أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-10-2016
5862
التاريخ: 20-10-2016
1227
التاريخ: 2023-04-10
1115
التاريخ: 20-10-2016
8115
|
3/ في الاحكام العامة لنظام العاملين بالقطاع العام :
* تسري احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 على جميع العاملين في شركات وهيئات القطاع العام ويرجع في الامور التي لم يعالجها القانون بنصوص صريحة الى قانون العمل رقم 138 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له .
وبنفس المنطق فانه في حالة غياب نص صريح في القانون يمكن الاستئناس بما ورد في القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين في الدولة حيث استهدف المشروع احداث درجة كاملة من التوافق في المبادئ والاسس الرئيسية لكل من القانونين ، كذلك اوضحت مناقشات القانونين في مجلس الشعب وما اتجهوا اليه لاحداث هذا التوافق.
* اناط القانون بالمجلس الاعلي للقطاع (هيئات القطاع العام وشركاته حلف محل المجلس الاعلي للقطاع بمقتضي القانون رقم 97 لسنة 1983 مادة 38 ) التنسيق بين الشركات الداخلة في قطاعه وذلك فيما يتعلق بالامور التي تناولها القانون اي في امور الوظائف، التعيين في الوظائف قياس كفاية الاداء، الترقية، الاجور والعلاوات، البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات، ربط الاجر بالإنتاج والحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية، النقل والندب والاعارة والبعثات والتدريب، الاجازات ، واجبات العاملين والاعمال المحظورة عليهم التحقيق والتأديب وانتهاء الخدمة ، وفي الاحكام الانتقالية للقانون.
والهدف من احداث التنسيق ضمان عدم التباين بين وحدات القطاع الواحد ما لم يكن هناك مبرر من تميز ظروف العمل واختلاف الاوضاع الاقتصادية والادارية لهذه الوحدات.
وبالرجوع الى القانون رقم 97 لسنة 1983 فان على هيئة القطاع العام واجب البحث والدراسة فيما يعرض لشركاتها من مشكلات ( مادة 8) وبالتالي فان مبادرة الهيئة بدراسة نظم العاملين بشركاتها واصدار توجيهات تستهدف التقريب والتنسيق بينها يعتبر واجباً اصيلاً يقع على عاتقها بنص المادة ( 4 ) باللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1983 كما انه لا يتعارض مع نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 48 لسنة 1978 .
• ان توفر المعلومات الوظيفية والشخصية الكاملة عن كل فرد من افراد العاملين بالشركة وتجديدها باستمرار وانتظام ، يعتبر من الاركان الاساسية في نجاح نظام العاملين وارساء القرارات في مختلف الشئون الوظيفية على اسس موضوعية سليمة . لذلك يجب ان ينشأ لكل عامل بالشركة ملف تودع به كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بوظيفته ، كما تودع به الملاحظات المتعلقة باداءه والتقارير المقدمة عنه.
ويجب علي الشركة اعداد القوائم والسجلات الاحصائية المختلفة التي تعرض تركيب القوة العاملة بها وتوضح ابعادها من حيث الاعداد الكلية ، وتصنيفها بحسب المؤهلات العلمية ، سنوات الخبرة ، مجالات الخبرة ، المستويات التنظيمية ، المسميات الوظيفية ، الدرجات المالية ، التقسيمات التنظيمية الداخلية، مستويات المهارة الى آخر ذلك من تصنيفات تتفق مع طبيعة الاعمال بالشركة.
كما يجب ان تعد سجلات خاصة باعمار العاملين توضح مقدماً من يقترب منهم من سن الاحالة الى المعاش تمهيداً لاعداد من يحل محلهم قبل الموعد المحدد بوقت كاف.
* تضع لجنة شئون العاملين نظاماً لاسلوب عملها يسترشد بالامور الاتية :
- ينشأ سجل خاص بارقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماع لجنة شئون العاملين . ويجب ان تشتمل هذه المحاضر على اسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والاسباب التي بنيت عليها . ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون وامين اللجنة على محاضر الجلسات .
- تجري لجنة شئون العاملين بنفسها او بمن تندبه لذلك من اعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من الموضوعات المعروضة على اللجنة ويكون لها في ذلك حق الاطلاع علي ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الاوراق والسجلات وسماع الاقوال.
كما يجوز للجنة ان تصدر قراراً بدعوة من ترى دعوته من غير اعضائها لحضور اجتماعات اللجنة على الا يكون له صوت معدود ، وعلى اللجنة ان تثبت كتابة ما قامت به مما سبق.
وتكون المداولات واخذ الرأي في لجان شئون العاملين سرية.
- لا تعتبر قرارات لجان شئون العاملين صحيحة الا اذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين، فاذا تساوت الآراء يرجج الجانب الذي منه الرئيس ويبدأ بأخذ رأي العامل الادنى في الدرجة فالأحدث في الاقدمية.ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض.
- لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماعات لجان شئون العاملين الاّ بناءً على امر صادر من جهة قضائية او من هيئة تأديبية.
اما قرارات اللجان واسبابها فيجوز الاطلاع عليها واخذ صور منها لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة بعد الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة.
* يضع مجلس الادارة نظاماً لاتخاذ القرارات في الشئون الوظيفية لشاغلي وظائف الدرجة الاولى فما فوقها الذين اخرجهم القانون من دائرة اختصاص لجنة شئون العاملين فيما يتعلق بالتعيين والنقل والترقية واستحقاق العلاوات الدورية واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم، كل ذلك مع مراعاة نص المادة رقم 12 من القانون في شأن سلطة التعيين في الوظائف.
* يصدر رئيس مجلس الادارة قراراً بتحديد الاجراءات المتعلقة باصدار نشرة تعلن فيها كافة القرارات والتعليمات الصادرة في شئون العاملين بالشركة. ويحدد القرار الجهات التي توزع عليها النشرة والضمانات التي تكفل علم كافة العاملين بها علماً يقيناً .
كما يتضمن القرار المشار اليه طريقة التعليق في لوحات الاعلانات وذلك بما يكفل اثبات تاريخ التعليق والمدة التي يستمر خلالها وتاريخ رفع القرارات او المنشورات من اللوحة.
* علي الشركة التي ترغب في استطلاع الرأي في اي شأن من الشئون الواردة بالقانون ان تكتب بذلك تفصيلاً الى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الذي يتولى طلب الفتوى من مجلس الدولة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|