المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حق السرعة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية في إجراءات الدعوى الجزائية  
  
1157   11:37 صباحاً   التاريخ: 2023-03-12
المؤلف : ميثم فالح حسين
الكتاب أو المصدر : حق السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 22-26
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

حظي حق السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية بأهمية بالغة على نطاق القانون الدولي وذلك لضمان احترام حقوق الإنسان إذ يهدف حق السرعة إلى الحد من التعدي على الحرية الشخصية، لما يسببه التأخير غير المبرر في حسم الدعوى الجزائية من ضغط نفسي كبير على المتهم نتيجة انتظاره مدة طويلة لحسم الدعوى الجزائية الخاصة به (1).

فنجد الاتفاقيات والإعلانات الدولية، تؤكد على حق السرعة في إجراءات الدعوى بمراحلها المختلفة، رغم عدم وضع تعريف محدد للسرعة فيها، واختلاف المسميات الدالة عليها مثل تعبير (المدة المعقول ومن دون تأخير ومن هذه الاتفاقيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) الذي أقرته الأمم المتحدة في 1966/12/19 والذي يعتبر معاهدة دولية ملزمة، لما يرتبه من التزامات قانونية على عاتق الدول الأطراف، وبحكم ما يتسم به من طابع عملي، حيث يعتبر خطوة مهمة على الطريق الصحيح لحماية حقوق الإنسان على النطاق العالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف في هذا العهد حتى الأول من كانون الأول عام 1998 (مائة وأربعون دولة) ومن الدول العربية التي صادقت عليه ،تونس، ليبيا ، سوريا ،العراق، لبنان، المغرب، مصر، اليمن، الجزائر). (2) وقد بدأ نفاذ هذا العهد في 1976/2/23 طبقا لما قررته المادة (49) منه. وهو يتألف من ديباجة وثلاثة وخمسين مادة مقسمة إلى ستة أجزاء، وقد تضمن نصوصا تتعلق بسرعة الإجراءات الجزائية إذ نصت المادة (9/ الفقرة 3) منه على أن (( يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا إلى أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ونصت الفقرة الرابعة من المادة نفسها على أن (( لكل شخص حرم من حريته، بالتوقيف أو الاعتقال، حق الرجوع إلى محكمة تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله أو تأمر بالإفراج عنه، إذا كان الاعتقال غير قانوني)). كما أكد في المادة (14 الفقرة / 3 – ج ) على ضرورة محاكمة المتهم دون تأخير لا م له . (3) مبرر ومن الجدير بالذكر أن العراق قد صادق على هذا العهد في عام 1970. (4).

ولم يقتصر الاهتمام بحق السرعة على النطاق العالمي فحسب بل امتد الى النطاق الاقليمي حيث جاءت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 19۵0 لتؤكد على هذا الحق من خلال المادة (6) الفقرة (1) ألتي أوجبت إجراء المحاكمة خلال وقت معقول، كما أصدرت جامعة الدول العربية اتفاقية المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عام (1974) وأنشأت لجنة دائمة لحقوق الإنسان، ولكن هذه اللجنة لم تبادر لتنفيذ مهامها بصورة ملموسة حتى قدمت اللجنة التحضيرية لندوة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي المنعقدة في بغداد بين ( 18 و 20 آيار) 1979 (5).   

حيث لفتت اللجنة المشار إليها والتي أعدت لندوة بغداد إلى ظاهرة تعم أكثر من بلد عربي، ألا وهي وجود حالة الطوارئ التي تخول الدولة تعطيل الحريات العامة، وحجز الأشخاص بصورة إدارية، من دون تقديمهم للمحاكمة وتشكيل محاكم استثنائية، وهذا ما يخالف أحكام العهد الدولي، وقد تقدمت هذه الندوة بمشروع اتفاقية عربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بغية دراسته، والعمل على إقراره من قبل الدول العربية، وقد تضمن هذا المشروع بنوداً تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، وهي متوافقة مع العهد الدولي للحقوق المدنية، إذ نصت المادة (12) من هذا المشروع على أن:

1- جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة مستقلة وحيادية مشكلة استناداً إلى القانون.

2- كل متهم بريء حتى تثبت إدانته طبقا للقانون وله الحق في الضمانات الكفيلة بتأمين محاكمة عادلة وخاصة إبلاغه بتفاصيل التهمة الموجهة إليه وتوفير وسائل الدفاع له وإجراء محاكمته دون تأخير. كما أعدت جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان و حرصت فيه أيضاً على النص على هذه الضمانات (6).

كما أكدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لعام 1978 على هذا الحق بالقول: (إن لكل شخص الحق في محاكمة، تتوافر فيها الضمانات الكافية وتجريها خلال وقت معلوم محكمة مختصة). (7) وكذلك الحال في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 إذ أكدت على حق السرعة في الإجراءات الجزائية الخاصة بالأحداث في المادة (37) الفقرة د ( منها بالقول : ((يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول على مساعدة قانونية، وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من حريته أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل، كما نصت المادة (40) الفقرة 2 – ب - 3) من الاتفاقية نفسها، على ضرورة (( قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون بحضور مستشاره القانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى..)) (8).

وقد جاء عقد الاتفاقيات الدولية آنفة الذكر نتيجة لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد في المادة (28) على أن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي دولي تحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان)) (9). ومن جملة الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الإنسان في محاكمة عادلة) والتي أكد عليها في صلب المادة (10) منه، إذ تعتبر السرعة في انجاز مراحل الدعوى الجزائية، داخلة ضمن مفهوم المحاكمة العادلة (10).

وقد كان لعقد المؤتمرات الدولية أثر فعال في عقد هذه الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومن الأمثلة على هذه المؤتمرات المؤتمر الدولي الذي عقد في فينا عام (1960) والذي أكد المؤتمرون خلاله بأن التأخير في إدارة العدالة الجنائية يتنافى مع ما قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ يجب إتاحة الفرصة أمام المتهم للتظلم من تأخير محاكمته، إذا كان ذلك التأخير من دون مبرر استنادا إلى المبدأ المعروف بـ إحضار جسم السجين)، تجنباً لتأخير المحاكمات الجزائية، شريطة المحافظة على حقوق الإنسان وإلا يكون من شأن السرعة إجهاض العدالة الجنائية (11).

مما تقدم يتضح أن للسرعة في إجراءات الدعوى الجزائية، أهمية بالغة ليس فقط في نطاق القانون الداخلي ولكن على نطاق القانون الدولي، وهذا ما اتضح لنا من خلال نصوص الاتفاقيات والإعلانات العالمية والتي تعلو على القانون الداخلي، وتلزم الدول بتطبيق نصوصها وإلا عرضت نفسها للمسؤولية الدولية.

__________

1- د. محمود شريف بسيوني، الدساتير العربية دراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية، المعهد الدولي لحقوق الإنسان، جامعة دي بول شيكاغو، ص728.

2- علي محمد صالح الدباس وعلي عليان أبو زيد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص 60 وما بعدها.

3- د. محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص 761 وما بعدها.

4- صادق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم (193) لسنة 1970 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد (1927) في 1970/10/7، أنظر د. عبد الحكيم ذنون الغزال، الحماية الجنائية للحريات الفردية، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 234.

5- وقد جاء في الوثائق المنشورة من قبل الأمانة العامة للجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الإنسانية في الوطن العربي في عام 1979) إن الأزمات التي مرت بها الأقطار العربية، والتي مازالت تعاني من آثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أبعدت هذه الأقطار عن الاهتمام بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها بصورة فاعلة وضمان إنفاذها - فالظروف العصيبة التي تعيشها الأقطار العربية انعكست على أوضاع الحقوق والحريات فأثرت فيها وحالت دون نموها وازدهارها وحقوق الإنسان في الوطن العربي في أزمة أنها تعاني أزمة لأن الدول العربية تمر بفترة استثنائية ... تفرض عليها سلسلة من الصعاب التي تشكل عقبات لا تساعد الإنسان في هذه الدول من التمتع بكامل حقوقه وحرياته)). أنظر: د. علي فضل البوعينين، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 109 وما بعدها.

6 - د. علي فضل البوعينين ، المرجع السابق ، ص110 وما بعدها.

7- د. محمود أحمد طه اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 ، ص190.

8- - د. محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص 743

9- علي محمد صالح الدباس وعلي عليان أبو زيد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005 ، ص 61.

10- ومن الجدير بالذكر إن معظم الدول الأوربية كانت قد وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنها (فرنسا، ايطاليا، بريطانيا، النمسا قبرص الدانمارك، بلجيكا، النرويج، تركيا، ايسلندا ،اليونان مالطا) انظر: د. خليفة کلندر، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، ط1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 43 وما بعدها.

11-  د. حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ط1 منشاة المعارف الاسكندرية بدون سنة طبع ، ص38.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .