أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2016
982
التاريخ: 24-8-2017
917
التاريخ: 24-8-2017
937
التاريخ: 5-12-2016
1046
|
إذا حاضت المرأة أو نفست، أي وقت كان من النهار، بطل صومها وتقضيه ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته.
ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا، وإلا فلا.
والمريض إذا برئ أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما، وإلا فلا. ولو استمر المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد، ولو برئ بينهما وكان عازما على الصوم قضاه ولا كفارة، وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد، وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين.
ويجب الإفطار على المريض والمسافر، فلو صاما لم يجزهما، وشرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم.
والشيخ والشيخة مع عجزهما، يتصدقان عن كل يوم بمد، وكذا ذو
(83)
العطاش، ويقضي مع البرء.
والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة.
ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه، ولو مات بعد استقرار الصوم والفوات بسفر وغيره قضى الولي وهو أكبر أولاده الذكور واجبا، ولو كان وليان تحاصا. ويقضى عن المرأة، ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وتصدق من التركة عن كل يوم بمد، ولو كان عليه شهران قضى الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن الآخر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|