المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Bad butcher
2024-01-28
إنقلاب النسبة ودوامها
2-7-2019
أولو العزم من الانبياء
3-08-2015
متجه القوة المغناطيسية
22-7-2019
بقاء الموضوع في الاستصحاب‏
22-5-2020
حكم من رمى صيدا فجرحه.
18-4-2016


الطبيعة القانونية لحق الاقتراح  
  
2541   09:07 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص36-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 بما ان اقتراح القوانين هو العمل الذي يحرك الإجراءات التشريعية ويقدم للتشريع مادته ، إذ به تبدأ العملية التشريعية ، بيد ان الفقه اختلف حول تكييف الدور الذي يؤديه الاقتراح في عملية سن القوانين ، والتساؤل هنا هل الاقتراح هو عمل تشريعي ام انه عمل قانوني ليس له صفة التشريع الصحيح. فقد نفى فريق من الفقه الطبيعة التشريعية على حق الاقتراح . ونقطة البدء لهؤلاء ان السلطة التشريعية تكمن في إضفاء الخصائص الآمرة للقانون على عمل ما أو إعطاء نص صفة القاعدة الإجبارية فإذا جاز ان نعتبر كل الإجراءات التي تساهم في عمل القانون من قبيل الأعمال التشريعية بالمعنى الواسع فان العمل التشريعي بالمعنى الدقيق هو الذي يدخل في تكوين عنصر القرار الأمر الذي يتولد منه القانون حالاً ومباشرة. فلا يكفي لكي يعتبر العمل تشريعاً ان يقتصر دوره على تحريك السلطة التشريعية أو التمهيد لها ولذلك فان الاقتراح يعتبر عملاً من أعمال الادارة وان دوره ينحصر في دور الباعث أو الدافع أو المحرض. وطبقاً لما تقدم فان الاقتراح لا يعتبر جزءاً من العملية التشريعية ذاتها، التي تبدأ بعد ذلك عندما يوافق المجلس المنتخب على المشروع المقترح ففي نظر هذا الجانب من الفقه ان الاقتراح وان كان يثير العملية التشريعية غير انه ليس جزءاً منها(1).

اما الرأي الراجح في الفقه فيذهب إلى ان الاقتراح هو أول جزء في العملية التشريعية فهو العمل الذي يكون جوهر القانون ويؤسس لبنته الأولى وبذلك يعد أحد الأعمال التي تساهم في وجود القانون ، ولا يقتصر دوره على الإعداد للقانون والتحضيرية . فاقتراح القانون ليس فقط الباعث أو الدافع وانما هو القانون جنينا ، ذلك ان العمل التشريعي لا يبدأ من فراغ وانما يستند إلى فكرة تكون جوهره ، وماهيته يطورها حتى يصل إلى درجة الاكتمال. ووفقاً لهذا الرأي يعتبر اقتراح القوانين أحد الإجراءات التشريعية اللازمة لوجود القانون فهو عمل تشريعي بالدرجة الأولى فالاقتراح هو الذي يجعل البرلمان قادر على فحص مشروعات القوانين وإقرارها وهو الذي يخلق القانون حتى ان أحد الفقهاء (الأستاذ رويير كولار Royer Collard) قد ذهب إلى القول بخصوص هذا الحق ((ان من يملك حق الاقتراح هو الذي يحكم)) فالاقتراح هو الحركة الأولى التي تنبثق عنها جميع الحركات التالية للعملية التشريعية ولولاه لما كانت موافقة البرلمان ولا التصديق ولا إصدار ولا نشر ، وبغيره لا تستطيع الحكومة ولا أعضاء البرلمان أضافة جديد إلى النظام القانوني القائم(2). ونحن نؤيد هذا الرأي فالاقتراح هو جزء من العملية التشريعية بحيث لا يمكن ان تتم من دونه مما يجعل الاقتراح عنصراً أساسياً في التشريع ، ولا يهم بعد ذلك القول بان صفة الأمر في القانون تأتي من عنصر آخر غير الاقتراح ، ذلك ان هذا العنصر لا ينشأ الا نتيجة الاقتراح ، ولهذا فان التلازم بينهما قوي وحتمي حتى يتكون القانون(3). ونتيجة لذلك فالاقتراح يعتبر عملاً تشريعياً إذ لا يتصور ان ينهض التشريع أو يأخذ طريقة إلى التطبيق من دون الاقتراح.

_______________________

1-CARRE DE MALBERG : contribution ala Theorie general de Letat – 1920–T1-p37B.

وكذلك

د. السيد صبري ـ مبادئ القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص305.

ود.حسن الحسن ـ القانون الدستوري والدستور في لبنان ـ الطبعة الثانية ـ دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ 1959 ـ ص242.

2- د. عثمان خليل عثمان ود. سليمان الطماوي ـ القانون الدستوري ـ مصدر سابق ص341.

 ود. عثمان خليل ـ النظام الدستوري المصري ـ مصدر سابق ـ ص154.

ود. محمود حلمي ـ المبادئ الدستورية العامة ـ مصدر سابق ـ ص245.

3- ود. محمد كامل ليلة ـ القانون الدستوري ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 1971. ص350، ود. عبد الفتاح حسن ـ مصدر سابق ـ ص184.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .