المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

مرحلة ما بعد جني العسل
30-3-2017
النفس اللوامة
17-1-2022
السياحة العلاجية - عين التمر في كربلاء
8/11/2022
بروفيرينات Porphyrins
9-9-2019
معقل بن يسار
2023-03-23
معبد القرنة.
2024-07-14


النطـاق الـقـانـونـي للــوكـالـة مـن الباطــــن  
  
1150   01:36 صباحاً   التاريخ: 2023-09-23
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص 81- 85
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ليس للوكيل في القانون المدني العراقي أن يوكل غيره بالتصرف الموكل به إلا في حالتين :- الحالة الأولى :- إذا أذن الموكل له في التوكيل ، الحالة الثانية :-  أن يفـوض الأمر إلى الوكيل فحينذاك يجوز له أن يوكل بموجب هذا التفويض. وإذا وكل الوكيل فان الوكيل الثاني يكون وكيلا عن الموكل لا عن الوكيل الأول، فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته. فقد نصت المادة (939). من القانون المشار إليه على الآتي (1).  ( ليس للوكيل أن يوكل غيره ، إلا أن يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه ، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته ). وبذلك يكون القانون المدني العراقي أخذ برأي               الحنفية (2). وحيث أن القانون المدني العراقي في المادة السالفة الذكر يستقى أحكامه من المادة 1466. من مجلة الأحكام العدلية والتي نصها ( ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره إلا أن يكون قد أذنـه بذلك أو قال له : اعــمل برأيك إذ للوكيل حيـن إذن أن يـوكل غـيـره . وفـى هـذه الـصـورة يـكـون الـذي وكـلـه الـوكيل وكيـلا للـموكل ولا يكـون وكــيـلا لـذلك الـوكيل ، حـتى انـه لا يـنعـزل الـوكيــل الثـانـي بـعـزل الوكـيل الأول أو بــوفـاتــه ) (3).

ومن المادة 901 من مرشد الحيران والتي نصها ( إذا كان الأمر مفوضا لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره ، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته ).ولما كانت مجلة الأحكام العدلية ومرشد الحيران فقه حنفي كما هو معروف ، وحيث أن الفقه الحنفي يجيز للوكيل العام توكيل غيـره باعـتـبار أن الـوكـالـة ألـعامـة نــوع تفويض وان الوكيل العام يملك كل شيء من حقوق الموكل إلا ما استثني من ذلك .

 و نصت المادة ( 708 ) من القانون المدني المصري والليبي والمادة ( 674). من القانون المدني السوري على ما يلي :- إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية إما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه ، دون أن يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدر له من تعليمات ، ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر. فالوكيل بموجب هذه المادة يجوز له أن يوكل غيره في التصرف الموكل به إلا إذا لم يأذن له الموكل. لكنه يلزم الوكيل الأول بالمسؤولية عن عمل الوكيل الثاني كمسؤوليته عن عمله الشخصي ويكون متضامنا معه في المسؤولية إلا انه إذا منعه الموكل الأول من التوكيل فان توكيله يكون باطلا (4). وهذا خلاف ما ذهب إليه القانون المدني العراقي إذ الأصل فيه كما ذكرنا أن الوكيل لا يجوز له التوكيل إلا بأذن الموكل أو تفويضه  (5).

ورأي القانون المدني العراقي أسدى ، لان الموكل حين وكله أنما رضي برأيه لا برأي غيره فلا يجوز له إنابة غيره إلا بأذن موكله. إما الفقرة الثانية من المادة أعلاه فأنها تحمل الوكيل عند توكيل غيره ، بأذن الموكل المسؤولية عند خطئه في اختيار الوكيل الثاني إلا إذا  عينه الموكل ، ولعل هذا الرأي قريب من مذهب جمهور الفقهاء حينما اشترطوا على الوكيل عند الأذن له بتوكيل غيره أن يوكل أمينا إلا أن يعينه الموكل ، ولم يتطرق القانون المدني العراقي إلى ذلك كما هو ظاهر فيرجع فيه إلى القواعد العامة وإلا فإلى أحكام الفقه الإسلامي . والظاهر من الفقرة الثالثة من المادة السالفة أن العلاقة تبقى قائمة بين الوكيل الثاني والوكيل الأول وكذلك بين الموكل الأول والوكيل الثاني إما القانون المدني العراقي فانه يعدم العلاقة بين الوكيل الثاني والوكيل الأول بل صرح بأن الوكيل الثاني هو وكيل عن الموكل ولعل القانون المدني المصري في هذه المسالة يقترب من رأي المالكية الذين أجازوا للوكيل الأول عزل الوكيل الثاني مع أنهم قالوا بان الوكيل الثاني وكيل عن الموكل الأول . وجاء في المادة 782 من قانون الموجبات والعقود اللبناني ما يلي :- ( لا يجوز للوكيل أن ينيب شخصا آخر في تنفيذ الوكالة إلا في الأحوال الآتية  :-  أولا -  إذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة. ثانيا - إذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل أو عن الظروف. ثالثا -  إذا كانت الوكالة عامة مطلقة). الأصل في القانون اللبناني عدم توكيل الوكيل غيره إلا في الحالات التي ذكرتها هذه المادة والقانون اللبناني يتفق في هذا مع القانون المدني العراقي خلافا للقانون المدني المصري وجاء في المادة 783 من قانون الموجات والعقود اللبناني ما يلي ( الوكيل الذي لا يملك التوكيل يكون مسؤولا عمـن ينيـبه كـما يـسأل عـن أعـمال نـفـسـه وإذا كـان التوكيل مباحا له فلا يكون مسؤولا إلا إذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة أو إذا كان مع إحسان الاختيار قد أعطى نائبه تعليمات كانت سببا في الضرر أو أغـفـل السهـر عـليـه عـندمـا كـانـت تـقتـضيه الضرورة ). وجاء في المادة 784 من نفس القانون ( في جميع الأحوال يكون نائب الوكيل مسؤولا لدى الموكـل مبـاشــرة كالوكيل نفسه وتكون له حقوق الوكيل نفسها ). وبذلك يختلف القانون الموجبات والعـقـود اللبناني عن القانون المدني المصري في أن مسؤولية الوكيل الأول عن الوكيل الثاني في القانون اللبناني تكون في حالة كون الوكيل الأول ممنوعا عن التوكيل. إما إذا أذن له الموكل بالتوكيل فانه لم يكن مسؤولا عن الوكيل الثاني إلا في أحوال معينه وكذلك يختلف القانون اللبناني عن القانون المدني المصري في أن وكيل الوكيل أي الوكيل الثاني في القانون اللبناني ليس له دعوى مباشرة قبل الوكيل وله هذه الدعوى في القانون المدني المصري(6). وذلك لان قانون الموجبات والعقود اللبناني يعتبر الوكيل الثاني وكيلا للموكل لا للوكيل الأول. يتضح من النصوص الواردة في قانون الموجبات والعقود اللبناني يختلف عن القانون المدني العراقي في انه أورد نصا ، يقضي بجواز إنابة الوكيل غيره إذا كانت الظروف أو ماهية العمل تقتضي ذلك .في حين أن القانون المدني العراقي لم يورد مثيلا لهذا النص . وبهذا الاتجاه ، أيضا ، يذهب القانون الانكليزي الذي ينص على وجوب أداء الوكيل لالتزاماته الناشئة بمقتضى عقد الوكالة بصورة شخصية وعليه أن لا يخولها مرة ثانية للغير من دون رضا الأصيل الصـريح أو الضـمـنـي حسـب القاعـدة الانكليزيـة المــشهــورة (النائـب لا ينـيـب غـيـره) (7).

 والقاعدة العامة في القانون الانكليزي (8). انه إذا أحال الوكيل تنفيذ الوكالة إلى وكيل آخر(وكيل الوكيل) فلا تنشأ علاقة مباشرة بين وكيل الوكيل والأصيل ، فلا يستطـيع الأصيل أن يقاضي وكـيل الوكيل عـن الأخطاء التي يرتكبـها فــي تـنفيــذ الوكالة إلا عن طريق الوكيل الأصلي ، ولا يستطيع وكيل الوكيل أن يطالب الأصيل بأجرة الوكالة إلا عن طريق الوكيل الأصلي . وهذه القاعدة يمكن توضيحها بإحــدى القضايا الـتـي عرضــت علـى القضاء الانجليزي وهــي قــضــيـة  (Calicoprinters Assoviation V . Barclays Bank Ltd and Anglo Palestine company Ltd , 931 .)                                                        ،

 وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي قد أصدر تعليماته إلى البنك الذي يتعامل معه ( بنك باركليز ). وأخبره إرسال القيمة وسند ملكية البضاعة إلى المشتري وعين له المصرف الأمريكي - الفلسطيني في بيروت وضمن هذه البرقية  الآتي : أن الوثائق لا تسلم إلا بعد الدفع فإذا لم يدفع الثمن وبقيت البضاعة أبذل أقصى ما بوسعك للمحافظة على البضاعة والتامين عليها ضد خطر الحريق.  قبل بنك باركليز هذه التعليمات وأورد التحفظ التالي أن استحصال المبلغ يتم على حساب المودع ولا مسؤولية علينا فيما يخص الحفظ والتأمين على البضاعة أي أن ( بنك باركليز ). أحال التأمين على البضاعة وحفظها على المصرف الأمريكي الفلسطيني ، الذي لم يبادر بذلك وعند رغبة المشتري شراء البضاعة ودفع الثمن احترقت هذه البضاعة. رفع المدعي الدعوى على كل من بنك باركليز والمصرف الأمريكي – الفلسطيني مدعيا أنهم أهملوا في عدم تأمينهم على البضاعة. أقرت المحكمة أن المصرف الأمريكي - الفلسطيني كان مخطئا خطا جسيما ولكن لا توجد علاقة نيابة مباشرة بين المدعي وهذا المصرف بل أن مسؤوليته تكون مع بنك باركليز الذي وكله (9). وبشأن مسؤولية فقد أقرت المحكمة خطئه ، ولكن يوجد شرط إعفاء من المسؤولية قد أورده البنك المذكور في التحفظ الملحق في البرقية والحقيقة أن هذه القضية لو عرضت على القضاء الانجليزي الآن لتغير حكمه فيها لصدور تشريع الشروط غير المنصفة في العقد لسنة 1977. والتطورات التي حدثت في نظرية المسؤولية التقصيرية وخاصة في مفهوم الخطأ والتي لا شك تجعل وكيل الوكيل مسؤولا عما أقترفه من خطأ على الرغم من عدم وجود عقد بينه وبين الأصيل  (10).

 إما في القانون الفرنسي الأصل فيه انه يجوز للوكيل ،عند سكوت العقد أن يوكل غيره في تنفيذ الوكالة ، ويكون الوكيل مسؤولا عن النائب إذا لم يكن مأذونا في إنابة غيره عنه ، أو إذا كان الأذن المعطى لم يعين شخص النائب وأختار الوكيل نائبا مشهورا عنه عدم الأهلية أو الإعسار. وفي جميع الحالات يجوز للموكل أن يرجع مباشرة على نائب الوكيل (11). ويقرر الفقه الفرنسي أن الوكيل يبقى وحده مسؤولا عن أفعال وتصرفات الشخص الذي أنابـه في تنفيذ الوكالة إذا لم يكن الموكل قد أذن  له بالإنابة إما  إذا أذن الموكل للوكيل في بالإنابة ، فان الوكيل لا يـكون مسؤولا إلا في حالة ما إذا أخطا الوكيل في اختيار النائب                        كـأن  يخـتار شخصا مـشـهـورا عـنـه عــدم الأهـليـة أو الإعـسـار  (12).

_____________

1- ينظر جليل حسن الساعدي ، بعنوان الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي ، المنشور في مجلة العلوم القانونية ، نصف سنوية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الأول ، سنه 2009 ، ص87.

2- ينظر سعد حسين عبد. الوكالة من الباطن ، بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقانون ، منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق ، م 6  العدد 9 نيسان     2002 ، ص 145.

3- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، الوكالة في الشريعة والقانون  ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1975،  ص 307.

4- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989 ، ص485.

5- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، مرجع سابق ، ص 312.

6 - ينظر السنهوري الوسيط  ، ج 7  ، مرجع سابق ، ص 484.

7-  Clive Hamblin , op . Cit . P . 320  .                                   

8- Clive Hambling , op . Cit . P. 33  .

نقلا عن رفيف صلاح الدين شيعان  مسؤولية الوكيل في عقد الوكالة ، كلية القانون – جامعة بغداد -2002م  ، ص 57 وما بعدها .

9- ينظر رفيف صلاح الدين شيعان مسؤولية الوكيل في عقد الوكالة ، كلية القانون – جامعة بغداد -2002م ، ص 58 نقلا عن جاسم العبودي .

10- Clive Hambling , op . Cit . P . 33  .

نقلا عن رفيف صلاح الدين شيعان ، مرجع سابق ، ص 58 .

11- ينظر نص المادة 1994 من القانون المدني الفرنسي

12- ينظر في هذا المعنى ما يقوله Le Tourneau  حيث يقول :

Lemandataire reste seul responsble lorqu' il s'est substitue un tiers pour l'execution de sa tache sans l' accord du mandant . En revanche lorsque la substitution a ete autorisee le premier mandataire n' est responsible que s'il tourneau , op . cit , no. 1574 .                                                       

نقلا عن حسن حسين البراوى التعاقد من الباطن- كلية الحقوق – جامعة القاهرة – دار النهضة العربية 32 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة 2002 ، ص 187




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .