المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



طبيعة نظام الحكم في السودان  
  
799   01:53 صباحاً   التاريخ: 2023-07-05
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 39-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

صدر الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005 في أعقاب توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب أخرى.

ومن الصعوبة البحث في طبيعة نظام الحكم في ظل دستور انتقالي، باعتبار أن المؤسسات الدستورية الاستثنائية من مستلزمات هذه الدساتير غالباً أو هي إحدى إفرازاتها.

وانعكاسا لهذا الواقع، أشار الدستور السوداني إلى أن يكون للرئيس نائبان احدهما من جنوب السودان والآخر من شماله، ولا يعد وجود نائبين للرئيس هما العلامة الفارقة في الدستور السوداني الانتقالي، لكن آلية اختيارهما تشير إلى الظروف الاستثنائية التي صدر الدستور في ظلها.

فقد نصت المادة (62/1) على أنه (يكون للرئيس نائبان، احدهما من جنوب السودان والآخر من شماله وإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فسيشغل منصب النائب الأول الشخص الذي أنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان والذي يعتبر معيناً من الرئيس لهذا المنصب. وإذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب فيعين النائب الأول من الشمال على أن تظل سارية كل النصوص الأخرى المتعلقة برئاسة الجمهورية والواردة في هذا الدستور)

ويعد الدستور السوداني الانتقالي من الدساتير النادرة التي تحدد صلاحيات واختصاصات نائب الرئيس، إذ جرى العمل في الدساتير التي تنص على منصب نائب الرئيس، على ترك تحديد صلاحيات النائـب للرئيس. فقد نصت المادة (63/1) من الدستور السوداني على أنه (تكون للنائب الأول للرئيس المهام التالية -أ- التصرف في غياب الرئيس -ب- عضوية مجلس الوزراء -ج- عضوية مجلس الأمن الوطني – عضوية مجلس الرئاسة في فترة ما قبل الانتخابات ورئيساً للمجلس في فترة ما بعد الانتخابات وذلك في حالة خلو منصب الرئيس هـ - أي مهمة أو تكليف آخر يوكله له الرئيس ).

أما المادة (63/2) فقد حددت صلاحيات النائب الثاني للرئيس، وإن جاءت مطلقة في إشارتها لكلمة النائب، فحيث أن الفقرة الأولى من المادة (63) حددت اختصاصات النائب الأول، وأشارت المادة (1/62) أن للرئيس نائبان، فإن ما نصت عليه الفقرة الثانية، ينصرف لصلاحيات النائب الثاني للرئيس،(يكون لنائب الرئيس المهام الآتية أ- التصرف في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس -ب- عضوية مجلس الوزراء -ج- عضوية المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب الرئيس وذلك وفقاً للمادتين 65 و 66 أدناه د- يكون عضواً في مجلس الأمن الوطني -هـ - أي مهمة أو تكليف آخر يوكله له الرئيس مع الأخذ بنظر الاعتبار بروتوكول تقاسم السلطة).

وتأكيداً للطابع الاستثنائي التوافقي للدستور السوداني، فقد ضم مجلس الوزراء القومي في عضويته الرئيس ونائبيه ( 1 - يشكل رئيس الجمهورية مع مراعاة المادة 79 من هذا الدستور وبالتشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة مجلساً قومياً للوزراء - 2 - يكون رئيس الجمهورية والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء) (1).

وربما كان الدستور السوداني الانتقالي من الدساتير النادرة أو اليتيمة التي أدخلت في عضوية مجلس الوزراء نائبي الرئيس الأول والثاني وتألفت السلطة التشريعية في ظل الدستور المذكور ، من مجلسين المجلس الوطني ويجري اختيار أعضائه بالانتخاب العام من قبل مواطني الدولة (2).

أما المجلس الثاني، هو مجلس الولايات، ويتألف من ممثلين أثنين لكل ولاية، يتم اختيارهم من قبل المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقوانين الانتخابات القومية والإجراءات المقررة من قبل المفوضية وفقاً لقوانين الانتخابات القومية والإجراءات المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات (3). ويكون لمنطقة أبيي مراقبان يختارهما مجلس منطقة أبيي (4).

ومن بين المهام الخطيرة المناطة بالمجلس الوطني، صلاحية إقالة الرئيس ونائبه الأول. وفي حالة كون النائب الأول من الجنوب يشارك في جلسة التصويت على الإقالة المجلس التشريعي لجنوب السودان (5).

والملفت للنظر أن الدستور السوداني قصر صلاحية المجلس الوطني بالإقالة على الرئيس ونائبه الأول، دون الإشارة لحق المجلس في إقالة النائب الثاني، الأمر الذي يثير عندنا التساؤل لماذا قصر الدستور حق المجلس بالإقالة على الرئيس ونائبه الأول دون الثاني؟ ومن المؤكد أن نية

المشرع الدستوري لم تنصرف ضمناً لحق المجلس بإقالة النائب الثاني، وإلا لأشار الدستور صراحة لحق المجلس بإقالة الرئيس ونائبيه.

ونص الدستور على مؤسسة استثنائية (المجلس الرئاسي)، لا تعمل إلا في حالة خلو منصب الرئيس، فقد نصت المادة (66) على أنه (في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات أ- يتولى مهام الرئيس مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس -ب- يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي).

وفي ظل الدساتير المؤقتة أو الانتقالية يتمتع رئيس المؤسسة الاستثنائية أو رئيس الدولة بصلاحيات هامة، ولم يخرج الدستور السوداني الانتقالي عن ذلك. فقد تمتع الرئيس بالكثير من الصلاحيات، منها ما يمارسها على وجه الانفراد، ومنها ما يشترك فيها . سلطة أخرى. مع فقد عددت المادة (1/58) الصلاحيات التي ينفرد الرئيس بممارستها، فالرئيس مسؤول عن صيانة أمن الدولة وحماية سيادتها، وإليه تعود مسؤولية الإشراف على المؤسسات التنفيذية الدستورية يعين شاغلي المناصب القضائية والدستورية، يرأس مجلس الوزراء القومي، يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، يعين السفراء ويقبل أوراق اعتماد السفراء الأجانب (6). وللرئيس تعليق أي قرار صادر من وزير قومي لحين مراجعته من قبل مجلس الوزراء (7). وبموجب الفقرة الثانية من المادة (58) ، يمارس الرئيس بموافقة نائبه الأول صلاحية إعلان حالة الطوارئ والحرب والتعيين وفقاً لاتفاقيـة الســلام الشامل .

وإلى جانب الاختصاصات التنفيذية، خصــه الدستور ببعض الصلاحيات التشريعية فللرئيس دعوة الهيئة التشريعية القومية للانعقاد وله تأجيل انعقادها أو رفع جلساتها (8) . وله حق اقتراح تعديل الدستور والقانون والمصادقة على التشريعات (9) أو الاعتراض توفيقيا عليها (10).

كما يمارس الرئيس بعض الصلاحيات القضائية الهامة. فبموجب المادة (1/58/ط) يصادق الرئيس على أحكام الإعدام ويمنح العفو العام وله رفع حكم الإدانة، أو تخفيف العقوبة.

___________

1 - انظر م (2،1/70) من الدستور السوداني.

2 - م (1/83) ، م (1/84) من الدستور السوداني.

3- م (1/85) من الدستور السوداني.

4 - م (3/85) من الدستور السوداني.

5- م (1/220/ح) من الدستور السوداني.

6 - انظر م (1/58) من الدستور السوداني.

7 - م (2/73) من الدستور السوداني.

8- م (1/58/ هـ) من الدستور السوداني.

9- م (1/58/ح) من الدستور السوداني.

10-  م (1/2/91) من الدستور السوداني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .