المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

تعريف ولد الزنا
6-2-2016
صبغة البيتاسيانينات  Betacyanins 
19-7-2016
الإنتاج الحيواني - العوامل المؤثرة في صيد الأسماك - العوامل البشرية- فتح معاهد الصيد وتطوير البحث العلمي
8-6-2021
بناء المشهد
2023-04-01
الآراميون
24-10-2016
الكبد The liver
2024-06-29


الـــوكـالــة الـعـامـــة بـــدون تـفـــويـــض  
  
1608   01:00 صباحاً   التاريخ: 2023-09-25
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص108-110
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تقسم الوكالة إلى عامة وأخرى خاصة وفي الأولى يفوض الموكل وكيله صلاحية كاملة للتصرف في جميع حقوقه من غير استثناء ما فيه ضرر على الموكل .

إما الوكالة الخاصة فأنها تتناول تصرفا معينا ولا تخول الوكيل صفة النيابة إلا في أمر محدد (1). فيها وما يقتضيه هذا الأمر من توابع ضرورية.

ولما كانت المادة 939 من القانون المدني العراقي قد أخذت من المادة  1466 من مجلة الأحكام العدلية ، والمادة 901 من كتاب مرشد الحيران ولما كانت المجلة ومرشد الحيران فقه حنفي (2).

وحيث أن الفقه الحنفي يجيز للوكيل العام توكيل غيـره باعـتـبار أن الـوكـالـة العامة نــوع تفويض وان  الوكيل العام يملك كل شيء من حقوق الموكل إلا ما استثني من ذلك ، ولم يكن توكيل الغير من بين هذه المستثنيات. ثم أن المادة  52 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 التي استثنت من الوكالة العامة بعض التصرفات وأوجبت فيها توكيلا خاصا ولم يكن من بين هذه المستثنيات توكيل الوكيل غيره (3).، فيقتضي ذلك كله جواز توكيل الوكيل العام غيره في ظل القانون المدني العراقي بموجب وكالته ألعامة ولا حاجة إلى أذن صريح (4).

هذا وقد أباح قانون المحاماة العراقي لوكيل الخصومة من المحامين أن يوكل غيره من دون اشتراط أذن الموكل في هذا التوكيل إلا انه إذا وجد في سند الوكالة ما يقتضي منع توكيله غيره فلا يجوز له التوكيل . فقد نصت المادة (25). من قانون المحاماة العراقي رقم 173  لسنه  1965على ما يلي : ( للمحـامي سواء كان خصما أصيلا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤوليته بكتاب غير خاضع لرسم الطابع يرسله إلى المحكمة ما لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك ) (5).

 ومسلك قانون المحاماة في هذه المادة يعتبر استثناءا على المادة  ( 939). من القانون المدني والتي لا تجيز للوكيل توكيل غيره إلا بأذن أو تفويض ولا نرى موجبا لخروج قانون المحاماة عن أحكام قانون المدني بهذا الخصوص ذلك لان علة منع الوكيل من توكيل الغير متحققة في الوكالة في الخصومة وفى غيرها، وهي أن الموكل رضي برأي الوكيل الذي وكله لا برأي غـيـره فلا ترتفـع هـذه العلــة إلا إذا رضـي المـوكــل بتوكــيل الـوكيـل غـيــره .

وفي هذا المجال أصدرت محكمة تمييز العراق وفقا للمادة 939 مدني القرار التالي 2120/ حقوقية / 56 بغداد. ادعى المحامي - ع . لدى محكمة بداءة بغداد بأنه كان قد اتفق مع الوكيل العام عن المدعي عليها على الدخول بالدعوى البدائية المـرقــمـة  لقاء اجر أتعاب المحاماة وقدرة (53). دينارا يستحقها عند الصلح أو العزل وبما أن المدعي عليها قد عزلته عن الوكالة المذكورة وامتنعت عن الدفع فقد طلب الحكم عليها بالمبلغ المذكور فحكمت عليه المحكمة وفق الادعاء فميزته. ولدى التدقيق والمداولة تبين أن المحامي (-) وان كان وكيلا عاما عن المميزة غير أن الوكالة المعطاة لا يوجد فيها أذن للوكيل المذكور بتوكيل غيره لذلك كان على المحكمة أن تعتبر التوكيل غير صحيح لذلك يصبح التعهد المعطى من قبل وكيل المميزة العام إلى المدعي في غير محله فكان على المحكمة أن لا تعتبره ، فعدم قيامها بذلك وإصدارها الحكم على خلاف ذلك غير صحيح 25/2/56/  (6).

والذي نراه أن قرار محكمة التمييز هذا محل نظر، ذلك لأنها أسست قرارها في نقض قرار محكمة بداءة بغداد على عدم جواز توكيل الوكيل العام غيره بموجب وكالته العامة وانه لابد من الأذن بالتوكيل من قبل الموكل والظاهر أن محكمة التمييز بنت حكمها على أساس المادة (939). من القانون المدني العراقي والتي نصها ( ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه ، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته ). فاشترطت الأذن الصريح في توكيل الوكيل غيره ولو كان وكيلا عاما  وفاتها أن المادة (931). من القانون المدني العراقي نصت على انه ( يـصــح تخـصيـص الـوكالـة بـتـخـصيـص الـمـوكل بـه وتـعـميمها بتـعميـمـه ، ومـن وكــل غــيـره تـوكيـلا مـطلـقا مــفـوضـا بـكـل حـق هو له وبالخصـومـة فــي كـل حــق لــه صــحة الـوكـالـة ولـو لـم يعـين المـخاصـم بـه والمـخاصـم ). وواضـح  مـن هــذه الـمـادة فـي نــصهـا ، فـمــن وكـــل غـيــره تـوكـيـلا مــطـلقـا .

مفوضا بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق هو له صحت الوكالة – أن تضمنتها وكالته وحيث أن هذه الوكالة تضمنت توكيله توكيلا عاما وتفويضا له ، وهذا العموم والتفويض يفيد ملك الوكيل ما يملكه موكله من حقوق ، ومنها وبلا شك توكيل غيره ، لذا فان الوكيل العام المفوض يملك بالضرورة توكيل غيره أيضا و بـمـا أن المـادة 931. هـي نـص المادة  899 . من مرشد الحيران وهو فقه حنفي كما هو معلوم ، والفقه الحنفي كما مر بنا يجيز في الوكالة العامة للوكيل توكيل غيره ، فينبغي تفسير هذه المادة على مقتضى أصلها وهو الفقه الحنفي وهذا يعني جواز توكيل الوكيل العام غيره دون الحاجة إلى أذن صريح وبالتالي فان قرار محكمة بداءة  بغداد المنقوض هو صحيح وليس قرار محكمة التميز (7).

____________

1- ينظر قرار محكمة النقض المصرية رقم 949 لسنة 29 ق جلسة 22/12/1959، س 10  ، ص 1035.

2- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني لوكالة في الشريعة والقانون  مطبعة العاني . بغداد . 1975  ،  ص  312 .

3- ينظر جليل حسن الساعدي الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي - بحث منشور في - مجلة العلوم القانونية - .نصف سنوية . كلية القانون - جامعة بغداد . المجلد الرابع والعشرون- العدد الأول- سنه 2009م.، ص87.

4- ينظر سعد حسين عبد الوكالة من الباطن في الشريعة الإسلامية والقانون ، بحث منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق مجلد 6-  العدد 9- نيسان 2002م.، ص 146.

5- ينظر المادة 25 منه وهي مستقاة من المادة 23 من قانون المحاماة المصري رقم 96 لسنة 1957.

6- ينظر القضاء المدني العراقي ، سلمان بيات - القضاء المدني العراقي - ج 2 -  شركة الطبع والنشر الأهلية - بغداد 1962 ، ص 349 وما بعدها .

7-  ينظر القضاء المدني العراقي ، سلمان بيات - القضاء المدني العراقي - ج 2 -  شركة الطبع والنشر الأهلية - بغداد 1962  ،  ص 349 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .