أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-10-2015
3809
التاريخ: 26-10-2015
2507
التاريخ: 23-10-2015
8466
التاريخ: 10-1-2023
1362
|
مثلما أنقسم رأي الفقه بشأن تعريف جريمة الخيانة العظمى، انقسم رأيه أيضا في تكييف طبيعة هذه الجريمة، كونها جنائية أم سياسية أم ذات طابع مختلط جنائي سياسي .فقد ذهب الفقيه ( بارتلمي Barthelem )(1) وSerge - ) (Allian-roznblum (2) Jean caude colliard) ) (3) إلى أن جريمة الخيانة العظمى ذات طبيعة جنائية يترتب عليها إثارة المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة وما يؤكد ذلك أن الجزاء المفروض على هذه الجريمة ذات طابع جنائي يصيب الرئيس في حريته أو ماله فضلاً عن عزله، هذا إضافة إلى أن كل خطأ سياسي جسيم ينسب إلى الجناية أو الجنحـة وفـق قـانون العقوبات يمكن أن يشكل خيانة عظمى (4).
وبعكس الرأي الأول، يذهب الفقيه (فيدل G.Vedel ) و(مارسيل بريلو M.prelot ) و (اندريه هوريو Hauriou Andre) إلى أن جريمة الخيانة العظمى جريمة ذات طبيعة سياسية تهدد المؤسسات والمصالح العليا للبلاد (5).
فهذه الجريمة لا تندرج تحت أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ولا يمكن قياسها على جريمة الخيانة المجرمة في قانون العقوبات، فهي لا تعني التخابر مع الأعداء أو إفشاء الأسرار أو تسليمهم مواقع هامة والعقوبة الوحيدة لهذه الجريمة العزل (6).
ويذهب الفقيه (D.G.Lavraff إلى أن جريمة الخيانة العظمى ذات طابع سياسي وليس جنائي، اذ يعد نظام المحكمة التي يتحاكم أمامها رئيس الجمهورية ونظام الاتهام بواسطة البرلمان لا يتم وفقاً لقانون العقوبات والإجراءات المحددة لمحاكمة الأشخاص العاديين، كما إن نظام الخيانة العظمى المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور وتنظيمها بواسطة أمر 2 يناير 1959 يشبه إلى حد كبير نظام (الأمبيشمنت) المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية الذي بمقتضاه يتم اتهام رئيس الجمهورية (7).
وبذات الاتجاه ذهب (Jean Pierre rougeaux) مدللاً على رأيه بـ:
1- غياب التجريم المحدد سلفاً من جانب القانون للخيانة العظمى، نظراً لعدم وجود تحديد قانوني سلفاً لعناصرها يكون ذا طبيعة سياسية.
2- إن الجزاء على الخيانة العظمى هو العزل من منصب رئاسة الجمهورية (8).
أما الاتجاه الثالث، فإنه يرى أن جريمة الخيانة العظمى ذات طبيعة مختلطة (سياسية جنائية) (9) أو هي ( سياسية وإن اتخذت طابعاً جنائياً )(10)
أو هي على رأي بعض الفقهاء في الدستور جريمة سياسية بصفة أصلية وجنائية بصفة تبعية (11).
فمن قال بأنها جريمة سياسية جنائية احتج فيما ذهب إليه بجهة الاتهام والمحاكمة، ففي الولايات المتحدة يتولى مجلس النواب توجيه التهمة لرئيس الدولة، في حين يتولى مجلس الشيوخ إجراءات المحاكمة والفصل في التهمة على أن يترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا مجلس الشيوخ وهو يتولى هذه المهمة.
وفي فرنسا تتولى الجمعية الوطنية مهمة توجيه التهمة للرئيس، وتتولى المحكمة القضائية العليا مهمة المحاكمة (12).
وكذا الأمر في العراق حيث يتولى مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه توجيه الاتهام للرئيس، وتتولى المحكمة الاتحادية العليا مهمة الفصل في هذه التهمة بالإدانة أو البراءة (13).
أما من وجد في هذه الجريمة أنها سياسية وإن اتخذت طابعاً جنائياً بني رأيه هذا على أساس عدم النص على هذه الجريمة وعقوبتها في قانون العقوبات، الأمر الذي يعني أن تقدير تحقق عناصر هذه الجريمة من عدمها أمر متروك للسلطة التقديرية للجهة التي تتولى الاتهام والمحاكمة.
هذا إضافة إلى أن العزل هي العقوبة المفروضة على هذه الجريمة غالباً (14). ومن يعدها جريمة سياسية بصفة أصلية وجنائية بصفة تبعية استند في رأيه إلى عدم تجريم الفعل (الخيانة العظمى) والمعاقبة عليه سلفاً في قانون العقوبات، إضافة إلى أن ليس للمحكمة أن تقرر عقوبات جنائية بمفهومها الدقيق عند وقوع هذه الجريمة إلا إذا كانت الوقائع المنشئة لها تقع أيضا تحت طائلة قانون العقوبات هذا إضافة إلى أن الحكمة من وراء تجريم هذا الفعل توحي وكأن المشرع أراد وضع قاعدة ذات طبيعة سياسية وليست جنائية (15).
ونرى أن جريمة الخيانة العظمى ذات طبيعة سياسية للأسباب التالية :-
أولاً – إنها غير خاضعة لمبدأ شرعية الجريمة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، فجريمة الخيانة العظمى هي ليست ذات الجريمة (الخيانة) المنصوص عليها في القوانين العقابية.
ثانياً – إن المشرع الدستوري حدد لهذه الجريمة عقوبة (العزل) ذات طبيعة سياسية، وهذه العقوبة قد لا توقع على الماثل أمام السلطة المختصة بالمحاكمة متى استبق الحكم واستقال من منصبه، ففي الولايات المتحدة تقف إجراءات محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ متى قدم الرئيس استقالته قبل صدور الحكم عليه.
ثالثاً – إن الجهة المختصة بالاتهام غالباً ما تكون السلطة التشريعية أو أحد فرعيها (العراق الولايات المتحدة – فرنسا – الصومال – اليمن تونس – السودان – جيبـوتـي – سوريا – لبنان –مصــر). مما يعنـي أن إجراءات الاتهام تخضع غالباً للاعتبارات السياسية والأغلبية البرلمانية، فمن غير المتصور غالباً قيام البرلمان أو أحد فرعيه باتهام الرئيس إذا كان يتبع في انتمائه الحزبي أو السياسي للكتلة البرلمانية الأكبر.
رابعاً – إن الجهة المختصة بالمحاكمة قد تكون أحد فرعي السلطة التشريعية مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة أو تتألف من أعضاء السلطة التشريعية أو بعضهم المحكمة القضائية العليا في فرنسا). أو يكون قرار المحكمة القاضي بالإدانة خاضعاً لمصادقة السلطة التشريعية (العراق ) (16).
____________
1-paris Barthelemy et paul Duez - Traite elementaire de droit constitutionnel- Dalloz. 1926.p.523
نقلاً عن د. عبد الله إبراهيم ناصف - مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة - دار النهضة العربية - القاهرة - 1981 – ص 123.
2- نقلا عن د. عزة مصطفى حسين عبد المجيد . مسؤولية رئيس الدولة دراسة مقارنة. دار النهضة العربية . القاهرة 1429 هـ 2008 م ص 511.208.
3- these Jean calude colliard: les regimes perlementaires Contemporaines- Paris. 1979. p.41-presses de la Fondation notional des sciences politiques
نقلاً عن د. محمد فوزي لطيف . مسؤولية رئيس الدولة في الفقة الإسلامي . دراسة مقارنة. الدار الجامعية الجديدة للنشر - الإسكندرية 2005 – ص 184.
4- نقلا عن د. محمد فوزي لطيف . مسؤولية رئيس الدولة في الفقة الإسلامي . دراسة مقارنة. الدار الجامعية الجديدة للنشر - الإسكندرية 2005 ص 181.
5- paris-1970. p.926. - Andre Hauriou - Droit constitutionnel politiques
6- Marcel prelot et jeanboulouis - Institutions politiques et droit constitutionnel. - Dalloz. paris 1963
نقلاً عن د. عبد الله إبراهيم ناصف - مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة - دار النهضة العربية - القاهرة - 1981 – ص 124.
7- Dmitri Georges lavroff - Le systeme politique francais La ve republique - quatrieme edition Dalloz. 1986p.862.
8-Jean Pierre rougeaux: la haute cour de justice sous la ve republique. op.cit - p.1028.
9- د. محمد فوزي لطيف نويجي – مرجع سابق – ص 184.
10- د. عبد الله إبراهيم ناصف - مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة - دار النهضة العربية - القاهرة - 1981 – ص 125.
11- د. عزة مصطفى حسين عبد المجيد – مرجع سابق – ص 210.
12- د. عادل محمد محمد إبراهيم أبو النجا - ص 381.
13- انظر .م (61 / سادساً / أ، ب) من الدستور العراقي.
14- جوندلين كارتر وجون هيرز - نظم الحكم والسياسة في القرن العشرين – عرض وتقديم ماهر نسيم - دار الكرنك للنشر - دون سنة طبع – ص 143. كذلك د. محمد فوزي لطيف نويجي - مرجع سابق – ص 184.
15- د. عزه مصطفى حسني عبد المجيد – مرجع سابق – ص 210-211.
16- تنص م(61/سادساً / ب) على أنه (يختص مجلس النواب بما يأتي: إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا ..............
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|