المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اقسام الصلاة النافلة واحكامها  
  
1345   11:03 صباحاً   التاريخ: 9-1-2023
المؤلف : محمد بن مكي العاملي  (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 83
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية) /

النوافل قسمان: راتبة، وهي أربع وثلاثون ركعة حضرا، ونصفها سفرا وما رواه عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام: أنها سبع وعشرون (2) ويحيى بن حبيب (3) عن الرضا عليه السلام: أنها تسع وعشرون (4). بنقص العصرية ستا (5) أو أربعا (6) والوتيرة محمول على المؤكد منها.

وأفضل الرواتب راتبة الفجر، ثم الوتر، ثم الزوال ثم راتبة المغرب، ثم نافلة الليل، ثم النهار، وقيل (7) أفضلها الليلية، وقصرها تابع لقصر الفريضة.

والقسم الثاني : مطلقة، وهي خمسة :

الأول: المتعلقة بالأشخاص، كصلاة النبي صلى الله عليه وآله (8)، وصلاة علي (9)، وفاطمة (10)، وأبنائهما، وجعفر، والأعرابي (11).

الثاني: المشروعة بسبب خاص، كالاستسقاء، والزيارة، والشكر، والاستخارة والحاجة، والنذر المندوب (12)، وندب الطواف، والتحية.

الثالث: المتعلقة بالأزمان، كنافلة شهر رمضان، والمبعث (13)، والغدير (14)، ونصفي رجب وشعبان، والكاملة، (15) والعيد ندبا.

الرابع: المتعلقة بالأحوال، كإعادة الجماعة (16)، والكسوف والجنائز، والاحتياط في موضع الغني. (17)

الخامس: ما عدا ذلك كابتداء النافلة، فإن الصلاة قربان كل تقي.

 

ويشبه التمرين لست (18) مطلقا (19)، ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة مطلقا (20)، ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسع، وكذا سنة الإحرام، والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب (21) بحيث لا يضر بالفرائض، وهو مروي في نافلة شهر رمضان  (22) وركعتي الغفيلة (23).

ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع): صلاة في وقت صلاة (24) محمولة على ما يضربها، كعند تكامل الصفوف، وحضور الإمام.

الوتر بتسليمة، وصلاة الأعرابي كالصبح، والظهرين والمعادة تابعة (25)، والبواقي ركعتان بتسليمة، إلا قضاء العيد في قول (26) وشروطها وأفعالها كالواجبة، إلا أنه ينوي النفل ، والسبب المخصوص، والقيام والقرار (27) من مكملاتها (28)، إلا الوتيرة، فيجوز السنن قعودا، وركوبا، والاستقبال شرط في غير السفر، والركوب على الأصح، ولا تتعين السورة فيها، ويكره القرآن، والاحتياط فيها البناء على اليقين، ولا جماعة فيها إلا في العيدين، والاستسقاء، والإعادة (29)، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح (رحمه الله) (30) ولا أذان فيها، ولا إقامة، ويكره ابتدائها (31) عند طلوع الشمس.

وغروبها وقيامها (32)، وبعد صلاة الصبح والعصر، وفي التوقيع الشريف لا يكره (33) وقيل بكراهة غير المبتدئة أيضا.

بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها (34) ولم يثبت.

_______________

1- عبد الله بن سنان بن طريف. كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد، كوفي، ثقة، النجاشي / ١٤٨.

2- الوسائل ٣: ٤٣ ح ٤

3- ذكره الكشي / ١٤٣ ونقل عنه الرواية المذكورة، وجامع الرواة ٢: ٣٢٦ وتنقيح المقال ٣: ٣١١.

4- الوسائل ٣: ٤٣ ح ٥.

٥- بناء أعلى الرواية الأولى.

6- بناء أعلى الرواية الثانية.

7- القائل ابن أبي عقيل كما في الفوائد الملية / 11.

8 - ذكرها المحدث القمي في المفاتيح / 39

9- صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) أربع ركعات بتسليمين، في كل ركعة الحمد مرة، والتوحيد خمسين مرة.

10- صلاة فاطمة (عليها السلام) أربع ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مائة مرة، وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرة.

11- تقرأ عند ارتفاع النهار، وهي عشر ركعات تصلى كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في الأولى الحمد مرة، والعلق سبع مرات، وفي الثانية الحمد مرة، والناس سبع مرات.

12- النذر المندوب يحصل بأمور ثلاثة: أما أن يكون حال كفره، فيستحب له الوفاء به بعد الإسلام، أو يكون نذر بالضمير، أو من غير تلفظ بالجلالة.

13- وهو السابع والعشرون من رجب

14- وهو الثامن عشر من ذي الحجة.

15- أي نافلة الكاملة وهي أربع ركعات يوم الجمعة، فإنها مختصة بيوم الجمعة قبل وجه تسميتها كاملة لتكرار الحمد في كل ركعة منها عشر مرات، ولم ينقل ذلك في غيرها.

16- أي إعادة الصلاة لأجل الجماعة.

17- وهي المواضع الأربعة أعني: مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو جامع الكوفة، والحائر بحضرة الحسين الشهيد (عليه السلام) فإنه إذا شك في أحد هذه المواضع بين الاثنين والأربع يستحب له الاحتياط.

18- أي لست سنين.

19- ذكرا كان أو أنثى.

20- أي أداءا وقضاءا.

21- كتحية المسجد وصلاة الزيارة والشكر وغيرها.

22- أي يجوز إيقاعها في وقت الفريضة حيث لا تضر الفرائض، فإنه يصلي ثمان منها بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، ويصلي اثنى عشر ركعة بعد العشاء الآخرة.

23- أي فيما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء.

24- الوسائل ٢: ٨٠٨ ح ٣.

25- للمتبوعة في الهيئة والكيفية والعدد.

26- القائل هو علي بن بابويه كما في الفوائد الملية / 14 يعني ليس قضاء لعيد بركعتين بتسليمة، بل أربع ركعات بتسليمة، وإنما قال على قول لأنه قيل يقضي ركعتين.

27- أي قرار الأعضاء.

28- لا من شروطها فلو تركهما المتنفل لم يضر.

29- يعني في موضع يستحب إعادة الصلاة فيه يجوز أن يصليها بجماعة.

30- الكافي / 160 لأبي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين (374 - 447 ه‍).

31- أي النوافل.

32- إلى نصف النهار.

33- الوسائل 3: 172 ح 8.

34- الوسائل 3: 177 ح 19.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.