المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



أنواع الدعوى الإدارية  
  
4284   11:36 صباحاً   التاريخ: 12-1-2023
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص 14-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يلجأ فقه قانون المرافعات إلى عدة معايير موضوعية في تقسيم الدعاوي، فقد يكون معيار التقسيم مستمداً من نوع النشاط أو موضوع الطعن أو الحق المراد حمايته، ويتم هذا التقسيم وفقاً لأي من هذه الأسس، وإن كانت عملية التقسيم تواجه بعض الصعوبات في مجال المرافعات المدنية حيث سمتها كثرة وتشعب الدعاوى، فإن الأمر على خلاف ذلك في مجال الدعاوي الإدارية، لأن عندها محصور وضئيل (1).

وتنقسم الدعوى الإدارية إلى تقسيمات وأنواع متعددة، وذلك على أسس ومعايير منطقية وموضوعية، ففي الفقه الفرنسي نجد تقسيمين رئيسين للدعاوى الإدارية، تقسيم يعتمد على أساس سلطة القاضي بالنسبة للنزاع المعروض عليه وتقسيم يعتمد على طبيعة النزاع المعروض على القاضي (2)، ويوجد أيضاً في فقه القانون تقسيم ثلاثي له أساسه ومنطقه في تصنيف الدعاوي الإدارية، فهناك التقسيم التقليدي، والتقسيم الحديث، والتقسيم المختلط للدعاوى الإدارية (3) ونحن بدورنا نحاول أن نبين أهم هذه التقسيمات حسب المعايير المعتمدة في فقه القانون الإداري.

أولاً / معيار سلطة القاضي : يبرز في هذا الصدد التقسيم الذي قام به الفقيه ( إدوارد لافيرير) الذي قسم الدعاوي الإدارية حسب. يتمتع به القاضي الإداري من سلطات في الدعوى التي ينظرها (4) وهو الأكثر شهرة وهو الأقدم ويعد التقسيم التقليدي الذي اعتنقه عدد من الفقهاء القدامى للقانون العام في فرنسا، وما زال سائداً لدى كثير من الكتاب المعاصرين وفي تطبيقات القضاء الإداري أيضاً، وهو يعتمد على سلطة القاضي الإداري في الحكم في المنازعة الإدارية ويعتمد على نوعية الإجراءات المتبعة في التنظيم القضائي (5) وانتهى إلى تقسيم الدعاوي الإدارية إلى أربعة أقسام:

1 - دعوى الإلغاء : وهو الدعاوى التي يرفعها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة إلى القضاء الإداري بطلب إعدام قرار إداري (6) تنفيذي لسبب صدوره مخالفاً للقانون بمفهومها الواسع ع (7) ، و ترتكز سلطة القاضي فيها على فحص مشروعية القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء وذلك لمعرفة ما إذا كان مشوباً بعيب من العيوب التي تجعله قراراً غير مشروع، فإذا ثبت له صحة الطعن وأن القرار غير مشروع فإن سلطته تنحصر في مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري المخالف للقانون فقط ، وهي أضيق في نطاقها من سلطة القاضي المدني أو قاضي التعويض في المنازعات الإدارية (8) وذلك في بعض الأنظمة القانونية المقارنة، إذ ليس له تعديل القرار المطعون فيه أو استبدال غيره به. (9)  

2 - دعوى القضاء الكامل (10) : وهو عبارة عن الدعاوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة (11) أي أنه يخول القاضي صلاحيات شاملة لحسم النزاع، فهو يقرر المسؤولية ويرتب على الوضع غير المشروع نتائجه القانونية ويحكم بالتعويض (12)، ويتيح للقاضي تصحيح المركز القانوني الذاتي للطاعن وحسمه وذلك بتعديل العمل الإداري، أو تبديله إذا ثبت عدم مشروعيته والحكم له كذلك بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، إذن يمكن القول : إن القضاء الكامل يتيح للقاضي بيان الحل الكامل والصحيح للنزاع المعروض عليه بما من شأنه حسم كافة عناصر النزاع بشكل نهائي، وليس مجرد بحث مدى مشروعية العمل الإداري فقط، ومن ثم إلغائه، أو عدم إلغائه (13) لأنه لا يملك حق التدخل في شؤون الحكومة تطبيقاً لمبدأ الفصل بين القضاء والإدارة (14)، أي بمعنى أنه لا تصــــل سلطات القاضي الى درجة حلوله للإدارة.

3- دعاوى التفسير ودعاوى فحص المشروعية : هذا النوع من الدعاوى يتعلق بتحديد تفسير مدلول قرار إداري شابه بعض الغموض أو تقدير مشروعيته وكونه صحيحاً قانوناً أو غير صحيح ويكون قرار القاضي الإداري بتفسير المدلول أو تحديد مشروعيته دون إلغائه صراحة (15) وتقتصر سلطة القاضي في هذه الدعوى فقط على تحديد معنى القرار الإداري ومداه، أي سلطته تفسيرية، ويتمثل دوره في إزالة غموض القرار الإداري (16).

4 - دعاوى الزجر. والعقاب : يختص القضاء الإداري في هذا النوع من الدعاوى بتوقيع العقوبات على مرتكبي المخالفات ضد القوانين واللوائح و ولاية القاضي فيها تنصب على معاقبة الأفراد ، أعمال صدرت منهم، وذلك بناء على طلب الإدارة (17)، ومن أمثلة ذلك المخالفات التي تتضمن اعتداء على الدومين العام (18) و قضاء التأديب عندما ينظر القاضي الإداري في طلبات إلغاء القرارات التأديبية النهائية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية (19) وكذلك بسبب توقيع مختلف العقوبات التأديبية ولا سيما تلك التي لا يملك توقيعها الرؤساء الإداريون (20)

 ثانياً / معيار موضوع المنازعة (21) : يتجه الفقه الحديث الى تقسيم الدعاوى الإدارية بحسب طبيعة المسألة المطروحة على القاضي للفصل فيها (22) فأساس هذا التقسيم هو طبيعة موضوع الدعوى وطبيعة الوظائف والأهداف التي تحققها الدعوى (23) وعليه يكون القاضي دائماً بين موقفين مهما كانت سلطته في المنازعة، فإما أن يكون في مواجهة مركز قانوني موضوعي، وإما أن يكون في مواجهة مركز قانوني ذاتي أو شخصي (24) وبناءً عليه تنقسم الدعاوى الإدارية وفق هذا المعيار إلى نوعين، وهما :

1- الدعاوى الموضوعية : وهي التي تتطلب من القاضي أن يقدر قيمة عمل قانوني أو مادي بالنسبة لقاعدة قانونية أو مركز قانوني، وتكون المسألة المطروحة بموافقة العمل للقاعدة، أي معرفة ما إذا كانت القواعد القانونية قد خولفت أم لا وذلك بالتحقق من وجود اعتداء على مركز نظامي عام لأحد الأفراد (25) دون أن يتمسك المدعي فيها بحقوق شخصية أو بمركز قانوني ذاتي (26) ومن أهم الدعاوى الإدارية الموضوعية : دعوى التفسير ، ودعوى فحص المشروعية، ودعوى الإلغاء، والدعاوى الانتخابية، والدعاوى الضريبية، والدعاوى العقابية. (27).

2- الدعاوى الشخصية : هي الدعاوى التي تتعلق بحق من الحقوق الشخصية أو الذاتية، فالدعوى تكون ذاتية إذا كان الموضوع يستند فيها الى سند ذاتي ويطالب الفرد فيها بأثر من آثار المركز القانوني الذاتي الذي أنشأ هذا السند، ويمكن أن يتمثل السند الذاتي في العقد أو الواقعة القانونية كالفعل الضار أو الفعل النافع، أو في الحكم القضائي الصادر في منازعة ذاتية، ومن أمثلة هذا النوع قضاء التعويض، ومنازعات العقود الإدارية والتفسير المتعلق النوعين بها (28).

وبصدد هذا التقسيم الثنائي يلاحظ أن هناك بعضاً من الدعاوى لا تنتمي بصفة أساسية إلى أي من ، كقضاء التفسير وتقدير المشروعية الذي ينتمي الى القضاء الموضوعي إذا كان منصباً على قرار إداري، وينتمي الى القضاء الشخصي إذا كان منصباً على عقد إداري (29) إضافة الى التقسيمات التي سبق وبحثناه هناك بعض من التقسيمات الأخرى للدعاوى الإدارية يعتمد كل منها على معيار خاص به :ومنها تنقسم الدعوى الإدارية إلى دعاوى بالإلغاء، ودعاوى بغير إلغاء، وتنقسم إلى دعاوى تخص العاملين المدنيين، ودعاوى تخص الأفراد، وتنقسم باعتبار المطلوب فيها إلى دعاوى موضوع، وهي التي يطلب فيها الفصل في موضوع معين، ودعاوى يطلب فيها اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل لدرء ضرر يوشك أن يقع، أو وضع حد للضرر الذي وقع، لكي لا يتزايد، حتى يفصل في موضوع الدعوى، أو بإثبات حالة معينة يحرص من يرفع الدعوى على أن يثبتها، خوفاً من ضياع معالمها، ليفيد من هذا في طلب حماية حق مقرر له (30).

____________

1-  د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية عالم الكتب، القاهرة، بدون سنة النشر  ، ص 120.

2- د.جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري ،طه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003،ص309.

3- يعتمد التقسيم التقليدي في تصنيفه للدعاوى الإدارية على مدى حجم سلطات و وظائف القاضي في الدعوى ، ولكن التقسيم الحديث تكون على أساس موضوع الدعوى المرفوعة، وطبيعة الأهداف التي تحققها، أما التقسيم المختلط فجاء ليوافق بين التقسيمين السابقين، إذ يجمع ويمزج بينهما، للاستزادة ينظر : د. شاكر بن علي بن عبدالرحمن الشهري، الدعوى الإدارية، بحث منشور في مجلة العدل ، ع 47 ، سنة 1431هـ، ص 131.

4- د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج2، إجراءات الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2010،ص8.

5- د.محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الإداري، ج 1، ط 1 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص336 و برهان زريق مبادئ وقواعد إجراءات القضاء الإداري، ط ا ، المكتبة القانونية دمشق، 2011 ، ص 101 . ينظر أيضاً د. عبد الحميد الرفاعي القضاء الإداري بين الشريعة والقانون، دار الفكر، دمشق، 1989، ص 169 وما بعدها.

6- د. سليمان الطماوي القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983 ، ص 314 و د. خالد خليل الظاهر القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة القانون والاقتصاد الرياض، 2009، ص 174.

7- د. أبوبكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013، ص18.

8- د. نواف كنعان، القضاء الإداري، ط ا ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006 ص 175. وهناك نسبة من الاختلاف في هذا التضييق بين الأنظمة القانونية، ففي النظام الانجلوسكسونية لا يستطيع هذا القضاء فقط إلغاء القرار غير المشروع بل يستطيع أيضاً ممارسة رقابة الملاءمة، ويستطيع أن يأمر الإدارة بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام بعمل معين أو سحب القرار أو تعديله. د. جورج سعد القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، ج2، المنازعات الإدارية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص378 . وقد نرى بعض من هذه السلطات أيضاً في العراق مثلاً ولا نجده في مصر كما نراه لاحقاً.

9- د. مازن ليلو راضي، اختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات الجنسية، بحث منشور في مجلة الدراسات قانونية بيت الحكمة، العدد 27، 2011، ص52.

10- يدخل في نطاق دعوى قضاء الكامل كل من الدعاوى الأتية : " دعاوى الانتخابية، الدعاوى المتعلقة بحقوق الموظفين، دعاوى الضرائب والرسوم، دعوى التعويض، دعاوى العقود الدعاوى التأديبية. للمزيد ينظر: د. محمد أنور حمادة، المسؤولية الإدارية والقضاء الكامل، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص 13.

11- شريف أحمد الطباخ، التعويض الإداري في الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية،  ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص 5.

12- د. محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الإداري، ج 1، ط 1 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005 ، ص 357

13- د. حسن محمد هند، الموسوعة القضائية في التعويض الكتاب الرابع ، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص 2232 و د. عبد الغني بسيوني عبدالله القضاء الإداري اللبناني، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، بدون سنة النشر،ص256 .

14 - د. محمد الديداموني محمد ، الرقابة السياسية والقضائية على أعمال الإدارة المحلية، دار الفكر العربي، طنطا، 2008، ص 414.

15- د. محمد رفعت عبدالوهاب، مصدر سابق، ص338.

16-  عثمان ياسين علي إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعويي الإلغاء والتعويض ، ط1، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2011 ، ص53

17-  د. شاكر بن علي بن عبدالرحمن الشهري، الدعوى الإدارية، بحث منشور في مجلة العدل ، ع 47 ، سنة 1431هـ  ، ص132.

18- د. جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري ،طه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص312.

19- د. محمد الشافعي أبو الراس القضاء الإداري، عالم الكتب، القاهرة، بدون سنة النشر، ص371.

20 - ولهذا القضاء إضافة الى الاختصاص الأصيل، اختصاص تبعي في موضوعين يتصلان بالتأديب بأقرب صلة هما: وقف العاملين أو مد وقفهم، والنظر في وقف جزء من مرتب العامل ، للمزيد ينظر : د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، ج 3 ، قضاء التأديب ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987، ص 526,530.

21- نادى بهذا الرأي كل من (دوجي) و (جيز) و (فالين)، وهو تقسيم أقل شهرة من التقسيم الرباعي المذكور سلفاً- ولكنه له ميزة أنه يمكن أن يمثل تكملة أو تفسيراً يعمق النفس ير الرباعي، للمزيد ينظر د. محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الإداري، ج 1، ط 1 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005،  ص338

22- د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 2، إجراءات الدعوى الإدارية، مصدر سابق، ص9.

23- د. عوابدي عمار ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج 2، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية بدون مكان النشر، 1998 ، ص 301

24- د. حسن السيد بسيوني، مصدر سابق ص122. المراكز القانونية الموضوعية هي التي تنشأ من القانون مباشرة كقواعد عامة مجردة، وتكون عامة بالنسبة لجميع الأفراد المخاطبين بهذه القواعد العامة، أما المراكز الذاتية أو الشخصية فهي تتولد مباشرة من عمل فردي أو شخصي كالعقد الذي ينشئ مراكز شخصية بين طرفيه سواء كان عقداً إدارياً أو مدنياً أو عملاً غير مشروع. للمزيد ينظر : د. محمد رفعت عبدالوهاب، مصدر سابق ، ض339.

25- برهان ،زريق مصدر سابق، ص 102 و حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 1، الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2010 ، ص 9.

26- د. عمر محمد السيوي، الوجيز في القضاء الإداري، الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، 2013، ص171.

27- د. حسن السيد بسيوني ، مصدر سابق ، ص123.

28- د. خميس السيد إسماعيل، قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الإدارية، ط2، بدون دار ومكان النشر ، 1988 ، ص 19 و جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري ،طه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص313.  

29- د. شاكر بن علي بن عبدالرحمن الشهري، الدعوى الإدارية، بحث منشور في مجلة العدل ، ع 47 ، سنة 1431هـ  ، ص134.

30- اسماعيل ابراهيم البدوي القضاء الاداري ط1 مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، 2015 ص 88 وعثمان ياسين علي مصدر سابق ص 58 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .