المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

خصائص قواعد شف الطيفية Spectroscopic Properties of Schiff bases
2024-05-14
interlanguage (n.)
2023-09-25
لا حق لأحد أن يدعو الى الله تعالى إلا بإذنه.
2024-05-07
دعوى الإلغاء
2024-04-14
تحليل البوليمرات بالاطياف فوق البنفسجية Ultraviolet Spectra
6-12-2017
فلسفة التكبيرات في (مِنى)
7-4-2016


الأركان القانونية للوصية بالأعيان  
  
1207   12:55 صباحاً   التاريخ: 2023-04-04
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 36-38
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

وفي هذا الموضوع نبين أركان للوصية بالأعيان من الجانب القانوني، وذلك بعراض مواقف التشريعات المقارنة من أركان الوصية، من خلال النقاط التالية:-

أولاً: أركان الوصية في القانون الإماراتي

جمع المشرع الإماراتي في مسألة أركان الوصية بين رأي الحنفية ورأي الجمهور وهذا ما نجده متجليا فيما أورد في عدة مواد قانونية منها المادة (245) من القانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتي نصت على " أركان الوصية الصيغة والموصي والموصى لـه والمـوصـى بـه (1).

والتي أخذ بها في رأي الجمهور جاعلاً أركان الوصية متمثلة بـ "الموصي وموصى له وموصى به وصيغة وإن تخلف أي رُكن من تلك الأركان بطلت الوصية سواء كانت بعين من أعيان التركة أو ما سواها.

ثم عاد وأخذ برأي الحنفية جاعلا الوصية بالأعيان منعقدة إذا توفرت صيغتها فقط وهذا ما جاءت به في المادة (246 من ذات القانون والتي جاء فيها تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنها فبالإشارة المفهومة(2).

ونرى: أنه تكرار غير مبرر وتناقض في الأحكام بين المادتين فلو اعتبرت الوصية منعقدة بتوفر صيغتها استناداً لأحكام المادة (246) رغم تخلف أحد الأركان المذكورة في المادة (245) هنا ستكون الوصية بالأعيان عرضة للطعن بها وبطلانها وخصوصاً إذا كانت تلك العين الموصى بها ذات قيمة عالية لعدم توفر الأركان التي أوجبتها المادة (245) من ذات القانون أو العكس.

ثانياً: أركان الوصية في القانون الأردني.

أخذ المشرع الأردني برأي "زفر" رحمه الله من الحنفية والذي يرى إنَّ رُكن الوصية بالأعيان هو الإيجاب الصادر من الموصي فقط، وهذا ما يفهم من نص المادة (226) من قانون الأحوال الشخصية الأردني والتي جاء فيها تنعقد الوصية بالعبارة إنَّ كان الموصي قادرا عليها وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت بالإشارة المعلومة (3).

ومن خلال هذه المادة يتبيَّن لنا أنَّ الوصية بالأعيان تنعقد وفقا للقانون الأردني بالإرادة المنفردة للموصي، أي إيجاب الموصي فقط، فإذا تحركت إرادة الموصي لإنشاء الوصية وعبر عنها من خلال أحدى وسائل التعبير المتمثلة بالعبارة أو كتابة أو إشارة نشأت الوصية بالأعيان وتمت دون حاجة إلى قبولها .

أمَّا قبولها فهو شرط لأنفاذها بحق الموصى له، ولا تعدُّ رُكناً في الوصية، وهذا ما أوضحتها المادة (257) من ذات القانون والتي نصت على تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي (4).

وهذا ما يؤكد أنَّ المشرع الأردني قد أخذ برأي المذهب الحنفي في قانونه جاعلا الوصية بالأعيان مبنية على ركناً وأحداً وهو إيجاب الموصي فقط، أما قبول الموصى له فهو شروطا لنفاذ الوصية بحق الموصى له، وليس ركناً في الوصية وفقا لهذا القانون.

ثالثاً: أركان الوصية في القانون العراقي.

جاء التشريع العراقي خاليا من ذكر أركان الوصية بالأعيان في قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 المعدل كذلك المواد التي أوجب هذا القانون الأحوال الشخصية مراعاتها في الوصية في "القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل" وبذلك يكون قد أحالها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية استنادا للمادة 20 " من ذات القانون، وهذا أمر يؤاخذ عليه المشرع العراقي.

ونرى أن يأخذ المشرع العراقي برأي الحنفية ..من خلال إيراد مادة قانونية في قانون الأحوال الشخصية العراقي تمثل أركان الوصية ونقترح أن يكون نصها بالصيغة الآتية:

ركن الـوصـيـة هـو : الإيجاب الصادر من الموصي، وله حق العدول عنها الى ما قبل وفاته وبهذا النص يكون المشرّع العراقي قد اورد نصاً مانعا لأركان الوصية بالأعيان.

__________

1-  المادة 245 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005م.

2-  المادة 246 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005م.

3- المادة 226 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 م.

4- المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 م.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .