المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

أحكام شرعية بث الامام الرضا رأيه فيها
2-8-2016
أبو دقيق الخبيزة Vanessa cardui (L.)
3-4-2018
اعمل بقوة ونزاهة
15-2-2022
طرق اخذ العينات الحقلية للاكاروسات
24-6-2021
لا تهتم بالنقد المتكرر
31-10-2020
الرياح اليومية
29-5-2016


الاستفتاء الشعبي والديمقراطية  
  
5925   02:11 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص11- 14
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 ينتمي الاستفتاء الشعبي بأصل نشأته الى الديمقراطية شبه المباشرة فهو يعتبر احد مظاهر هذه الديمقراطية التي تقوم على مبدأ المزج بين كل من صورة الديمقراطية النيابية التي تقطع كل صلة لها بالشعب بعد انتخاب أعضاء البرلمان وبين الديمقراطية المباشرة التي تتأتى من مباشرة الشعب لكل شؤون الحكم ، هذا المزج قوامه انه ليس هناك مانع يمنع وجود البرلمان ولكن بنفس الوقت يجب ان لا يحرم الشعب من مشاركة البرلمان في مباشرة سلطات الدولة في القضايا المهمة والأزمات التي تمر بها البلاد(1).ومشاركة الشعب بهذه الديمقراطية تبرز بروزاً واضحاً عند مباشرة سلطة الحكم في بعض المسائل وفي الرقابة على البرلمان بمسائل اخرى . لذلك يقال ان هيئة الناخبين بهذا النظام تكون بمثابة السلطة الرابعة في الدولة الى جانب السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية(2). ويباشر الشعب سلطاته عن طريق عدة وسائل ومظاهر يطلق عليها مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة(3). ويعتبر الاستفتاء الشعبي اهم تلك المظاهر فهو يختص عنها جميعا لان كل مظهر من تلك المظاهر ينتهي به . ففي الاقتراح الشعبي يعرض مشروع القانون محل الاقتراح بعد اعداده على الشعب لاستفتائه فيه وكذلك الحال في الاعتراض الشعبي حيث يعرض القانون محل الاعتراض على الشعب لحسم الامر ، كما ان حل البرلمان لا يتم الا بعد استفتاء الشعب به ، واخيرا في نظام الاقالة والعزل يحسم الامر اما بعرض المسؤول المطلوب اقالته او عزله على الشعب أو باجراء انتخابات جديدة بينه وبين منافسيه(4). وفي جميع الاحوال السابقة تلتزم السلطة بما تسفر عنه نتيجة الاستفتاء وبما ان الخضوع لارادة الشعب هو في حقيقة الامر تجسيد للديمقراطية فما الاستفتاء الا ممارسة ديمقراطية . والديمقراطية تعني لغة حكم الشعب او سلطة الشعب(5). فالشعب اذن هو مالك السلطة وصاحبها الأصيل طبقاً لمبدأ سيادة الشعب الذي يتجلى بوضوح بهذا المظهر حيث ان كل فرد من افراد الشعب يمتلك جزءاً من السيادة واعضاء البرلمان ما هم الا وكلاء عن الشعب يلتزمون بتنفيذ اوامره ورغباته والا فانهم يتعرضون للمحاسبة والاستبدال من قبل الشعب عن طريق الاستفتاء الشعبي(6).   القول ان الاستفتاء الشعبي يعتبر مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لايؤخذ على اطلاقه بتاتاً حيث ان للاستفتاء الشعبي عدة انواع ومنها من لا يعتبر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لا نعدام مشاركة الشعب المباشرة في التشريع فيها حيث تتخذ هذه الاستفتاءات وسيلة لاقرار اعمال للسلطة التنفيذية أو وسيلة لتجديد الثقة بالرئيس وسياسته. فالاستفتاء التشريعي الذي يتم على مشاريع القوانين بانواعه وصوره كافة يعتبر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لكونه يسمح للشعب ممثلاً بالناخبين مشاركة السلطة التشريعية اختصاصاتها(7). اما الاستفتاء الدستوري فان غالبية الفقه يعتبره من مظاهر الديمقراطية شبه المباشره (8). لكن هناك رأياً فقهياً يعتبره من تطبيقات الديمقراطية المباشرة لان الشعب هو الذي يختار دستوره بنفسه دون مشاركة احد حيث ان الكلمة الاولى والاخيرة في اصدار الدستور تعود له وحده ، خلافاً لطريقة الجمعية التأسيسية في نشأة الدستور حيث يضع الشعب الدستور عن طريق هيئة نيابية منتخبة من قبله(9). والراجح في ذلك الرأي الغالب بالفقه فالاستفتاء الدستوري هو مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة وليس المباشرة لان  الديمقراطية المباشرة تتطلب مباشرة الشعب لسلطاته دون وساطة نواب وهذا ما لا يتحقق في الاستفتاء الدستوري بتاتاً فلا يمكن ان يصنع الشعب مشروع الدستور مباشرة فلم يحصل هذا ابداً في الواقع لذلك نحن لسنا بصدد ديمقراطية مباشرة . اما الاستفتاء السياسي فـلا يعتبر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لكونه لا يقوي سلطة الناخبين على حساب البرلمان فهو لا يعطي الناخبين فرصة مباشرة السلطات الى جانب البرلمان كما انه لا يقصد به سوى اظهار ثقة الشعب بالحكومة أو بالزعيم وسياسته(10).فالاستفتاء الشعبي لا يعتبر مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لا لشيء  إلا لأنه يسمح للشعب بمباشرة السلطة التشريعية وهذا ما لا يتحقق في الاستفتاء السياسي.

_________________________

1- د. نوري لطيف ، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، ط1 ، مطبعة علاء . بغداد ، 1979 ، ص170، وجاء بنفس المعنى د. محمد كاظم المشهداني ، مصدر سابق ، ص25.

2- د. عثمان خليل عثمان ، مصدر سابق ، ص202 ، وجاء بنفس المعنى د. مصطفى كامل ، شرح القانون الدستوري والقانون الاساسي العراقي ، ط5 ، مطبعة السلام . بغداد ، 1947-1948 ، ص29 .

- د. محمد محمد بدران ، النظم السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1999 ، ص218 .

3- وهذه المظاهر هي :-

1.الاقتراح الشعبي (Línitative-Populaire ) :- ويقصد به حق عدد معين من الناخبين اقتراح مشروع قانون وتقديمه الى البرلمان الذي يلتزم بمناقشته والبت فيه راجع في ذلك :

- د. محسن خليل ، القانون الدستوري والنظم السياسية ،( ب.م ) ، 1987 ، ص509.

2.الاعتراض الشعبي (Le veto – Populaire ) :- ويقصد به حق الناخبين في اظهار عدم الرضا على قانون اقره البرلمان بتقديم عريضة موقعه من عدد منهم في غضون مدة محددة يظل القانون غير نافذ خلالها . راجع في ذلك:

- د. زهير المظفر ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ج1 ، مركز البحوث والدراسات الإدارية . تونس ، 1992 ، ص129.

3.اقالة الناخبين لنائبهم : ويقصد بها انهاء مدة ولاية النائب قبل انقضاء أجلها القانوني بناءاً على طلب عدد من الناخبين محدد في الدستور في حالة استيائهم من تصرف النائب وهذا الحق لا يقتصر على النواب بل يمتد ليشمل الموظفين والقضاة المنتخبين ، راجع في ذلك

- د. إسماعيل الغزال ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط1 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . بيروت ، 1982 ، ص148.

4.حل المجلس النيابي حلا شعبياً (LA Dissolútion ) :- ويقصد به حق عدد معين او نسبة من الناخبين في طلب حل البرلمان كله وليس فقط اقالة النائب ، ويؤخذ بهذا النظام في بعض الولايات السويسرية ، راجع في ذلك :-

- د. جورجو شفيق سارى ، الاسس والمبادئ العامة للنظم السياسية (اركان التنظيم السياسي) ، ط1 ، (ب.م) ، 1997 ، ص360 . 

5.عزل رئيس الجمهورية (LA Destitution ) :- يقصد به حق عدد كبير نسبياً من الناخبين في عزل رئيس الجمهورية عند فقدهم الثقة به ، راجع في ذلك : د. فؤاد العطار ، الانظمة السياسية والقانون الدستوري ، ج1 ، (ب.م) ،1965-1966، ص345.   

4- د. ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف . الاسكندرية ، 2000 ، ص524.

5- د. محمد فريد حجاب ، ازمة الديمقراطية الغربية وتحدياتها في العالم الثالث ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (164) ، مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت ، تشرين الاول . اكتوبر ، 1992 ، ص69 . 

6- د. احسان المفرجي ، د. كطران زغير ، د. رعد الجدة ، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، دار الحكمة . بغداد ، 1990 ، ص57 .

7- د. محمود حلمي ، المبادئ الدستورية العامة ، دار الفكر العربي . (ب.م) ، 1964 ، ص315.

8-ومنهم د. انور الخطيب ، دستور لبنان ، ج2 ، ط1 ، بيروت ، 1970 ، ص18 ، د. السيد خليل هيكل ، القانون الدستوري والانظمة السياسية ، (ب.م) ، 1983-1984 ، هامش ص300.

9- ومنهم د. ثروت بدوي ، موجز القانون الدستوري ، ط3 ، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1973 ، ص37 ، د. عبد الفتاح حسن ،  مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية . بيروت ، 1968 ، ص62، د. نعمان احمد الخطيب ، مبادئ القانون الدستوري ، ط1 ، (ب.م) ، 1993 ، ص56 د. نعمان احمد الخطيب ، الوجيز في القانون الدستوري ، ط2 ، منشورات جامعة مؤته . عمان ، 1998 ، ص54 .

10- د. شمران حمادي ، النظم السياسية ، ط4 ، مطبعة الارشاد . بغداد ، 1975 ، ص113.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .