المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الوصية بعين معينة بالنوع أو جزء شائع منها  
  
951   01:27 صباحاً   التاريخ: 2023-06-01
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 122-124
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

وفي هذه الحالة تكون طريقة تعيين العين الموصى بها بذكر نوعها (كمن يوصي بمحلاته أو كتبه أو أغنامه...الخ)، فالتعيين هنا حدد المحلات دون ما يملك الموصي من أعيان أخرى وهكذا بالنسبة إلى الباقية، ولمعرفة أحكام هذه الصورة من صور الوصية بالأعيان يجب التفريق بين ثلاث حالات لكلَّ حالة حكمها خاص وهذه الحالات هي :-

الحالة الأولى: إذا كانت الأعيان الموصى بها والمعينة بنوعها موجودة عند إنشاء الوصية تعلقت الوصية بها ويعتبر هذا التعلق تعلقاً بما عين بنوعه مما حضر من أعيان التركة (النوع المعين فقط)، عليه فإن هلكت أو استحقت كلُّها في حياة الموصي بسببه أو لسبب اجنبي بطلت الوصية بها، أما إذا حصل الهلاك أو الاستحقاق بعد وفاة الموصي فعندها يرجع إلى السبب فإن كان الورثة أو شخصاً آخر حق للموصي الرجوع عليه، وإن كان بسبب الموصى له هلكت عليه ولا يحق له الرجوع على أحد بالضمان، أما إذا كان الهلاك أو الاستحقاق جزئياً في حياة الموصي بطلت الوصية فيما هلك أو استحق منها وتعلقت فيما بقي منها  (1).

وإن حصل ذلك بعد وفاة الموصي كمن يوصي بثلث سياراته وله اثنا عشر سيارة فيهلك ثلثها وهو أربع سيارات ويبقى الثلثان وهن ثمان سيارات ففي حكم هذه الحالة اختلف الفقهاء فأعطي المالكية للموصى له ثلث ما بقي منها بعد الهلاك، أما الحنفية فيعطوه الثلث مما بقي منها قبل الهلاك أي اربع سيارات  (2).

ونرجح ما ذهب له فقهاء المالكية؛ لأنه أعدلها والله اعلم.

أمَّا إذا زادت الأعيان المعينة بنوعها الموصى بها في الفترة الواقعة بين إنشاء الوصية وتنفيذها كانت الزيادة للورثة ولا شيء منها للموصى له وان كانت الأعيان الموصى بها و المعينة بنوعها ومحدداً بعدد معين من ذلك النوع كمن يوصي بعشر أبقار من أبقاره وله مائة بقرة) فتهلك تسعون منها كان للموصى له العشرة الباقية أن خرجة من ثلث التركة (3).

الحالة الثانية: إذا كانت الأعيان الموصى بها غير موجودة عند إنشاء الوصية، وفي هذه الحالة لا يمكن تطبق ما ذكر في الحالة الأولى من الأحكام الخاصة في حالة هلاك العين المعينة الموصى بها أو استحقاقها؛ لأنَّ أحكام الهلاك أو الاستحقاق لا يمكن تصورها في هذه الحالة لعدم وجود العين أصلاً عند إنشاء الوصية عليها، وفي هذه الحالة تتعلق الوصية عند ذاك بما يكون موجوداً من تلك الأعيان في التركة عند وفاة الموصي "  (4).

الحالة الثالثة : إذا كانت الوصية بسهم شائع من أعيان معينة بالنوع ( كمن يوصي بثلث بستانه أو ربع  داره أو ما شابه ذلك)، وفي هذه الحالة ينظر فيما إذا كان في التركة ديون أو مال غير حاضر فإن أخرجت السهم الموصى به من ثلث ما حضر من التركة نفذت الوصية وأعطي الموصى له السهم الموصى به من العين المعينة دون تأخيره إلى أن يحضر باقي التركة، وإن لم يخرج من ثلث ما حضر من أموال التركة؛ بسبب تجاوزها ثلث ما حضر منها أعطي الثلث مما حضر منها واستحق الثلث ممَّا سيحضر من الأموال الغائبة يستوفيها عند حضورها (5).

___________

1- مصطفى إبراهيم الزلمي احكم الميراث والوصية وحق الانتقال، ط 10، ص 145 ، الناشر دار الخنساء بغداد دون سنة طبع ، ص227 الشيخ علي الخفيف أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية 17 لسنة 1946 ، ط 1 ، ص12، الناشر دار الفكر العربي 1946م ، ص 408- مصطفى الشلبي، أحكام الوصية، ص 160 .

2- وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 4 ، ج 10 ص 7443 ، الناشر دار الفكر دمشق 2017م ، ص 519 - علي الخفيف المصدر نفسه، ص 407 .

3- مصطفى الزلمي مصدر سابق 227 - وهبة الزحيلي، مصدر سابق، ج10، ص519 .

4- التاج المهذب، ج 4، ص 382 .

5-  مصطفى الزلمي ، مصدر سابق، ص 227 - مصطفى الشلبي، أحكام الوصية،  ص 161 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .