المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Paralogous Genes
7-7-2019
لقاح البقوليات Legume Inoculant
19-11-2018
وسائل تحقيق وغرس العقيدة في الطفل
19-11-2017
Allomorphy
2023-12-19
القدر المتيقّن في مقام التخاطب
13-9-2016
The detection of gravitational lensing
6-2-2017


تمييز الصلح الاداري عن الوساطة  
  
1395   01:35 صباحاً   التاريخ: 2023-05-22
المؤلف : عبد الله علي عبد الامير عباس
الكتاب أو المصدر : الصلح لأنهاء الدعوى الادارية
الجزء والصفحة : ص 38-42
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تحتل الوساطة مكانة متميزة من بين الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كونها طريقاً مستحدثاً يلتجأ إليها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة عن طريق طرف ثالت للوصول إلى اتفاق ودي ناتج على تيسير التواصل والتفاوض وطرح الحلول البديلة للأطراف دون أن تكون له سلطة الإلزام (1)، وأطلقت بعض الدراسات على هذه التسوية البديلة بمصطلح " الوساطة القضائية " لكنها في الواقع لا تعد قضائية وإن تمت تحت إشراف القاضي ورقابته ؛ لأن عمل الوسيط ليس قضائيا بل يقتصر الأخير عمله على تقديم مقترح لتسوية ودية للنزاع خارج نطاق القضاء (2) ، فالمصطلح الصائب هو الوساطة ".

أما عن الفكرة الأساسية من الوساطة تكمن حل النزاع بطريقة حضارية من خلال الحوار البناء الذي يوفره الوسيط للأطراف المتخاصمة مما يسهل حسم النزاع بأقل كلفة وجهد متجاوزين في ذلك إجراءات التقاضي وتعقيداته (3) ، فالوساطة بطبيعتها طوعية فضلاً عن إجراء الوساطة يتم بمراحل عدة تبدأ بالمبادرة والتحضير وصولاً إلى اقتراح الحلول (4) . ويقصد بالوساطة بأنها "عملية ودية يسعى فيها الأطراف المتخاصمة إلى اختيار وسيط يعنى بإيجاد حل للنزاع الدائر فأما أن تكون وساطة تقليدية عندما يقرر الطرفان طواعية اللجوء إليها، أو تكون قضائية عندما تتم بمبادرة من القاضي الإداري" (5) . ويقصد بها أيضًا " أسلوب من الأساليب البديلة لحل النزاعات تقوم على إيجاد حل ودي للنزاع عن طريق الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة بمساعدة طرف محايد "(6)، ويمكننا أن نعرف الوساطة بأنها (( وسيلة ودية لحل الخصومات الإدارية تتمثل بمبادرة شخص أو طرف آخر غير المتخاصمين بإعمال مساعيه الحميدة في تقريب وجهات النظر سعيا منه للوصول إلى حلول مرضية لحسمها )).

وعن عمل الوسيط فأنه يقتصر دوره على توفير المناخ المناسب والتشجيع على الحوار من خلال التفاوض واقتراح حلول للتوصل إلى تسوية، فمن المحاور الأساسية التي يجب على الوسيط اتباعها تقديم آرائه بما يرضي الطرفين، وإشعار الأطراف بمسؤوليتهم تجاه النزاع، وتشجيع الأطراف على تبادل الآراء للوصول إلى حل يحسم النزاع  (7).

ومما تقدم يمكننا أن نميز أوجه الشبه والاختلاف بين الصلح والوساطة وكما يلي :-

أولاً : - أوجه التشابه  :-

1- يشتبه الصلح مع الوساطة في إن كليهما وسائل بديلة تعنى بحسم النزاع بشكل ودي دون الحاجة لصدور حكم بالموضوع، فالوساطة ماهي إلا غاية لبلوغ الصلح عن طريق فهم الوسيط سبب النزاع وإيجاد الحلول بغية تني الأطراف المتخاصمة عن الاستمرار بالنزاع  (7).

2- تتمتع الوساطة بذات المزايا التي يتمتع بها الصلح من إذا لسرعة في حسم النزاع مختصرين في ذلك الجهد والوقت المبذول في النزاع المطروح، وبما فيها من مرونة في الإجراءات؛ لعدم وجود قواعد محددة مسبقًا تكون واجبة الاتباع ، وبما يصون العلاقة بين الخصوم بعد حسم النزاع  (8).

3- يشتبه الصلح مع الوساطة في إنهما من الوسائل الرضائية، فلا يمكن إلزام أي من طرفي النزاع باللجوء إليها أو الامتثال إلى قراراتها ما لم يرتضى بذاته؛ لأن تسوية النزاع يكون من صنع الأطراف ، كما وإن الصلح والوساطة يؤديان إلى نفس الأثر وهو انهاء الخصومة بصورة ودية (9).

4- يحظر اللجوء إلى الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام كالمساس بمبدأ المشروعية أو تلك المتعلقة بأنشطة الإدارة، وهو ما متبع أيضًا في الوساطة فلا يجوز للوسيط التوسط إلا بالدعاوي التي تمثل محل أو موضوع لسلطة المحكمة في القضاء الكامل (10).

5- ينصب الصلح على جميع المسائل المدعى بها أو جزء منها إذا كان موضوع النزاع قابلاً للتجزئة فعندئذ يسمى بالصلح الجزئي، كذلك هو الحال في الوساطة فلا يشترط أن يصب عمل الوسيط على كل النزاع، فقد يحدد عمل الوسيط حول شق معين من النزاع باتفاق أطراف الخصوم (11) .

6- يتشبه الصلح مع الوساطة في الإجراءات المتبعة بحسم النزاع ، ففي الصلح على الرغم من أن إرادة الأطراف تؤدي دوراً مهماً في إجراء الصلح إلا أن ذلك يتم أمام القاضي الإداري الذي يسهم في إثبات الصلح من خلال تحرير محضر يدون فيه ما تم الاتفاق عليه ، كذلك هو الحال في الوساطة إذ يعمل الوسيط على تحرير محضر يدون فيه محتوى ما تم الاتفاق فيه بين الخصوم  (12).

ثانيا - أوجه الاختلاف  :-

1-إن حسم النزاع في الصلح ينصرف إلى إرادة الأطراف أو من ينوب عنهم؛ مستندين في ذلك إلى إرادتهم الحرة في التعبير دون الحاجة إلى شخص ثالت على أن يقتصر عمل القاضي بإثبات الصلح وتصديقه، بخلاف الوساطة التي تشترط وجود شخص ثالت محايد يسمى بالوسيط يتم تعيينه من قبل أطراف الخصومة أنفسهم أو القاضي يعنى بدراسة مشكلة النزاع وتقديم حلول مرضية لطرفي الخصومة دون أن تكون لها صفة الإلزام  (13).

2- يشترط لإتمام الصلح الإداري تقديم تنازلات متبادلة بين الطرفين، إذ يشترط أن تكون متوازنة مراعاة لطبيعة الإدارة وخصوصية عملها، بخلاف الوساطة التي تعتمد في حل النزاع على مهارة الوسيط وقدرته على الأقناع في الوصول إلى حل مرضي لطرفي الخصومة دون أن تقضي بالضرورة نزول أحد أو كليهما عن حقه  (14).

3- إن اللجوء إلى أي من الوسيلتين لا يكون إلا برضا الأطراف ، لكن مع هذه الميزة يختلفان في النتائج المعتمدة ، ففي الصلح دائما ما تكون النتائج مقدرة ومعروفة بنزول كل طرف من طرفي النزاع عن جزء من حقه، بخلاف الوساطة التي ينتهي فيها عمل الوسيط بتقديم مقترحات تكون لسلطة الأطراف القبول أو الرفض، مما تكون نتائج الوساطة مبهمة  (15).

4- إن الصلح غير مقيد بمدة محددة، إذ يمكن إجراؤه قبل تحريك الدعوى أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى بعد رفعها شريطة قبل الفصل في موضوعها، بخلاف الوساطة التي يجوز إجراؤها بجميع مراحل النزاع فتكون سابقة وتسمى بالوساطة الاتفاقية، أو لا حقة وتسمى بالوساطة القضائية على أن إجراء الوساطة يكون بمدة مقيدة يحددها المشرع بذلك ، فإذا انتهت تلك المدة دون حل يذكر يعاد السير بإجراءات الدعوى (16).

5- إن اللجوء إلى الصلح الإداري لا يحتاج إلى نصوص قانونية تجيز اللجوء إليه، فيتبع ما هو موجود في الأحكام المدنية فيما يتعلق بضوابط الصلح وإجراءات الوصول إليه ، بخلاف الوساطة التي يشترط فيها وجود نص قانوني يجيز اللجوء إليها (17).

6- يكتفي لإثبات الصلح تحرير محضر يدون فيه ما تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف أمام القاضي على أن يقتصر توقيع المحضر على الأطراف فقط ، بخلاف الوساطة التي تثبت بتوقيع الوسيط والخصوم معا في حالة نجاحها أمام المحكمة لكي يكتسب المحضر قوة الأمر المقضي به (18).

7-  إنَّ الإجراءات القضائية المتبعة للوصول إلى الصلح القضائي يجب أن تتم وفقاً للقانون، إذ يلزم على القاضي الإداري التأكد من الشروط الشكلية والموضوعية لاسيما محل الصلح، فإذا كان مخالفاً لما هو مفرغ في محضر الصلح بطل، بخلاف الوساطة التي يباشرها الوسيط دون التقيد بأحكام القانون أو الالتزام بشكلية معينة ، إذ يعتمد على مجهوده الخاص في إقناع الأطراف المتنازعة بالرأي الذي انتهى إليه بشأن النزاع  (19).

_____________

1- د. أحمد أنور ناجي مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء، بحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية بدون مجلد أو عدد، جامعة الحسن الأول المغرب 2014، بدون رقم صفحة.

2-  د. سلمى مانع، الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارية، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خضير - بسكرة بدون مجلد، عدد ،26، 2012، ص 32

3-  زهراء محمد ناصر، الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية - دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين 2013  ، ص154.

4-  د. ايمن سيد خليل دسوقي، الطرق غير القضائية لفض المنازعات الإدارية - الجزء الثاني، دار الكتب القانونية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020 ، ص40.

5- د. مازن ليلو راضي الوسائل البديلة في تسوية المنازعات الإدارية، الطبعة الأولى المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022 ، ص252.

6-  د. عبد الرحمن ،بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، الطبعة الأولى، دار بغدادي للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، ص522 (7) د. أحمد أنور ناجي مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء، بحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية بدون مجلد أو عدد، جامعة الحسن الأول المغرب 2014 ، بدون رقم صفحة.

 7- د. محمد علي عبد الرضاء د. ياسر عطيوي عبود الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية في التشريع العراقي بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق جامعة كربلاء، المجلد 7 عدد 2، 2015، ص193.

8- د. عبد الرحمن ،بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، الطبعة الأولى، دار بغدادي للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009 ، ص524.

9- د. سفيان سوالم المركز القانوني للوسيط القضائي، بحث منشور في مجلة الفكر القانوني بدون مجلد، عدد 10، 2014، ص 485.

10- د. أحمد عبد الكريم سلامة، النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعات - الطبعة الأولى دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 2013، ص 139 وتنص المادة (994) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية رقم (98) لسنة 2008 " يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم باستثناء ... شأنه أن يمس النظام العام". مما يتضح لنا بامتناع القاضي الإداري من عرض الوساطة بمجال دعاوى الإلغاء؛ كونها متعلقة بالنظام العام.

11- د. عبد الرحمن بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مصدر سابق، ص526.

12- د. مازن ليلو راضي الوسائل البديلة في تسوية المنازعات الإدارية، الطبعة الأولى المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2022 ، ص226.

13- د. صفاء محمود، د. أحمد الضلاعين الوساطة القضائية لحل المنازعات الإدارية، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، بدون مجلد، عدد ،1 2021، ص492. بيد هناك من التشريعات قد أوجبت على القاضي عرض الوساطة على طرفي النزاع مع إعطاء الصلاحية الكاملة لطرفي الخصومة في الأخذ بها، أو الامتناع عنها. هذا ما حددته المادة (994) من قانون الإجراءات المدنية الإدارية الجزائري رقم (3) لسنة 2008 " يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم".

14- د. محمد علي عبد الرضاء د. ياسر عطيوي عبود الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية في التشريع العراقي بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق جامعة كربلاء، المجلد 7 عدد 2، 2015 ، ص194.

15-  د. صفاء محمود، د. أحمد الضلاعين الوساطة القضائية لحل المنازعات الإدارية، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، بدون مجلد، عدد ،1 ، 2021 ص 513.

16- د. عبد الرحمن ،بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مصدر سابق، ص.526. وقد حدد كل من المشرع الأردني والجزائري مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لإجراء الوساطة، إذ نصت المادة (1/7) من قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية الأردني رقم (12) لسنة 2006 ما يلي " على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع عليه " ، كما ونص المادة (996) من قانون الإجراءات المدنية الإدارية الجزائري رقم (98) لسنة 2008 " لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر، ويمكن تجديدها لمرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم".

17-  من التشريعات التي نصت على اللجوء إلى الوساطة قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم (98) لسنة 2008 في المواد (994-1005) ، وكذلك قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية الأردني رقم (12) لسنة 2006. وقد يرد البعض بتساؤل حول موقف المشرع العراقي من الوساطة؟ يجيب  الباحث بعدم وجود قانون مستقل ينظم عمل الوساطة في العراق إلا أن مع ذلك لها وجود واقعي من خلال ملاحظتنا لبعض التطبيقات التي أجريت بها وساطة في دوائر الدولة وكانت ذا وسيلة ناجعة في التقريب بين الأطراف، ومن هذه التطبيقات قيام معاون محافظ بابل للشؤون الفنية بالتقريب بين المقاول (حب) والدائرة الهندسية في محافظة بابل بشأن المواصفات الهندسية والفنية التي يتطلبها المشروع بأمر الإحالة رقم (6578) بتاريخ 2022/8/16. مقابلة أجريت مع السيد معاون المحافظ بتاريخ 2022/9/5.

18- د. فتحي رياض أبو زيد الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2014 ، ص139. وقد أوردت المادة (1003) من قانون الإجراءات المدنية الإدارية الجزائري رقم (98) لسنة 2008 على اشتراط توقيع الخصوم والوسيط معا لقبول الوساطة، إذ نصت المادة " عند إنهاء الوسيط مهامه، يخبر القاضي كتابيًا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه في حال الاتفاق يحرر الوسيط محضراً يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه هو والخصوم ".

19- محمد غالب عبيد الضمور الصلح القضائي، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2013، ص81.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .