أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-30
54
التاريخ: 2024-06-05
538
التاريخ: 2024-09-15
237
التاريخ: 2024-06-05
569
|
الملتزم [من الصلاة] فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر، ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن الأب والمستأجر عليه والقضاء، فإنه ليس عين المقضى ، وإنما هو فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد، إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ (1) ويسقط عنه لو تعذر، ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع.
ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل (2) أداءا وقضاءا، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلا فاقد الطهارة (3) والمريض (4) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعها والسجود أخفض وكذا الأداء.
ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى، وإنما تجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر الفوايت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ويقضي المرتد زمان ردته، والسكران وشارب المرقد عنه زوال العذر.
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، (5) والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين. (6) وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان (7) اجتزأ بالثمان، ولا تقتضي الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق.
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز (8)، وكذا النذر المطلق.
____________
1- أومأ للركوع والسجود برأسه.
2- فلو كان المكلف عاجزا في الوقت الأداء أتى بالصلاة حسب مقدورة، فلو فاتت قضاء على حال المكنة، وغير مراع حال الوفاة.
3- أي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لامتناع فعل الصلاة بدونها.
4- أي وكذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء، ويكون تغميضها ركوع وسجود، وفتحها رفعهما.
5- فلا ينوي الظهر والعصر والعشاء.
6- أي أن الحاضر والمسافر الذي يجب عليه الصلوات الخمس لا بد له من تعيين الفرضية، لا أنه يأتي بها بنحو الإطلاق.
7- أي يوم سفر أو حضر كانت الفائتة.
8- لمشابهة الصلاة التي وقتها محدود.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|