المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27
{كل نفس ذائقة الموت}
2024-11-27
قالت اليهود لن نؤمن لرسول حتى يأتي بقربان
2024-11-27



القيود التي تحد من سلطات مجلس ادارة الشركة المساهمة  
  
1165   01:27 صباحاً   التاريخ: 2023-04-08
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 116-120
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

الموضوع : القيود التي تحد من سلطات مجلس ادارة الشركة المساهمة

المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي .

المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي ، ص 116-120

___________

وجدنا ان التشريعات المقارنة قد منحت مجلس ادارة الشركة المساهمة صلاحيات واسعة وذلك بقصد قيامه بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غرض الشركة ، ومصالح المتعاملين معها (1) بما لا يتعارض مع القانون او نظام الشركة الاساس . الا ان المشكلة تثور في مدى ضمان التزام اعضاء مجلس الادارة حدود الصلاحيات الممنوحة لهم دون استخدامها لتحقيق مصالحهم الخاصة او التعسف في استخدامها بما يلحق ضرراً بحقوق مساهمي الأقلية في الشركة . لذا ينبغي فرض مجموعة قيود على تلك السلطات تعمل على ضبط اعضاء مجلس الادارة في عدم استخدام صلاحياتهم في غير الاهداف التي منحت من اجلها . ومن خلال بيان النصوص القانونية المقارنة(2) يتبين لنا ان هناك مجموعة من القيود التي يمكن ان ترد على سلطان مجلس الادارة وهي: غرض الشركة المحدد في عقدها الأساس ، النظام الاساس للشركة المساهمة ، صلاحيات الهيئة العامة للمساهمين في الشركة المساهمة ، كذلك الاحكام القانونية الامرة .

الفرع الأول

غرض الشركة المحدد في عقد التأسيس

يُعد غرض الشركة هو العمل الذي تأسست من اجله الشركة وتسعى لتحقيقه (3) وهو المشروع المالي الذي استهدف المساهمين تحقيقه من وراء قيام الشركة ، ويجب ان يكون محدداً اذ لا يجوز ابرام عقد شركة للعمل في التجارة دون تحديد لنوعها وفقاً لمبدأ تخصص الشخص المعنوي ، ويكون مجلس الادارة ملزم بالغرض الذي تحدده في عقد تأسيسها باعتباره نشاطاً اقتصادياً محدداً توظف امكانات الشركة المختلفة للقيام به ، وبخلافه يعد عمل المجلس تجاوزاً لحدود تلك الاغراض ومن ثم يكون غير ملزم للشركة (4) فلا يجوز لمجلس الادارة ان يقرر استثمار اموال الشركة في تجارة المواد الانشائية، لان مثل هذا التغير ينطوي على تأسيس شركة جديدة عملها انتاج المواد الانشائية وهو امر غير جائز الا بمراعاة اجراءات التأسيس (5) وعليه فان قوانين حوكمة الشركات تؤكد التزام مجلس ادارة الشركة بتحقيق الغرض منها وما الصلاحيات التي منحت له الا من اجل القيام بهذه المهمة فضلاً عن حماية حقوق المساهمين وادارة استثماراتهم وفق افضل الممارسات التنظيمية وحوكمة القواعد المالية في ادارة الاستثمار (6) ومن ثم يجب القول بانه لا يجوز لمجلس الادارة التنازل عن حقوق الشركة تجاه الغير لما في ذلك من الحاق الضرر الفاحش بحقوق أقلية المساهمين في الشركة المساهمة .

الفرع الثاني

النظام الأساس للشركة المساهمة

يعد نظام الشركة مصدر توافق المساهمين ويعبر عن ارادتهم في تأسيس الشركة كما انه هو الذي يبين سلطات مجلس الادارة والحدود التي تقف عندها صلاحياته (7) لذا يجب على مجلس الادارة ان يلتزم بها وبعدم مخالفتها والا كان مسؤولاً عن ذلك وقد اكدت التشريعات المقارنة على نظام الشركة الاساس والزامها بتنظيمه وهذا النظام من شأنه تيسير تكييف الشركة مع الظروف الاقتصادية المحيطة بها ، كما انه يعد الاساس الذي يحدد غرضها ومركز ادارتها ومقدار رأس مالها .

ومن الجدير بالقول ان القيود التي ترد في نظام الشركة تنتج اثارها ولو لم تشهر ويترتب على مخالفة المجلس لها بطلان تصرفه ما لم تصادق عليه الهيئة العامة للشركة طالما لم يكن مخالفاً لنص قانوني فضلاً عن مسؤولية اعضاء مجلس الادارة بقدر الضرر الناشئ عن هذه المخالفة . والتساؤل الذي يرد هنا هو: هل يمكن الاحتجاج بالقيود الواردة على تصرفات اعضاء مجلس الادارة ورئيسه المنصوص عليها في نظام الشركة تجاه الغير حسن النية ؟ (8) تعود الحقيقة في اهمية هذا التساؤل الى معرفة مدى الحماية التي يجب توفيرها لأقلية المساهمين تجاه مثل تلك التصرفات . لذا يرى البعض جواز الاحتجاج على الغير بالقيود المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ان تشهر بالطرق القانونية وبمفهوم المخالفة لا يحق لغيرهم الاحتجاج على الشركة بالعمل الذي اقره المجلس اذا تبين انه كان عالماً بتلك القيود (9) في حين ان هناك من يرى بأنَّ الشركة ملزمة بالتصرفات الصادرة عن مجلس ادارتها متى ما تجاوز حدود سلطاته المرسومة في النظام وان كانت تلك السلطات معلنة ، وذلك على اعتبار مبدأ حماية الغير حسن النية الذي يجد اساسه في نص المادة (55/أولاً) شركات مصري والتي تنص على الزام الشركة باي عمل او تصرف يصدر عن الهيئة العامة او مجلس ادارتها أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من اعضائه في الادارة اثناء ممارسته لأعمال الادارة على وجه الاعتياد . ويكون للغير حسن النية ان يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادراً بالتجاوز لسلطة مصدرة، او لم يتبع بشأنه الاجراءات والضوابط القانونية  (10).

الفرع الثالث

الاحكام القانونية الآمرة

يجب على مجلس ادارة الشركة في ممارسته لصلاحياته ان يراعي حدود الاحكام والقواعد القانونية الآمرة فاذا منع رئيس واعضاء المجلس من القيام بعمل معين ، فيجب عليها الامتناع عن الاتيان بهذا العمل ومن ذلك :

أولاً: ما نصت عليه المادة (110/ثانياً) من قانون الشركات العراقي بقولها: (لا يجوز ان يكون رئيس او عضو مجلس الادارة في الشركة المساهمة رئيساً او عضواً في مجلس ادارة شركة اخرى تمارس نشاطاً مماثلاً الا اذا حصل على ترخيص من الهيئة العامة للشركة التي يتولى رئاسة او عضوية مجلس ادارتها). وبذلك لا يستطيع رئيس واعضاء المجلس تهيئة فرصة للشركات المنافسة والاحتكارية الكبرى من القضاء على الشركة والاستحواذ على ملكيتها بحكم مراكزهم فيها ، وهذا ما نهجه المشرع المصري في المادة (95)(11) وان كان الاجدر بالمشرع استكمال النص وفق الملاحظات الاتية :

1. منع رئيس واعضاء مجلس الادارة من الاشتراك في ادارة شركات الاشخاص وان كانوا يملكون حصصاً عينه او نقدية فيها .

2. جزم النص بعدم تعليق قيد الامتناع على ترخيص الهيئة العامة .

3. ايراد فقرة تابعة للنص المتقدم بمنع رئيس المجلس او أي من ممثليه واعضائه من القيام بأعمال منافسة للشركة التي هو رئيس أو عضو فيها ، أو أنْ يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، مثلما فعل المشرع المصري ذلك في المادة (98) شركات والتي لم تجز لعضو مجلس الادارة او لمديرها الاتجار لحسابه او لحساب غيره في احد فروع النشاط التي تزاولها الشركة ، والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد اجريت لحسابها هي (12) ونجد ان المشرع الفرنسي التزم جانب الصمت حيال هذه المسألة في ظل قانون الشركات النافذ .

ثانياً: الزام المادة (117/ثالثاً) من قانون الشركات العراقي النافذ مجلس ادارة الشركة بان يضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الاشهر الستة الأولى من كل سنة واعداد تقرير شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديمها الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها ، على ان تتضمن الميزانية العامة ، كشف حساب الارباح والخسائر واية بيانات اخرى تقررها الجهات المختصة ، وذلك لكي يلم الشركاء المساهمون الماماً كافياً بمركز الشركة ، ومن ثم تقرير مصيرهم في الاستمرار فيها او الانسحاب منها . وفي قانون الشركات المصري يتعين على مجلس الادارة ان يعد عن كل سنة مالية: ( في موعد يسمح بعقد الهيئة العامة للمساهمين خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهائها ) ، القوائم المالية للشركة المساهمة وتقرير عن نشاطها عن السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها ، وذلك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على الاقل (13).

ويجب على مجلس الادارة ان ينشر القوائم المالية والايضاحات المتممة لها وخلاصة وافية لتقريره والنص الصريح الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الهيئة العامة بأسبوعين على الاقل ، ويجوز اذا كان نظام الشركة يسمح بذلك الاكتفاء بأرسال نسخة من الوثائق المبينة في الفقرة الأولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه.

قبل تاريخ عقد الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الاقل ، ويتعين ارسال صورة مما ينشر او يرسل الى المساهمين والى كل من الهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات يتبين من خلال ما تقدم اهمية هذا الالتزام بالنسبة الى الشركة ولذلك فان مما يؤخذ على مشرع قانون الشركات العراقي عدم الاخذ بالتزام النشر (14).

عليه ندعو المشرع العراقي الى النص على هذا الامر في قانون الشركات لما له من اهمية في توفير ضمانة قوية للشركاء في الشركة في محاسبة رئيس واعضاء مجلس الادارة ما اذا دفعتهم مصالحهم الشخصية الى التلاعب في وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة واستغلال المعلومات السرية للتأثير في اعداد القوائم المالية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة للشركة .

__________

1- اصحاب المصالح ، كل شخص له مصلحة في الشركة كالمساهمين ، العاملين ، المستخدمين ، العملاء ، الدائنين ، الموردين ، ينظر المادة الأولى من دليل ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعاير الانضباط المؤسسي الاماراتي رقم (32/ر) لسنة (2007)م

2- المادة (117) من قانون الشركات العراقي النافذ والمادة (54/أولاً) والمادة (101/أولاً ثانياً/ثالثاً) من قانون الشركات المصري والمادة (98/أولاً) شركات فرنسي والمادة (73) من نظام الشركات السعودي النافذ والمادة (56/أولاً) من قانون الشركات الاردني النافذ والمادة (151/ثالثاً) من قانون الشركات القطري النافذ والمادة (146/أولاً) من قانون الشركات الكويتي .

3- المادة (13/ثالثاً) قانون الشركات العراقي النافذ .

4- د. صادق محمد محمد الجبران ، مجلس ادارة الشركة المساهمة في القانون السعودي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2006م  ، ص230

5- د.علي فوزي ابراهيم الموسوي ، العقود التجارية للطاقة الكهربائية ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد  كلية القانون ، سنة 2004 ، ص107

6- كينث أ. كيم وجون نوفسنجر وديرك ج. موهر حوكمة الشركات ، الاطراف الراصدة والمشاركة ، دار المريخ للنشر بالقاهرة والمملكة العربية السعودية ، تعريب ومراجعة د. عبد الفتاح العشماوي ود. غريب جبر غنام  ، ص70 ، وكذلك فيصل محمد الشواوره قواعد الحوكمة وتقيم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة الاردنية ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، مجلد 25 ، العدد الثاني ، سنة 2009 ، ص137

7- د. اكرم عبد القادر ياملكي ، القانون التجاري ، الشركات ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاصدار الأول 2005 والثاني 2008 ، عمان ، ص43 

8- حسُن النية: وهو عدم العلم بالفعل ولم يكن في الامكان العلم به بحسب موقعه بالشركة او علاقته بها باوجه النقص او العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة . المادة (58/أولاً) شركات مصري

9- د. صادق محمد محمد الجبران ، المصدر السابق ، ص232 وما بعدها 

10- د. عاطف محمد الفقي ، الشركات التجارية ، في القانون المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة – مصر ، سنة 2001م  ، ص427

11- المادة (95) من قانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1981) المعدل .

12- المادة (98) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (151) من قانون الشركات الكويتي والمادة (152) من قانون الشركات القطري والمادة (159) من قانون التجارة اللبناني والمادة (212/رابعاً) من قانون التجارة السوري والمادة (161) من قانون الشركات البحريني النافذ .

13- المادة (64) من قانون الشركات المصري النافذ بعد استبدالها بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ، الجريدة الرسمية  العدد 3 (مكرر) بتاريخ (18/كانون الثاني/1998)م .

14-  المادة (65) من قانون الشركات المصري النافذ والمادة (218) من لائحته التنفيذية

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .