أقرأ أيضاً
التاريخ: 18/11/2022
1471
التاريخ: 4-2-2022
2426
التاريخ: 25-3-2017
2670
التاريخ: 31-1-2022
2025
|
إذا ما توفرت الشروط المطلوبة في الأجنبي لدخول إقليم الدولة والتي ذكرناها سابقاً، فان الدولة التي يريد دخولها تسمح له بالدخول والإقامة. ولما كانت الإجراءات اللازمة لدخوله لا تكفي لتفادي الخطر الذي يمكن ان يتولد منه اثناء اقامته، لذلك فان للدولة وفقاً لمقتضيات الامن وحفظ النفس لها حق تنظيم إقامة الأجانب على اقليمها واخضاعهم بمجرد الدخول الى رقابة لا يخضع لها الوطني عادة (1). وتختلف هذه الرقابة يسراً وشدة بحسب ما إذا كان الأجنبي عابراً او مقيماً، لذا فقد وضع المشرع تنظيما قانونياً لإقامة الأجنبي في العراق. ويهدف النظام القانوني لإقامة الأجنبي في العراق الى تسهيل إقامة الأجنبي في العراق فضلا عن حماية الإقليم الوطني من الأجانب غير المرغوب في بقائهم في العراق(2).
لما تقدم سوف نسلط الضوء على الإجراءات التي ينطوي عليها النظام القانوني لإقامة الأجانب في العراق والتي وردت في قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ وقوانين بعض الدول الأخرى وعلى النحو الاتي:
المطلب الاول
تسجيل خبر الوصول
أوجب المشرع العراقي في قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ على الأجنبي الذي دخل العراق بشكل مشروع أن يسجل اقامته وذلك من خلال إملاء استمارة خبر الوصول المعدة لهذا الغرض والتوقيع عليها وتقديمها شخصياً الى ضابط الإقامة في المنفذ حين وصوله طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (18) من القانون أعلاه.
إن هذا الامر من شأنه أن يؤدي الى حدوث زخم كبيـر علــى مراكز الإقامـــة والجوازات في المطارات والمنافذ الحدودية، كما انه سيؤدي الى تأخر دخول الأجنبي وبقاءه في المطار او المنفذ مدة أطول مما يجب، لاسيما إذا كان عدد القادمين كبير (3)، وفي هذا الشأن نقترح الاستفادة التكنلوجيا الحديثة ومـــن تجـارب الدول فـــي هذا المجال ومنها على سبيل المثال لا الحصر (دولة الامارات العربية المتحدة ) وتحديداً إمارة دبي حيث أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانـــب فــــي دبـــي، مشروع الممر الذكي في مطار دبي الدولي، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً، فهو قائم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل وتسريع عملية المرور عبر منطقة الجوازات في مطار دبي، كما يهدف إلى الإسهام في تطوير نظام يعمل على تقليص الفترة التي يستغرقها مرور المسافرين في مطارات دبي الدولية بطريقة سريعة ومبتكره.
ومن جانب أخر فقد منح المشرع للمدير العام ، أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار عراقي وتضاف اليها (10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تأخير وعلى ان لا يزيد مبلغ الغرامات المالية على (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعة المذكورة اعلاه ايام العطل الرسمية (4).
أما عن موقف المشرع المصري فأن نظام تسجيل الاجانب في جمهورية مصر العربية حالياً نظاماً جوازياً بعدما كان نظاماً وجوبياً يُفرض على جميع الاجانب القادمين الى الجمهورية بمقتضى المادة (8) المعدلة بالقانون رقم (49) لسنة 1968 والتي كانت تقضي بأنه ( يجب على كل أجنبي ان يتقدم بنفسه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوصوله اراضي الجمهورية العربية المتحدة بتأشيرة دخول او تأشيرة مرور الى مكتب تسجيل الاجانب او مقر الشرطة في الجهة التي يكون فيها ... حيث أصبح نظام تسجيل الاجانب نظاماً جوازياً طبقاً لما جاءت به المادة (8) المعدلة من قانون دخول واقامة الاجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها رقم (89) لسنة 1960) التي تقضي بأنه ( يجوز لوزير الداخلية بقرار منه الزام رعايا بعض الدول ان يتقدموا شخصياً خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول او تأشيرة مرور الى مكتب تسجيل الاجانب ).
وهكذا لم يعد الأمر بمثابة التزام عام على جميع الاجانب وإنما أصبح التزاماً خاصاً برعايا الدول المحددة في قرار وزير الداخلية (5)، ولم يعد نظام تسجيل الاجانب نظاماً تلقائياً وانما يتوقف على صدور قرار من وزير الداخلية بإلزام بعض الاجانب بالخضوع له عند دخولهم البلاد (6). وفي لبنان وبعد الرجوع الى القانون الخاص بتنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر في 10 / تموز /1962 لم نجد نص يوجب على الاجنبي تسجيل خبر وصوله (7). ونجد أن موقف المشرع العراقي بموجب قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ كان أكثر توفيقاً من موقف المشرع المصري والمشرع اللبناني على اعتبار أن التزام الاجنبي بتسجيل خبر وصوله هو أجراء تنظيمي غايته ضبط حركات الاجنبي وتصرفاته حتى لا يقوم بأي عمل من شأنه الاضرار بالصالح العام وتفادياً لحصول أي خطر يمكن أن يتولد منه أثناء إقامته.
المطلب الثاني
الحصول على بطاقة الاقامة او وثيقة الاقامة
بعد الانتهاء من اجراءات تسجيل خبر الوصول فقد اجاز القانون للأجنبي الذي يرغب بالبقاء في العراق اكثر من المدة المحددة في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضابط الاقامة مدة لا تزيد على (1) سنه واحدة وله قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنه اخرى ويجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات مادام مبرر منح الاقامة موجوداً (8).
ويقصد بوثيقة الاقامة: الوثيقة التي تتضمن الاذن بالإقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة(9). أما عن انواع الاقامة في قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ فهي أما أن تكون لمدة (سنة واحدة ) قابلة للتجديد أو لمدة (3 سنوات) قابلة للتجديد للمدة ذاتها وعلى النحو الاتي:
1: الاجانب المشمولون بالإقامة لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد : حول قانون اقامة الاجانب المدير العام أو من يخوله أن يمنح الاجنبي سمة الدخول لأراضي جمهورية العراق والاقامة فيه لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الآتية:
أ- الالتحاق برب اسرته او ولي امره
ب – للدارسة بإحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة
جـ- الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها.
د : الزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية (10).
ولقد اقر قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ أنه إذا غادر الأجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على سته أشهر، تلغى المدة الباقية الممنوحة له بمعنى ان حقه بالمدة المتبقية من الإقامة تسقط، ويلزم عند عودته الى العراق الحصول على وثيقة إقامة جديدة.
2: الاجانب المشمولون بالإقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد : خول قانون اقامة الاجانب المدير العام او من يخوله ان يمنح الاجنبي سمة الدخول لأراضي الجمهورية العراقية والاقامة فيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في أي من الحالات الأتية:
أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيه.
ب المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (15) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعه.
ج- الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (3) ثلاث سنوات .
د. المقيم في جمهورية العراق مدة لا تقل عن (6) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع
الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقده.
هـ. من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها .
و.المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلد.
ز. المرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي(11).
ح الاجنبي المتزوج من عراقية (12).
ولنا ملاحظتين على المواد الخاصة بمدد الاقامة التي ذكرها القانون في المادتين (9) والمادة (21/اولا): الملاحظة الأولى: حدد المشرع العراقي مدة الاقامة لطلبة الحوزات العلمية بسنة واحدة بموجب المادة (9/ثانيا ) ثم حددها بثلاثة سنين في المادة (21/اولا هـ).
الملاحظة الثانية: حدد المشرع العراقي مدة الاقامة لزوج العراقية الذي يحمل جوز سفر أجنبي بسنة واحدة بموجب المادة (9 / رابعا ) ثم حددها بثلاثة سنين في المادة (21/ رابعا).
لذا فمن المقتضى على المشرع العراقي ملاحظة هذا التناقض بين النصوص ومعالجته من خلال توحيد النصوص القانونية وضبط سنين الاقامة.
ومثلما يكون الحصول على سمة الدخول الى العراق مقابل رسم فأن الحصول على وثيقة الإقامة او تجديدها او في حالة اصدار نسخه منها عند فقدها يكون هو الآخر مقابل رسم تعينه تعليمات يصدرها وزير الداخلية، ويراعى في جباية تلك الرسوم مبدأ المقابلة بالمثل وذلك وفقا للبند (أولا) من المادة (36) من قانون إقامة الأجانب النافذ ، وقد أعفى القانون النافذ بعض الأشخاص من دفع الرسوم إضافة لزوجاتهم واولادهم القاصرون، والمعفيون من دفع الرسم وفقاً لأحكام المادة (37) من القانون النافذ الفئات الاتية :
أ- الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس والمعاهد والكليات العراقية و الحوزات العلمية.
ب- الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص.
ج- الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثل.
د - الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقية .
هـ - العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبي (13).
المطلب الثالث
تسليم الأجنبي وثيقة الإقامة
الزم المشرع العراقي الأجنبي المقيم في العراق والمنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الإقامة الممنوحة له من ضابط الإقامة وذلك وفقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (19) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ وفي حالة مخالفة الأجنبي لهذا الالتزام تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار ولأتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين(14).
ولكن ما الحكم في حالة فقدان الأجنبي وثيقة الإقامة؟ في هذا الشأن قررت المادة (20) من القانون أعلاه في حالة فقدان وثيقة الإقامة يتعين على الأجنبي ان يبلغ ضابط الإقامة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان، على وفق النموذج المعد لذلك وان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين وبعد خمسة عشر يوم من تاريخ النشر يمنح وثيقة إقامة بدل ضائع ويمنح كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية متضمناً بيانات الإقامة، وتتخذ نفس الإجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في مرور الصحف المحلية.
عندما تصدر وثيقة الإقامة يكون لها ميعاد محدد لانتهائها، فاذا انتهت مدة الإقامة وأراد الأجنبي البقاء في العراق فعليه أن يمدد اقامته وذلك بتقديم طلب الى ضابط الإقامة قبل انتهاء مدة اقامته بثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها فتمدد له سنه أخرى، ويجوز ان يتكرر ذلك لعدة مرات مادام مبرر الإقامة موجودا (15). فاذا لم يُجددها وبقي في العراق فتعتبر اقامته غير مشروعة، أما إذا رفضت اقامته واكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية فللمدير العام أو من يخوله حق إبعاد الأجنبي وفقاً لأحكام المادة (35) من قانون إقامة الأجانب النافذ (16).
_____________
1- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ( دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص) مكتبة السنهوري ، بيروت 2015 ص 288
2- د. يونس صلاح الدين علي القانون الدولي الخاص (دراسة تحليلية في النظام القانوني للجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب)، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016 ، ص 386.
3- د. ياسين الياسري، المبادئ العامة لمركز الاجنبي مع شرح قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017 ، ط1، المكتبة القانونية، بغداد ، 2018 ، ص 94.
4- المادة (44) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ
5- حيث صدر وزير الداخلية رقم (7067) لسنة 1996 حيث تقضي بانه ) يتعين على رعايا الدول الموضحة فيما يلي اتخاذ إجراءات التسجيل ( إسرائيل - الصومال - العراق - السودان - اليمن - فلسطين – لبنان – زائير – تشاد – نيجيريا – غانا - ليبيريا - رواندا بوروندي - أريتريا – باكستان – أفغانستان – سيريلانكا – الفلبين – بنجلاديش - الهند - هندوراس - بليز - بربادوس ترينداد وتوباجو - إيران - البوسنة - الدول الإسلامية المستقلة عن السوفيتي السابق – أثيوبيا)
6- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، احكام تنظيم مركز الاجانب مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية ط1 2014 ، ص 216 و ص 217
7- د. احمد مسلم، موجز القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان، دار النهضة العربية، بيروت، 1966 ، ص 120.
8- المادة (19) (اولا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ .
9- المادة (1/اولا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.
10- المادة (9) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.
11- المادة (21 / ثالثا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ
12- المادة (21) رابعاً) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.
13 - المادة (37/ خامسا ) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ .
14- المادة (41) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ
15- المادة (19) (اولا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ .
16- المقصود بالأبعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها بموجب أحكام المادة ( 1 (ثانياً) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|