المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

نقص بروتينات الدم الدهنية الثانوي
23-1-2021
الآس Myrtus communis L
5-2-2021
من لسان الدين إلى اليتيم
2024-08-12
معنى كلمة عجف
17-12-2015
Major Issues
2024-09-26
colligation (n.)
2023-07-06


الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم (مضي المدة)  
  
4287   01:21 صباحاً   التاريخ: 2023-08-22
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 117-122
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

هنالك نوعان من التقادم : الأوّل تقادم الدعوى والثاني تقادم العقوبة ، وسنقتصر على بيان النوع الأول على اعتبار أن الثاني يخرج من نطاق البحث . ويُعرف تقادم الدعوى بأنه مُضي مدة من الزمن - يحددها القانون - على ارتكاب الجريمة من دون أن يُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية بحق مرتكبها (1).

وفيما يتعلق بموقف المشرع العراقي من نظام التقادم فلم يأخذ به كقاعدة عامة ، وإنما أخذ به على سبيل الاستثناء وذلك في المادة (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 النافذ، والمادة (378) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 النافذ، والمادة (1/70) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 النافذ ، والمادة (253) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 النافذ .

أما التشريعين المصري والفرنسي فقد أخذا بنظام التقادم في الدعوى وبالنسبة لجميع أنواع الجرائم، وذلك في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمواد (8،7، 9) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، حيث حددت هذه المواد مدة تقادم دعاوى الجنايات بعشر سنوات ، أما دعاوى الجنح فبثلاث سنوات، والمخالفات بسنة واحدة. يتضح من ذلك أن هذين التشريعين أخذا بمبدأ تدرج مواعيد التقادم وفقاً لجسامة الجريمة المرتكبة (2).

والعبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي اليه المحكمة التي نظرت الدعوى ، دون تقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه المتهم (3). وتبدأ مدة التقادم إما من يوم وقوع الجريمة وإما من يوم الانقطاع (4) ، حتى ولو جهل المجنى عليه ذلك(5)، وتحسب هذه المدة بالتقويم الميلادي، وعند حصول شك في تاريخ وقوع الجريمة فإن المتهم يستفيد من ذلك الشك(6). وعند اكتمال مدة التقادم فإنه ينتج أثره على الدعوى الجزائية ، والدعوى المدنية التبعية إن وجدت . فبالنسبة للأولى إذا لم تكن قد حرّكت فلا يجوز تحريكها، وإن تم تحريكها فلا يجوز الاستمرار فيها. وتقادم الدعوى له طبيعة عينية ، ولذلك فإنه يرتب أثره بالنسبة لجميع المساهمين في الجريمة من علم منهم ومن ظل مجهولاً .

هذا وقد يتعرض التقادم في سريانه لأسباب انقطاع أو وقف تؤثر فيه . وانقطاع التقادم يقصد به ضياع ما انقضى من المدة اللازمة للتقادم ، وعدم إفادة مرتكب الجريمة منها، مما يترتب عليه البدء بمرور مدة التقادم من جديد (7). فإن تعددت الإجراءات القاطعة للتقادم فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء (8).

وعلى صعيد القوانين فقد وردت الإجراءات القاطعة للتقادم في المادة (1/17) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي نصت على أن : " تنقطع المدة بإجراء التحقيق او الاتهام أو المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ..... تقابلها المادة (1/7) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والتي حصرت الإجراءات القاطعة بالتحقيق والملاحقة ، وبداهة فإن إجراءات المحاكمة من باب أولى تقطع التقادم وإن لم تذكر . بينما خلا القانون العراقي من نص حول انقطاع التقادم (9).

ويُشترط في جميع الإجراءات السابقة كي ترتب أثرها في قطع التقادم ، أن تكون صحيحة في ذاتها من حيث الشكل والموضوع ، أما إذا كان الإجراء باطلاً فلا يترتب عليه هذا الأثر، مثال ذلك أن يجرى التحقيق أو ترفع الدعوى قبل تقديم شكوى في جريمة يستلزم فيها القانون هذه الشكوى . ويُشترط أيضاً أن يكون الإجراء قضائياً لا إدارياً ، لذا لا يقطع التقادم تحقيق إداري مع موظف . كما يُشترط أن يكون التحقيق جزائياً لا مدنياً ، فلا يقطع التقادم تحقيق قد تجريه المحكمة المدنية في عقد طعن بتزويره  (10).

ويتميز انقطاع التقادم بأنه ذو أثر عيني ، أي يتعلق بالجريمة لا بمرتكبها، إذ أنه يسري على جميع المساهمين من علم منهم ومن ظل مجهولاً ، وسواء اتخذ الإجراء القاطع في مواجهتهم أو في مواجهة غيرهم ، وهو ما نص عليه كل من قانون الإجراءات الجنائية المصري والفرنسي(11). غير أنهما لم يتضمنا نصاً حول أثر الانقطاع على الجرائم المرتبطة ، وعلى إثر ذلك ذهب رأي في الفقه - نرجحه - إلى أن أثر انقطاع مدة التقادم يتحدد بالدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي حصل الإجراء القاطع لمدة التقادم بشأنها ، فلا يمتد نطاقه الى مدد تقادم دعاوى لأخرى قد تكون مرتبطة معها ؛ لأن استقلال كل جريمة بمدة التقادم الخاصة بها يستتبع – بالمنطق ذاته – استقلال كل منها بما يقطع تقادمها(12).

أما إيقاف التقادم فيُقصد به تعطيل سريان المدة اللازمة لانقضاء الدعوى الجزائية لفترة من الوقت عندما يطرأ سبب مانع من سريانها ، حتى إذا زال هذا السبب عادت المدة الى السريان(13). ويتميز إيقاف التقادم بأنه ذو طبيعة شخصية ، أي أن أثره يقتصر على ما تعلّق به من المساهمين دون سواه ؛ ومن ثم فلو كان هنالك سبب ترتب عليه إيقاف مدة التقادم بالنسبة لأحد المتهمين ، فلا أثر لذلك على سريان المدة بالنسبة لبقيتهم إذ يجوز لهم الدفع بالتقادم بمجرد اكتمال مدته وعلى صعيد القوانين فعلى الرغم من أن المشرع العراقي لم يأخذ بنظام التقادم _ كمبدأ عام _ إلا أنه استبعد وقف الدعوى أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً (14). ومن هذه الأحوال ما نصت عليه المادة (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، من عدم سريان تقادم الشكوى في جرائم المادة (3) من القانون ذاته في حالة وجود العذر القهري، أي أن مدة التقادم تتوقف حتى زوال العذر القهري المانع من تقديم الشكوى . أما المشرع المصري فقد أخذ في المادة (532) من قانون الإجراءات الجنائية بإيقاف مدة التقادم في العقوبة ، إلا أنه تبنّى موقفاً معاكساً . في مجال تقادم الدعوى ، حيث نصت المادة (16) من ذات القانون على أنه : " لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان ". وأما في فرنسا فلم ينص قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإيقاف التقادم سوى على حالة واحدة على سبيل الاستثناء وذلك في المادة (2/6) وهي حالة ما إذا قرر حكم قضائي سقوط الدعوى الجزائية المتعلقة بجريمة معينة ، وتبيَّن أن هذا الحكم كان نتيجة تزوير، فإذا أُدين فاعله ، فإن تحريك الدعوى يكون جائزاً بالنسبة للجريمة التي قضي بسقوط الدعوى المتعلقة بها، فيعتبر التقادم قد توقف منذ صيرورة الحكم بسقوط الدعوى نهائياً حتى يوم الحكم الصادر بإدانة مرتكب التزوير أو استعمال المحرر المزور (15).

ويُعتبر الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم دفعاً متعلقاً بالنظام العام (15). كما ويُعتبر من  الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها بأسباب سائغة وكافية متى ما انتهت الى رفضه ، فإن لم تفعل وقضت بالإدانة كان حكمها باطلاً ؛ أما إذا قضت رفضه استنادا الى وجود إجراءات قطعت مدة التقادم وجب عليها أن تبين تلك الإجراءات من حيث طبيعتها وتاريخها حتى يمكن لمحكمة النقض ) التمييز) مراقبتها . وعلى المحكمة عند حكمها بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم، أن تحدد في حكمها تاريخ وقوع الجريمة ليتسنى لمحكمة التمييز إعمال رقابتها القانونية ، مع ملاحظة أن تحديد ذلك التاريخ مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التمييز عليها، شرط أن يكون استخلاصها متفقاً مع العقل والمنطق (16) . وقضاء المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم يكون وجوبياً ولو ثبت من الأوراق براءة المتهم ، فليس لها أن تقضي بالبراءة ، لأنها لم تنظر الموضوع وإنما اقتصرت على التقرير بوجود عقبة إجرائية دائمة تحول بينها وبين النظر في الموضوع، فالحكم بانقضاء الدعوى بالتقادم يعني أنه لم يعد لها وجود ، أما الحكم بالبراءة فيعني قيام هذا الموضوع ووجوده وهما أمران لا يلتقيان ، لذلك لا يجوز الجمع في الحكم بين انقضاء الدعوى بالتقادم وبراءة المتهم (17).

أما بالنسبة لأثر التقادم على الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية ، فقد أعطى المشرع  العراقي للمدعي المدني الحق في الخيار بين رفع دعواه أمام المحاكم الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية . وبين رفعها أمام المحاكم المدنية . وإذا حدث وانقضت الدعوى الجزائية لسبب خاص بها بعد رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية ، فللمدعي المدني الحق في مراجعة المحكمة المدنية لاقتضاء ما قد يكون له من تعويض ، لأنه ليس من العدل في شيء أن يتأثر المدعي المدني بظرف طرأ على الدعوى الجزائية لا علاقة له به . يستثنى من ذلك حالة انقضاء الدعوى الجزائية بالحكم البات فرجوع المدعي المدني على المحكمة المدنية وإن كان جائزاً حتى لو حكم ببراءة المتهم ، إلا أن ذلك مشروط بألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها الى المتهم  (18).

هذا وقد أخضع المشرع العراقي كل من الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التبعية لقواعد التقادم الخاصة بها (19). حيث نصت المادة (232) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 النافذ ، والتي تقابل المادة (1/172) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 النافذ على أن : " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه ، ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ". أما المادة (2/172) من القانون المدني المصري فقد نصت على أنه : " ... إذا كانت هذه الدعوى (المدنية) ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .. ففي هذه الحالة الأخيرة استثنى المشرع المصري الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية من الخضوع لقواعد التقادم المدني، أي أن انقضاء الدعوى المدنية التبعية يتم إما وفقاً للمدة المقررة للتقادم في القانون المدني أو وفقاً للمدة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أيهما أطول . وبدورنا نرى أن اتجاه المشرع المصري أفضل من اتجاه المشرع العراقي ، لأنه يفسح مجالاً أوسع للمتضرر من الجريمة لاستحصال حقه في التعويض .

وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، فبعد أن كان يأخذ بمبدأ التضامن بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التابعة لها ، والذي بمقتضاه تخضع الدعوى الأخيرة – سواء رفعت أمام القضاء الجنائي أم المدني – لقواعد التقادم الجنائي ، من حيث بدء سريانه وتوقفه وانقطاعه (20)، إلا أنه وإزاء الانتقادات التي تعرض لها هذا المبدأ (21) ، فقد عَدَلَ عنه المشرع الفرنسي بموجب القانون الصادر في 1980/12/23 ، وذلك بأن أدخل تعديلاً على نص المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي كانت تنص على قاعدة التضامن في التقادم بين الدعويين الجزائية والمدنية التبعية ، صار بموجبه تقادم هذه الأخيرة خاضعاً للقانون المدني . وأصبحت بعد التعديل تنص على أن : " تنقضي الدعوى المدنية طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني ، ولا يجوز رفع هذه الدعوى أمام القضاء الجنائي بعد انقضاء مدة تقادم الدعوى الجزائية .. وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد تخلى عن قاعدة التضامن المطلق في التقادم ، وأخذ بمبدأ استقلال الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية في تقادمها، وذلك إذا ما اختار المدعي المدني الطريق المدني لرفع دعوى التعويض ، واستثناء من ذلك احتفظ المشرع الفرنسي بوحدة التقادم بين الدعويين إذا ما أُقيمت الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي(22). وأخيراً فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم من الدفوع الأولية وفقاً للمعيار الذي اتبعناه ، باعتبار أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي التي تفصل فيه .

_______

1- انظر: علي محيي المتخصصة العليا - القسم الجنائي - قدمت الى المعهد القضائي ، 1989، ص5.

2- وهو ما نادى به الفيلسوف الإيطالي " سيزار بكاريا " في كتابه " الجرائم والعقوبات " ، انظر :

- C. Beccaria, Traite des délits et des peines, Introduction de Marc Ancel et Gaston Stefani, Editions Cujas, Paris, 1966, p 88 et S.

3- انظر نقض جنائي مصري رقم 550 لسنة 25 ق – جلسة 1955/12/27. أشار اليه : المحامي أمير فرج يوسف ، الدفاع عن المتهم بالأصالة أو بالوكالة وجزاء الإخلال به ، المكتب الجامعي الحديث ، (بدون مكان طبع) ، 2008، ص 396

4- انظر نوار دهام مطر الزبيدي، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1992، ص 96.

 5- باستثناء جرائم الشكوى ، إذ أن مدة التقادم فيها لا تبدأ إلا من يوم علم المجنى عليه بالجريمة .

6- انظر: راستي إلياس الحاج ، مرور الزمن الجزائي ، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، 2009، ص 32

7- انظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ، جامعة بيروت العربية ، 1971 ، ص 86.

8- انظر: استاذنا د فخري عبد الرزاق الحديثي، اصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية ، بغداد ، 1987،  ص32.

9- جدير بالذكر أن محكمة التمييز في العراق سارت باتجاه قطع التقادم ، انظر : قرار تمييزي رقم 1625/جنايات/84 بتاريخ 1986/4/19 . أشار اليه : علي محيي أحمد الخطيب ،  ص 85 . والذي نقضت فيه محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهم ، استنادا الى المادة (70) من قانون رعاية الأحداث ، لانقضاء مدة تزيد على عشر سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث الى حين واقعة القبض على المتهم، وذلك على الرغم من تحريك الدعوى وصدور حكم فيها خلال تلك المدة .

10- انظر: د. مصطفى محمد عبد المحسن ، انقضاء الدعوى الجنائية ، بدون مكان (طبع ، 2003-2004  ، ص 340 وما بعدها ؛ علي محيي أحمد الخطيب ، مرجع سابق، ص 86-87 ؛ راستي إلياس الحاج ، مرور الزمن الجزائي ، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، 2009 ، ص97.

11- انظر المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (2/7) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

12-  انظر: د. عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، (بدون سنة طبع)  ، ص 128 ؛ د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 855 ؛ د. ابراهيم حامد طنطاوي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص289 ؛ د. عصام أحمد غريب ، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية ، ط 3 ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2007،  ص502 . غير أن القضاء في كل من مصر وفرنسا - وعلى الرغم من عدم وجود نص – مستقر على امتداد أثر الانقطاع الى الجرائم المرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة مع الجريمة التي بوشر الإجراء القاطع بشأنها . انظر : د. علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ج 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان ، 2007، ص 327 ؛ د. عبد التواب معوض الشوربجي ، أساس التقادم الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998، ص 159 ؛ وانظر :

- Jean Pradel, op, cit, p 187-188; G. Stefani et G. Levasseur, op cit, p 135.

13- انظر : د. محمد عوض الأحول ، انقضاء سلطة العقاب بالتقادم ، القاهرة، 1965، ص 310. أشار إليه : نوار دهام مطر الزبيدي، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1992 ، ص 102

14- انظر المادة (2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

15- R. Merle et A.Vitu, op, cit, p 676; G. Stefani et G. Levasseur, op cit, p 121.

جدير بالذكر أن القضاء الفرنسي أقر مبدأ وقف التقادم بنوعيه – الدعوى والعقوبة - كلما حال مانع دون الملاحقة أو التنفيذ ، مطبقاً في ذلك القاعدة الرومانية القائلة بأن "الزمن لا يسري في حق من لا يستطيع التصرف .

انظر: . 1017 P. Bouzat et J. Pinatel, op.cit, p

15- G. Vidal et J. Magnol, op, cit, p 808.                         

16- انظر: استاذنا د فخري عبدالرزاق الحديثي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق ، ص116- ، مأمون سلامة, قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض, دار الفكر العربي, القاهرة  ، ص174- 175 ؛ د. ابراهيم حامد طنطاوي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص 291-292

17- انظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 208 ؛ د. عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص129؛ د. جلال ثروت ، مرجع سابق ، ص 191 هامش رقم 1

18-  انظر: نوار دهام مطر الزبيدي، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1992 ص 120 وما بعدها .

19- غير أن المشرع العراقي سلك الاتجاه الذي يقرر سقوط الدعوى المدنية التبعية ، بسقوط الدعوى الجزائية ، وذلك بالنسبة للجرائم الناشئة عن قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 فقرر في المادة (30) من هذا القانون . أنه لا يحق للمدعي المدني المطالبة بالتعويض بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالنشر .

20- Robert Vouin et Jacques Léauté, op, cit, p 218; P. Bouzat et J. Pinatel, op, cit, p 1022; G. Stefani et G. Levasseur, op. cit, p 140.

21 - في عرض هذه الانتقادات ، انظر: نوار دهام مطر الزبيدي، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1992، ص 128-129   .

22- Roger (M), La réforme du délai de prescription de l'action civile (loi du 23 déc. 1980) D.1981, Chr. 173.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .