المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

دور القاضي الإداري في إثبات الدعوى الإدارية
1-2-2023
Probability Distributions
6-2-2016
Atle Selberg
25-12-2017
General Properties of Cadmium
28-12-2018
التسويق المباشر للإدارة التنفيذية والعليا
8/9/2022
درجات الصبر ومقاماته
2024-06-03


الفرق بين الأصول الأربعمائة وغيرها من المصطلحات.  
  
3287   08:58 صباحاً   التاريخ: 2023-11-13
المؤلف : الشيخ أسعد كاشف الغطاء.
الكتاب أو المصدر : الأصول الأربعمائة.
الجزء والصفحة : ص 17 ـ 26.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الأصول الأربعمائة /

قال الوحيد البهائي (قدس سره): «لا يخفى أنّ مصنّفاتهم أزيد من الأصول فلا بد من وجه في تسمية بعضها أصولا دون البواقي» لا يخفى من أصحاب التراجم ورجال الحديث من استعمال في كلامهم: له كتاب، أو له أصل، أو له نوادر، أو له مصنّف، أو له نسخة، أو له كتاب وأصل وغير ذلك...

الفرق بين الأصل والكتاب:

هنالك فروق بين الأصل والكتاب وهي:

أولاً: «الكتاب مأخوذ من الكتب بمعنى الجمع يقال لما كتب فيه المطالب وجمع فيه المقاصد» (1) وجاء في لسان العرب: «الأزهري: الكتاب اسم لما كتب مجموعا والكتاب مصدر» (2).

أمّا الأصل فقد جاء في لسان العرب: «أسفل كل شيء وجمعه أصول» (3).

هذا الفرق بينهما لغويا وفي العرف الخاص فإنّ الكتاب مستخدم بمعناه المتعارف وهو معناه اللغوي. قال الوحيد البهبهاني: «اعلم أنّ الكتاب مستعمل في كلامهم في معناه المتعارف» (4) وأمّا الأصل فهو: «ما كتب راوٍ من أحاديث المعصومين أو عن راوٍ وعرف عند قدماء الشيعة بأنّه أصل».

ثانيا: «إنّ الأصل ما اشتمل على كلام المعصوم فقط والكتاب ما فيه كلام المصنف أيضا» (5) ذكره محمد علي الأوحديّ والمازندرانيّ في قوله: «ما عن ابن شهرآشوب من أنّ الأصل ما فيه الأحاديث فقط والكتاب ما فيه كلام مصنّفه أيضا» (6) والوحيد البهبهاني: «انّ الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم - عليه السلام - والكتاب ما فيه كلام مصنّفه أيضا» (7) ويرد عليه هنالك كتبا لم تشتمل على كلام صاحبها مع ذلك لم تدع بالأصول ذكر صاحب تهذيب المقال: «وفيه أنّ كثيرا من الكتب يخلو عن كلام مصنّفها مثل كتاب سليم بن قيس وكتاب علي بن جعفر - عليه السلام - وكثير من أصحاب الأئمة - عليهم السلام -» (8) وذكر المازندراني: «بأنّ كثيراً ممّا صنّف في زمان الأئمة - عليهم السلام - لم يذكر فيه غير الأحاديث ولم يطلقوا عليها اسم الأصل ككتاب حسين بن عثمان بن شريك وكتاب جعفر بن محمد بن شريح وكتاب أبي سعيد عماد العصفري وكتاب مثنى بن الوليد». وصرّح الوحيد البهبهاني بعد ذكر الفرق ما نقله عن الشيخ: «بات كثير من الأصول فيه كلام مصنّفه وكثير من الكتب ليس فيه» وبالجملة يظهر انّ هنالك كتبا ليس فيها كلام مصنّفه وهنالك أصول فيها كلام مصنّفه نعم لو ادعوا «ندرة وجود كلام المصنف فيها فليس ببعيد، ويمكن ان لا يضر القائل أيضا» ومن هذا يظهر انّ هنالك أصلا فيه كلام مصنّفه وهنالك كتب ليس فيها كلام مصنّفها فيكون الانتفاء هذا الفرق.

ثالثا: انّ الأصل غير مبوّب وغير مرتّب والكتاب مبوّب ومرتّب قال صاحب تهذيب المقال في شرح الرجال: «انّ الأصل مجمع اخبار وروايات بلا تبويب والكتاب ما كان مبوبا مفصلا» (9) والوحيد البهبهاني: «انّ الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا والأصل مجمع اخبار وآثار» (10) والمازندراني: «ما عن بعض من انّ الكتاب ما كان مبوبا ومفصّلا والأصل ما جمع فيه الأحاديث من غير ترتيب» (11) وكذلك ذكر صاحب الذريعة: «حيث لم يكن للأصول ترتيب خاص لأنّ جلّها من املاآت المجالس وجوابات المسائل النازلة المختلفة المتفرقة من أبواب الفقه والأصول كما نرى في الموجودة أعيانا اليوم ولم يرد الشيخ في الفهرست من ترجمة احمد بن محمد ابن نوح (له كتب في الفقه على ترتيب الأصول وذكر الاختلاف فيها) انّ للأصول ترتيبا خاصا بل انّما أراد انّ كتبه الفقهيّة لم تكن مرتبة على ترتب أبواب الفقه الذي اختاره القدماء في مجاميعهم بل كانت على نسق الأصول في عدم ترتب» (12).

ويرد على هذا الفرق هنالك أصول مبوبة ومرتبة كما انّ هنالك كتب غير مبوبة ومرتبة قال الوحيد البهبهاني: «بات كثير من الأصول مبوبة كذلك» والمازندراني: «بات كتاب حسين بن عثمان وغيره ممّا ذكرنا آنفا لم يكن مبوبا ولم يطلق عليها اسم أصل» وصاحب تهذب المقال: «وفيه أولا انّ الأصول فيها ما كانت مبوبة كما يظهر بالتأمل في تراجم من عدّ كتبه في الأصول وثانيا انّ لازمه كون كتب إلى ان قال ورابعا لزوم فضل الكتاب على الأصل بالتبويب والنظم والامر بالعكس كما سنقف عليه» (13).

رابعا: كون الأصل اخذ مشافهة عن المعصوم دون واسطة ذكره السيد محمد علي الأوحدي الأبطحي: «إنّ الأصل ما اخذ من المعصوم مشافهة بلا واسطة سماع من الرواة. وفيه انّ كتب كثير من أصحاب الأئمة - عليهم السلام - كانت مأخوذة منه بالسماع مشافهة وفهم من لا يوجد له رواية عن الرجال عنهم بل انّما روى عنهم - عليهم السلام بلا واسطة ومع ذلك لا يعد كتابه في الأصول على انّ في أصحاب الأصول من قيل فيه انّه لم يسمع من أبي عبد الله - عليه السلام - «حديثين مثل حرير بن عبد الله وقد عد كتابه أصلا كما في الفهرست ص 63» (14).

وبالجملة يظهر انّ الأصل يأخذ مشافهة وكذلك الكتاب فلا فرق بينهما من هذه الناحية.

خامسا: انّ الأصل ما كان معروضا على الأئمة ومعروفا عندهم قال المازندراني: «ما يظهر من المولى الفقيه المجلسي من انّ الأصول ما صنّفها أصحاب الاجماع أو ما كانت معروضة على الأئمة - عليه السلام - أو كان متواترا عندهم تقرير المعصوم - عليه السلام - لها شرح المشيخة انّ الأصحاب اختاروا من هذه الكتب الأربعمائة وسمّوها بالأصول واجمعوا على صحتها اما لكون روايتهم ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم أو كانت الكتب معروضة على الأئمة أو كانت متواترا عندهم تقرير المعصوم لها أو لغير ذلك. وترد باب لم يذكر لأصحاب الاجماع أصل أصلا الا انّ في فهرست في ترجمة جميل بن دراج له أصل مع انّ النجاشي بدله بالكتاب والعرض على الأئمة - عليه السلام - ليس الا في قليل ككتاب عبد الله بن علي الحلبي وكتاب يونس بن عبد الرحمن والنواتر التقرير محض احتمال» (15). سادسا: في الغاية حيث انّ غاية الأصل حفظ الحديث والكتاب غايته ترتيب وتعديل. ويرد عليه بأنّ بعض الأصول مرتّبة كما انّ ذكر انّ أصحاب الأئمة كانوا يأخذون معهم قرطاساً وقلم ويكتبون ما يملى عليهم ولم تسم محلها بالأصول.

سابعا: في الحجيّة كان بناء القدماء انّ الحديث إذا ورد في أكثر من أصل قوي لهذه وامّا الكتاب فليس له تلك الخاصية.

 

النسبة بين الأصل والكتاب:

قد ذُكر انّ هنالك نسبة بين الأصل والكتاب عموم وخصوص مطلق حيث كل كتاب أصل وليس كل أصل كتابا، ذكر الشيخ صاحب الذريعة: «الأصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة. كما انّ الكتاب عنوان يصدق على جميعها» (16) وكما ذكر المازندراني: «وبالجملة فالنسبة بينهما - الكتاب والأصل - عموم وخصوص مطلق إذ كل أصل كتاب ولا ينعكس» (17) ويرد عليه أنّ هنالك نوادر مروك.

 

الأصل هو الكتاب:

ذهب اليه بعضهم ويتضح هذا من كلام الوحيد البهبهاني كما وضحه الخاقاني: «[فإنّه - أي الكتاب - يطلق على الأصل كثيرا، ومنها ما سيجيئ في ترجمة احمد بن الحسين المفلس واحمد ابن سلمة واحمد بن محمد بن عمار] بيان الاطلاق في تراجم هؤلاء امّا الأول فانّ فيه: «روى عنه حميد بن زياد كتاب زكريا بن محمد المؤمن وغير ذلك من الأصول ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم فهذا يدل على إطلاق الكتاب على الأصل والا لم يتم قوله، وغير ذلك من الأصول» وفي احمد بن محمد بن سلمة: «روى عنه حميد أصول كثيرة منها كتاب زياد بن مروان» وفي احمد بن محمد بن عمار: كثير الأحاديث والأصول - ثم قال - أخبرنا بكتبه» (18) ويرد عليه انّ بعض الأصول ليس بكتاب بل نوادر مثل نوادر مروك.

 

استعمال الأصل بمعناه اللغوي:

ذكر صاحب الذريعة: «وإطلاق الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الأصل بما له من المعنى اللغوي» (19) والمازندراني إلى ان قال: «فيكون الأصل بما له من المعنى اللغوي» ويرد عليه انّ استعماله في معناه اللغوي يكون واضحا ولم يكن هنالك فروق كما انّ الكتاب معروف كذلك يكون الأصل ولكن اختلاف الأقوال في الأصل ممّا يتضح ليس مستخدما بمعناه اللغوي.

 

الفرق بين الأصول الأربعمائة والنوادر:

هنالك فروق بين الأصول الأربعمائة والنوادر وهي:

أولا: النوادر لغة ما سقط وشذ جاء في لسان العرب: «ندر الشيء يندر ندورا: - سقط وقيل سقط وشذ وقيل سقط من جوف الشيء أو من بين الشيء أو سقط من جوف الشيء أو من أشياء فظهر. ونوادر الكلام تضرّر، وهي ما شذّ وخرج من الجمهور وذلك لظهوره» (20) وامّا الأصل فهو أسفل كل شيء.

وامّا اصطلاحا فقد ذكروا عدّة تعاريف للنوادر مختلفة الالفاظ ولكن معناها واحد وأقربها هو تعريف صاحب الفوائد: «ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلته باب يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا» (21).

وامّا الأصل فهو: «ما كتب راوٍ من الأحاديث عن المعصومين أو عن راوٍ وعرف عند قدماء الشيعة بأنّه أصل».

ثانيا: - انّ النوادر غير مبوّبة ابتداء وامّا الأصول فهي مبوّبة وغير مبوبة ابتداء؛ لأنّ النوادر لا تنضد في باب ويمكن تبويبها كما في نوادر احمد بن محمد بن عيسى غير مبوبة فبوّبه داود بن كورة، وامّا الأصل ففيها المبوّب وغيره.

 

النسبة بين الأصل والنوادر:

انّ النسبة بين الأصل والنوادر نسبة العموم والخصوص من وجه وذلك لأنّ بعض النوادر أصول وبعض الأصول نوادر كما في نوادر مروك، يقول المازندراني: «امّا بينهما - النوادر وبين الأصول - فالظاهر بينهما عموم وخصوص من وجه» (22) ومن قال بينهما تباين ينفي انّ نوادر مروك ليست بأصل كما ذكر المازندراني: «وان يظهر من بعض دعوى التباين» (23) وليس له وجه ظاهر حيث اتفق على وجود بعض النوادر أصل كما صرّح الوحيد البهبهاني من كلامه: «وامّا النسبة بين الأصل والنوادر فالأصل انّ النوادر غير الأصل وربّما يعد من الأصول، كما يظهر في احمد بن الحسن بن سعيد واحمد بن سلمة وحرير بن عبد الله» (24).

 

الفرق بين الأصول الأربعمائة والمصنف:

هنالك فروق بينها وهي:

أولا: المصنّف لغة من الصنف والصنف لغة النوع والضرب من الشيء، جاء في لسان العرب: «والصنف: النوع والضرب من الشيء يقال: صنّف وصنّف من المتاع لغتان والجمع أصناف وصنوف» (25).

وقال المازندراني: «والمصنّف من التصنيف، وتصنيف الشيء جعله أصنافا مميزة بعضها عن بعض كذا في اللغة» (26).

وامّا الأصل فهو أسفل كل شيء وامّا اصطلاحا فانّ المصنّف مستخدم بمعناه اللغوي. واما الأصل: «فهو ما كتب راوٍ من الأحاديث عن المعصومين أو عن راوٍ عنه وعرف عند قدماء الشيعة بأنّه أصل».

 ثانيا: «انّ المصنّف أعم من المسائل والنوادر والأصل والكتاب ظاهرا -لإطلاقه عليهما كما في ترجمة احمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين في باب من لم يرو عنهم - 4 - من رجال الشيخ 420 برقم: 21، والفهرست: 49 برقم: 77 والنجاشي: 69 ويطلق بإزاء الأصل لما في ترجمة هشام بن الحكم: 204 برقم 772 قال: وله من المصنفات كتب كثيرة وديباجة الفهرست: 24 فالمراد به إذا مطلق المجموع أعم من الأصل والكتاب والنوادر. قال الشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن علي المقري: 174 برقم: 635 له مصنّفات ومثله في محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: 184 برقم 707 ومثله في رجاله: 513 برقم 133» (27).

ويرد عليه انّ المصنّف في الخاص والعام يطلق على الكتاب دون الفرق بينهما كما نلمسه في واقعنا الحياة ويؤيد ذلك المازندراني في قوله: «ولعلّ الظاهر منهم اتحادهما ـ الكتاب والمصنّف - وعدم تفاوت بينهما حيث يطلقون كل واحد منهما على الاخر»(28).

 فيكون إطلاق المصنّف عليهم ليس من باب الأعم وانّما لعدم التفاوت.

ثالثا: «وربّما يطلق المصنّف مقابل الأصل كما يظهر من ديباجة الفهرست: 24 عند ذكره احمد بن الحسين بن عبد الله حيث قالك فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والاخر ذكر فيه الأصول» (29) ويرد عليه ان لا فرق بين الكتاب والمصنّف.

الفرق بين الأصل والنسخة والمسائل والرسائل:

انّ توضيح هذه الثلاثة يمكنك من معرفة الفروق بينها وبين الأصل النسخة:

النسخة في اللغة مأخوذة من نسخ: نسخ الشيء ينسخه وانسخه، جاء في لسان العرب: «نسخ: نسخ الشيء ينسخه وانتسخه واستنسخه اكتتبه عن معارضه. التهذيب: النسخ اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا بحرف والأصل نسخه والمكتوب عنه نسخة لأنّه قام مقامه والكاتب ناسخ ومنتسخ» (30).

وامّا اصطلاحا فلقد ذكر صاحب المقال: «النسخة وهي الكتاب المنقول أو المنقول منه. والظاهر من موارد ذكرها الكتاب المأثور عن أحد المعصومين عليهم السلام كان بخطهم أو منقولا من خطهم سواء كانت مبوبة أولا مشتملة على المسائل المختلفة أو لا كما يظهر من الإشارة إلى مواضعها كما ذكر النجاشي عمر بن عبد الله بنسخه جده عن أمير المؤمنين - عليه السلام - رقم 768» (31).

 كما وذكر الشيخ محمد رضا المامقاني: «هو عنوان عام لبعض رسائل صغيرة من مؤلفات الفروق الأولى تحتوي على مسائل واحكام عملية دينية، فهي من مصادر التشريع، وهي كالأصول الأربعمائة يرويها الراوي لها عن مصنفه مع الواسطة أو بلا واسطة فيعبر عنها بنسخه فلان ابن فلان - ثم ذكر - قال شيخنا في الذريعة 24 / 148: فلعلّ النسخة اسم لكتاب جمع فيه احكام تأسيسية وضعها نقلها الراوي - وهو المصنّف للأصل أو الراوي عن أبيه ثم عرضها على الامام واخذ تأييده لها» ويرد على التعريفات من انّ الذي ذكر صحيح ولكن ليس له في الاحكام من دخل حيث انّ النسخة المتعارف في عصرنا الحالي هو كتاب أو رسالة أو مسائل أو أصل عند شخص معين غير مؤلفه ولم نعلم بتغيير عنوانها. كما وان ليس لنسخة أهمية في الاحكام تأسيسها أو إمضائيّا الا في موضوعها ومادتها ويمكن ان تكون لها أهمية من قبل مؤلفها إذا كان من الأعيان، ومن هذا يتضح الفرق:

 أولا: انّ الأصل يختلف عن النسخة في التعريف.

ثانيا: انّ النسخة إذا كانت أصلا فلها دخل في قوة السند امّا غيره فليس له في قوة السند وامّا الأصل فهو له دخل في قوة السند.

والمسائل جمع مسألة، جاء في لسان العرب: «وجمع المسألة مسائل بالهمزة فإذا حذفوا الهمزة مسالة» (32).

وامّا تعريفه اصطلاحا فقد عرّفه صاحب مستدرك المقياس: «هو مجموعة مختصة بما سألها صاحب الكتاب من أحد الأئمة - عليهم السلام - في مسائل متفرقة» (33). ومن هذا يتضح انّها مستعملة في معناها اللغوي وكما انّها ليس لها موضع في قوة السند فمثلاً عن علي بن يقطين ومسائله عن الكاظم - عليه السلام - ومسائل علي بن جعفر الهمداني لأبي الحسن العسكري - عليه السلام.

فيكون الفرق واضحا بينهما وبين الأصول الأربعمائة وهي:

 أولا: التعريف.

الثاني: في قوة السند للحديث.

 

والرسائل جمع رسالة وهي مأخوذة من (أرسله) أي وجهه، جاء في لسان العرب: «الارسال: التوجيه، وقد ارسل اليه، والاسم الرسالة والرسالة والرسول والرسيل»(34).

 فتكون بمعنى التوجيه وأمّا اصطلاحا فهي مستخدمة بمعناها اللغوي وقد ذكر صاحب المستدرك المقباس: «وهي تطلق على المراسلات التي جرت بين الأصحاب والأئمة - عليهم السلام - وحفظت ودونت، وتدور حول مسائلة واحد غالبا أو موضوع معين بخلاف المسائل ولعلها هي المكاتبة التي اصطلحها أهل الدراية» (35).

 ويكون حملها على المراسلات إلا أنّ في حياتنا اليومية نجد أنّ الرسالة بمعناه اللغوي وهو التوجيه، حيث يكون في موضوع معيّن كما في رسائل الشيخ المفيد ورسائل الأنصاري (قدس سره) وغيرهم فهي متعارف حتى في عصرنا وحملها على المراسلات وجه ضعيف. وأمّا الفرق بينها وبين الأصول يتوجه:

 الأول: التعريف.

 الثاني: إنّ الرسائل ليس لها دخل في قوة السند خلاف الأصل.

 

القول الراجح:

يتّضح من الأقوال والفروقات بين الأصول الأربعمائة والكتاب والنوادر والرسائل ونسخ المصنّف والمسائل والنسخ انّ الراوي في كتابته لأحاديث الأئمة وتأليفه لا يقصد سوى حفظ كلامهم - عليهم السلام - وذكر أقوالهم - عليهم السلام - حتى يكون له عون في رجوع له عند فقد الامام - عليه السلام - فإنّ كان ذو فائدة واعتمد عند الشيعة وكان متوفراً ويسهل اقتناءه وجعلته أصلا في الاتكال عليه ورجوع سمته أصل ويعترف بفضله عند الشيعة وأمّا إذا كان كثير الفائدة وليس متوفر وسهّل الاقتناء ولم تشر إليه الشيعة بأنّه أصل ولم يصرّح به أحد سوى أقلّتهم فيكون كتاب ويبقى على عنوانه. كما وانّ كان في عصر الأول عدم الترتيب والتبويب فيخرج الأصل عدم التبويب والترتيب وأمّا في العصور المتأخّرة فهنالك الترتيب والتبويب ينتج أنّ بعض الأصول مرتبة ومبوبة. كما نراه في عصرنا الحالي ممّن جعل بعض التأليف أصولاً ومعتمدة عندنا مع وجود عدد تصانيف وكتب ليس لها ذلك الحظ في الخروج مع ما لها من فائدة أما لعسر اقتناءها أو عدم ذكرهم في تصانيف الآخر وعدم ذكر العلماء لها. وكثيراً ما تساءلنا عن كتاب يطبع عدد المرات وآخر يبقي مع المخطوطات مع ماله فائدة ومعتمد عند ذوي الفن. فيكون الأصل ما اختارته الشيعة وأطلقت عليه أصلاً كما اختارته مجموعة من الكتب وأطلقت عليها نوادر وهكذا.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نتيجة المقال/ المازندراني ص 99

[2] لسان العرب/ ابن منظور ص 216

[3] لسان العرب/ ابن منظور ص 216.

[4] الفوائد/ الوحيد البهبهاني ص 32

[5] تهذيب المقال/ محمد علي الأوحدي الأبطحي ص 89

[6] نخبة المقال/ المازندراني ص 99

[7] الفوائد/ الوحيد البهبهاني ص 34

[8] تهذيب المقال/ محمد علي الأبطحي ص 89.

[9] تهذيب المقال/ محمد علي الأوحدي ص 34 ص 90

[10] الفوائد/ الوحيد البهبهاني ص 34

[11] نخبة المقال/ المازندراني ص 15

[12] الذريعة/ أغا برزك الطهراني ص 192

[13] تهذيب المقال/ محمد علي الأوحدي ص 34 ص 90.

[14] تهذيب المقال/ محمد علي الأوحدي الأبطحي ص 90.

[15] نخبة المقال/ المازندراني ص 100.

[16] الذريعة/ أغا برزك طهراني ص 192

[17] نخبة المقال/ المازندراني ص 100

[18] رجال الخاقاني/ الخاقاني ص 132

[19] الذريعة/ أغا برزك طهراني ص 82.

[20] لسان العرب/ ابن منظور

[21] الفوائد/ الوحيد البهبهاني ص 34

[22] نخبة المقال/ المازندراني ص 113

[23] نخبة المقال/ المازندراني ص 113.

[24] الفوائد الوحيد البهبهاني ص 34

[25] لسان العرب/ ابن منظور

[26] نخبة المقال/ المازندراني ص 163

[27] مستدرك المقباس/ المامقاني ج 6 ص 95.

[28] نخبة المقال/ المازندراني ص 99

[29] نخبة المقال/ المازندراني ص 99

[30] لسان العرب/ ص 624

[31] تهذيب المقال/ السيد محمد علي الأوحدي الأبطحي ص 68.

[32] لسان العرب/ ابن منظور ص 76 مجلد 2

[33] مستدرك المقباس/ الشيخ محمد رضا المامقاني

[34] لسان العرب/ ابن منظور ص 1165 مجلد 1

[35] مستدرك المقباس/ الشيخ محمد رضا المامقاني ج 6.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)