أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016
4554
التاريخ: 17-5-2016
7661
التاريخ: 24-5-2017
12326
التاريخ: 6-6-2016
7766
|
تقسم الوكالة إلى عامة وأخرى خاصة وفي الأولى يفوض الموكل وكيله صلاحية كاملة للتصرف في جميع حقوقه من غير استثناء ما فيه ضرر على الموكل .
إما الوكالة الخاصة فأنها تتناول تصرفا معينا ولا تخول الوكيل صفة النيابة إلا في أمر محدد (1). فيها وما يقتضيه هذا الأمر من توابع ضرورية.
ولما كانت المادة 939 من القانون المدني العراقي قد أخذت من المادة 1466 من مجلة الأحكام العدلية ، والمادة 901 من كتاب مرشد الحيران ولما كانت المجلة ومرشد الحيران فقه حنفي (2).
وحيث أن الفقه الحنفي يجيز للوكيل العام توكيل غيـره باعـتـبار أن الـوكـالـة العامة نــوع تفويض وان الوكيل العام يملك كل شيء من حقوق الموكل إلا ما استثني من ذلك ، ولم يكن توكيل الغير من بين هذه المستثنيات. ثم أن المادة 52 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 التي استثنت من الوكالة العامة بعض التصرفات وأوجبت فيها توكيلا خاصا ولم يكن من بين هذه المستثنيات توكيل الوكيل غيره (3).، فيقتضي ذلك كله جواز توكيل الوكيل العام غيره في ظل القانون المدني العراقي بموجب وكالته ألعامة ولا حاجة إلى أذن صريح (4).
هذا وقد أباح قانون المحاماة العراقي لوكيل الخصومة من المحامين أن يوكل غيره من دون اشتراط أذن الموكل في هذا التوكيل إلا انه إذا وجد في سند الوكالة ما يقتضي منع توكيله غيره فلا يجوز له التوكيل . فقد نصت المادة (25). من قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنه 1965على ما يلي : ( للمحـامي سواء كان خصما أصيلا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤوليته بكتاب غير خاضع لرسم الطابع يرسله إلى المحكمة ما لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك ) (5).
ومسلك قانون المحاماة في هذه المادة يعتبر استثناءا على المادة ( 939). من القانون المدني والتي لا تجيز للوكيل توكيل غيره إلا بأذن أو تفويض ولا نرى موجبا لخروج قانون المحاماة عن أحكام قانون المدني بهذا الخصوص ذلك لان علة منع الوكيل من توكيل الغير متحققة في الوكالة في الخصومة وفى غيرها، وهي أن الموكل رضي برأي الوكيل الذي وكله لا برأي غـيـره فلا ترتفـع هـذه العلــة إلا إذا رضـي المـوكــل بتوكــيل الـوكيـل غـيــره .
وفي هذا المجال أصدرت محكمة تمييز العراق وفقا للمادة 939 مدني القرار التالي 2120/ حقوقية / 56 بغداد. ادعى المحامي - ع . لدى محكمة بداءة بغداد بأنه كان قد اتفق مع الوكيل العام عن المدعي عليها على الدخول بالدعوى البدائية المـرقــمـة لقاء اجر أتعاب المحاماة وقدرة (53). دينارا يستحقها عند الصلح أو العزل وبما أن المدعي عليها قد عزلته عن الوكالة المذكورة وامتنعت عن الدفع فقد طلب الحكم عليها بالمبلغ المذكور فحكمت عليه المحكمة وفق الادعاء فميزته. ولدى التدقيق والمداولة تبين أن المحامي (-) وان كان وكيلا عاما عن المميزة غير أن الوكالة المعطاة لا يوجد فيها أذن للوكيل المذكور بتوكيل غيره لذلك كان على المحكمة أن تعتبر التوكيل غير صحيح لذلك يصبح التعهد المعطى من قبل وكيل المميزة العام إلى المدعي في غير محله فكان على المحكمة أن لا تعتبره ، فعدم قيامها بذلك وإصدارها الحكم على خلاف ذلك غير صحيح 25/2/56/ (6).
والذي نراه أن قرار محكمة التمييز هذا محل نظر، ذلك لأنها أسست قرارها في نقض قرار محكمة بداءة بغداد على عدم جواز توكيل الوكيل العام غيره بموجب وكالته العامة وانه لابد من الأذن بالتوكيل من قبل الموكل والظاهر أن محكمة التمييز بنت حكمها على أساس المادة (939). من القانون المدني العراقي والتي نصها ( ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه ، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته ). فاشترطت الأذن الصريح في توكيل الوكيل غيره ولو كان وكيلا عاما وفاتها أن المادة (931). من القانون المدني العراقي نصت على انه ( يـصــح تخـصيـص الـوكالـة بـتـخـصيـص الـمـوكل بـه وتـعـميمها بتـعميـمـه ، ومـن وكــل غــيـره تـوكيـلا مـطلـقا مــفـوضـا بـكـل حـق هو له وبالخصـومـة فــي كـل حــق لــه صــحة الـوكـالـة ولـو لـم يعـين المـخاصـم بـه والمـخاصـم ). وواضـح مـن هــذه الـمـادة فـي نــصهـا ، فـمــن وكـــل غـيــره تـوكـيـلا مــطـلقـا .
مفوضا بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق هو له صحت الوكالة – أن تضمنتها وكالته وحيث أن هذه الوكالة تضمنت توكيله توكيلا عاما وتفويضا له ، وهذا العموم والتفويض يفيد ملك الوكيل ما يملكه موكله من حقوق ، ومنها وبلا شك توكيل غيره ، لذا فان الوكيل العام المفوض يملك بالضرورة توكيل غيره أيضا و بـمـا أن المـادة 931. هـي نـص المادة 899 . من مرشد الحيران وهو فقه حنفي كما هو معلوم ، والفقه الحنفي كما مر بنا يجيز في الوكالة العامة للوكيل توكيل غيره ، فينبغي تفسير هذه المادة على مقتضى أصلها وهو الفقه الحنفي وهذا يعني جواز توكيل الوكيل العام غيره دون الحاجة إلى أذن صريح وبالتالي فان قرار محكمة بداءة بغداد المنقوض هو صحيح وليس قرار محكمة التميز (7).
____________
1- ينظر قرار محكمة النقض المصرية رقم 949 لسنة 29 ق جلسة 22/12/1959، س 10 ، ص 1035.
2- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني لوكالة في الشريعة والقانون مطبعة العاني . بغداد . 1975 ، ص 312 .
3- ينظر جليل حسن الساعدي الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي - بحث منشور في - مجلة العلوم القانونية - .نصف سنوية . كلية القانون - جامعة بغداد . المجلد الرابع والعشرون- العدد الأول- سنه 2009م.، ص87.
4- ينظر سعد حسين عبد الوكالة من الباطن في الشريعة الإسلامية والقانون ، بحث منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق مجلد 6- العدد 9- نيسان 2002م.، ص 146.
5- ينظر المادة 25 منه وهي مستقاة من المادة 23 من قانون المحاماة المصري رقم 96 لسنة 1957.
6- ينظر القضاء المدني العراقي ، سلمان بيات - القضاء المدني العراقي - ج 2 - شركة الطبع والنشر الأهلية - بغداد 1962 ، ص 349 وما بعدها .
7- ينظر القضاء المدني العراقي ، سلمان بيات - القضاء المدني العراقي - ج 2 - شركة الطبع والنشر الأهلية - بغداد 1962 ، ص 349 وما بعدها .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|