المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

آخر الطُرق لا ثبات ايمان أبي طالب
4-5-2017
النيوترونات المتأخرة
26-12-2021
الهدرونات hadrons
12-11-2019
تمييز العقد الطبي من عقد الاستشفاء.
6-6-2016
أهداف التنمية المستدامة - المأوى والخدمات
2023-03-10
حكم الشبهة في الحكم والموضوع
10-8-2016


مفهوم الحضانة  
  
1817   02:17 صباحاً   التاريخ: 2023-09-03
المؤلف : احمد الرجوب و مختار غريب
الكتاب أو المصدر : احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية
الجزء والصفحة : ص 31- 43
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016 4739
التاريخ: 4-2-2016 2612
التاريخ: 8-8-2017 7169
التاريخ: 6-2-2016 30601

أولا : تعريف الحضانة

لقد ورد تعريف الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة /142/ بأن «الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس»(1). ويتطابق هذا التعريف مع تعريف المادة /132 / من مشروع القانون العربي الموحد، ونجد نفس النص في المادة /127 / من قانون الأسرة البحريني، وكذلك ورد ذات التعريف في المادة /125 / من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عُمان. بينما توسع القانون الجزائري في المادة /62 / من مدونة الأسرة بالتعريف بأن «الحضانة هي رعاية الولد والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقاً». أما في قانون الأحوال الشخصية السوداني فقد ورد تعريف الحضانة في المادة /109/ يأن " الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير"

ولم يذكر قانون الأحوال الشخصية السوري والقانون المصري تعريفاً محدداً للحضانة ، ويستخلص مفهوم الحضانة من النصوص القانونية للحضانة وما جاءت به الأحكام القضائية بأنها " حفظ الطفل الصغير ورعايته والاهتمام بشؤونه في المنزل وخارجه» . بينما نصت المادة /163/ من مدونة الأسرة المغربية بأن الحضانة حفـظ الـولـد مـمـا قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه " وعرفها قانون الأحوال الشخصية اليمني في المادة /138 / بأن: «الحضانة هي حفظ  الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها». كما ورد تعريف الحضانة في مقدمة التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم /188 / لعام 1958م بأنها تربية الطفل وتدبير شؤونه من قبل من له الحق في ذلك قانوناً، أو المحافظة على من لا يستطيع تدبير أموره بنفسه وتربيته بما يصلحه ويقيه مما يضره . وخلاصة ما ورد من تعريفات لمفهوم الحضانة في القوانين العربية يدل على أن الحضانة لا تقتصر على مسؤولية الحاضن في تنظيف وإطعام الصغير، بل هي مسؤولية مشتركة بين الحاضن وولي النفس في كل ما يرتبط بالصغير جسدياً ومعنوياً ومادياً، ومتابعة شؤونه في البيت وخارجه حتى وصوله لسن معينة حددها القانون . ويظهر لنا من هذه التعريفات أن الحضانة تتعلق بحقوق لأطراف ثلاثة، هم المحضون والحاضن وولي النفس والهدف من النصوص القانونية هو تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة وحقوقهم، فإذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها ، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة هو نفع المحضون وأين تحقق هذا النفع للمحضون وجب المصير إليه، دون التفات إلى حق الأب (ولي النفس) أو حق الأم (الحاضنة) (2) ، وعليه يمكن القول إن لكــل طـرف مــن أطراف

الحضانة دور يتمثل في مجموعة من الحقوق والواجبات، ويجب أن تصب جميع تلك  الحقوق والواجبات في مصلحة المحضون .

ثانيا : أطراف الحضانة

وتضم: (المحضون - الحاضن - ولي النفس) .

1- المحضون :

وهو اسم المفعول من الفعل حَضَنَ ويطلق هذا المصطلح على الطفل عندما يكون في سن الحضانة وتنطبق عليه أحكام الحضانة المنصوص عليها في القانون الذي يتبع لـه المحضون ، وبهذا يكون مصطلح المحضون يختلف عن المعنى المقصود بـ الطفل باعتبار أن الطفل هو كل صغير لم يبلغ سن الرشد (3) .

والمحضون محور الحضانة وسببها، ومصلحته مقدمة على مصالح باقي أطراف الحضانة ، ومن واجب المجتمع والدولة رعايته وحمايته سواء كان في كنف والديه أو أحدهما أو لدى الغير كونه صغير ولا يدرك مصلحته  (4).

ومن المتفق عليه أن مرحلة حضانة الصغير تبدأ منذ الولادة، إلا أن نهاية هذه المرحلة قد تختلف من قانون لآخر ، فنصت بعض القوانين على أن مرحلة الحضانة – حضانة النساء - تنتهي ببلوغ الطفل سن التمييز عندما يصبح بإمكانه الاستغناء عن خدمة النساء، أما بعض القوانين الأخرى فقد حددت من انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون مسن الرشد القانوني (5) ، كما أن بعضها الآخر حدد سن انتهاء حضانة الذكر بسن مختلفة عن سن انتهاء حضانة الأنثى، وفي هذا الشأن يتبين وجود فوارق واختلافات عديدة في قوانين الأحوال الشخصية العربية، وسيتم بيان ذلك تفصيلاً في الفصل المخصص لانتهاء سن الحضانة من هذا القسم (6).  فالطفل الذكر يسمى «محضـون قبل وصوله لمرحلة البلوغ الشرعي وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، وبعد ذلك يطلق عليه الطفل «القاصر» حتى بلوغه سن الثامنة عشرة ميلادية وفقاً للمادة // من قانون حقوق الطفل الإماراتي، بينما نجد هناك تناقض فيما يتعلق بالأنثى، فوفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي تبقى الأنثى تحمل اسم صفة «المحضونة» حتى زواجها ، بينما منحها قانون حقوق الطفل سابق الذكر، انتهاء الطفولة بعد إتمام سن الثامنة عشرة، وذلك لأن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حدد في المادة 1/156 بأن أقصى من لحضانة النساء، ينتهي ببلوغ الذكر وزواج الأنثى، كما يلاحظ أن بقاء صفة المحضونة على الأنثى لا يمنعها من ممارسة حقها القانوني وتمثيل نفسها كشخص كامل الأهلية بعد انتهاء مرحلة الطفولـة واكتمال أهليتها ببلوغهـا سن الرشد القانوني، لأن الحضانة في هذه المرحلة – مرحلة سن الرشد – تنحصر في إقامتها لدى الحاضنة تبعاً لمصلحتها في ذلك من أجل المرافقة والرعاية، كما يبقى لـولي النفس دوره أيضاً على الأنثى في ولاية الزواج ومسؤولية النفقة إذا كانت ما تزال مستحقة لها - ليس لديها دخل أو مال خاص بها تنفق منه على نفسها. بينما يختلف الأمر وفقاً للقانون التونسي أو القانون المغربي مثلاً، حيث يبقى الطفل وفقاً للقانونين : وخاضع لأحكام الحضانة . «محضوناً» يسمى حتى إتمامه لسن (18) سنة لكلا الجنسين، وذلك لأن سن انتهاء الحضانة محددة في القانونين المذكورين ببلوغ المحضون سن الرشد (18) سنة للجنسين.

وخلاصة القول فإني أرى أن مصطلح «المحضون» يمكن أن يطلق علـى كـل طـفـل لـم يبلغ من انتهاء الحضانة وفق القانون الذي يخضع له الطفل، بينما صفة «القاصر» تبقى لكل طفل لم يبلغ سن الرشد القانوني .

ولهذا أرى أنه من الأفضل إزالة هذا التناقض من قوانينا العربية، بأن لا تكون هناك حضانة للأنثى بعد بلوغها سن الرشد القانوني، وخاصة أن الأنثى في وقتنا الحالي أصبح زواجها متأخراً بشكل عام ، ولا معنى للنزاع بشأنها بين الحاضن وولي النفس بحجة أنهـا ما زالت غير متزوجة أو عزباء، والواقع يؤكد حصول خلافات كبيرة بين الأبوين أو بين أحدهما والبنت بسبب ذلك التناقض  ، مما يؤكد ضرورة انتهاء من حضانة الأنثى ببلوغها سن الرشد.

2 - الحاضن

وهو اسم الفاعل من الفعل «حَضَنَ» وقد ورد استعمال مصطلح «حاضن» لـكـل مـن الحاضن الذكر والحاضن الأنثى، و«الحاضن» هو الشخص الذي يقوم بمهمة الحضانة ويعهد إليه بمسؤولية رعاية المحضون ولا يطلق إلا على الشخص الذي يحوز حـق الحضانة أو يكون المحضون تحت يده، فإذا لـم يكـن المحضون تحت يده فيمكن أن يكون مستحقاً للحضانة .

كما أنه لا بد أن يكون الحاضـن مـمـن تتوفر فيه شروط معينة حتى يكون مستحقاً للحضانة ، فالأم عندما تفقد أحد الشروط المطلوبة للحضانة ، تسقط عنها حضانة أبنائها ، وبذلك لم تعد تسمى «حاضناً».

وقد أكدت جميع القوانين العربية على أن المحضون لا يترك بدون حاضن، وإذا تعدد جميع أصحاب الحق في الحضانة وطلبوها ، فعلى القاضي أن يختار منهم ا الأصلح للمحضون . ومن الملاحظ أن أحكام الحضانة الواردة في النصوص القانونية للقوانين العربية ، تقف حائلاً في بعض الأحيان أمام القاضي في منحه سلطة تحديد «الحاضن» الأصلح للمحضون، لأنها لم تمنحه سلطة التدخل من تلقاء نفسه لاختيار الحاضن الأصلح، ويظهر ذلك في حالات معينة عندما يكون كلا (الأبوين) المتنازعين على حق الحضانة غير صالحين لها، ويمكن أن نبين ذلك من خلال المثال الواقعي التالي وفي إحدى الدعاوى التي كنا نترافع فيها أمام محكمة الأحوال الشخصية بدبي :

لقد حكمت المحكمة بإثبات الحضانة للأم رغم قناعة المحكمة بأن الأم لا تتوفر فيها شروط الحضانة ، وذلك بحجة أن الأب الذي كان يطلب إسقاط الحضانة عنها وإسناد الحضانة له، لا تتوفر فيه شروط الحضانة أيضاً، وسببت المحكمة حكمها بأن ضرر المحضونين قد يكون أقل مع الأم ، ولأنه لم يتقدم أحد غيرهما بطلب الحضانة من المستحقين لها (7) ، وفي مثل هذه الحالة قد يترتب ضرر كبير على المحضونين. وكنت أرى أنه من الأفضل لمصلحة المحضونين ، لو استطاعت المحكمة أن تختار غيرهما من مستحقي الحضانة وفق الترتيب المذكور في القانون، إلا أنه بالرجوع للنصوص القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية الاماراتي نجد الآتي: لقد نصت المادة 4/146 أنه على القاضي إبلاغ مستحق الحضانة في حال رفض الحضانة من يستحقها(8) ، فهذا النص لم يعط الحق للقاضي إبلاغ مستحق الحضانة التالي من غير الأبوين لإدخاله في الدعوى في حال تمسك بـهـا مـن يطلبهـا مـن الأبوين - ولو كان لا يستحقها – وإنما أعطى النص للقاضي أن يختار الحاضن التالي في حال رفضها مستحق الحضانة.

وكذلك نص المادة /147 / ورد فيه: «إذا لم يوجد الأبوان ، ولـم يقبل الحضانة مستحق لها ، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض فهذا النص يشير أيضاً إلى أنه «إذا لـم يـوجـد الأبوان» للقاضي أن يختار من يراه صالحاً من الأقارب أو غيرهم، بينما في المثال المذكور كان الأبوان موجودان وكل منهما يطلب الحضانة لنفسه، وقد وجدت المحكمة أنه لا تتوفر فيهما الشروط المطلوبة للحضانة ، ومن ثم أجرت موازنة بينهما واختارت أصلحهما للمحضونين رغم عدم توفر شروط الحضانة فيه، وفق ما ورد في الحكم المشار إليه في الحاشية السابقة .

ولو أن نص المادة /147/ أضيفت له عبارة أو وجد أحدهما أو كلاهما ولم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الحاضن بعد إذا لم يوجد الأبوان» ففي هذه الحالة سيكون النص قد أعطى للقاضي الحق في اختيار حاضن جديد صالح من غيـر الأبـويـن تتوفر فيـه شروط الحضانة ، وهذا بالتأكيد سيكون هو الأصلح للمحضون. ويلاحظ أن مدونة الأسرة المغربية قد تجاوزت هذه الإشكالية، عندما نصت في المادة /165/ على التالي «إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجـد ولـم تتوفر فيه الشروط ، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة ، لتقرر اختيار من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك». فهذا النص تجاوز أمرين لم يلحظهما المشرع الإماراتي في قانونه، أولهمـا أنـه أعطى لأي شخص معني بالمحضون أو للنيابة العامة رفع الأمر للقاضي لاختيار حاضن له، وثانيهما أنه أعطى للقاضي حرية اختيار الحاضن الأصلح للمحضون من والديه أو من غيرهما، ولم يتقيد بأطراف الدعوى فقط .

وحبذا لو كانت أحكام الحضانة في باقي القوانين العربية قد اشتملت على مثـل هـذا النص الذي يمكن القاضي من تجاوز إشكالية اختيار الحاضن الأصلح للمحضون بكـل الأحوال، ودون التقيد بأطراف الدعوى الذين قد يبدوا له بأنهم غير مستحقين للحضانة. 3- ولي النفس:

ولي النفس، طرف من أطراف الحضانة الثلاثة، وعليه واجبات كما أن له حقوق ، وكما مر معنا سابقاً في تعريف الحضانة، بأنه يجب أن لا تتعارض حقوق وواجبات ولي النفس مع واجب الحضانة، ولأن مفهوم الولاية مشابه لمفهوم الحضانة في كثير من الأمور، فقد . سمى بعض الفقهاء الحضانة بـ (ولاية الحضانة ولكنها تختلف عنها من حيث الشخص المكلف بها، حيث تكون الحضانة للنساء والولاية للرجال.

والولاية في اللغة مأخوذة من الفعل الثلاثي (وَليَ) يقال: وَليَ الشيء، ووُلّي عليه ولاية أو ولاية (بالكسرة) ، والواو واللام والياء في كلمة (ولي) أصل صحيح يدل على القرب والدنو (9) .

والولي بوزن " فَعيل " بمعنى فاعل من وَلِيهُ إذا قام به ، وتولى أمره، وأعانه ، ونصره وأحبه، وبمعنى مفعول في حق المطيع ، وقال ابن الأثير (10) : وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه اسم الـوالـي»(11)، ويعـرف فقهاء القانون الولاية بأنها " سُلطة شرعيَّة يتمكن صاحبها من إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها» (12).

والولاية نوعان ولاية على النفس، وولاية على المال .

الولاية على النفس هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده ليكون فرداً صالحاً في المجتمع ، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه .

أما الولاية على المال : " فهي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره، ويدخل في الولاية : الوصاية والقوامة والوكالة القضائية "  (13).

ويجب أن تتوفر في الولي شروط العقل والبلوغ راشداً وأن يكون أميناً وقادراً على القيام بشؤون الولاية، وقد زادت بعض القوانين بأنه في الولاية على النفس يجب أن يكون متحدا بالدين مع القاصر، فإن تخلف شرط منها سُلبت عنه الولاية وأسندت إلى

من يليه في الترتيب ، كما يجوز أن تسلب الولاية كلياً أو جزئياً وبشكل دائم أو مؤقت . والولاية على النفس تجاه المحضون هي ما يرتبط في الحضانة، والأصل في الولاية على النفس أنها للأب (14)، وهي واجبة عليه وحق لـه حتى بلوغ المحضون سن الرشد، وفي حال عدم وجود الأب، أو عدم توفر شروط الولاية على النفس فيه ، تنتقل للأقـرب فالأقرب من العصبات .

وقد تناولت قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية واجبات الولي على النفس في باب الحضانة بأحكام قليلة (15) ، وهي متفقة في مجملها على واجب ولي النفس في الإشراف على المحضون والإنفاق عليه بكل أوجه النفقة المطلوبة حسب حاله ومقدرته المالية ، إذا لـم يكن للمحضون مال ينفق عليه منه ، وحصرت بعض القوانين الولاية بالذكور من أقارب المحضون، بينما ذهبت بعض القوانين الأخرى لمنح بعض صلاحيات الـولـي لـلأم الحاضن بعد الطلاق حتى لو كانت أنثى، كما هو النص في الفصل /67 / من مجلة الأسرة التونسية حيث منحت الأم الولاية إلى جانب الحضانة بعد حصول الانفصال. الأبوين (16). بين وفي الحقيقة فإن الواقع العملي أثبت ضرورة منح الحاضن بعض صلاحيات الولاية وخاصة في حال ثبوت إهمال الولي وتقصيره أو غيابه، حرصاً على مصلحة المحضون . ولما كانت الولاية مرتبطة بالأهلية، فإن الولاية على المحضون تنتهي ببلوغه سن الرشد، إلا أن ولاية التزويج بالنسبة للأنثى تبقى قائمة للأب أو الأقارب من العصبات ، واعتبرتها بعض القوانين ركناً في عقد الزواج ، وبعضها الآخر شرط من شروط العقد، كما أن الولي يبقى ملتزماً بنفقة الولد حتى بعد بلوغه سن الرشد في حال كان طالب علم يواصل دراسته بنجاح حتى التخرج ويبقى ملتزماً بنفقة البنت حتى زواجها، ولكـل ذلـك أحكام مختلفة من قانون لآخر يمكن الرجوع إليها في أحكام الولاية وتفصيلاتها في القوانين النافذة في كل دولة لمن أراد أن يتوسع أكثر .

ثالثاً: الحضانة بين الحق والواجب

حيث أنه قد مر معنا أن أطراف الحضانة ثلاثة أشخاص هـم الحاضن والمحضون وولي النفس ، ولذلك فإن حق وواجب الحضانة يدور بين أطرافها وفق ما يلي:

1- بالنسبة للحاضن:

من المتفق عليه أن النص القانوني إذا ألزم الشخص بشيء أصبح ذلـك واجباً، وإذا قرر له أمراً، أصبح يمثل له في ذلك الأمر حقاً، وكذلك الحضانة بالنسبة للحاضن، فإن ألزمت بها بموجب نص القانون كانت واجبة عليها ، أما إذا لم يوجد النص القانوني الذي يقضي بإلزامها بها، فإن ذلك يعتبر تكريساً لحقها في الحضانة ولا تعتبر الحضانة في مثل هذه الحالة واجبة عليها تلزم بها، فالقانون الإماراتي مثلاً اعتبرها واجب على الأبوين في حال قيام الزوجية، وحق للأم بعد الانفصال ولم يلزمها بها، فنصت المادة /146/: يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم (17) . كما أكد القانون على أن الحضانة حق في نص المادة /155/ من ذات القانون حيث ورد فيها " إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة اختار القاضي الأصلح للولد ...)) ولم يرد في القانون الإماراتي نص يلزم الأم أو غيرها في الحضانة.

بينما نص القانون القطري في المادة /166/ على أن «الحضانة حق مشترك بـيـن الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى ... أما القانون العماني فقد نص في المادة /132 / بإلزام الأم بها صراحة ... وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عـن أمـه تلـزم بحضانته فتعتبر الحضانة في هذه الحالة واجب على الأم. وكذلك ورد النص في مجلة الأسرة التونسية في الفصل /55/ حيث ورد فيه إذا امتنعت الحاضنة من الحضانة لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد غيرها». كما أن القانون الموريتاني نص في المادة /128/ على أن «الحضانة حق للحاضن ، فله إسقاطها، ما لم يضر ذلك بالمحضون» فالحضانة بالنسبة للحاضن تكون حق لها إذا تمسكت بها ، وتكون حكماً أو تكليفاً واجباً عليها ينشأ هذا الواجب بحكم القاضي أو بنص القانون في حالات الضرورة. كما أن الحضانة قد تصبح أمراً ممنوعاً على الحاضن في حال فقدانها لأحـد شـروط الحضانة كالإصابة بمرض معدي أو في حالة عدم الأمانة مثلاً.

2 -  بالنسبة المحضون:

المحضون هو محور الحضانة وسببها ولا نزاع حول اعتبار الحضانة حق للصغير، وقد أكدت جميع القوانين العربية والأجنبية على حفظ وحماية هذا الحق له تجاه الأبوين أو غيرهما ممن يوكل له أمر الحضانة من بعدهما، وفي حال تنازعت حقوقه مع غيره يقدم حقه على كافة الحقوق الأخرى (18) . كما أن تكريس هذا الحق للصغير تسم . حفظه بموجب  قوانين مختلفة غير قوانين الأحوال الشخصية مثل قوانين حقوق الطفل أو حماية الطفل ، بل أصبحت المنظمات الدولية ترعى هذا الحق للصغير وتحميه وأصبحت هناك اتفاقيات دولية خاصة بحماية حقوق الأطفال .

3- بالنسبة لولي النفس

أن مهمة ولي النفس تختلف عن مهمة الحاضنة رغم وجود تداخل بين المهمتين، ويمكن في بعض الحالات أن يكون الأب ولي النفس وفي ذات الوقت هو الحاضن بعد سقوط حق الحضانة عن الأم التي قد يليها في ترتيب مستحقي الحضانة ، وقد أخذت في هذا الترتيب بعض القوانين العربية (19) ، وفي هذه الحالة قد يكون الأب متمتعاً بواجب ولي النفس وحق الحضانة، وفي كل الأحوال فإن مسؤولية ولي النفس وواجبه تجاه المحضون يجب أن لا يتعارض مع حق الحضانة للغير، ويجب ألا يحول حق الحضانة للحاضن بين واجبات ولي النفس (20) ، وفي حال تسببت الحاضن بقصد أو غير قصد في حجبه عن واجب الولاية فقد يكون ذلك سبباً في إسقاط حق الحضانة عنها، ومثال ذلك أن تسافر بالمحضون من دون إذن الولي أو في حال منعهـا الولي من رؤيته والقيام بواجبه تجاه المحضون.

_______________

1- ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في شرح هذه المادة أن الحضانة . يفتح الحاء وكسرها، وهي مصدر للفعل حضن ، والحضن هو ما بين صدر الإنسان وعضدية ، يقال حضنت المرأة الطفل، إذا جعلته في هذا الموضع، وكذلك إذا ضمته إلى نفسها، وقامت بتربيته ورعايته، والقيام بجميع شؤون الطفل ممن له حق الحضانة، هو المعنى الاصطلاحي للحضانة.

 2- من مبادئ محكمة التمييز بدبي أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة - حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون - وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها تثبت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة هو نفع المحضون فمتى تحقق وجب المصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة حكم محكمة التمييز - دبي في الطعن رقم 126/2009 طعن أحوال شخصية.

3-  عرفت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بأن الطفل كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة». كما عرفت المادة // من قانون حقوق الطفل الإماراتي رقم /3/ لعام 2016م أن الطفل «كل إنسان ولـد حـيـا ولـم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره .

4- نصت المادة / 15/ من قانون حقوق الطفل الإماراتي رقم // لعام 2016 م -1 يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة - يلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل.

5- وهذه السن حددتها معظم القوانين بإتمام الطفل من (18) عاماً.

6- انظر الفصل الخامس من هذا القسم في الكتاب.

7-  ورد في أسباب حكم محكمة التمييز بدبي رقم 2017/24 طعن أحوال شخصية المشار إليه بالمثال ما يلي (... أنه إذا أقيم الحكم على عدة دعامات مستقلة وكان أحدها تكفى لحمله، فإن النعي على دعاماته الأخرى وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـه قـد التزم المبادئ الواردة في المساق المتقدم وأيد قضاء الحكم المستأنف في رفضه لطلب الطاعن إسقاط حضانة المطعون ضدها للولدين ... المولودين في 2010/10/28م و 2011/5/16م على التوالي وضمهما إليه، على ما أورده في أسبابه من أنه لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الباحثة الاجتماعية المنتدبة من قبل محكمة أول درجة ، بأن المستأنف يسكن بمفرده وليس لديه من يحضن من النساء، ومن ثم فإنه فقد شرطاً من شروط الحضانة، ويتعين رفض النعي وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص ولا ينال من ذلك ما ساقه المستأنف من أدلة لإثبات عدم أهلية المستأنف عليها للحضانة، ذلك لأنه وإن كان ما ذكره المستأنف وقدم عليه دليلاً قادحاً في أهلية المستأنف عليها للحضانة ... إلا أنه ورغم ذلك وبالموازنة بين حال المستأنف وحال المستأنف عليها تترجح كفة المستأنف عليها ، فبقاء الولدين بمفردهما لساعات أفضل من بقائهما بمفردهما طوال أيام الأسبوع، وإذ كان ذلك وبالنظر إلى عدم تقدم غير المستأنف عليها بطلب حضانة الولدين سوى المستأنف ، فإن مصلحة المحضونين تقتضى بقائهما معها ، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى النتيجة نفسها، وأياً كان وجه الرأي في أسبابه فيتعين الحكم بتأييده في هذا الخصوص» وهذه الأسباب سائغة وتقضي المحكمة برفض طلب الطاعن إسقاط حضانة المطعون ضدها ...).

8-  وقد ورد في المذكرة الايضاحية للقانون ونصت الفقرة /4 / من المادة /146 / على حكم رفض الحضانة ممن يستحقها من النساء أو الرجال، وهي مسألة خلافية في الفقه ومبنى الخلاف فيها طبيعـة حـق الحضانة ، فمن رأى أنه حق الله تعالى، ومنع إسقاطه، وكذلك من رأى أنه حق للمحضون أو على الأقل يشترك فيه الحاضن معه ، ، وقد أخذ بالإجبار على الحضانة المالكية، ورأى الحنفية أنه إذا امتنعت من هي أهل للحضانة لا تجبر عليها وينتقل الحق إلى من يليها في الترتيب وكذلك في الرجال، ومذهب القانون في انتقال الحضانة أقرب إلى المصلحة لأنه لا رعاية للمحضون مع الإجبار والقصد . الحضانة من ذاتها رعايته .

9-  معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين مادة ولي) (141/6) ، والقاموس المحيط لمجد الدين ص 1732.

10-  هو عز الدين بن محمد الجزري الموصلي كاتب وقاضي ولد في تركيا عام 1160م، وتوفي 1233م في الموصل، له مؤلفات (الكامل في التاريخ) و (جامع الأصول) و(النهاية في غريب الحديث).

11-  من كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة "ولي"

12-  هذا التعريف للكاتب د. ابراهيم بن صالح التنم في بحث بعنوان معنى الولاية وشرح التعريف بقوله (سلطة): فيه اعتبار كون الولاية صفة قائمة بالأشخاص، وليس أثراً ناتجاً عنها، وَوَصْفُ السلطة بكونها (شرعية) يُخرج صاحب السلطة غير الشرعية كالمغتصب ، وقوله يتمكن بها صاحبها) فيه اعتبار لشروط الولي المستحق للولاية، وقوله ( من إدارة شؤون) فيه اعتبار كون الولاية تتضمن عملاً واحداً فأكثر، وشامل لجميع تصرفات الولي القولية والفعلية أو القيام بالحضانة والتربية ونحو ذلك ، وقوله (المولى عليه) شمل القاصر كالصبي غير المميز والمجنون، وغير القاصر كالمرأة البالغة في ولاية النكاح، وقوله ( وتنفيذها): فيه اعتبار نتيجة الولاية وفائدتها من حيث ترتب الآثار الشرعية عليها بمجرد صدورها من الولي، والله أعلم .

13- المادة /178 / من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي .

14- المذكرة الايضاحية للقانون الاماراتي المادة / 203 / ورد فيها إن ولاية الأب على ولده القاصر ولاية أصلية ذاتية أثبتها الشارع له بسبب الأبوة فهي حق له وبالوقت ذاته واجب عليه، فليس له أن يتنحى  عنها ، إلا إذا وجد مانع يحول دون القيام بها وهذا مقتضى الرعاية التي استرعاه الله إياها ، أشار إليها الحديث الشريف: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته).

15- نص المادة /148/ من قانون الأحوال الإماراتي الواردة في باب الحضانة: «المادة رقم 148:

1. يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.

2. يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها .

3. لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه حول واجبات ولي النفس على المحضون».

16- لقد نص الفصل /67 / منها على أنه إذا انفصم الزواج... وتتمتع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية. ويمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجزة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيب عن مقرّه واصبح مجهول المقر، أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون"

17- المذكرة الإيضاحية في شرح المادة /146 / (الحضانة حق للصغير على أبويه، وهي من واجباتهما معاً ، مادامت الزوجية قائمة بينهما، وما ظل الوئام يخيم على ذلك المجتمع الصغير، فيتعاونان في أداء هذا الواجب رعاية للمسؤولية المناطة بهما لقوله عليه صلوات الله وسلامه: «والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ولكن ما كل ما يجب أن يكون ، كائن في واقع الحياة ، فقد يفترق الأبوان ، بسبب من الزوجة أو إعراض من الزوج، أو طلاق أو تطليق أو فسخ ، وفي هذه الحالة تكون الأم أحق بالحضانة من الأب مادامت صالحة لها راغبة فيها).

18-  ورد في حكم محكمة التمييز - دبي في الطعن رقم 2009 / 126طعن أحوال شخصية .. " أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة - حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون - وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها تثبت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره لأن مدار الحضانة هو نفع المحضون فمتى تحقق وجب المصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة"

19- الأب يأتي بعد الأم في ترتيب أصحاب حق الحضانة في القانون الإماراتي ، والعراقي والعماني والقطري والجزائري والمغربي.

20-  حق ولي النفس ملازم لحق الحاضن في الحضانة ، وفق ما أكدته المادة /142 / من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي  " الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس  "

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .