المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

لا اختيار للخلق في إختيار الواسطة نبيا كان أو إماما وطرق معرفة الواسطة
11-2-2018
Quinolines
3-4-2016
من هو المفسد في الأرض ؟
26-10-2014
ذوات الأذناب
2023-11-05
ذكر التوقيع الذي خرج من الناحية على صاحبها السلام.
2023-10-03
Zero
28-2-2016


عقد القرض قبل الشروع بالعمل  
  
1262   01:27 صباحاً   التاريخ: 2023-10-08
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص 80-81
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عقد القرض عرفته المادة (684) مدني عراقي بقولها (هو ان يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بهــا ليـــرد مثلها). ويتفق فقهاء المسلمين على عدم لزوم القرض قبل الشروع بالعمل، إذ ان اللزوم ليس من موجبات عقد القرض فلكل من طرفيه فسخه، لأنه تصرف في مال الغير بأذنه فيكون لكل منهما فسخه (1)، ولكن اختلف فقهاء المسلمين فيما إذا شرع العامل بالعمل، فالشافعية والحنفية شبهوا الشروع بالعمل بما قبل الشروع بالعمل لذا فلكل منهما فسخه فيعتبر العقد غير لازم لكليهما (2).

ما المالكية فيرون ان العقد لازم فقد الزمه بعد الشروع بالعمل لما فيه من ضرر(3) اما قانونا فالقانون المدني العراقي يرى أن عقد القرض عقد غير لازم بالنسبة للمقرض، فيستطيع فسخ العقد في حالة عدم تحديد اجل للوفاء به فله المطالبة به في أي وقت  (4).

____________

1- الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 1، دار الفكر العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص388 ، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص193.

2- الشيرازي، المهذب، ج 1، المصدر السابق، ص388 ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 5 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 162 ، الموسوعة الفقهية، ج15، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، بلا تاريخ نشر ، ص 212

3- عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 7، دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص 371370

4- ينظر نص المادة (689) مدني عراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .