أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-04
1474
التاريخ: 24-10-2014
2753
التاريخ: 2024-11-19
162
التاريخ: 2024-08-26
389
|
قال الشيخ الضال : ومما خرجوا به من الإجماع أيضاً يعني أصحابنا الامامية - تجويزهم الجمع بين المرأة و عمتها وبنت الأخت وخالتها؛ نكاحهما جميعاً بعقد النكاح مع الرواية عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) من قوله: " لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها "(1).
ودليل القياس الكاشف عن صحة ذلك من قبل أنه لو كانت العمة رجلا يحرم عليه أن ينكح بنت أخيه ، أو كانت الخالة ذكراً لحرم عليه نكاح بنت أخته ، كما حرم الله الجمع بين الأختين ، وكان علة ذلك انه لو كان إحدى الأختين أخاً لحرم عليه وطي أخته بالشرع ، فوجب لذلك تحريم الجمع بينهما في النكاح ، وكان حكم المرأة وعمتها وخالتها كذلك بما ذكرناه.
جواب: وأقول وبالله التوفيق: إن جهالات هذا الشيخ المعاند ظاهرة ومكابرته غير خفية ودعاويه الباطلة ساقطة؛ وذلك أنه ادعى الإجماع على الخلاف بين المرأة و عمتها والجمع بينها وبين خالتها؛ وهو لا يجد على ذلك اتفاقاً المتقدمين ، ولا من المتأخرين(2) ، سوى النفر الذي قلدتهم غوغاء الأمة وطعامها ، فصار لهم بذلك سوق في العامة.
فأما الصحابة والتابعين ، وأهل بيت النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وكثير من أهل النظر ، وأصحاب الظاهر والمحكمة.
مع فقولهم في ذلك معروف ، واختلافهم فيه مشهور. والحديث الذي عزاه إلى النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ، فهو من أخبار الأحاد ، والأصل فيه أبو هريرة الدوسي(3) ، وقد اتهمه عمر بن الخطاب(4) ، ونهاه وزجره عن إكثار الحديث عن النبي(صلى الله عليه واله وسلم) وصرح أمير المؤمنين(عليه السلام) بتكذيبه(5) ، وصرحت عائشة بذلك و شهدت عليه(6).
مع أن أصحابنا لم يقولوا في هذه المسئلة بما خالف ظاهر الخبر عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ، بل قالوا بما لا ينافيه ، و هو تجويزهم نكاح المرأة على بنت أختها ، ومنعهم من نكاح بنت الأخت وبنت الأخ على العمة والخالة ، وهذا مسطور في الرواية عن أئمة الهدى(عليهم السلام)(7) ، وليس في مقالهم المسطور في هذا الباب خلاف للخبر على ما بيناه.
فإن تعلق متعلق بتجويزهم نكاح المرأة على عمتها إذا أذنت العمة في ذلك ، ونكاحها على خالتها بإذن الخالة ، وقال: هذه الفتيا تضاد ظاهر الخبر.
فالجواب عن ذلك: أن ما ذكرناه في هذا المعنى تخصيص للظاهر ، وليس برافع له جملة ، ولا مناف لحكمه على كل حال ، وليس يمتنع قيام الدلالة على خصوص العموم ، وأكثر الشريعة كذلك.
والخبر الوارد عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) ، أنه: ( ليس للرجل أن ينكح المرأة على عمتها وخالتها إلا بإذن العمة والخالة)(8) ، يقيد الخصوص الخبر الوارد عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) - لو ثبت عنه - ويكون تقدير ذلك: لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها بغير اختيار منهما؛ ولا يكون المراد فيه النهي عن نكاحها على الإطلاق وفي كل حال.
مع أن العرف يخص اللفظ المعزى إلى النبي(صلى الله عليه واله وسلم) ، ويوجب فيه ما أوجبه عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) ، لأن نكاح المرأة على غيرها في الشرع وقبله غير موقوف على إذن الكبرى ، من الاعتراض في نكاح الصغري وقد أبت بأنها إن أفسدت النكاح فسد ، و إن أمضته ثبت؛ وليس يمتنع أن يجعل الله تعالى إليها بسبب ذلك ، لحكمة. فأي عجب فيه لولا غباوة الخصم وقلة تحصيله.
ثم يقال له: أخبرنا عن العقد على الصغيرة إذا تولاه غير الأب والوالي والحاكم ، ثم بلغت فامضته؛ أما يكون ذلك ممضى بإمضائها ، و إن أبته فسد عن أ أصلك ، فلا بد من قوله: بلى؛ فيقال له: فقد صار بعض العقود موقوفاً في الصحة والفساد على اختيار المعقود عليه من النساء ، ولم يكن في ذلك عجب بما أنكرت أن يكون بعض آخر موقوفاً على الصحة والفساد على إمضاء من جعل الله له ذلك في النساء ، ولاسيما إذا كان الحظر إنما جعل بسبب الكبرى ، ولو لم يكن ورد لما فسد ، وليس الجمع بينهما محرماً للنسب؛ وإنما هو لحرمتها ، وما يقتضيه الدين من إجلالها و حقها على الصغرى؛ فإذا تركت الحق ووهبته ، لم يكن لأحد عليها اعتراض في ذلك ، و إن منعت منه كان لها إنكاره ببرهان.
ويقال له: ما تقول في الرجل الذي لا زوجة له ، يتزوج الأمتين؟ فمن قوله: نكاحه نكاح صحيح.
فيقال له: فإن تزوجها على حرة؟ فمن قوله: نكاحه فاسد.
فيقال له: وكيف صار وجود الحرة يفسد العقود الصحيحة بغير وجودها؟! فإن تعلق في ذلك بالنهي من الله ، قيل له: في نكاح الصغري على الكبري مثل ذلك ، لأن الله نهى عنه مع كراهة الكبرى ، وأباحه مع اختيارها و إذنها فيه.
ومن سلك في إنكار المشروع من الأحكام مسلك هذا الشيخ الضال ، ظهر جهله ، وبعده عن الصواب(9).
[انظر: نفس السورة ، آية ٢٤ ، في مشروعية المتعة ، من خلاصة الإيجاز: ۲۲.]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1۔ سنن أبي داود ، ج ۱ / ٦٢٩ ، حديث ٢٠٦٥ من طبعة دار الجنان ، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
2- أباح الجمع بينهما عثمان البتي ، انظر المحلي ٩: ٥٢٤.
* المحكمة فرقة من الخوارج.
3- نقل البيهقي عن الشافعي: إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث ، إلا عن أبي هريرة وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث؛ قال البيهقي: هو كما قال ... (السنن الكبرى للبيهقي ۷: ١٦٦ ، فتح الباري ٩: ۱٣۱؛ عمدة القاري ٢٠: ١٠٦).
4- فقد ضربه عمر بالدرة ، وقال: قد أكثرت من الرواية ، وأحريك أن تكون كاذباً على رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)؛ وقال له: أيضاً - لتتركن الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) أو لألحقتك بأرض دوس (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤: ٦٨؛ سير أعلام النبلاء ٢: ٦٠٠).
5- من ذلك ما أثر عنه أنه قال: ألا إن أكذب الناس أو قال: أكذب الأحياء على رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) أبو هريرة الدوسي (شرح نهج البلاغة ٤: ٦٨).
6- انظر: تأويل الحديث لابن قتيبة: ۱٦.
7- انظر: فروع الكافي ج ٥: ٤٢٥.
8- فروع الكافي ٥: ٤٢٥.
9- المسائل الصاغانية : ٢٨ ، والمصنفات ٣: ۷۷
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|