي هذه المساواة ، فنص في المادة التاسعه منه( لا يمنع احد من مراجعة المحاكم ولا يجبر على مراجعة محكمة غير المحكمة المختصة بقضيته الا بمقتضى القانون ). ويلاحظ ان العبارة الاخيرة غير واضحه تماماً، اذ ان المعنى المستفاد من ألفاظها ، انه توجد حالات يضطر فيها الفرد قانوناً الى اللجوء الى محكمة غير المحكمة المختصة قانوناً بالنظر في دعواه ، وعند الرجوع الى محاضر المجلس التأسيسي نجد ان المشرع لم يقصد هذا في الغالب بدليل انه لما اراد بعض اعضاء المجلس ان يستوضحوا معنى هذه العبارة ضرب لهم مثلا حالة المفلس الذي لا يستطيع التقاضي بنفسه بل بواسطة السنديك الذي تعينه المحكمة له, وبمعنى اخر يكون المراد بهذه العبارة ان هناك حالات قانونية يفقد فيها الشخص اهليته في التقاضي (3).

3- المساواة في  تولي الوظائف العامة : - اكدت هذه المساواة المادة الثامنة عشرة من القانون الاساسي بالقول ( العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ... اليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت ام  عسكرية ...) .

ثانيا/  المساواة امام التكاليف العامة وتشمل : -

1- المساواة امام الضرائب : - نصت على هذه المساواة المادة الحادية عشر (لا تفرض ضريبه او رسم الا بمقتضى قانون تشمل احكامة جميع المكلفين) وتم تأكيدها في المادة الثامنة عشرة(العراقيون متساوون.... وفي ما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة..) وكذلك في المادة الحادية والتسعين ( لا يجوز وضع ضرائب او رسوم الا بقانون غير ان ذلك لايشمل الاجور التي تأخذها دوائر الحكومة مقابل ما تقوم به من الخدمات العامة او مقابل الانتفاع من اموال الدوله ، ولا يجوز وضع الضرائب والرسوم بمرسوم ) . وواضح من هذه المادة انها ميزت بين الضرائب والرسوم وبين الاجور، فالاولى لا يجوز إنشاؤها او تعديلها او الغاؤها الا بقانون لان القانون لا يلغى او يعدل الا بقانون ، اما الثانية فيمكن ان تفرض من دون الحاجة الى صدور قانون ، فيمكن ان تصدر بنظام او تعليمات وغيرها ، ويلاحظ كذلك ان الفقرة الاخيره من المادة المذكورة منعت فرض الضرائب والرسوم بمرسوم وقد احسن المشرع العراقي في تقريره هذا المنع ، وذلك لان فرض الضرائب او الرسوم من اختصاصات مجلس الامة حصراً ، وهذا وكما انه لا يجوز انشاء ضريبه او رسم او تعديلها او الغاؤها الا بقانون ، فأنه لا يجوز الاعفاء من الضرائب او الرسوم الا بقانون (4). أيضا  ، وهذا ما اكدته الماده الثامنة والتسعون بالقول ( يجب ان تجبى الضرائب والرسوم من المكلفين بدون تمييز ولا يجوز ان يعفى عنها احد منهم ألا بقانون ) .

2- المساواة امام اداء الخدمة العسكرية : - نصت على هذه المساواة المادة الثامنة عشرة ، الا ان دراسة القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية ، توضح ان هناك تمييزا اساسه القدرة المالية للمكلف ، فقانون الدفاع الوطني رقم (9 ) لسنة 1934 يعفي المكلف من خدمة العلم اذا دفع بدلا نقديا قدرة ( 30 ) ثلاثون دينارا ( المادة/5 ) ، اما قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة1938 عمد الى زيادة هذا المبلغ الى (50) خمسين دينارا ( المادة/6 ) ، ثم رفع هذا المبلغ الى ( 100 ) مائة دينار استناداً الى المادة الاولى من قانون رقم (47) لسنة 1955 قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة1938 .

___________________

1- نصت المادة الثالثة من المعاهدة على ان ( يوافق جلالة ملك العراق على ان يضع قانوناً اساسياً ليعرض على المجلس التأسيسي العراقي ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي يجب ان لا يحتوي على ما يخالف نصوص هذه المعاهدة وان يأخذ بعين الاعتبار حقوق ورغائب ومصالح جميع السكان القاطنين في العراق ، ويكفل للجميع حرية الضمير التامة وحرية ممارسة جميع اشكال العبادة بشرط ان لا تكون مخلة بالاداب والنظام العام وكذلك يكفل ان لا يكون فيه ادنى تمييز بين سكان العراق بسبب قومية او لغة او دين ... ) .

2- حسن ابو السعود سيف – القانون الدستوري – مطبعة الجزيرة – بغداد – 1938 – ص 488 .

3- مصطفى كامل – مصدر سابق – ص 26 .

4- عبد الله اسماعيل البستاني- مصدر سابق-ص133

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .