أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
736
التاريخ: 12-9-2016
665
التاريخ: 2024-11-19
129
التاريخ: 2024-11-17
347
|
(مسألة)
من شرائط الذمّة أن يقبل أهل الكتاب إعطاء الجزية لولي الأمر على الكيفية المذكورة، فإنّه مضافا إلى التسالم بين الأصحاب يدلّ عليه الكتاب و السنة.
ومنها: أن لا يرتكبوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب المسلمين و إمداد المشركين في الحرب و ما شاكل ذلك، و هذا الشرط ليس من الشروط الخارجية بل هو داخل في مفهوم الذمّة فلا يحتاج إثباته إلى دليل آخر.
(مسألة)
المشهور بين الأصحاب أنّ التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والربا والنكاح بالأخوات و بنات الأخ و بنات الأخت و غيرها من المحرّمات كالزنا و اللّواط و نحوهما يوجب نقض عقد الذمّة.
ومن هذا القبيل عدم إحداث الكنائس و البيع و ضرب الناقوس و ما شاكل ذلك ممّا يوجب إعلان أديانهم و ترويجها بين المسلمين.
هذا فيما إذا اشترط عدم التجاهر بتلك المحرمات و المنكرات في ضمن عقد الذمّة واضح.
وأمّا إذا لم يشترط عدم التجاهر بها في ضمن العقد المزبور فهل التجاهر بها يوجب النقض؟ فيه وجهان، فعن العلّامة في التذكرة و التحرير و المنتهى الوجه الثاني، و لكنّ الأظهر هو الوجه الأوّل، و ذلك لصحيحة زرارة، فقد روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا، و لا يأكلوا لحم الخنزير، و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم» قال: «و ليست لهم اليوم ذمّة» «1».
فإنّ مقتضى ذيل الصحيحة و هو قوله عليه السلام: «ليست لهم اليوم ذمّة» هو أنّ التجاهر بها يوجب نقض الذمّة و انتهاءها و أنّها لا تنسجم معه، و بما أنّ أهل الكتاب كانوا في زمان الخلفاء متجاهرين بالمنكرات المزبورة فلأجل ذلك نفى عنهم الذمّة.
وأمّا غير ذلك كارتفاع جدرانهم على جدران المسلمين وعدم تميزهم في اللّباس و الشعر والركوب والكنى والألقاب و نحو ذلك مما لا ينافي مصلحة عامة للإسلام أو المسلمين فلا دليل على أنّه يوجب نقض الذمّة.
نعم لولي الأمر اشتراط ذلك في ضمن العقد إذا رأى فيه مصلحة.
(مسألة)
يشترط على أهل الذمّة أن لا يربّوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم- كاليهودية أو النصرانية أو المجوسيّة أو نحوها- بأن يمنعوا من الحضور في مجالس المسلمين و مراكز تبليغاتهم و الاختلاط مع أولادهم، بل عليهم تخلية سبيلهم في اختيار الطريقة، و بطبيعة الحال أنّهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة و هي الطريقة الإسلاميّة، و قد دلّت على ذلك صحيحة فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «ما من مولود يولد إلّا على الفطرة، فأبواه اللّذان يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه، و إنّما أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذمّة و قبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم و لا ينصّروا، و أمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم» «2».
(مسألة)
إذا أخلّ أهل الكتاب بشرائط الذمّة بعد قبولها خرجوا منها، وعندئذ هل على ولي الأمر ردّهم إلى مأمنهم أو له قتلهم أو استرقاقهم ؟ فيه قولان: الأقوى هو الثاني حيث إنّه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمّة، ويدلّ على ذلك قوله عليه السلام في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة آنفا: «فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله وسلّم» فإنّ ظاهر البراءة هو أنّه لا أمان له ، ومن الظاهر أنّ لزوم الردّ إلى مأمنه نوع أمان له.
فإذن، على ولي الأمر أن يدعوهم إلى الاعتناق بالإسلام فإن قبلوا فهو، وإلّا فالوظيفة التخيير بين قتلهم و سبي نسائهم وذراريهم، و بين استرقاقهم أيضا.
(مسألة)
إذا أسلم الذمّي بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمّة سقط عنه القتل و الاسترقاق و نحوهما مما هو ثابت حال كفره، نعم لا يسقط عنه القود و الحدّ و نحوهما مما ثبت على ذمّته، حيث لا يختصّ ثبوته بكونه كافرا، و كذا لا ترتفع رقّيته بالإسلام إذا أسلم بعد الاسترقاق.
(مسألة)
يكره الابتداء بالسّلام على الذمّي، وهو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدؤا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم» «3» وصحيحة ابن الحجّاج، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلّم عليه وأدعو له ؟ قال: «نعم، إنّه لا ينفعه دعاؤك» «4» فإنّ مورد الصحيحة الثانية و إن كان فرض الحاجة إلّا أن الحاجة إنّما هي في المراجعة إلى الطبيب النصراني لا في السّلام عليه ، إذ يمكن التحيّة له بغير لفظ السّلام مما هو متعارف عنده ، على أنّ التعليل في ذيل الصحيحة شاهد على أنّه لا مانع منه مطلقا حيث أنّ الدّعاء لا يفيده .
وأمّا إذا ابتدأ الذمّي بالسّلام على المسلم فالأحوط وجوب الردّ عليه بصيغة عليك أو عليكم أو بصيغة «سلام» فقط.
(مسألة)
لا يجوز لأهل الذمّة إحداث الكنائس والبيع والصوامع وبيوت النيران في بلاد الإسلام، وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمّة فلا أمان لهم بعد ذلك.
هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد، وأمّا إذا لم يشترط لم يخرجوا منها، ولكن لولي الأمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة.
وأمّا إذا كانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح فحينئذ إن كان إبقاؤها منافيا لمظاهر الإسلام وشوكته فعلى ولي الأمر هدمها وإزالتها، وإلّا فلا مانع من إقرارهم عليها، كما أنّ عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد.
(مسألة)
المشهور أنّه لا يجوز للذمّي أن يعلو بما استجدّه من المساكن على المسلمين، وعن المسالك أنّه موضع وفاق بين المسلمين، ولكن دليله غير ظاهر فإن تم الإجماع فهو، وإلّا فالأمر راجع إلى ولي الأمر.
نعم، إذا كان في ذلك مذلّة للمسلمين و عزّة للذمّي لم يجز.
(مسألة)
المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفّار أجمع في المساجد كلّها، و لكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، إلّا إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو تلوّثها بالنجاسة.
نعم، لا يجوز دخول المشركين خاصة في المسجد الحرام جزما.
(مسألة)
المشهور بين الفقهاء أنّ على المسلمين أن يخرجوا الكفّار من الحجاز و لا يسكنوهم فيه و لكنّ إتمامه بالدليل مشكل.
______________
(1) الوسائل ج 11 باب 48 من جهاد العدو، الحديث 1.
(2) الوسائل ج 11 باب 48 من جهاد العدو، حديث 3.
(3) الوسائل ج 8 باب 49 من أحكام العشرة حديث 1.
(4) الوسائل ج 8 باب 53 من أحكام العشرة حديث 1.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|