هل عقد الاستصناع جائز أم لازم في الشريعة الاسلاميـة وأركان عقد الاستصناع وشروطه |
1051
11:55 صباحاً
التاريخ: 2023-08-04
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-2-2022
3118
التاريخ: 2023-08-12
1285
التاريخ: 2023-08-10
959
التاريخ: 2023-08-06
954
|
هل عقد الاستصناع جائز أم لازم ؟
اختلف الأحناف في عقد الاستصناع من حيث اللزوم والجواز على أقوال، وقد رتب بعض المعاصرين تلك الأقوال يجعلها في قولين :
القول الأول: التفصيل: وذلك حسب مراحل العقد كما يأتي :
1- بعد التعاقد وقبل الصنع.
2 بعد التعاقد والفراغ من العمل، وذلك قبل أن يراه المستصنع.
فالعقد في هاتين الحالتين غير لازم، قال الكاساني : " بلا خوف (1).
3- بعد الفراغ من العمل ورؤية المستصنع للمصنوع، وفي هذه الحالة اختلفوا علـى ثلاثة أقوال:
- القول الأول: أن للمستصنع الخيار دون الصانع، وعللوا ذلك بأن الصانع بائع والمستصنع مشتر، وقد أسقط الصانع خياره بإحضار المصنوع، فبقي الخيار للمستصنع، وهذا قول جمهور الأحناف.
- القول الثاني: أن لكل من الصانع والمستصنع الخيار، وعللوا ذلك بأن الخيار لدفع الضرر، وفي تخيير كل منهما دفع للضرر عنه، فتخيير الصانع لكون السلعة تستحق أكثر مما دفع المستصنع، وتخيير المستصنع لأن السلعة قد تكون أقل من القيمة التي دفعها، أو لأمر آخر، ففي تخييرهما دفع للضرر عنهما، وهــو رواية عن أبي حنيفة. - القول الثالث : سقوط الخيار عنهما، وعللوا بأن الصانع فلأنه بائع، وإحضاره للمستصنع دليل على إسقاطه الخيار، وأما المستصنع فلأن في إبقاء الخيار لـه ضرر بالصانع لكونه تعب في صنعه واجتهد ليصل إلى بدله - وهو الثمن – ففي إثبات الخيار للمستصنع ضرر بين به، وهو رواية عن أبي يوسف.
القول الثاني: أن الاستصناع لازم بمجرد العقد :
وهذا القول رواية عن أبي يوسف وهو الذي نصت عليه مجلة الأحكام العدلية، واختاره المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، وعليه فلو تم العقد بين الطرفين فليس لأحدهما الفسخ إلا بإذن الآخر، واستدلوا بعدة أدلة منها :
1- قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: ، وجميع النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود.
2- أن في عدم إلزام الطرفين بالعقد ضرر على أحدهما، إما أن يكون ضرراً على البائع لكونه قد بذله جهده وتكلف الأدوات وأنهى العمل، أو لكونه قد جهز الأدوات وبدأ العمل أو استعد بترتيب وقته وإلغاء أعماله للبدء في العمل، ففي عدم لزومه ضرر بيّن عليه، وإما أن يكون ضرراً على المستصنع لحاجته إلى العين المصنوعة، وربما تكون حاجته عاجلة، ففي إثبات الخيار للصانع ضرر عليه بانتظاره مرة أخرى أو بحثه عن صانع آخر، والشريعة قد جاءت بإزالة الضرر عن الجميع.
3- أن عقد الاستصناع هو عقد بيع – كما ذكرنا – فيكون لازماً.
4- أن عقد الاستصناع لو لم يكن لازماً ؛ لابتعد الناس عنه ؛ لكونه غير مضمون النتيجة، فالمستصنع قد يطلب من صانع عملاً ثم يفاجأ أن الصانع قد باع ما طلب منه، أو العكس فيعمل الصانع عملاً - وربما يكون مكلفاً - ثم يفاجأ بالمستصنع وقد رغب عن العين المصنوعة، فلا يجد الصانع من يشتريها، وإن وجد فإنه سيبيعها بأقل من تكلفتها، فتذهب ثمرة مشروعية الاستصناع، أو ربما يلجأ الناس إلى اشتراط اللزوم في الاستصناع عند التعاقد، فيصبح اللزوم شرطاً - لكن من جهة المتعاقدين.
5- أن في عدم لزوم الاستصناع إثارة للنزاع بين الناس، وذلك لإلغاء أحد الطرفين العقد في أثنائه، وفي ذلك ضرر على الآخر، مما يثير النزاع والمخاصمات بين الطرفين، وهذا مما جاءت الشريعة بنفيه وسد بابه.
الترجيح :
يتضح مما سبق أن الراجح هو أن عقد الاستصناع عقد لازم بمجرد العقد ؛ لما في ذلك من المصلحة بتحقق أهداف الاستصناع، وإزالة للضرر عن المتعاقدين (2) .
والله أعلم.
أركان عقد الاستصناع وشروطه
أركان عقد الاستصناع :
أركان الاستصناع عند الجمهور ستة - كالسلم -، وهي :
1 - الصانع.
2- المستصنع.
3 ـ المحل.
4- الثمن.
5- الإيجاب.
6- القبول.
ويمكن حصرها في ثلاثة، وهي: العاقدان – وهمـا الصـانع والمسـتصنع والمعقود عليه - وهما المحل والثمن ، والصيغة - وهي الإيجاب والقبول.
شروط عقد الاستصناع :
يشترط لعقد الاستصناع شروط خاصة - إضافة إلى شروط البيع -، هي :
- أن يكون المصنوع معلوماً : بتحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديداً وافياً يمنع التنازع عند التسليم.
- أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة، فلا يصح في البقول والحبوب ونحو ذلك. - أن يكون الشيء المصنوع مما يجري التعامل فيه، لأن الاستصناع جائز استحساناً، فلا يصح فيما لا تعامل فيه، وذلك يختلف بحسب الأعراف السائدة في كل مكان وزمان، فلا يقاس مكان على مكان ولا زمان على زمان، وأما إذا كان الشيء المطلوب صنعه مما لم تجر به العادة بصناعته فإنه يمكن التوصل إليه بطريق السلم. - أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع، فإذا كانت من المستصنع فإنه يكون عقد إجارة لا عقد استصناع.
- بيان الثمن جنساً وعدداً بما يمنع التنازع، فالجنس : كالدينار الأردني، والعدد : كالألف.
- بيان مكان تسليم المبيع إذا احتيج إلى ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علاء الدين الكاساني . بدائع الصنائع، ج 5، ص: 3 .
(2) ينظر : بدائع الصنائع للكاساني ج 5، ص : 3 وعقد الاستصناع لكاسب البدران ص: 179ـ 195، عقد الاستصناع لمصطفى الزرقا، ص: 26-27،46، والجعالة والاستصناع لشوقي دنيا، بيع المرابحة لمحمد الأشقر ص: 167-169، ومجلة المجمع الإسلامي الفقهي : العدد : 7، ج 2، ص : 777 ، الاستصناع لعبد الرحمن العثمان، ص: 38-36 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|