المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7222 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



هل عقد الاستصناع جائز أم لازم في الشريعة الاسلاميـة وأركان عقد الاستصناع وشروطه  
  
1051   11:55 صباحاً   التاريخ: 2023-08-04
المؤلف : د . حسين محمد سمحان د . موسى عمر مبارك
الكتاب أو المصدر : محاسبة المصارف الاسلامية Accounting Islamic Banks
الجزء والصفحة : ص200 -203
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظام التكاليف و التحليل المحاسبي /

هل عقد الاستصناع جائز أم لازم ؟

اختلف الأحناف في عقد الاستصناع من حيث اللزوم والجواز على أقوال، وقد رتب بعض المعاصرين تلك الأقوال يجعلها في قولين :

القول الأول: التفصيل: وذلك حسب مراحل العقد كما يأتي :

1- بعد التعاقد وقبل الصنع.

2 بعد التعاقد والفراغ من العمل، وذلك قبل أن يراه المستصنع.

فالعقد في هاتين الحالتين غير لازم، قال الكاساني : " بلا خوف (1).

3- بعد الفراغ من العمل ورؤية المستصنع للمصنوع، وفي هذه الحالة اختلفوا علـى ثلاثة أقوال:

- القول الأول: أن للمستصنع الخيار دون الصانع، وعللوا ذلك بأن الصانع بائع والمستصنع مشتر، وقد أسقط الصانع خياره بإحضار المصنوع، فبقي الخيار للمستصنع، وهذا قول جمهور الأحناف.

- القول الثاني: أن لكل من الصانع والمستصنع الخيار، وعللوا ذلك بأن الخيار لدفع الضرر، وفي تخيير كل منهما دفع للضرر عنه، فتخيير الصانع لكون السلعة تستحق أكثر مما دفع المستصنع، وتخيير المستصنع لأن السلعة قد تكون أقل من القيمة التي دفعها، أو لأمر آخر، ففي تخييرهما دفع للضرر عنهما، وهــو رواية عن أبي حنيفة. - القول الثالث : سقوط الخيار عنهما، وعللوا بأن الصانع فلأنه بائع، وإحضاره للمستصنع دليل على إسقاطه الخيار، وأما المستصنع فلأن في إبقاء الخيار لـه ضرر بالصانع لكونه تعب في صنعه واجتهد ليصل إلى بدله - وهو الثمن – ففي إثبات الخيار للمستصنع ضرر بين به، وهو رواية عن أبي يوسف.

القول الثاني: أن الاستصناع لازم بمجرد العقد :

وهذا القول رواية عن أبي يوسف وهو الذي نصت عليه مجلة الأحكام العدلية، واختاره المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، وعليه فلو تم العقد بين الطرفين فليس لأحدهما الفسخ إلا بإذن الآخر، واستدلوا بعدة أدلة منها :

1- قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: ، وجميع النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود. 

2- أن في عدم إلزام الطرفين بالعقد ضرر على أحدهما، إما أن يكون ضرراً على البائع لكونه قد بذله جهده وتكلف الأدوات وأنهى العمل، أو لكونه قد جهز الأدوات وبدأ العمل أو استعد بترتيب وقته وإلغاء أعماله للبدء في العمل، ففي عدم لزومه ضرر بيّن عليه، وإما أن يكون ضرراً على المستصنع لحاجته إلى العين المصنوعة، وربما تكون حاجته عاجلة، ففي إثبات الخيار للصانع ضرر عليه بانتظاره مرة أخرى أو بحثه عن صانع آخر، والشريعة قد جاءت بإزالة الضرر عن الجميع.

3- أن عقد الاستصناع هو عقد بيع – كما ذكرنا – فيكون لازماً. 

4- أن عقد الاستصناع لو لم يكن لازماً ؛ لابتعد الناس عنه ؛ لكونه غير مضمون النتيجة، فالمستصنع قد يطلب من صانع عملاً ثم يفاجأ أن الصانع قد باع ما طلب منه، أو العكس فيعمل الصانع عملاً - وربما يكون مكلفاً - ثم يفاجأ بالمستصنع وقد رغب عن العين المصنوعة، فلا يجد الصانع من يشتريها، وإن وجد فإنه سيبيعها بأقل من تكلفتها، فتذهب ثمرة مشروعية الاستصناع، أو ربما يلجأ الناس إلى اشتراط اللزوم في الاستصناع عند التعاقد، فيصبح اللزوم شرطاً - لكن من جهة المتعاقدين.

5- أن في عدم لزوم الاستصناع إثارة للنزاع بين الناس، وذلك لإلغاء أحد الطرفين العقد في أثنائه، وفي ذلك ضرر على الآخر، مما يثير النزاع والمخاصمات بين الطرفين، وهذا مما جاءت الشريعة بنفيه وسد بابه.

الترجيح :

يتضح مما سبق أن الراجح هو أن عقد الاستصناع عقد لازم بمجرد العقد ؛ لما في ذلك من المصلحة بتحقق أهداف الاستصناع، وإزالة للضرر عن المتعاقدين (2) .

والله أعلم.

أركان عقد الاستصناع وشروطه

أركان عقد الاستصناع : 

أركان الاستصناع عند الجمهور ستة - كالسلم -، وهي : 

1 - الصانع.

2- المستصنع.

3 ـ المحل.

4- الثمن.

5- الإيجاب.

6- القبول.

ويمكن حصرها في ثلاثة، وهي: العاقدان – وهمـا الصـانع والمسـتصنع والمعقود عليه - وهما المحل والثمن ، والصيغة - وهي الإيجاب والقبول.

شروط عقد الاستصناع :

يشترط لعقد الاستصناع شروط خاصة - إضافة إلى شروط البيع -، هي :

- أن يكون المصنوع معلوماً : بتحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديداً وافياً يمنع التنازع عند التسليم.

- أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة، فلا يصح في البقول والحبوب ونحو ذلك. - أن يكون الشيء المصنوع مما يجري التعامل فيه، لأن الاستصناع جائز استحساناً، فلا يصح فيما لا تعامل فيه، وذلك يختلف بحسب الأعراف السائدة في كل مكان وزمان، فلا يقاس مكان على مكان ولا زمان على زمان، وأما إذا كان الشيء المطلوب صنعه مما لم تجر به العادة بصناعته فإنه يمكن التوصل إليه بطريق السلم. - أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع، فإذا كانت من المستصنع فإنه يكون عقد إجارة لا عقد استصناع.

- بيان الثمن جنساً وعدداً بما يمنع التنازع، فالجنس : كالدينار الأردني، والعدد : كالألف.

- بيان مكان تسليم المبيع إذا احتيج إلى ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) علاء الدين الكاساني . بدائع الصنائع، ج 5، ص: 3 . 

(2) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ج 5، ص : 3 وعقد الاستصناع لكاسب البدران ص: 179ـ 195، عقد الاستصناع لمصطفى الزرقا، ص: 26-27،46، والجعالة والاستصناع لشوقي دنيا، بيع المرابحة لمحمد الأشقر ص: 167-169، ومجلة المجمع الإسلامي الفقهي : العدد : 7، ج 2، ص : 777 ، الاستصناع لعبد الرحمن العثمان، ص: 38-36 .




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.