أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
3940
التاريخ: 23-10-2015
2237
التاريخ: 26-10-2015
2479
التاريخ: 2023-06-07
1358
|
قد يتزامن مع انتهاء ولاية رئيس الدولة مرور الدولة بظروف استثنائية معينة كالحرب والاضطرابات الداخلية يستحيل معها إجراء الانتخابات الرئاسية . وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي يثار التساؤل عن مال سدة الرئاسة ، هل يبقى الرئيس المنتهية ولايته في سدة الرئاسة لحين انتهاء الظروف الاستثنائية وانتخاب رئيس جديد ، أم أن سدة الرئاسة تؤل لرئيس مؤقت؟ وأمام هذا التساؤل نشير إلى أن الاتجاه الغالب من الدساتير العربية ( الإماراتي - جزر القمر - الجزائري - الجيبوتي – السوري – اللبناني – العراقي – الموريتاني ) لم يعالج هذا الفرض بـالغ الأهمية ، وهو فرض غير مستبعد في أي دولة من الدول . وفي كل الأحوال لا يمكن معالجة هذه المسألة بالقياس على حالة خلو سدة الرئاسة أو شغورها لأي سبب من الأسباب لأن الدساتير العربية التي عالجت حالة شغور منصب الرئيس أوجبت انتخاب الرئيس خلال مدة معينة ، من ذلك مثلاً ما نص عليه الدستور الإماراتي في المادة (53) منه ( عند خلو منصب الرئيس . ...... بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إماراته لسبب من الأسباب يدعى المجلس الأعلى خلال شهر . لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر ) . ودستور جزر القمر في المادة (14) منه ( في حالة خلو منصب رئيس الاتحاد لأي سبب كان ... تجري انتخابات الرئيس الجديد ..... ) . والدستور الجيبوتي في المادة (29) منه ( في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب ..... يتم انتخاب الرئيس الجديد خلال ثلاثين يوماً على الأقل وخمسة وأربعين يوماً على الأكثر بعد إثبات خلو منصب الرئيس ) . والدستور السوري في المادة (89) منه ( إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية ) . والدستور العراقي في المادة (75/ثالثاً ) منه ( يحل نائب رئيس الجمهورية ، محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو ).
وتأكيداً لهذا المعنى نص الدستور الموريتاني صراحة على أن استحالة انتخاب الرئيس لا تعد من حالات شغور الرئاسة ، فقد نصت المادة (40) على أنه ( في حالة شغور ....... يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئاسة الجمهورية .... يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري)
وخلافاً لهذا الاتجاه الدستوري ، عد الدستور اللبناني في المادة (62) منه استحالة انتخاب الرئيس في الموعد المحدد سبباً لشغور سدة الرئاسة ، وتنـاط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء ، ( في حالة خلو سدة الرئاسة تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء ). واستثناءً أضيف بموجب القانون الدستوري رقم 462 في 1998/10/19 نصاً جديد يجيز تمديد ولاية الرئيس أميل لحود ثلاث سنوات (24) تشرين ثاني 1998 – 23 تشرين ثاني 2007 ) وبعد انتهاء التمديد الاستثنائي للرئيس أميل لحود لم يتم الاتفاق على شخصية الرئيس الجديد ، فتولى مجلس الوزراء وكالة مهام رئيس الجمهورية حتى تم الاتفاق على انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيساً للجمهورية.
ونص كل من الدستور الصومالي واليمني والتونسي والمصري صراحة على تمديد ولاية الرئيس في حالة استحالة انتخابه لقوة قاهرة أو ظرف طارئ . فقد نص الدستور الصومالي في المادة (3/72) منه على أنه ( في حالة ما إذا كان المجلس الوطني منحلاً أو لم يبق إلا ثلاثة أشهر على انتهاء مدته يجري انتخاب الرئيس في الثلاثين يوماً التالية لأول اجتماع للمجلس الجديد وفي خلال ذلك تستمر سلطات الرئيس القائم ) . ونص الدستور اليمني في المادة (114) منه على أنه ( قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس الجمهورية الجديد ، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمرار الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة الحرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات ) . ونصت المادة (39) من الدستور التونسي على أنه ( ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخاباً عاماً حراً مباشراً .... وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المقرر لسبب حالة الحرب أو خطر داهم فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات ...... ) . ونصت المادة (78) من الدستور المصري على أنه ( تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان ، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه ) . وكان الأولى بكل الدساتير العربية التي اتبعت النظام الجمهوري أسلوباً للحكم ، النص صراحة على استمرار الرئيس السابق في مهام عمله حتى يتسنى انتخاب الرئيس الجديد ، أو إسناد مهام رئيس الجمهورية مؤقتاً لأحد شاغلي المناصب السيادية حسماً لأي خلاف يمكن أن يحدثه استحالة انتخاب الرئيس في الموعد المحدد .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|