المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28
آثار رعمسيس السادس (عمارة غرب)
2024-11-28

 تدوين الإمام علي (عليه السلام) للقرآن 
2023-11-28
السلالات الأكيدة Sure Strains
12-5-2020
الطباق
26-03-2015
تعريف الفرائض
6-2-2016
{ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون}
2024-05-29
Responding to Environmental Stimuli
30-10-2016


أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي  
  
2230   02:41 صباحاً   التاريخ: 2023-09-07
المؤلف : احمد الرجوب و مختار غريب
الكتاب أو المصدر : احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية
الجزء والصفحة : ص96-109
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016 2524
التاريخ: 7-5-2017 2598
التاريخ: 17-12-2019 1439
التاريخ: 7-2-2016 5266

لقد وردت أحكام الحضانة في القانون الإماراتي المذكور من المادة /142/ وحتى المادة /158/ . بينما وردت أحكام نفقة المحضون في فصل نفقة الأقارب وفي مواد أخرى، كما نص القانون في المادة رقم 2/ منه (1) ، إلى أنه إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب الإمام مالك. ولذلك ترجع المحاكم في الدولة إلى تطبيق أحكام المذهب المالكي في الكثير من القضايا المتعلقة بالحضانة فيما لم يرد به نص ، ، ، كخدمة المحضون ومبيته عند ولي النفس وغير ذلك، وسنذكر المواد التي تتعلق بمسائل الحضانة التي وردت في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وفق الآتي: وردت المادة /107/ في فصل الطلاق:

" يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانوناً "

عرفت المادة /142 / الحضانة بأنها:

"الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس " .

وقد حرص المشرع من خلال هذا النص على حفظ حق الولي ودوره في الإشراف على رعاية الصغير، وعدم تعارض واجب الحضانة مع واجب الولاية.

كما بينت المادة /143 / الشروط العامة المطلوبة في الحاضن فنصت :

" يشترط في الحاضن : 1- العقل 2 - البلوغ راشداً. 3- الأمانة. 4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته 5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض " (2)

كما نصت المادة / 144 / على الشروط الخاصة الإضافية المطلوبة في الحاضن إذا كان امرأة أو كان رجلاً فنصت المادة على الآتي :

" يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

1- إذا كانت امرأة : أ- أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب- أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة /145 / من هذا القانون.

2- إذا كان رجلاً: أ- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى . ج- أن يتحد مع المحضون في الدين". يظهر من النص أن شرط خلو الحاضن من زوج أجنبي ليس مسقطاً للحضانة دائماً، بل ترك معلقاً بمصلحة المحضون ، وأعطى النص للمحكمة الناظرة في النزاع سلطة تقدير ضرورة توفره أو عدم توفره في الحاضن(3) ، كما اشترطت المـادة وحـدة الـديـن بـيـن فان كان في الحاضن والمحضون، وتضمنت الفقرة الثانية الشروط الخاصة للحاضن إذا كان رجلاً ، وهي وجود من يصلح للحضانة من النساء إلى جانب الحاضن الرجل (4)  ، وأن يكون الرجل ذا رحم للمحضون الأنثى، ويتبع نفس ديانة المحضون .

وجاءت المادة / 145 / باستثناء خاص للأم فقضت بأنه:

" إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى"

فمسألة اختلاف الدين بين الحاضن الأم والمحضون استثناء من الشرط السابق الوارد في حكم المادة / 144/ حيث خصت هذه المادة الأم فقط بجواز ترك المحضون معها ولو اختلفت معه في الدين إلى أن يتم سن الخامسة .

ونصت المادة /146 / على ترتيب مستحقي الحضانة وفق الآتي :

" 1- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيـه مـن يـدلـي بـالأم علـى من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون أ- الأم. ب- الأب. ج- أم الأم وإن علت . د- أم الأب وإن علت . هـ - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و- بنت الأخت الشقيقة ز - بنت الأخت لأم . ح- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات . ط - بنت الأخت لأب . ي بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات . ك- العمات بالترتيب المذكور . ل خالات الأم بالترتيب المذكور . -م - خالات الأب بالترتيب المذكور . ن عمات الأم بالترتيب المذكور . س - عمات الأب بالترتيب المذكور .

2- إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

3-  فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم ، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

4- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً (5).

5- في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.

6-  للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة ، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

7- لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد"

كما جاءت المادة /147 / لتبين الحل القانوني لحالة عدم وجود شخص من مستحقي الحضانة يطلب إسناد الحضانة له، حيث ورد فيها :

كما بينت المادة /148/ واجبات ولي النفس تجاه المحضون وفق ما يلي

" 1- يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه .

2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها .

3- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه"

ويمكن من خلال هذا النص تحديد واجبات ولي النفس في التأديب والتعليم والتوجيه والفصل بين مهمته ومهمة الحاضنة، كما أن الفقرة /2/ ألزمته بتوفير مسكن للحضانة مع ملحقاته من تأثيث ومصاريف الماء والكهرباء وغيرها أو دفع أجرة مسكن للحاضنة (7). وكذلك الفقرة /3/ ألزمته بدفع أجرة للحاضن غير الزوجة (8).

وبينت المادة / 149/ وما بعدها أحكام السفر بالمحضون:

" لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي" .

والمادة / 150/ نصت :

"1- ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي.

 

" إذا لم يوجد الأبوان ، ولم يقبل الحضانة مستحق لها ، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض". وأعطى النص للقاضي اختيار من يراه من أقارب المحضون أو غيرهم صالحاً للحضانة ، وفي حالة العدم يجب وضع المحضون في إحدى المؤسسات المعدة لرعاية الأطفال ، ويبدو أنه مازال يوجد إشكالية لم يعالجها النص ، لأنه لم يمنح القاضي سلطة التدخل من  تلقاء نفسه لاختيار الحاضن الأصلح للمحضون في حالة وجود أبـويـن غـيـر صـالحين للحضانة ولم يتدخل أحد الأقارب لطلبها ، ويمكن أن نضرب مثالاً من الواقع العملي حصل في دعوى كانت قائمة أمام محاكم دبي، حيث حكمت المحكمة بإثبات الحضانة لأم لا تتوفر فيها شروط الحضانة ، وكان ينازعها الأب في القضية وطلب الحضانة له، ويدعي كل منهما بأحقيته فيها، وقد تبين للمحكمة أن كلاهما غير مستحق للحضانة لعدم توفر شروطها، ثم حكم القاضي للأم بالحضانة بأسباب جاء فيها أن الضرر للمحضونين سيكون أقل مع الأم ولأنه لم يتقدم أحد غيرهما بطلب الحضانة من المستحقين لها (6) ، ولذلك أرى لو أن نص المادة / 147/ قد أضيفت له عبارة أو وجد أحدهما أو كلاهما ولم تتوفر فيه الشروط المطلوبة للحضانة» بعـد عبـارة «إذا لم يوجد الأبوان» وعندها سيكون للقاضي متسعاً في اختيار الأصلح للمحضون .

2- يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين "

يتبين أن النص السابق خاص بالأم، حيث منعها من نقل المحضون أثناء قيام الزوجية وفي عدة الطلاق الرجعي إلا بموافقة الزوج الخطية، وأجاز لها ذلك بعد انتهاء عدة الطلاق إذا كان السفر به داخل الدولة إلى مكان غير بعيد بحيث لا يشكل مشقة على الأب في متابعة شؤون المحضون. ونصت المادة /151/ على أنه

 "1- إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه  (9).

2- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه .

3- لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية"

ذكرت الفقرة /3/ من هذه المادة نقطة هامة انتقال الأب وسفره إلى بلد آخر غير وهي البلد الذي تقيم فيه الحاضنة بقصد الإقامة، ووضعت ثلاثة شروط هي: قصد الإقامة - عدم مضارة الأم – أن تكون المسافة بعيدة تحول دون الذهاب والعـودة بنفس اليـوم بوسائل النقل العادية، وفي التطبيق العملي للنص سيكون هناك صعوبة فائقة في تحقق هذه الشروط الثلاثة للأب حتى يحكم القاضي بإسقاط الحضانة (10).

أما المادة /152/ فقد بينت حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة: " يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:

1- إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين /143 / و / 11/144(11).

2- اذا استوطن الحاضن بلداً . يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته  (12).

3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر (13).

4-  إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني".

 وأكدت المادة /153/ أن حق الحضانة هو حق متجدد يمكن أن يعود بعد سقوطه:

" تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها " (14).

"ونصت المادة / 154/ على أحكام رؤية المحضون فقضت بالآتي:

1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون .

2- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي .

3-  إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

4-  ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون .

5 - يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون"  (15).

كما بينت المادة /155/ حالة وجود منازعة بين أصحاب الحق في الحضانة فنصت على: " إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد "

وقضت المادة / 156 / بتحديد سن انتهاء الحضانة وفق الآتي:

1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مدَّ هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.

2- تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، مـا لـم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

ويلاحظ أن النص أجاز للمحكمة مد سن الحضانة تبعاً لمصلحة المحضون مما يكون معه أن سن انتهاء حضانة الذكر ممكن أن تستمر حتى البلوغ الشرعي ، والأنثى حتى الزواج، وهذا ما يحصل في أغلب النزاعات أمام المحاكم، بالرغم من أن قواعد محكمة التمييز بدبي والمحكمة العليا في أبوظبي والمذكرة الإيضاحية للقانون أكدت أن مد سن الحضانة هـو حـال استثنائية تستدعيها مصلحة المحضون وليس العكس (16)، ولكن واقع الحال بوجود المحضون لدى حاضنته خلال مرحلة الحضانة وتعنت بعضهن في إتاحة المجال للأولياء أو تقصير الأولياء ذاتهم في تمتين التواصل مع المحضونين يبقي معظم الأحيان مصلحتهم مرتبطة بالحاضنة ، مما يجعل المحكمة تحكم بمد سن الحضانة تبعاً لمصلحة المحضون، لأن مدار الحضانة نفع المحضون ومتى تحقق نفعه في شيء وجب المصير له (17).

ونصت المادة /157/ على الوثائق الخاصة بالمحضون:

"1- دون إخلال بأحكام المادة /149 / من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة .

2- للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتـاً مـن الـولـي فـي تسليمه للحاضنة وقت الحاجة .

3- للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون».

 وحسناً جاء النص ببيان أن أية وثائق تخص المحضون يجب أن تكون مع الحاضنة باستثناء جواز السفر، فلها أن تحتفظ بصورة مصدقة عنه ، وهذا النص قد يحول دون سفر المحضون إلا بإذن الولي، لأن مسألة وضع إشارة منع السفر قد لا تحول دون سفر المحضون دون إذن الولي أو العكس عندما يكون للمحضون أكثر من جنسية ولديـه عـدة جوازات سفر، وقد قضت قواعد محكمة التمييز بدبي بعدم الحكم للحاضنة التي تدعي تعنت الولي، بإبقاء جواز سفر المحضون لديها، إلا بعد ثبوت تكرار حالة عدم تسليم الجواز لها وقت السفر وحصول ضرر لها و للمحضون (18).

وجاءت المادة /158 / الأخيرة في فصل الحضانة لتؤكد أهمية أحكام الحضانة:"  تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك"

النصوص التي وردت في القانون الإماراتي حول نفقة المحضون:

المادة رقم /78/ حول وجوب نفقة المحضون على وليه:

 " 1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد» . وتشمل نفقة المحضون جميع أوجه النفقة بكل ما يلزمه في حياته(19).

كما تجب على الأب نفقة الخادمة إذا كان مقتدرا (20).

وكذلك تجب على الأب مصاريف التعليم  (21).

المادة /79/ حول نفقة الرضاعة:

" تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة "

المادة /80/ حول وجوب النفقة على الأم الموسرة لولدها بعد الأب المعسر:

" تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز عن الإنفاق ، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي".

ومن هذا النص يتبين أن الأم الموسرة تأتي بعد الأب في الترتيب الواجب لنفقة الصغير، ولكن لا تكلف بنفقته إلا إذا ثبت فقدان الأب أو إعساره ، وتستطيع الرجوع للأب بما أنفقت إذا أيسر ، ولكن بشرط أن يكون ما أنفقته كان بإذن الأب أو إذن القاضي   (22).

 _____________

1- نص المادة رقم /2/: -1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون، وتفسيرها، وتأويلها، إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده 2 تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها ، ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه. 3- وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة .

2- وهذا الشرط الوارد في الفقرة /6 / انفرد به القانون الإماراتي ولم يرد في القوانين العربية الأخرى.

3- من قواعد محكمة تمييز دبي «المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تقرره المادة 1/144 من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه من أنه يشترط في الحاضنة أيضاً أن تكون خالية من زوج أجنبـي عـن الصغير دخـل بـهـا – منوط بمصلحة الصغير وحده فان كان في  سن هو في حاجة إلى إبقاء حضانته لأمه رغم هذا الزواج، فإن زواجها هذا لا يكون بمجرده كافياً لإسقاط حضانتها له، ويكون للمحكمة مع ذلك أن تقضى باستمرار هذه الحضانة ولو تعارض ذلك مع مصلحة الأب، بما مؤداه أن حضانة الصغير – في الأصل – تـدور مـع مصلحة الصغير وجوداً وعدماً، وأنه حيث تكون مصلحته فيجب على القاضي مراعاتها وذلك حتى لا يضيع الصغير" الطعن رقم 32/2011 أحوال شخصية .

4-  وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون في شرح هذا الشرط: «أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء كزوجته مثلاً أو ابنته أو أخته أو خادمة أو امرأة استأجرها لخدمة الصغير» ممن تتوفر فيها الشروط العامة للحضانة .

5- يلاحظ أن القانون الإماراتي أخذ بالفقه الحنفي في عدم إجبار الحاضن على الحضانة ، وسبب هذا الاتجاه في المذكرة الايضاحية للقانون بالآتي: ومذهب القانون في انتقال الحضانة أقرب إلى المصلحة لأنه لا رعاية للمحضون مع الإجبار والقصد من الحضانة ذاتها رعايته من المذكرة الإيضاحية في شرح المادة  146/4  .

6- حكم محكمة التمييز بدبي رقم 24/2017 طعن أحوال شخصية المشار إليه بالمثال: ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك - أنه إذا أقيم الحكم على عدة دعامات مستقلة وكان أحدها تكفي لحمله، فإن النعي على دعاماته الأخرى – وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي غـيـر مـقـبـول – لـمـا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم المبادئ الواردة في المساق المتقدم وأيد قضاء الحكم المستأنف في رفضه لطلب الطاعن إسقاط حضانة المطعون ضدها للولدين ... المولودين في 201/10/28م. و 2011/5/16م على التوالي وضمهما إليه ، على ما أورده في أسبابه مـن أنـه لمـا كـان ذلك وكان الثابت بتقرير الباحثة الاجتماعية المنتدبة من قبل محكمة أول درجة، بأن المستأنف يسكن بمفرده وليس لديه من يحضن من النساء، ومن ثم فإنه فقد شرطاً من شروط الحضانة، ويتعين رفض النعي وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص ولا ينال من ذلك ما ساقه المستأنف من أدلة لإثبات عدم أهلية المستأنف عليها للحضانة، ذلك لأنه وإن كان ما ذكره المستأنف وقدم عليه دليلاً يعتبر قادحاً  في أهلية المستأنف عليها للحضانة ... إلا أنه ورغم ذلك وبالموازنة بين حال المستأنف وحال المستأنف عليها تترجح كفة المستأنف عليها، فبقـاء الـولـديـن بمفردهما لساعات أفضـل مـن بقائهمـا بمفردهما طوال أيام الأسبوع، وإذ كان ذلك وبالنظر إلى عدم تقدم غير المستأنف عليها بطلب حضانة الولدين سوى المستأنف، فإن مصلحة المحضونين تقتضى بقائهما معها، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى النتيجة نفسها، وأياً كان وجه الرأي في أسبابه فيتعين الحكم بتأييده في هذا الخصوص) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه برفض طلب الطاعن إسقاط حضانة المطعون ضدها للولدين (....) ونقلها إليه .

7- من قواعد محكمة تمييز دبي التزام الأب شرعاً بإعداد مسكن ملائم لحضانة الصغار المحضونين مع أمهم. عدم استحقاق الحاضنة لأجر مسكن حضانة طالما كانت تملك مسكناً يقيم فيه ملكية تامة أو على الشيوع. التزام الأب في هذه الحالة بسداد توابع مسكن الحضانة من مقابل تأثيث واستهلاك مياه وكهرباء وهاتف وانترنت. علة ذلك: مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه برفض طلب الحاضنة إلزام الأب بتوابع مسكن الحضانة قصور في التسبيب الطعن رقم 79/2010 طعن أحوال شخصية.

8-  من قواعد محكمة تمييز دبي " الحاضنة المطلقة طلاقاً بائناً ولا تستحق في عدتها نفقة زوجية استحقاقها أجر حضانة على ولي المحضون شرطه أن يكون في سن الحضانة، ماهيتـه هـذه السن ، تقدير أجـر الحاضنة من سلطة محكمة الموضوع"  الطعن رقم 123/2011 طعن أحوال شخصية .

9-  محكمة تمييز دبي" أن سفر الحاضنة بدون إذن من وليه لا يسقط الحضانة الطعن رقم 104/2011 طعن أحوال.

10-  فقرات من حكم لمحكمة التمييز بـدبـي نقضـت فيـه حكماً بإسقاط الحضانة : الأم بسبب انتقال الأب: عن (وحيث أن النعي في شقة المتعلق بتخطئة قضاء الحكم بإسقاط حضانة الطاعنة لولدها ... في محله ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة /151 / من القانون .. لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة ..... يدل على أن المشرع قد اشترط لإسقاط حضانة الأم المبانة في حال انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة وامتناعها عن الانتقال إليه أن تكون النقلة بقصد الاستقرار وألا يكون القصد من الانتقال مجرد مضارة الأم  وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في ذات اليوم بوسائل النقل العادية ويشترط كذلك ألا يكون في انتقال الأب للاستيطان ببلد آخر ما يتعارض مع مصلحة المحضون الموجود في حضانة الأم ولو خالف في ذلك مصلحة الأب نفسه وحقه في رؤيته لأنه هو الذي أختار الاستيطان في بلد آخر متى كانت تتوافر في الأم شروط الحضانة وصالحه لها وراغبة فيها إذ أن مدار الأمر كله هو مصلحة المحضون ولو تعارض مع مصلحة أبيه كذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط سقوط حضانة الحاضن – وفقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة /152/ من القانون السالف أن يكون الحاضن قد استوطن بلداً يعسر فيه على ولي المحضون القيام بواجباته نحوه أما إذا استوطن ولي المحضون في بلد آخر غير الذي تقيم فيه الحاضنة فإن الحضانة لا تسقط عن  الحاضنة  في هذه الحالة وفقاً لهذا النص لأنه هو الذي اختار ترك البلد الذي تقيم فيه الحاضنة واستقر في مكان آخر أي أنه هو الذي أعسر على نفسه ولم تعسر عليه الحاضنة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القواعد القانونية السابقة وأقام قضاءه بإجابة المطعون ضده إلى طلبه إسقاط حضانة الطاعنة لولدها ... على ما أورده بأسبابه من أنه «وأما بالنسبة للولد ... وحيث أن المستأنفة وبلا نزاع مستوطنة بلداً غير محل سكنى الولي ورفضت الانتقال إليه رغم أنه وفر لها مسكناً ملائماً.. لامتناعها عن اللحاق به.. . الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإسقاط الحضانة عنها لهذا السبب ... ويبين من هذا الذي أورده الحكم أنه قضى بإسقاط حضانة الطاعنة للولد.. على سببين الأول استيطانها بلداً يعسـر فيـه علـى الـولي القيام بواجباته نحوه والثاني امتناعها عن النقلة إلى البلد الذي انتقل إليه دون مسوغ شرعي هذا في حين أن السبب الأول لا ينطبق على واقعة الدعوى لأن الولي - المطعون ضده - هو الذي استوطن في بلد آخـر غـيـر الذي تقيم فيه الحاضنة أي أنه هو الذي أعسر على نفسه بأن ترك البلد الذي يقيم فيه الحاضنة واستقر في مكان آخر ولم تعسر عليه الحاضنة – الطاعنة - كما أن الحكم في السبب الثاني لإسقاط الحضانة . الطاعنة قد اقتصر على امتناعها عن النقلة إلى البلد الذي انتقل إليه ولي المحضون دون مسوغ شرعي دون أن يبحث في مدى توافر باقي الشروط التي اشترطها المشرع لإسقاط حضانة الأم المبانة طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة  /151/ من قانون الأحوال الشخصية ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه). الطعن رقم 258/2016 طعن أحوال شخصية.

11- وهي الشروط العامة والخاصة للحضانة .

12-  وهذه حالة سفر الحاضن بالمحضون بقصد الإقامة لمكان يعسر فيه على الولي متابعة شؤون المحضون ، لأن هذا يشكل مخالفة لأحكام المادة /18/ التي حددت واجبات الولي - المذكرة الإيضاحية للقانون.

13- ومدة /6 / أشهر انفرد بها القانون الإماراتي وتبدأ من تاريخ العلم على أن يكون المحضون في سن ا الحضانة .

14- من قواعد محكمة النقض في أبوظبي لعام 2013" واوضحت الطاعنة بأن الحكم خالف نص المادة /153/ من قانون الأحوال الشخصية حينما أعتبر أن تنازلها في الاتفاق الأسري . عن حضانة الأولاد ملزم لها ، إذ أنه لا يحق للحاضنة أن تتنازل عن حضانة الصغير لأنها لا تملك هذا الحق ، ثم إن الأولاد في الواقع يعيشون في حضانتها منذ تاريخ الطلاق، وأنها طلبت من المحكمة المطعون في حكمها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، إلا أنها التفتت عن ذلك الدفع، وعن كون الطلاق كان خلعـاً وأنه لا تجوز المخالعة بالتنازل عن الحضانة، مما يتعين معه نقض الحكم... إن ما تعزوه الطاعنة سديد، إذ أنه خلال الاطلاع على الاتفاق الأسري المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده بشأن الطلاق، يتبين أن تنازل الطاعنة للمطعون ضده عن حقها في حضانة أولادهما ، كان من ضمن الحقوق التي تنازلت لـه عنها، وهو الأمر الذي لا يعد حقاً لها للتنازل عنه، إذ أنه حق الغير فتعد الحضانة حق الله أو حق للمحضون ، فلا يسقط حق الحاضن بإسقاطه له ، لكونه إسقاطاً لشيء لا يملكه، وعلى هذا الاتجاه اعتمـد قانون الأحوال الشخصية في آخر الفقرة الثانية من المادة / 115 / فنص على أنه لا يصح التراضي على إسقاط الحضانة لم يتسن لنا رقم الطعن .

15- وقد صدر القرار الوزاري رقم / 1150 / لسنة 2010م الذي تضمن لائحة تنظيم رؤية المحضونين وتحتوي على 25 مادة ، وأعطى القرار الأولوية للاتفاق على الرؤية على أن يتم تثبيته أمام القضاء، أو بموجب حكم يصدر عن المحكمة الناظرة بطلب الرؤية، وقد نصت اللائحة على التأكيد بالالتزام بتنفيذ الرؤية ويثبت ذلك في محضر التنفيذ، وفي حال تكرار الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو الحكم أو التأخر في مواعيدها يعد ذلك إخلالاً لشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة.

16- مما ورد في المذكرة الإيضاحية لشرح المادة /156/ وليس من العدل أن نفترض أن الأب هو صاحب القسوة البالغة والبطش المتحكم، وأن الأم دائماً هي مثال الرحمة الكاملة والعناية الفائقة الشاملة، وليس على المشرعين أن يلتمسوا أكثر المذاهب ملاءمة لهوى الأمهات أو لهوى الآباء بل الواجب النظر إلى أكثرها استجابة لمصلحة التربية الاجتماعية السديدة وحسن تنشئة الطفل. لذلك رأي القانون أنـه مـن السداد أن تكون السن للذكر ببلوغ إحدى عشرة سنة، والأنثى ثلاث عشرة سنة، فالطفل بعد هذه المرحلة يذهب إلى أبيه، ليعلمه أصول الرجولة ومجالسة الرجال، وخاصة في مجتمع يعتز بالقبيلة والرجولة . والأنثى تذهب إلى أبيها، في ظل أحوال المجتمع التي يصعب على النساء التحكم في البنات، واستثناء من حكم الفقرة الأولى أعطى النساء حضانة المحضون إذا كان معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً. وقد قيد القانون انتقال الحضانة بمصلحة المحضون على ما نص عليه في فقرتي المادة  "

17- من قواعد محكمة تمييز دبي ، «أن مفاد نصوص المادتين / 143 / و /156 / من القانون .. أنه تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، وأن مناط الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وصيانته مما يضره في جسمه وخلقه والقيام بمصالحه ... وأن الأصل في الحضانة أنها تدور وجوداً وعـدمـاً مـع مصلحة المحضون وأن مدارها هو نفع المحضون وانتفاء أية مضار له ومتى تتحقق نفعه في شيء وجب المصير إليه ولو خالف ذلك مصلحة طالب الحضانة لأن حق المحضون في الرعاية والحفظ أولى من حق الحاضن وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تقدير مصلحه المحضون الطعن رقم 94/2011 طعن أحوال شخصية.

18- من قواعد محكمة تمييز دبي «المقرر وفقاً للمادة /157/ من قانون الأحوال الشخصية... فإن الولي هـو المسؤول . عن ، حفظ وثائق الصغير وأمواله ومنها جواز سفره فيجب أن يكون في حوزته إلا أنه من حق الحاضنة أن يكون لديها نسخة مصدقة من جواز سفر الصغير لتأدية متطلباته العاجلة المدرسية والإدارية وجواز السفر وثيقة تمنحها الدولة لمن يرتبط بها برباط الجنسية الغرض منه مباشرة الشخص لحقه في التنقل والسفر إلى الخارج بما يثبت هويته وشخصيته وأثره عدم حرمان الشخص من الانتفاع به في الغرض الذي أعد من أجله إلا بموجب أمر قضائي ولذلك نص القانون على أن للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون وأن للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تنعتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجه كالسفر للعلاج أو الحج أو العمرة وأن للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد أو أية وثائق أخرى تخص المحضون أو صوره منها كمـا لهـا الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون والبطاقة الصحية) الطعن رقم 117/2011 طعن أحوال شخصية.

19-  من قواعد محكمة تمييز دبي المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين /63 / و /78/ من قانون الأحوال الشخصية رقم / 28 / لسنة 2005م أن نفقة الولد الصغير الذي لا مـال لـه علـى أبـيـه حتى تتزوج الفتاه ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد وأن النفقة تشمل الطعام والشراب والكساء والمسكن والتطبيب وليس من بينها مصاريف سفر الصغير للتنزه خارج الدولة». الطعن رقم 35/2011 طعن أحوال شخصية.

20-  من قواعد محكمة تمييز دبي حول نفقة الخادمة المقرر عملاً بالمادة الثانية من ذلك القانون وبالرجوع إلى المشهور بمذهب الإمام مالك - لخلو القانون من النص على إلزام الأب بأجر الخادمة - أن الأب تلزمه نفقة خادم لولده إن احتاج إلى الخادم وكان الأب مليئاً ... الطعن رقم 41/2011 طعن أحوال شخصية.

21- من قواعد محكمة التمييز حول نفقة المدارس ( نفقة الصغير الفقير الذي لا مال له على أبيه لا يشاركه فيها أحد ، مؤداه مصاريف الدراسة للصغير من فروع النفقة المفروضة على الوالد المكلف بها... وجوب تقديرها بقدر وسع الوالد بما ليس فيه إعنات أو إحراج له الطعن رقم 23/2015 طعن أحوال شخصية.

22- من قواعد محكمة النقض في أبوظبي لعام 2013م النفقة لا تجب على الأم الموسرة، إلا إذا فقد الأب، أو ثبت عدم مقدرته على الإنفاق. وإن المادة 1/78 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد"، وحيث لم يثبت أن الأب مفقود، أو لا مـال له فتكون نفقة المحضونة واجبة عليه ويكون من حق الأم المطعون ضدها الرجوع على الأب بما أنفقته على المحضونة"، وأن الادعاء أن ما دفعته الأم هو تبرع منها لابنتها ، فإنه يبقى قولاً مرسلاً بلا دليـل ، مـا يجعل من هذا السبب للطعن مرفوضاً لم يتسنى لنا معرفة رقم الطعن .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .