المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

عائلة حلم توكريليدي Tuckerellidae
18-9-2019
قابل للشد أو المط tensile elasticity
26-3-2018
لفظة علم الدلالة
3-8-2017
إضاءة مساكن دجاج اللحم
20-4-2016
الاختيار الخاطئ للأصدقاء
25-1-2017
الحالات المرضية البكتيرية : الحالة الحادية والثلاثون
5-9-2016


المهر وما يكون عليه ليصح، وكونه حقاً للمرأة تتصرف به ما شاءت  
  
775   08:00 صباحاً   التاريخ: 2024-01-21
المؤلف : مجموعة مؤلفين
الكتاب أو المصدر : الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة : ص76ــ79
القسم : الاسرة و المجتمع / الحياة الاسرية / مقبلون على الزواج /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-08 806
التاريخ: 14-1-2016 4679
التاريخ: 14-1-2016 2417
التاريخ: 14-1-2016 2199

رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ وقد سأل رجلاً من أصحابه - يا فلان، هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به، قال: أليس معك {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد}؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: أليس معك {قُلْ يَاءَيُّهَا الْكَافِرُون}؟ قال: بلى قال: ربع القرآن، قال: أليس معك {إذا زلزلت}؟ قال بلى قال ربع القرآن ثم قال: تزوّج، تزوّج، تزوّج(1).

 وعنه (صلى الله عليه وآله): ما من امرأة تصدَّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله: فكيف الهبة بعد الدخول؟ فقال: إنما ذلك من المودة والألفة(2).

الإمام علي (عليه السلام): لا يحل النكاح في الإسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها(3).

الإمام الحسين (عليه السلام): إنا نتزوج النساء فنُعطيهن مهورهنّ فيشترين ما شئن، ليس لنا منه شيء(4).

الإمام الباقر (عليه السلام) الصداق كلّ شيءٍ تراضيا عليه؛ في تمتع، أو تزويج غير متعة(5).

وعنه (عليه السلام): جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوّجني، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه(6).

وعنه (عليه السلام): الصداق كلُّ شيءٍ تراضى عليه الناس؛ قل أو كثر، في متعةٍ أو تزويج غير متعة(7).

وعنه (عليه السلام) ـ لأبي بصير لما سأله عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء: جائز له ولها ولا شُفعة لأحد من الشركاء عليها(8).

وعنه (عليه السلام) - لبريد العجلي لما سأله عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزّ وجلّ: ما أُحبّ أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويُعطيها شيئاً، قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان(9).

الإمام الصادق (عليه السلام): لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنةً على أن تزوّجني ابنتك أو أختك، قال: حرام؛ لأنه ثمن رقبتها، وهي أحق بمهرها(10).

وعنه (عليه السلام): لا يرجع الرجل فيها يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يُحز، أليس الله تعالى يقول: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229] - وقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء/ 4] ـ وهذا يدخل في الصداق والهبة(11).

وعنه (عليه السلام): الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء(12).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن الرجل يتزوّج المرأة، فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ـ: لا بأس، إنما هو دين لها عليه(13).

وعنه (عليه السلام) ـ للكناني لما سأله عن المهر ما هو؟ : ما تراضى عليه الناس(14).

 وعنه (عليه السلام) ـ للحلبي لما سأله عن المهر - : ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أُوقية(15) ونَشّ(16)، أو خمسمائة درهم(17).

وعنه (عليه السلام) ـ سُئل عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ : لا(18).

وعنه (عليه السلام) - لسماعة لما سأله عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه، فتبرئه منه في مرضها؟ : لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها(19).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورَضِيَت أن ذلك مهرها: هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين(20).

وعنه (عليه السلام) ـ للحلبي لما سأله عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ : إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله)، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها؛ قل أو كثر؛ ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزئ الدرهم(21).

وعنه (عليه السلام) - لزرارة لما سأله كم أحلّ لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء؟ : ما شاء من شيء قلت: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي} [الأحزاب: 50] ـ قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، و أما غيره فلا يصلح له نكاح إلا مهر(22).

وعنه (عليه السلام) ـ في الرجل يتزوج بعاجل وآجل: الأجل إلى موت أو فُرقة(23).

الإمام الكاظم (عليه السلام) - لما سُئل عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟ : ليس له ذلك(24).

_________________________________

(1) مجمع البيان 9ــ10: 524، عنه في المستدرك 4: 367/157.

(2) مكارم الأخلاق: 237، عنه في البحار 103: 351/23.

(3) دعائم الإسلام 2: 224/842 عنه في المستدرك 15: 70/2.

(4) الكافي 6: 476/1، عنه في الوسائل 3: 586/5.

(5) رسالة المَهر للشيخ المفيد: 18 عنه في المستدرك 15: 59/1.

(6) الكافي 5: 380/5 عنه في الوسائل 14: 195/3 و 15: 3/1.

(7) الكافي 5: 378/4، عنه في الوسائل 15: 2/6.

(8) التهذيب 7: 167/19، عنه في الوسائل 17: 325/2.

(9) الكافي 5: 380/4، عنه في الوسائل 15/ 12/2.  

(10) الكافي 5: 414/2، عنه في الوسائل 15: 33/2.

(11) التهذيب 9: 152/1، عنه في الوسائل 13: 339/1.

(12) الكافي 5: 94/7، عنه في الوسائل 13: 92/4.

(13) الكافي 5: 414/4، عنه في الوسائل 15: 14/2.

(14) الكافي 5: 378/1، عنه في الوسائل 15: 1/1.

(15) الأوقية: أربعون درهماً (اللسان).

(16) النش من كل شيء: نصفه (المجمع).

(17) الكافي 5: 379/5، عنه في الوسائل 15: 2/4، والمحجة البيضاء 3: 91.

(18) التهذيب 7: 374/75، عنه في الوسائل 15: 51/1.

(19) التهذيب 9: 158/29، عنه في الوسائل 13: 340/3.

(20) الأصول الستة عشر - أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي - : 115، عنه في المستدرك 15: 75/1.

(21) الكافي 5: 384/1، عنه في الوسائل 14: 198/1.

(22) التهذيب 7: 364/41، عنه في الوسائل 15: 28/1.

(23) الكافي 5: 381/11، عنه في الوسائل 15: 20/1.

(24) التهذيب 7: 375/79، عنه في الوسائل 15: 26/1. 




احدى اهم الغرائز التي جعلها الله في الانسان بل الكائنات كلها هي غريزة الابوة في الرجل والامومة في المرأة ، وتتجلى في حبهم ورعايتهم وادارة شؤونهم المختلفة ، وهذه الغريزة واحدة في الجميع ، لكنها تختلف قوة وضعفاً من شخص لآخر تبعاً لعوامل عدة اهمها وعي الاباء والامهات وثقافتهم التربوية ودرجة حبهم وحنانهم الذي يكتسبونه من اشياء كثيرة إضافة للغريزة نفسها، فالابوة والامومة هدية مفاضة من الله عز وجل يشعر بها كل اب وام ، ولولا هذه الغريزة لما رأينا الانسجام والحب والرعاية من قبل الوالدين ، وتعتبر نقطة انطلاق مهمة لتربية الاولاد والاهتمام بهم.




يمر الانسان بثلاث مراحل اولها الطفولة وتعتبر من اعقد المراحل في التربية حيث الطفل لا يتمتع بالإدراك العالي الذي يؤهله لاستلام التوجيهات والنصائح، فهو كالنبتة الصغيرة يراقبها الراعي لها منذ اول يوم ظهورها حتى بلوغها القوة، اذ ان تربية الطفل ضرورة يقرها العقل والشرع.
(أن الإمام زين العابدين عليه السلام يصرّح بمسؤولية الأبوين في تربية الطفل ، ويعتبر التنشئة الروحية والتنمية الخلقية لمواهب الأطفال واجباً دينياً يستوجب أجراً وثواباً من الله تعالى ، وأن التقصير في ذلك يعرّض الآباء إلى العقاب ، يقول الإمام الصادق عليه السلام : « وتجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته ، وتحسين اسمه ، والمبالغة في تأديبه » من هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب في عاتق أبيه، وموقف رائع يبيّن فيه الإمام زين العابدين عليه السلام أهمية تأديب الأولاد ، استمداده من الله عز وجلّ في قيامه بذلك : « وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم »)
فالمسؤولية على الاباء تكون اكبر في هذه المرحلة الهامة، لذلك عليهم ان يجدوا طرقاً تربوية يتعلموها لتربية ابنائهم فكل يوم يمر من عمر الطفل على الاب ان يملؤه بالشيء المناسب، ويصرف معه وقتاً ليدربه ويعلمه الاشياء النافعة.





مفهوم واسع وكبير يعطي دلالات عدة ، وشهرته بين البشر واهل العلم تغني عن وضع معنى دقيق له، الا ان التربية عُرفت بتعريفات عدة ، تعود كلها لمعنى الاهتمام والتنشئة برعاية الاعلى خبرة او سناً فيقال لله رب العالمين فهو المربي للمخلوقات وهاديهم الى الطريق القويم ، وقد اهتمت المدارس البشرية بالتربية اهتماماً بليغاً، منذ العهود القديمة في ايام الفلسفة اليونانية التي تتكئ على التربية والاخلاق والآداب ، حتى العصر الاسلامي فانه اعطى للتربية والخلق مكانة مرموقة جداً، ويسمى هذا المفهوم في الاسلام بالأخلاق والآداب ، وتختلف القيم التربوية من مدرسة الى اخرى ، فمنهم من يرى ان التربية عامل اساسي لرفد المجتمع الانساني بالفضيلة والخلق الحسن، ومنهم من يرى التربية عاملاً مؤثراً في الفرد وسلوكه، وهذه جنبة مادية، بينما دعا الاسلام لتربية الفرد تربية اسلامية صحيحة.