المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

 ضغط الامتلاء Turgor Pressure
19-7-2016
أصبر حتى يفرج الله عنك
25-8-2017
السجدات في القرآن الكريم 
2023-09-19
اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص
5-8-2016
الإحتضار
13-10-2018
التسعير المتنقل
10-9-2016


شروط تحقيق العلاوة  
  
2587   01:32 صباحاً   التاريخ: 2023-07-24
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 104-113
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

نظمت القوانين الخاصة بالخدمة المدنية أو الرواتب الشروط الواجب توفرها لمنح العلاوة السنوية للموظف وفي حال عدم استيفاء الموظف هذه الشروط، لا يتم منحه العلاوة السنوية المقررة ومن هذه الشروط كما يأتي :

1.إكمال المدة القانونية

من شروط استحقاق العلاوة أكمال المدة القانونية وهذا ما جاء به التشريع المصري اقر قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة (2016) على استحقاق الموظف بالنص يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي (1).

 ونلاحظ أن المشرع المصري قد حدد تاريخ منح العلاوة السنوية.

وأما المشرع العراقي فقد نص في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22)  لسنة (2008) المعدل على " تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إكماله سنة (1) واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون (2).

 وأما قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) المعدل فقد نص على منح العلاوة للقاضي عند إكماله سنة في الخدمة " يمنح القاضي علاوة تلقائية من الحد الأدنى، إلـى الحــــد الأقصى لكل درجة على الوجه المبين من البند أولاً من هذه المادة، وذلك عند إكماله سنة في الخدمة  (3).

ونلاحظ أن المشرع العراقي قد سبق القوانين المقارنة بتحديد تاريخ الاستحقاق كـــون الموظف يستحق راتبه من تاريخ مباشرته بالتعيين في الوظيفة وبالتالي يتم احتساب العلاوة السنوية بناءً على تاريخ مباشرته مقارنةً بالقانون المصري الذي وضع تاريخاً ثابتاً لمنح العلاوة السنوية للموظف.

 

ونلاحظ أن المشرع في المادة (38 /أولا) من قانون التنظيم القضائي أعلاه قد حدد درجات ورواتب القضاة وعلاواتهم السنوية ومدد الترفيع.

وفي قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة (2017) لم يشر إلى تنظيم شروط منح العلاوة (4) وإنما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التنظيم القضائي (160) لسنة (1979) المعدل بالنص فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وقانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين وقانون الخدمة المدنية النافذ أو أي قانون يحل محله (5).

وفي إشارة إلى القوانين الخاصة بمنتسبي القوات الأمنية نص قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة (2011) المعدل على (يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية للرتبة الواحدة (6).

وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة (2010) المعدل نص على أنه تمنح العلاوة السنوية لرجل الشرطة عند إكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية الفعلية بناء على توصية رئيسه المباشر (7).

ونجد أن قانوني الخدمة والتقاعد لوزارة الداخلية والدفاع قد بينا شرط منح العلاوة عند إكماله سنة واحدة فيما رهن قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي التوصية من الرئيس المباشر لمنح رجل الشرطة العلاوة المقررة.

وفي قرار لمحكمة قضاء الموظفين بالنص " تضاف علاوة سنوية عن كل سنة دراسية لاحقا للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) للموظف المعين بعد 2008/1/1 (8).

ونلاحظ أن قرار محكمة قضاء الموظفين قد منح العلاوة السنوية عن كل سنة دراسية للمعينين من الحاصلين على الشهادات وفق جدول الراتب الملحق بالقانون أعلاه. وفي قرار آخر لمحكمة قضاء الموظفين بشأن تحديد شرط إكمال سنة واحدة بالنص يمنح الموظف العلاوة السنوية عند إكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية (9).

وأما المشرع الأردني فقد نص على استحقاق الموظف الزيادة السنوية بالنص " يتقاضى الموظف راتبه الأساسي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية إذا استوفى شروطها في 12/31 من كل سنة (10).

2. الخدمة المرضية

وضع هذا الشرط آراء مختلفة فيما يخص اعتماد التقييم الخاص بالموظف شرطاً لمنحه العلاوة السنوية.

وعند الاطلاع على نص قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل بالمادة (5) بمنح الموظف العلاوة السنوية عند إكماله سنة واحدة في الخدمة. ولم يجر ذكر أي تفصيل لشرط الخدمة المرضية وإنما وضع المشرع استحقاق الموظف عند إكماله شرط الخدمة لسنة واحدة.

إلا أن الضوابط التي أصدرتها وزارة المالية لتسهيل تنفيذ قانون الرواتب أعلاه بينت أن منح العلاوة تتطلب تقديم توصية من الرئيس المباشر يصادق عليها الرئيس الأعلى، وبأن خدمة الموظف كانت حسنة (11).

وأصبحت هذه النقطة موضع خلاف في آراء الفقه الإداري فمنهم من يرى أن نص المادة (5) من القانون أعلاه بأن السلطة الإدارية ملزمة بمنح العلاوة السنوية بشكل تلقائي وأن منحها إجراء روتيني (12).

ويرى آخرون بأنه لا يوجد اختلاف بين النصين سوى مقاييس الرواتب وأن نص المادة (5) جعل تفاصيل ضوابط وزارة المالية هو المطبق  (13).

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في قرارها (14) الذي نص على إلزام المدعى عليـه المميز بمنحه العلاوة السنوية إذا لم يقدم الرئيس المباشر على منح العلاوة السنوية كون خدماته غير مرضية وتستند المحكمة في قرارها على أن المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة النافذ ألغت تعليمات الخدمة المدنية رقم (16) لسنة (1960) المعدل.

وذكرت التعليمات رقم (6) لسنة (1987) الخاصة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  (378)  لسنة (1987) بأن العلاوة تحجب إذا كان تقديره غير مرض حسب التقرير السري الخاص بالعلاوة السنوية (15).

وفي قرار لمحكمة قضاء الموظفين بأن استمارة تقييم الأداء ليس شرطاً لمنحه العلاوة السنوية، إذ يمنح الموظف العلاوة السنوية عند إكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية)(16) ونلاحظ أن قانون الخدمة التقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة (2011) المعدل وضع شرطاً لمنح العلاوة السنوية شرط تقديم التوصية من الرئيس المباشر. وعلى ضوء هذا التباين في التطبيق بين ضوابط وزارة المالية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل وتعليماته بخصوص اعتماد استمارة التقييم وقرارات المحكمة الإدارية العليا ومحكمة قضاء الموظفين بشأن عدم اعتماد الاستمارة شرطاً لمنحه العلاوة السنوية ولمـــا لاستمارة تقييم أداء الموظف والتوصية من الرئيس المباشر من أهمية كشرط لمنح العلاوة السنوية كون رئيس الدائرة لديه الدراية الكافية بكفاءة الموظفين وأدائهم ومدى استحقاقهم للعلاوة السنوية من خلال الأداء المتفاني وتقديم الخدمة الأفضل وكذلك خلق عامل المنافسة بين الموظفين للوصول إلى أداء متميز وأن منح الموظف العلاوة تلقائياً لا يصنع حالة التنافس بالأداء، ونقترح على المشرع تعديل قانون رواتب موظفي الدولـة والقطــاع الـعـام رقم (22) لسنة (2008) المعدل بإضافة نص مقترح ( تعتمد استمارة تقييم الأداء للموظف وتقدم للرئيس المباشر خلال مدة (ثلاثين يوما )قبل موعد استحقاق العلاوة السنوية وأن لا يقل تقدير التقييم عن درجة جيد شرطاً لمنحها)

وفي التشريعات المقارنة لم يشترط المشرع المصري شرط التوصية لمنح العلاوة السنوية وإنما منح الإدارة صلاحية منح علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي بالنص " يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة (17).

3. وصول الراتب إلى الحد الأعلى للدرجة

يصل الموظف في خدمته إلى درجة وظيفية محددة من خلال الترفيع المستمر طوال مدة خدمته طبقاً لمؤهله العلمي والدرجة الوظيفية المحددة في سلم الراتب من خلال تحديـــد فئات لها بعد منح العلاوة المقررة وتصل إلى الحد الأدنى، ولكل درجة مقدار من الراتب أو الفئة الخاصة للدرجة قبل الانتقال إلى فئة أخرى داخل الدرجة ، وقد حدد قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل الرواتب والعلاوات السنوية لكل درجــة وظيفية وحسب الشهادة المعين بها(18).

أن العلاوة السنوية هي انتقال داخل الدرجة الوظيفية عبر فئات حسب تسلسل الدرجة الوظيفية ويصل الموظف إلى الحد الأقصى من الدرجة طبقاً للخدمة والشهادة وتطراً الزيادة على مقدار راتبه الاسمي ودرجته الوظيفية التي يشغلها وبالتالي يبقى مستحقا للعلاوة السنوية لحين إحالته للتقاعد.

وقد جاء نص قانون رواتب موظفي الدولة النافذ بأنّ الموظف " إذا تعذر ترفيــع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه إلى الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته (19).

ومن هذا النص نجد أن منح العلاوة السنوية من دون تحديد لحد أعلى تتوقف عنــده العلاوة والمشرع لم يبين حد منح العلاوة السنوية.

ولدى الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (380) لسنة (1987) الذي تضمن" إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة الثانية لدرجته أو منحه الزيادة السنوية المقررة في قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة التي تأخذ بمبدأ الزيادات بدلاً من الترفيع ووصل راتبه إلى راتب الحد الأعلى المقرر لوظيفته فيجوز الاستمرار بمنحه الزيادات أو العلاوات السنوية المقررة في الدرجة أو الوظيفة التي توقف راتبه فيها بما لا يتجاوز راتب درجتين أعلى من درجته على أن لا يزيد راتبه على الحد الأعلى للدرجة الأولى من درجات القانون أو النظام أو القواعد أو التعليمات التي تنظم خدمته وذلك بعد توفر الشروط المقررة لمنح الزيادة أو العلاوة السنوية. (20).

وقد ألغى العمل بالبند أعلاه بموجب كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية / الوظيفة العامة المرقم (5/802/م/4267) في 2007/12/2.

وأيدت محكمة قضاء الموظفين بقرارها بالنص " عند تعذر ترفيع الموظف في موعده المقرر، بسبب وجود مانع قانوني يحول دون ذلك يستمر منحه العلاوة السنوية لغاية الحد الأدنى لراتب الدرجة التي تلي درجته ولحين توفر الدرجة الشاغرة (21).

وقد بين قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل باستمرار منح الموظف علاوته السنوية في الدرجة الأولى المرتبة (11) ولا يتجاوز استمرار المنح راتب الحد الأدنى للدرجة العليا التي صنفت ضمن الفئة (ب) (22).

وفي العودة إلى القوانين الخاصة بذكر قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) المعدل الذي تضمن منح القاضي علاوة تلقائية من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى لكل درجة (23).

وأما قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة (2011) المعدل بالنص" إذا تعذرت ترقية رجل الشرطة إلى الدرجة التالية لرتبته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه إلى الحد الأعلى لرتبته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للرتبة التالية لرتبته وفقاً للقانون (24).

ويتبين لنا من خلال هذا النص تحديد منح العلاوة السنوية للرتبة التالية أي فقط لرتبة واحدة. ولدى الاطلاع على القوانين المقارنة فقد ذكر المشرع الأردني منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المواد (30) و (31) و (33) و (34) و (35) من هذا النظام اعتبارا من 12/31 من كل سنة وإذا ترتب على منحه هذه الزيادات درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها فيتم تعديل وضعه إلى الدرجة المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام  (25).

________________

1- المادة (37) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة (2016).

2- المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل.

3- المادة (38) ثالثا) من قانون التنظيم القضائي رقم (60) لسنة (1979) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2746، في 1979/12/17

4- علاء احمد سعود، موانع منح العلاوة السنوية في القانون العراقي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير إلى معهد العلمين للدراسات العليا، 2017، ص 43 .

5-  المادة (15) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة (2017)، نشر في بجريدة الوقائع العراقية العدد 4437، في 2017/3/6.

6-  المادة (5) ثالثا) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة (2011) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4143، في 2011/2/8.

7-  المادة (8/ثالثا) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة (2010) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4203، في 2011/8/15.

8-  قرار مجلس الدولة (محكمة قضاء الموظفين 2009/66 في 2009/118 ، أشار أليه خميس عثمان خليفة، العلاوة السنوية الصادرة على ضوء قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل، ط ا ، مكتبة التشريع القانونية، بغداد، 2022 ، ص7.

9- قرار محكمة قضاء الموظفين رقم 2017/16 في 2017/2/26 ، أشار أليه خميس عثمان خليفة، العلاوة السنوية الصادرة على ضوء قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل، ط ا ، مكتبة التشريع القانونية، بغداد، 2022 ، ص 8

10-  المادة (19) الفقرة (1/2) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة (2013) المعدل.

11- الفقرة (7) من الضوابط الصادرة بأعمام وزارة المالية رقم 16155 ، أوردها صباح صادق جعفر الانباري، قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل، ط2، موسوعة القوانين العراقية، بغداد ، 2013، ص21.

12-  مصدق عادل طالب الوسيط في الخدمة الجامعية دراسة تحليلية مقارنة في التشريعات العراقية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 241.

13- أياد عبد اللطيف سالم، في قانون الخدمة المدنية العلاوة والترفيع والترقية دراسة تحليلية للنص القانون والواقع الطبيعي، بلا سنة نشر ومكان الطبع، ص وما بعدها.

14- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 19/2015/132 / قضاء موظفين تمييز / (2015) القرار نشر على الموقع الالكتروني لوزارة العدل العراقية htt//www..com.gov.iq)  تاريخ الزيارة 2022/12/5.

15- المادة (ثالثا /2) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة (1987) لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (378) لسنة (1987)، قاعدة التشريعات العراقية.

16-  قرار مجلس الدولة (محكمة قضاء الموظفين) رقم 2015/63 في 2015/6/24 ، بلا نشر.

17-  المادة (37) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة (2016).

18-  المادة (4 / أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل.

19- المادة (9/ أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل.

20-  البند ثالثا، قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (380) لسنة (1987)

21-  رقم القرار 2010/148 في 2010/12/9، أشار أليه خميس عثمان خليفة، مصدر سابق، ص10 ومــا بعدها.

22- المادة (9) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل.

23- المادة (38/ (ثالثا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) المعدل.

24- المادة (8/ رابعا) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة (2011) المعدل.

25- المادة (88) من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (82) لسنة (2013) المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .