أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
1722
التاريخ: 4-4-2016
2953
التاريخ: 2023-06-01
1108
التاريخ: 5-4-2016
4730
|
يتحمل الأجنبي ايضاً بمقتضى تواجده في الدولة التي يقيم فيها مجموعة من الالتزامات غير المالية وذلك باعتباره عضواً فعلياً وليس رسمياً في تلك الدولة ، وهذه الالتزامات ضرورية لسلامة الدولة وصيانة كيانها والمحافظة عليها كوحدة اجتماعية (1). وسوف نتناول في هذا الموضوع هذه الالتزامات وذلك في ثلاثة فروع وكما يلي:
الفرع الأول
التزام الأجنبي بإحترام قوانين الدولة
يتساوى الأجنبي مع الوطني في هذا الالتزام حيث هنالك التزام يفرض على كل الأشخاص الموجودين في أقليم الدولة ألا وهو احترام تشريعاتها والخضوع لها. ويقوم هذا الالتزام على أساس سيادة الدولة على اقليمها، وتتحقق هذه السيادة من خلال تطبيق قوانين الدولة على كافة الوطنيين والأجانب دون تمييز (2).
وبناءاً على ذلك يخضع الاجنبي لقوانين الدولة العراقية السارية فيها، ومن اهم القوانين التي يخضع لها الاجنبي هو قانون إقامة الاجانب العراقي النافذ وكذلك يخضع الاجنبي لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل إذا أرتكب فعلا يعد جريمة بموجب أحكام قانون العقوبات اعلاه، بأعتباره من القوانين الاقليمية التي تطبق على إقليم الدولة على كل ما يرتكب من جرائم، وعلى كل من يتواجد في اقليم جمهورية العراق وطني كان أو أجنبي وهذا ما أكدته المادة (6) منه التي تنص على سريان احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها أو إذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه . وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا. كما نشير ايضاً الى أحكام المادة (37) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي نصت على أنه ( للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الأكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها ، حيث أن هذه المادة تعد أستثناءاً على قاعدة أفتراض العلم إذ بموجب بالقانون أحكام المادة اعلاه فأن الاجنبي الذي أرتكب جريمة خلال سبعة ايام من تاريخ قدومه الى العراق سوف يعفى من العقاب إذا ثبت جهله بالقانون العراقي وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليها (3).
الفرع الثاني
التبليغ عن إيواء الأجنبي
من اجل احكام الرقابة على حركة الأجانب داخل جمهورية العراق، فقد فرض المشرع العراقي على المواطنين والأجانب ممن يتعاملون مع الأجنبي داخل العراق التزاماً يتمثل بالتبليغ عن إيواء الأجنبي بموجب أحكام المادة (18/ ثانياً) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ ، حيث أوجب القانون على القائمين بأدارة الفنادق أو أي محل اخر يسكن فيه الأجنبي ان يُبلغوا ضابط الاقامه عن تاريخ دخول ومغادرة الأجنبي خلال يومين من تاريخ دخوله ، ومغادرته، كما الزم القانون كل من أوى اجنبياً معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الإقامة المختص بدخول ومغادرة الأجنبي خلال المدة المذكورة (4).
كما ان المشرع العراقي بالمادة (18) (ثالثاً/أ) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ ألزم كل من يستخدم اجنبياً ان يبلغ ضابط الإقامة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ استقدام ذلك الأجنبي او إذا غادر جمهورية العراق وعليه ان يرفق جواز سفر الأجنبي او بطاقة العمل ان وجدت، وعلى الكفيل مراجعة مديرية الإقامة لأنهاء إجراءات الغاء إقامة مكفوله او تبديل كفالته.
وقد قرر قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ عقوبة لمن يخالف الالتزام أعلاه اذ وضع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة (18) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة (5).
كما الزم المشرع المصري مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من أوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى ابلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن أسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه ...... (6).وقد وضع المشرع المصري عقوبة الغرامة والتي لا تتجاوز (300) ثلاثمائة جنيه أي ما يعادل قيمته (17) دولار امريكي حاليا لكل من يخالف احكام الالتزام اعلاه.
والملاحظ ان العقوبة التي قررها المشرع المصري لا تتناسب مع المخالفة فالغرامات من الضآلة التي لن تردع هؤلاء الاجانب خصوصاً العمالة رخيصة الثمن التابعة للدول الافريقية ودول شرق آسيا ان يظلوا في الدولة المصرية مخالفين احكام الاقامة والتسجيل منافسين العمالة المصرية (7).
الفرع الثالث
التزام الأجنبي بالغرض الذي اتى من أجله
عندما تسمح دولة ما للأجنبي بالدخول اليها لغرض محدد ، فيجب عليه الالتزام بذلك الغرض وعدم الانحراف عنه ، وبناءاً على ذلك لا يجوز للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الدراسة أو السياحة مثلا، أن يمارس مهنة أو عمل بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بذلك (8).
إن الغاية من هذا الالتزام هو للحيلولة دون قيام الأجانب من استغلال ترخيص السلطات المختصة في دولة ما بالدخول في إقليمها لغرض معين، في ممارسة أنشطة أو أعمال تخالف هذا الغرض، مما يترتب عليه الاضرار بمصالح تلك الدولة الاقتصادية ومصالح مواطنيها ايضاً(9).
ويلاحظ إن الأجنبي الذي ينحرف عن الغرض الذي أتى من أجله يتعرض لجزاء الابعاد بطريق غير مباشر ، إذ تملك الإدارة رفض تجديد إقامته وعندئذ تصبح إقامته غير مشروعة ويتعين عليه مغادرة البلاد (10). وقد الزم المشرع العراقي بموجب أحكام المادة (10) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ الأجنبي الذي يطلب سمة الدخول للعراق بان يبين للسلطة المختصة الغرض من الدخول الى أقليم جمهورية العراق.
وإذا خالف الأجنبي الغرض المحدد له في سمة الدخول يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (سنة واحدة) وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولاتزيد على خمسمائة ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين(11). وأعطى المشرع ايضاً للمحكمة سلطة إبعاد الأجنبي من أراضي جمهورية العراق (12).
________
1- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، احكام تنظيم مركز الاجانب مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية ط 1 ، 2014 ، ص 332.
2- د. حسام الدين فتحي ناصف مركزالاجانب دار النهضة العربية القاهرة 2010 ص 260.
3- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات العام القسم العام ، المكتبة القانونية ، بغداد، 1992، ص 286
4- المادة (18/ثانياً) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.
5- المادة (41) من قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017 .
6- المادة (12) من قانون دخول واقامة الاجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها رقم (89) لسنة 1960 .
7- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، المصدر السابق ، ص 219 وص 221.
8- د. غالب الداوودي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للأجانب واحكامهما في القانون العراقي)، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر بغداد 1982 ، ص 168.
9- د. محمد جلال حسن المزوري القانون الدولي الخاص في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ط1 ، مكتبة يادكار، السليمانية 2018 ، ص 356.
10- د. شمس الدين الوكيل ومركز الاجانب منشاة المعارف الاسكندرية ، الطبعة الاولى 1960 ، ص 604.
11- المادة (41) من قانون إقامة الاجانب العراقي النافذ.
12- المادة (45) قانون إقامة الاجانب العراقي النافذ.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|