المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

مستقطِب كهربائي (إلكتريت) electret
6-11-2018
بين العلم الحوزوي والعصري
26-1-2016
Applications of AMS
18-2-2020
فلسفة التاريخ والحتمية التاريخية
19-4-2019
الحلم المتطفل .Tropilaelaps clareae Delf. & Bak
4-7-2021
فضائل الأخلاق و رذائلها
7-10-2016


واجبات الصلاة  
  
1317   08:14 صباحاً   التاريخ: 2023-07-31
المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي
الكتاب أو المصدر : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
الجزء والصفحة : ص 45
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016 1273
التاريخ: 2024-07-16 439
التاريخ: 2024-11-02 262
التاريخ: 2024-10-30 179

الواجبات ثمانية : الأول: النية، مقارنة لتكبيرة الإحرام.

ويجب نية القربة، والتعيين، والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، واستدامة حكمها إلى الفراغ.

 

الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي ركن وكذا النية - وصورتها: (الله أكبر) ولا يكفي الترجمة مع القدرة.

ويجب التعلم، والأخرس يشير بها مع عقد قلبه.

وشرطها القيام مع القدرة.

ويستحب رفع اليدين بها إلى شحمتي الأذنين.

 

الثالث: القيام وهو ركن (1) مع القدرة، ولو عجز اعتمد فإن تعذر صلى قاعدا، ولو عجز صلى مضطجعا بالإيماء، ولو عجز صلى مستلقيا.

 

الرابع: القراءة، ويجب الحمد والسورة في الثنائية، والأوليين من غيرها، ولا يجزي الترجمة، ويجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة، ومع العجز يصلي بما يحسن، وإن لم يحسن شيئا كبر الله وهلله، والأخرس يحرك لسانه ويعقد بها قلبه، ويتخير في الثالثة والرابعة بينها وبين التسبيح أربعا، وصورته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).

ويجب الجهر في الصبح، وأولتي المغرب، وأولتي العشاء، والإخفات في البواقي (2).

ولا يجوز قراءة العزائم (3) في الفرائض، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، ولا قراءة سورتين بعد الحمد.

ويستحب الجهر بالبسملة في الإخفات، وقراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها.

ويحرم قول (آمين)، ويبطل (4).

 

الخامس : الركوع، ويجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والآيات وهو ركن، ويجب أن ينحني قدرا تصل كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز أتى بالممكن، وإلا أومى، وأن يطمئن بقدر التسبيح، وأن يسبح مرة واحدة، صورتها (سبحان ربي العظيم وبحمده)، وأن ينتصب قائما مطمئنا.

ويستحب التكبير له، ورفع اليدين به، ووضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع، وردهما إلى خلفه، وتسوية ظهره، ومد عنقه، والدعاء، وزيادة التسبيح وأن يقول بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده.

ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

 

السادس : السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن، ويجب في كل سجدة السجود على سبعة أعضاء: الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، وعدم علو موضع السجود على القيام بأزيد من لبنة، ولو تعذر السجود أومأ، أو رفع شيئا وسجد عليه، وأن يطمئن بقدر التسبيح، وأن يسبح مرة واحدة، صورتها: سبحان ربي الأعلى وبحمده وإن يجلس بينهما مطمئنا وإن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه.

ويستحب التكبير له وعند رفع الرأس منه، والسبق بيديه إلى الأرض (5)، والإرغام بالأنف، والدعاء والتسبيح الزائد، والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية، والدعاء، بينهما، والقيام معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه.

ويكره الإقعاء (6).

 

السابع : التشهد، ويجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، ويجب فيه الجلوس بقدره، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وأقله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد).

ويستحب أن يجلس متوركا، وأن يدعو بعد الواجب.

 

الثامن : التسليم، وفي وجوبه خلاف، وصورته: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين]، أو [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام (يومئ إلى يمينه) بصفحة وجهه، والمأموم (يومئ بصفحة وجهه) (7) إلى يمينه ويساره - إن كان على يساره أحد.

______________

(1) حال التكبير وقبل الركوع لا مطلقا.

(2) وجوب الجهر مختص بالرجال، وأما النساء ففي الجهرية يتخيرن بين الجهر والإخفات إذا أمن سماع الأجنبي صوتهن وإلا وجب عليهن الإخفات.

(3) السور الأربع التي بها سجدات واجبة.

(4) لأنه ليس من القرآن ولا هو دعاء بل إنما اسم فعل للدعاء.

(5) أي يسبق المصلي بيديه إلى الأرض قبل ركبتيه.

(6) الإقعاء: الجلوس على الأليتين ونصب الساقين والتساند إلى الظهر، كما يجلس الكلب.

(7) زيادات منا لتوضيح العبارة.

 

 

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.