المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



تمييز الإقصاء الوظيفي من الفصل  
  
1111   01:13 صباحاً   التاريخ: 2023-10-07
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص 40-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

الفصل هو تنحي الموظف العام عن وظيفته بصورة مؤقتة يتم تحديدها بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة ، وقد اعتبر المشرع العراقي  الفصل بأنه  يعتبر من العقوبات القاسية التي يتم فرضها على الموظف (1) ، وبالرجوع إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  رقم 14 سنة 1991 في نص الفقرة (سابعا) من المادة (الثامنة) التي بينت الأسباب والحالات التي تستوجب فرض هذه العقوبة على الموظف وهي  ما يأتي:

أ- يتم فصل الموظف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية أو أحدهما لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمسة سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأولى فعلا يستوجب معاقبته بإحداهما :

1- التوبيخ.

2- انقاص الراتب.

3- تنزيل درجة.

ب- يتم فصل الموظف لمدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف ، وذلك اعتباراً من تاريخ الحكم عليه، وتعتبر مدة موقوفتيه من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد (2).

والملاحظ من النص أعلاه أن عقوبة الفصل قد تكون متشابهة في بعض الحالات مع الإقصاء لأن كليهما تعتبر عقوبة مؤقتة، وليس دائماً حيث تزول بسبب زوال أسباب فرضها ويرجع الموظف إلى الوظيفة العامة مرة أخرى .

وهكذا فأن عقوبة الفصل يجب أن تكون مكتوبة ومسببة، وبالتالي لا يجوز ولا يمكن فرضها الأ في الحالات التي أوردها المشرع  في النص اعلاه من القانون والتي هي (التوبيخ، انقاص راتب، تنزيل درجة) وبذلك لا يمكن معاقبة الموظف بها جميعا كما أنه لا يمكن معاقبته بإحدى تلك العقوبات ثلاث مرات إذا يقتضي الأمر في حالة ارتكابه ذنبا ثالثا تشدد العقوبة بحقه ويتم فصله من الوظيفة للمدة التي يحددها النص (3).

ويلاحظ من الفقرة (ب) من المادة (8/سابعا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 قد أغفل وسكت عن تنظيم حالة ارتكاب الموظف جريمة مخلة بالشرف ، إلا أن قرار مجلس الثورة المنحل رقم (977) لسنة 1978 جعل مدة الفصل بقدر مدة بقاء الموظف العام في الحبس أو السجن، ولكنه لم يحدد نوع الجريمة من حيث الجسامة  التي يترتب على الحكم  فيها الحبس أو السجن فصل الموظف (4).

 الأمر يعني من  النص  أعلاه أنه يشمل جميع الجرائم (جنايات، الجنح، المخالفات )  كما ان المشرع لم يضع حدا أدنى لهذه العقوبة لترتيب هذا الأثر ،الأمر الذي يعني أن الموظف الذي يرتكب مخالفة ويحكم عليه بيوم واحد او عدة أيام سيفصل من الوظيفة لهذه المدة القصيرة وهو إجراء قد يراه البعض شديدا وقاسيا ولا يتناسب مع بساطة الجريمة .

أما بخصوص الفصل في القانون المصري فأن المشرع المصري قد أورد عدة حالات يطبق عليها الفصل على الموظف العام وهي :

أ- الفصل  استنادا إلى قرار تأديبي أو حكم قضائي استنادا  إلى نص المادة(80) من قانون العاملين لسنة 1978.

ب- الفصل لعدم الثقة العامة ويطلق عليه (الفصل غير التأديبي) ليشمل  الأسباب كافة التي تودي إلى إنهاء خدمة الموظف العام بالوظيفة العامة من دون اجراء محاكمة تأديبية  سواء أكانت هذه الأسباب إدارية أو كانت اسباب سياسية،  ونظراً لخطورة هذا الاجراء كانت القوانين تحيطه بقدر كبير من الضمانات والقيود ، فقد تقتصره على الموظفين الذين يتولون المراتب العليا في الدولة مثلا.(5) أما في القانون الفرنسي فأن مصطلح الفصل (lelicenciement) ويراد به هو أجراء اداري يتخذ ضد الموظف العام في حالات تبدو عليه عدم الكفاءة المهنية والذي يتبين ان المشرع الفرنسي يعتبر الفصل هو إجراء لا ينطوي على صفة تأديبية ، وبعبارة أخرى أن الفصل هو إجراء عادي خلافا للعزل الذي هو إجراء تأديبي (6) ومن خلال هذا العرض السابق لمفهوم الفصل يثور التساؤل حول الآثار القانونية لفصل الموظف العام ، وللإجابة عن ذلك التساؤل نقول أنه يترتب على عقوبة الفصل الآثار القانونية  والتي نبينها في الآتي  :-

1- إن الموظف الذي يتم فصله من الوظيفة العامة يحتفظ بجميع حقوقه الناشئة عن الوظيفة في الخدمة السابقة على الفصل، وهذا ما أشار إليه فتوى مجلس الشورى العراقي رقم (26) المؤرخة في 13/ 4/1980 بأن إعادة المفصول إلى العمل بعد خروجه الى الوظيفة وانتهاء مدة فصله ،لا تمنع من احتساب خدمته السابقة على الفصل للأغراض الترفيع والعلاوة والترقية  وحقوقه التقاعدية(7).

أما الإقصاء من الوظيفة فأن الموظف الذي يتم إقصاءه  لا يتم احتساب  المدة السابقة على الإقصاء وكذلك ليس له حقوق تقاعدية، لأن أمر التعيين الخاص به يكون معدوما  وبالتالي لا يرتب أي أثر قانوني يذكر.

2- يعاد الموظف المفصول الى وظيفته بعد انتهاء مدة الفصل المبينة في قرار الفصل، وهي من سنة إلى ثلاث سنوات في (الحالة الأولى) أو بعد انتهاء مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه السجن أو الحبس عن جريمة غير مخلة بالشرف في (الحالة الثانية) في حين أن  الموظف المقصي يحق له العودة إلى الوظيفة العامة بعد  استيفاء الشروط التعيين المنصوص عليها قانونا في مواد (7و8) من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (24) لسنة 1960 من دون التقيد بأي مدة معينة (8).

3- في الفصل يوجد تظلم لأنه يعتبر من العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 (9).

 في حين أن في الإقصاء لا يوجد تظلم ،لأنه ليس بعقوبة انضباطية ، وإنما هو جزاء يفرض على من يخالف الشروط التي وضعها القانون في دخول  الى الوظائف العامة.

___________

1- ينظر: عبد القادر الشخيلي ، النظام القانوني للجزاء التأديبي ، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،1983 ، ص400 .

2- ينظر: د. نجيب خلف احمد الجبوري ، القانون الإداري، ط1، السليمانية ،2014 ، ص 245 .

3- ينظر: عامر ابراهيم الشمري، العقوبات المنتهية للرابطة الوظيفية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة النهرين ، 2007 ، ص84.

4- ينظر: المحامي عبد القادر محمد القيسي، اثر الفعل الجنائي للموظف في انهاء علاقته الوظيفية ،بغداد ،مكتبة السنهوري الطبعة الاولى ،2011،ص164.

5- ينظر: د. سامي جمال الدين، اصول القانون الاداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2004،ص382 .

6- ينظر: د. عبد القادر الشيخلي ، مرجع سابق ،ص400.

7- ينظر: زياد خلف عودة ، اقصاء الموظف العام بسبب تزوير شهادة دارسية ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين ، المجلد 13 عدد1. 2012. د . غازي فيصل مهدي ، التعسف في استعمال الصلاحية القانونية ، تعليق على حكم منشور في مجلة العدالة عدد (4) ، تشرين الأول – تشرين الثاني – كانون الأول ،ص161.

8- ينظر الى المواد (7و8) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960.

9-  ينظر: د. مازن ليلو راضي ، القضاء الاداري ،دهوك ،2010،ص209.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .