المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الخروج الاختياري للأجنبي من الاقليم  
  
1055   02:26 صباحاً   التاريخ: 2023-04-01
المؤلف : سيف غانم مصطفى يونس
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص 60-62
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يحق للأجنبي مغادرة الإقليم الذي يقيم به وفي الوقت الذي يشاء وكذلك يستطيع المغادرة ايضاً حتى قبل انتهاء مدة اقامته، وأشارت الى ذلك نص المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والتي تنص يحق) لكل فرد من ان يغادر آية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة اليها) وكذلك المادة (12) من العهد الدولي لحقوق الانسان المدنية والسياسية لعام 1966 التي تنص الكل فرد الحق في ان يترك اية دولة بصورة حرة بما في ذلك دولته)(1).

وبموجب قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ فأن للأجنبي الحق في الخروج وهذا الحق ليس مطلقا بل يجب ان تتوفر فيه الشروط الاتي:

1- ان يكون لديه جواز سفر او وثيقة سفر تقوم مقام جواز السفر نافذتين مدة لا تقل عن سته أشهر.

2- إن يسلك الاجنبي عند خروجه من العراق أحد المنافذ الحدودية الرسمية المعينة في جوازات السفر.

3 - أن يحصل على سمة المغادرة ويقصد بسمة المغادرة موافقة الجهة المختصة (مديرية الاقامة) على مغادرة الاجنبي لأراضي جمهورية العراق ، وتؤشر في جواز سفره (2) ، ولا بد من الاشارة الى أن سمة المغادرة التي تمنح للأجنبي تكون نافذه لمدة عشرة ايام ، و للمدير العام أن يقوم بتمديدها لمدة سبعة ايام إذا اقتنع بالأسباب التي حالت دون مغادرته خلال المدة المذكورة طبقاً للمادة (15/ثالثا) من قانون الاقامة النافذ.

4- عدم وجود التزامات مالية بذمة الاجنبي فقد أوجبت المادة (15/(اولا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ على السلطة المختصة بمنح سمة الخروج أن تتأكد من براءة ذمة الاجنبي الذي لديه عقد عمل أو التزامات اخرى ويكون ذلك بالاستناد الى وثيقة صادره من الجهة التي يعمل لديها.

ولقد اباح المشرع العراقي للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالأمن او النظام العام أن يؤجل مغادرة الاجنبي أراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً طبقاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (15) من قانون اقامة الاجانب النافذ.

وأما الاشخاص المستثنون من سمة المغادرة فقد وردت نصوص متفرقة بهذا الشأن سواء أكانت في قانون الاقامة او في التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، والاشخاص المستثنون من سمة المغادرة هم:

1- الاشخاص الذين تقل مدة اقامتهم عن ثلاثين يوما في العراق وقد اشارت الى ذلك التعليمات رقم (1) لسنة 1964 والخاصة بتعديل تعليمات سمة الخروج رقم (1) لسنة 1961 والتي ما زالت نافذه (3).

2- الاشخاص الذين يحملون جوازات سفر الخدمة وجوازات السفر الدبلوماسية على اساس المقابلة بالمثل وهذا الاستثناء ورد بمقتضى نص الفقرة (6) من تعليمات وزارة الداخلية رقم (1) لسنة 1961 والخاصة بتعليمات سمة الخروج والتي مازالت نافذه ايضاً (4).

3- الاشخاص المستثنون من احكام قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ بموجب احكام المادة (1/ثالثا) والذين تم ذكرهم عند بحثنا لموضوع الاجانب المستثنون من إجراءات الدخول والاقامة.

اما المشرع المصري فقد خرج على ما استقر عليه العمل الدولي وتشدد في شأن نظام الخروج الاختياري للأجانب من الأقليم المصري عندما كان يُعلق ذلك الخروج على ضرورة حصول الاجنبي على تأشيرة خروج، حتى لو لم تكن هناك ظروف استثنائية  (5).

وهو ما كانت تنص عليه المادة (6) من قانون دخول واقامة الاجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها المصري رقم (89) لسنة 1960 من أنه ( يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره ان يوجب على الاجانب قبل مغادرتهم اراضي الجمهورية الحصول على اذن خاص وله ان يبين حالات الاعفاء من الحصول على هذا الأذن، ويحدد هذا القرار شرط منح الأذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل .. ).

وهناك بعض الدول تلزم الاجانب بالحصول على سمة الخروج في حالات معينه كظروف الحرب او الاحوال الاستثنائية وهذا قضى به القانون اللبناني بموجب قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه المؤرخ في 10 تموز 1962 حيث نص على انه ) لمدير الامن العام أن يوجب على الاجانب في الحالات المتعلقة بأمن الدولة الحصول على سمة خروج )  (6).

حيث يُستدل بأن القانون اللبناني لا يُلزم الاجانب بسمة خروج من الاراضي اللبنانية إلا في احوال طارئة تستدعيها مقتضيات امن الدولة، وان تقدير هذه الاحوال يعود لمديرية الامن العام وليس للحكومة او لوزير الداخلية.

نخلص مما سبق إن المشرع العراقي مازال ينظر بعين الشك والريبة للأجنبي وإلا ما الداعي الى تعليق خروج الأجنبي أن يستحصل على سمة خروج حيث هنالك وسائل اخرى يمكن اللجوء اليها وتؤدي نفس الغرض ومنها ( منع الاجنبي من السفر ، سحب جواز سفر ، الرجوع الى الكفيل ).

__________

1- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ( دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص) مكتبة السنهوري ، بيروت 2015   ، ص 291.

2-  المادة (1) ثانيا ) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

3-  نشرت في الوقائع العراقية العدد 933 في 1964/4/5.

4-  نشرت في الوقائع العراقية العدد 571 في 1961/9/7

5- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010  ، ص 128.

6-  المادة (15) من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه المؤرخ في 10 تموز 1962.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .