المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى : يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
2024-11-23
بيان معنى (الضابط) لغةً واصطلاحًا.
2024-11-23
بيان معنى (العادل) لغةً واصطلاحًا.
2024-11-23
مصداق الايمان العمل .
2024-11-23
معنى قوله تعالى : الحق من ربك
2024-11-23
محاولة صرف المسلمين عن قبلتهم الجديدة
2024-11-23

تعبئة وتغليف الجبن المطبوخ
3-1-2018
العوامل الخارجية المسببة للتغيرات المناخية - نظرية ميلانكوفيتش - نظرية البقع الشمسية
4-2-2020
Symplectic Manifold
14-7-2021
مقومات التنمية الصناعية - الطاقة
14/9/2022
إضفاء القوة على رسائلنا
2023-03-05
آداب الدعاء.
2023-04-29


شرائط الذمّة  
  
665   10:54 صباحاً   التاريخ: 12-9-2016
المؤلف : السيد ابو القاسم الخوئي (قدس)
الكتاب أو المصدر : منهاج الصالحين
الجزء والصفحة : ج1. ص 397-400
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / اهل الذمة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018 736
التاريخ: 12-9-2016 665
التاريخ: 2024-11-19 129
التاريخ: 2024-11-17 347

(مسألة)

من شرائط الذمّة أن يقبل أهل الكتاب إعطاء الجزية لولي الأمر على الكيفية المذكورة، فإنّه مضافا إلى التسالم بين الأصحاب يدلّ عليه الكتاب و السنة.

ومنها: أن لا يرتكبوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب المسلمين و إمداد المشركين في الحرب و ما شاكل ذلك، و هذا الشرط ليس من الشروط الخارجية بل هو داخل في مفهوم الذمّة فلا يحتاج إثباته إلى دليل آخر.

(مسألة)

المشهور بين الأصحاب أنّ التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والربا والنكاح بالأخوات و بنات الأخ و بنات الأخت و غيرها من المحرّمات كالزنا و اللّواط و نحوهما يوجب نقض عقد الذمّة.

ومن هذا القبيل عدم إحداث الكنائس و البيع و ضرب الناقوس و ما شاكل ذلك ممّا يوجب إعلان أديانهم و ترويجها بين المسلمين.

هذا فيما إذا اشترط عدم التجاهر بتلك المحرمات و المنكرات في ضمن عقد الذمّة واضح.

وأمّا إذا لم يشترط عدم التجاهر بها في ضمن العقد المزبور فهل التجاهر بها يوجب النقض؟ فيه وجهان، فعن العلّامة في التذكرة و التحرير و المنتهى الوجه الثاني، و لكنّ الأظهر هو الوجه الأوّل، و ذلك لصحيحة زرارة، فقد روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا، و لا يأكلوا لحم الخنزير، و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله‌ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم» قال: «و ليست لهم اليوم ذمّة» «1».

فإنّ مقتضى ذيل الصحيحة و هو قوله عليه السلام: «ليست لهم اليوم ذمّة» هو أنّ التجاهر بها يوجب نقض الذمّة و انتهاءها و أنّها لا تنسجم معه، و بما أنّ أهل الكتاب كانوا في زمان الخلفاء متجاهرين بالمنكرات المزبورة فلأجل ذلك نفى عنهم الذمّة.

وأمّا غير ذلك كارتفاع جدرانهم على جدران المسلمين وعدم تميزهم في اللّباس و الشعر والركوب والكنى والألقاب و نحو ذلك مما لا ينافي مصلحة عامة للإسلام أو المسلمين فلا دليل على أنّه يوجب نقض الذمّة.

نعم لولي الأمر اشتراط ذلك في ضمن العقد إذا رأى فيه مصلحة.

(مسألة)

يشترط على أهل الذمّة أن لا يربّوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم- كاليهودية أو النصرانية أو المجوسيّة أو نحوها- بأن يمنعوا من الحضور في مجالس المسلمين و مراكز تبليغاتهم و الاختلاط مع أولادهم، بل عليهم تخلية سبيلهم في اختيار الطريقة، و بطبيعة الحال أنّهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة و هي الطريقة الإسلاميّة، و قد دلّت على ذلك صحيحة فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «ما من مولود يولد إلّا على الفطرة، فأبواه اللّذان يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه، و إنّما أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذمّة و قبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم و لا ينصّروا، و أمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم» «2».

(مسألة)

إذا أخلّ أهل الكتاب بشرائط الذمّة بعد قبولها خرجوا منها، وعندئذ هل على ولي الأمر ردّهم إلى مأمنهم أو له قتلهم أو استرقاقهم ؟ فيه قولان: الأقوى هو الثاني حيث إنّه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمّة، ويدلّ‌ على ذلك قوله عليه السلام في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة آنفا: «فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله وسلّم» فإنّ ظاهر البراءة هو أنّه لا أمان له ، ومن الظاهر أنّ لزوم الردّ إلى مأمنه نوع أمان له.

فإذن، على ولي الأمر أن يدعوهم إلى الاعتناق بالإسلام فإن قبلوا فهو، وإلّا فالوظيفة التخيير بين قتلهم و سبي نسائهم وذراريهم، و بين استرقاقهم أيضا.

(مسألة)

إذا أسلم الذمّي بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمّة سقط عنه القتل و الاسترقاق و نحوهما مما هو ثابت حال كفره، نعم لا يسقط عنه القود و الحدّ و نحوهما مما ثبت على ذمّته، حيث لا يختصّ ثبوته بكونه كافرا، و كذا لا ترتفع رقّيته بالإسلام إذا أسلم بعد الاسترقاق.

(مسألة)
 

يكره الابتداء بالسّلام على الذمّي، وهو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدؤا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم» «3» وصحيحة ابن الحجّاج، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلّم عليه وأدعو له ؟ قال: «نعم، إنّه لا ينفعه دعاؤك» «4» فإنّ مورد الصحيحة الثانية و إن كان فرض الحاجة إلّا أن الحاجة إنّما هي في المراجعة إلى الطبيب النصراني لا في السّلام عليه ، إذ يمكن التحيّة له بغير لفظ السّلام مما هو متعارف عنده ، على أنّ التعليل في ذيل الصحيحة شاهد على أنّه لا مانع منه مطلقا حيث أنّ الدّعاء لا يفيده .

وأمّا إذا ابتدأ الذمّي بالسّلام على المسلم فالأحوط وجوب الردّ عليه بصيغة عليك أو عليكم أو بصيغة «سلام» فقط.

(مسألة)

لا يجوز لأهل الذمّة إحداث الكنائس والبيع والصوامع وبيوت‌ النيران في بلاد الإسلام، وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمّة فلا أمان لهم بعد ذلك.

هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد، وأمّا إذا لم يشترط لم يخرجوا منها، ولكن لولي الأمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة.

وأمّا إذا كانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح فحينئذ إن كان إبقاؤها منافيا لمظاهر الإسلام وشوكته فعلى ولي الأمر هدمها وإزالتها، وإلّا فلا مانع من إقرارهم عليها، كما أنّ عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد.

(مسألة)

المشهور أنّه لا يجوز للذمّي أن يعلو بما استجدّه من المساكن على المسلمين، وعن المسالك أنّه موضع وفاق بين المسلمين، ولكن دليله غير ظاهر فإن تم الإجماع فهو، وإلّا فالأمر راجع إلى ولي الأمر.

نعم، إذا كان في ذلك مذلّة للمسلمين و عزّة للذمّي لم يجز.

(مسألة)

المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفّار أجمع في المساجد كلّها، و لكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، إلّا إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو تلوّثها بالنجاسة.

نعم، لا يجوز دخول المشركين خاصة في المسجد الحرام جزما.

(مسألة)

المشهور بين الفقهاء أنّ على المسلمين أن يخرجوا الكفّار من الحجاز و لا يسكنوهم فيه و لكنّ إتمامه بالدليل مشكل.

______________

(1) الوسائل ج 11 باب 48 من جهاد العدو، الحديث 1.

(2) الوسائل ج 11 باب 48 من جهاد العدو، حديث 3.

(3) الوسائل ج 8 باب 49 من أحكام العشرة حديث 1.

(4) الوسائل ج 8 باب 53 من أحكام العشرة حديث 1.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.