المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة تسع
1-8-2022
عصر ما قبل التاريخ
24-9-2016
وجوب متابعة الامام في أفعال الصلاة
6-12-2015
مناهج البحث في جغرافية الزراعة
29-4-2021
 Nanoparticle Morphology
2-12-2015
انواع المرافق العامة
1-4-2016


سنن وقت الصلاة  
  
1262   07:47 صباحاً   التاريخ: 2023-02-05
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 105
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / اوقات الصلاة (مسائل فقهية) /

سنن [وقت الصلاة] اثنان وأربعون :

التقديم في أو له، وخصوصا الغداة والمغرب والاستظهار (1) فيه عند الاشتباه، والتأخير للإبراد في الظهر يسيرا في قطر حار وخصوصا للجامع (2)، ولانتظار الجماعة للرواية (3)، وللسعي إلى مكان شريف وخصا المشعر بالعشائين، ولذهاب المغربية في العشاء الآخرة لا لعذر كالمرض والمطر والسفر وللصبي، ولصيرورة الظل مثله في العصر كذلك في الأظهر، وقدر النافلة في الظهر للمتنفل (4)، وللجمع في المستحاضة والسلس والمبطلون، ولزوال العذر، وتوقع المسافر النزول، ولآخر الليل بسننه ، وقدر (5) الربع أو السدس وقضائها في صورة جواز التقديم، والختم بالوتر (6) والوتيرة إلا في نافلة شهر رمضان فإن الوتيرة تقديم عليها.

وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أو له، والضجعة (7) بعدهما بلا نوم، والدعاء بالمرسوم، وقراءة خمس (8) آل عمران، وتجزي السجدة عن الضجعة، وقضاء من أدرك دون ركعة (9)، وإتمام الصبي لو بلغ مع قصور الباقي عن الطهارة وركعة، والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة، والأذان وقراءة الجمعتين (10)، وإلى الفائتة من الحاضرة إذا كثرت الفائتة ودخل غير عامد، وترتيب الفوائت غير اليومية (11) بحسب الفوات في قول، وتقديم الحاضرة على مشاركتها من الفرائض (12)، وتعجيل قضاء الفائت وعدم تحري مثل زمان الندب (13).

_______________

1- أي الاحتياط حتى تيقن دخول الوقت .

2- أي الذي صلى صلاته دائما بالجماعة جاز له التأخير ليجتمع الناس.

3- الوسائل 2: 86 .

4- يعني يستحب للمتنفل تأخيره قدر النافلة في الظهر إذا كان لم يصل النافلة في ذلك اليوم.

5- وقدره " ب " يعني من الليل يبقى من هذا القدر حتى يصيح .

6- بأن يجعله خاتمة لصلوته الليلية، ويجعلها خاتمة التعقيب بعد العشاء وما يتعلق بها من الوظائف حتى سجدتي الشكر .

7- على جانبه الأيمن ووضع الخد على اليد .

8- وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. إلى قوله لا يخلف الميعاد .

9- يعني إذا أدرك المأموم إماما بعد السجود وقبل التسليم مثلا وتابعة فيما بقي ثم تم صلاته منفردا ولم يستأنف تكبيرة الإحرام مع النية، يستحب له قضاء هذه الصلاة.

10- يعني يستحب العدول من الفريضة إلى النافلة لأجل قراءة الجمعة والمنافقين، بأن يتمها بها ثم يصلي فريضته ويقرأ فيها الجمعتين.

11- كالكسوف والخسوف.

12- بيان المشارك كالكسوف والخسوف إذا جمع الفريضة الحاضرة في وقتها.

13- أي عدم انتظار وقت الفوات، يعني لا يقال أقصى كل واحد منها في وقته بمعنى لا يقضي الظهر وينظر حتى دخل وقت الظهر في يوم آخر يقضيه، وكذا لا يقضي العصر وينظر حتى دخل وقته في يوم آخر ثم يقضي، هذا البواقي أيضا.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.