المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Tidal scattering
6-2-2017
انتشار القلويدات في المملكة النباتية
25-11-2020
العناية بالجانب الذهني والنفسي
4-9-2020
Tau Function Prime
22-8-2020
صيغة خلطة العمل التصميمية - طبقات ما تحت الاساس الركامية
2023-09-20
جيولوجية كوكب المشتري
20-11-2016


تجريم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني  
  
1665   01:23 صباحاً   التاريخ: 1/11/2022
المؤلف : طارق نامق محمد رضا
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص69-76
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

والابتزاز الالكتروني يتم عن طريق إحدى وسائل التعبير، سواء كانت هذه الوسيلة كتابية، أو كانت بالنطق، أو بالإشارة وهو الذي يثير النقاش حول اتفاق، أو تعارض ذلك مع حرية التعبير، وكذلك إن قيام المجني عليه بتقديم مقابل للجاني سواء كان هذا المقابل مادي، أو فعل، أو امتناع عن فعل لقاء عدم تنفيذ التهديد، هذا الذي أثار النقاش حول (اعتبار الابتزاز الإلكتروني أحد المعاملات الاقتصادية المشروعة)(1). وفيما يلي بيان ذلك:

أولا: الابتزاز الإلكتروني وحرية التعبير:

إن التهديد المقترن بطلب، يقع بأي شكل من الأشكال، سواء أكان شفوياً، أم كتابياً ويولد لدى الشخص المهدد شعوراً بالحرج بحيث يكون تنفيذ ما يطلب منه أخف عليه من الأذى الذي يهدده؛ وبالتالي لم يرسم أي من المشرعين العراقي، أو المصري شكلاً معيناً للتهديد، إذ ورد اللفظ عاماً، فيستوي أن يكون شفاهة أو كتابة، أو بأي شكل آخر، وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية بقولها إنه: "لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة بعينها- بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود المرفوعة بهما الدعوى خلافاً لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص وكان ما يثيره بشان وسيلة التهديد في الجنحة المذكورةالمنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات مردود بان حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول على مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذي حمل والد الطفل المخطوف على دفعه لقاء إطلاق سراحه وهو ما يتحقق به ركن التهديد في تلك الجنحة- إذ أن هذا الركن ليس له من شكل معين، فيستوي حصول التهديد كتابة أو شفويا أو بشكل رمزي مادام أن عبارة المادة سابقة الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد  (2).

إلا أن المشرع الإماراتي نص في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يكون التهديد بإحدى الوسائل الإلكترونية إما باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات (3).

إن الأقوال اللفظية، والمخطوطات الكتابية، والتصرفات الشخصية الصادرة عن الأفراد، تثير إشكالية اتفاقها، أو تعارضها مع حرية التعبير التي تعد من أهم الحريات في المجتمع، إذ أنها تعمل على تحقيق الذات الفردية، وضمان مشاركة الفرد في مجتمعه، في جميع الأمور الخاصة بالمجتمع الذي يقطن فيه سواء كانت هذه المشاركة في الأمور السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية (4).

إلا أن حرية التعبير لا يشمل جميع فئات التعبير، فهناك بعض الفئات لا تتلقى الحماية الدستورية، بل ثمة قيود عليها؛ لأنه لا توجد أي مصلحة اجتماعية من السماح بها كالتشهير، والتحريض على ارتكاب الجرائم ومخافة القوانين، والفحش، والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وحتى التهديدات الحقيقية الذي يطلق عليه كلمات القتال" فهي تشكل سلوكة إجرامية، وهو ما يمنح السلطة التشريعية الحق بسن قوانين تحظر بعض التهديدات، التي منها التهديد للابتزاز (5). وبالتالي يلزم أن يقع ذلك خارج الحماية الدستورية والمتعلق بضمان حرية التعبير التي نصت عليها وأشارت إليها أغلب الدساتير، فقد أشارت المادة (38) من الدستور العراقي لعام 2005م لضمان حرية التعبير حيث نصت على أنه: " تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب : أولا-حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ..." ، وهذا يعني أن حرية التعبير التي لا تتعارض مع النظام العام والآداب العامة محمية بموجب الدستور إلا أن هذه الحماية ليست مطلقة وهي مقيدة ومرتبطة بعدم تجاوز هذه الحرية في التعبير ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة، ولمعرفة فيما إذا كان التصرف مخالفة للنظام العام والآداب العامة يلزم الرجوع للتشريعات كافة التحقق فيما إذا كان هذا التصرف محظوراً بنص من عدمه، فعند عدم وجود نص بها فعند ذلك يقتضي الرجوع للقضاء فهي التي تقرر فيما إذا كان التصرف مخالفاً للنظام العام والآداب العامة في ضوء القواعد المجتمعية (6).

وبذلك يمكن اعتبار الابتزاز الالكتروني متعارضاً مع حرية التعبير، إذ لا يقع في نطاق الحماية الدستورية لحرية التعبير، ويعد التشريع الذي يتوافق مع هذا الغرض متسقاً . مع مبادئ حرية التعبير، حيث يتم استبعاد بعض الأنشطة التعبيرية بسبب الطريقة التي تمارس بها، أو المكان الذي تحدث فيه. وبالتالي، لا يتم تغطية الرسالة التي يتم إرسالها وتتضمن تهديداً بإيقاع أذى، وهكذا لا يمكن لمرتكب جريمة قتل أو اغتصاب أن يحتج بحرية التعبير لتبرير طريقة التعبير التي اختارها، كما يمكن استبعاد نشاط تعبيري من نطاق الميثاق بسبب المكان الذي يحدث فيه؛ لذا أنا لست حراً في الصراخ عند الجلوس في مسرح مزدحم؛ وذلك لتحقيق توازن بين تلك الحرية والقيم الأساسية الأخرى لمجتمعنا مثل: الرفاهية العامة، واحترام الآخرين وسمعتهم، والحق في المساواة، والحق في محاكمة عادلة وغيرها.

لذا فإن كافة الأنشطة التعبيرية تعد حقوقاً دستورية، ما عدا ما كان مصحوباً بالتهديد، وأعمال العنف، أو أي سلوك غير قانوني آخر، وبالتالي؛ يعد الابتزاز الالكتروني قيداً على حرية التعبير، ويمثل خروجاً على ضوابط ممارسة ذلك الحق، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إباحته بذريعة حرية التعبير  (7).

ثانيا: الابتزاز الإلكتروني والمعاملات الاقتصادية المشروعة:

ذهب بعض الفقه (8) إلى أن التهديد الذي يتم بغية الحصول على شيء ما يعد محاولة لا تصل حتى للشروع؛ وبالتالي فهي لا تثير أي نوع من انواع الجرائم، كما أن بعض تهديدات الابتزاز المادية قد لا تختلف عن أي تهديد آخر مسموح به قانون، إذ هناك العديد من التهديدات الذي يسمح به القانون لتوافر دوافع الربح فيها، ولأنها تهدد مصلحة من المصالح من شأنها أن تكون قانونية تماما للضرر، فالبعض من معاملات الابتزاز قد لا تختلف عن أي معاملة اقتصادية أخرى مسموح بها قانونا، فالشخص الذي يبتز يدفع مقابل عدم الكشف عن معلومات لا يرغب في الكشف عنها؛ لأنه يفضل أن يكون لديه خيار الدفع مع عدم الإفصاح عن تلك المعلومات بدلا من أن يكون محكوم عليه بالإفصاح ومن أمثلة على التهديدات التي يسمح بها في القانون (9) ذلك التهديد الضمني من قبل المستهلكين لكل بائع بعدم بيع منتج ما، أو خدمة معينة، تهديد بمقاطعتهم للبائع أو لتلك البضاعة، أو تهديد البائع إذا لم يدفع المشتري السعر المطلوب بالبيع إلى منافسي المشتري؛ أو تهديد المشتري للبائع بعدم الشراء إذا لم يقوم البائع بتخفيض السعر، أو تهديد الشركة بتوسيع نطاق أعماله التجارية إلى منطقة جديدة في حالة لم يكن منافسوها المحتملين في هذه المنطقة الجديد يدفعون لها المال الذي يمكن أن تتوقع القيام به، أو تهديدات أصحاب العمل بتسريح الموظفين حتى إذا كان هذا التسريح سيفرض عليهم عيئأ مالية لا يمكن تحمله؛ تهديد الموظف بالاستقالة والانسحاب من وظيفته إلا إذا تلقى راتبة مناسبة، التهديد بعمل إضرابات من جانب الموظفين مقابل تحسين أجورهم أو اسلوب عملهم، تهديد أحد الجيران بالبناء إذا لم يتلق تعويضات مدفوعة الأجر، تهديد سياسي بخفض أو قطع التمويل إلى مجموعات لا تساند المؤسسات الداعمة؛ التهديد باستخدام القوة أو الجزاءات الاقتصادية في العلاقات الدولية؛ تهديدات المدعين العامين بتوجيه اتهام أشد، أو إصدار أحكام مالم يتعاون المشتبه بهم معهم، وتندرج تهديدات الابتزاز في هذه القائمة؛ لأنها تتفق في ذات الخصائص الأساسية وهي دافع الربح أو تحقيق مصلحة ذاتية، أو التهديد بعمل مشروع لتنفيذ طلب الجاني.

إلا أن البعض الآخر يرى (10)خلاف ذلك، وبالتالي ضرورة تجريم التهديد الذي يكون الهدف منه الحصول على أموال، أو منافع، وعدم اعتبارها معاملة تجارية عادية، لأنه لا يمكن القول بأن جميع التهديدات القسرية مقبولة، وإضفاء طابع الشرعية على مثل هذه التهديدات؛ لأن ذلك من شأنه أن يدفع الأفراد ويشجعهم على حفر الآبار المتسخة، بتكلفة اقتصادية حقيقية، في سبيل أن يدفع لدفنها مرة أخرى .

ولن يساعد إضفاء الطابع القانوني على الابتزاز على جعل أهدافه أفضل، إذ أن الحجة القائلة بان إضفاء الصبغة القانونية على تهديدات الابتزاز من شأنه أن يكون أفضل حالا، وأنه يمكننا اعتبارها من قبيل المضاربة، وبالتالي فانه يقوم بالموازنة بين اعتبارات المضاربة بالتساوي، والواقع أنه إذا كان الابتزاز قانونية ومسموح به، فإن عددا كبيرا من الناس سوف يتعرضون للتهديد بنسبة أكثر بكثير مما كانوا قد تعرضوا له في مجتمع يجرم الابتزاز ويعاقب عليه، حيث سيكون الآمال المحفزة للربح أكبر من خطر العقاب الجنائي من خلال لصق معلومات ضارة بالأفراد، وهذا الحافز الأكبر سوف يدفع ويشجع مزيدا من الناس للرغبة في الحصول على معلومات أكثر ضررا عن المزيد من الناس، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية (11):

1- إن معرفة عدد كبير من أفراد المجتمع بالمعلومات الضارة وثم تقاسمهم هذه المعلومات يؤدي إلى اتساع نطاق الإضرار بسمعة الناس والتشهير بهم مما سيكون عليه في مجتمع يجرم الابتزاز ويعاقب عليه. وطالما هناك المزيد من المعلومات، والمزيد من الناس الذين يعرفون هذه المعلومات، فإن هناك فرصة أكبر للتسريب المتعمد، أو غير المتعمد للمعلومات الشخصية.

2-  الرفاهية التي انتجتها الوسائل التكنولوجية والذي ينبغي وضع حد له من خلال تجريم مثل هذه الأفعال؛ لتحقيق الأمن المعلوماتي (12).

3- إن تجريم الابتزاز الالكتروني من شأنه أن يخلق حافز أقل للبحث عن المعلومات الضارة بالأفراد؛ فالذين يحصلون على معلومات ضارة عن طريق الخطأ أقل احتمالاً أن يكونوا سيئين وبذلك سيكون هناك احتمال أقل في استعمال هذه المعلومات للإضرار من أولئك الذين يحصلون عليها عمداً؛ فهم سيسعون إلى إفشائها (13).

ولعل الاتجاه الذي يذهب إلى تجريم الابتزاز الالكتروني الأجدر بالتأييد، إذ لا يفضل أحد عالم يباع فيه الصمت، فعدم تجريم الابتزاز سيخلق مزيدا من القلق، وسيتساءل الجميع كم سأدفع لكي يبقى تاريخي في الظلام؟ علاوة على أن المبتزين يحتاجون السرية أيضا من أجل أن يكون هناك شيء للبيع (14).

ولا تستهلك سلعة المبتز على النقيض من بقية السلع، إذ لا تزال الحاجة أو الرغبة في الابتزاز قائمة حتى بعد تقديم، أو دفع المقابل، فبعد أن اشتريت الصمت، وعدم الإيذاء، فأنت لا تزال تريد لهذا المبتز أن يكون صامتاً؛ وعليه سيكون لسان حال ضحية الابتزاز أنا لا أريد للمطر أن يتوقف عن السقوط على رأسي، ولكني أريد أن يجف هذا المنبع، حتى لو قمت بفتح مظلة لحمايتي من سقوط المطر لفترة مؤقتة من خلال الدفع مقابل صمت المبتز (15).

هذا ويتفق تجريم الابتزاز مع العدالة والمنطق؛ بالنظر لقسوة وخطورة أفعال الابتزاز التي لا قد تطاق أحياناً؛ إذ تنتهك القيم، وتتنافى مع المبادئ، وتصطدم بالفضائل، وتعانق بالرذائل، مما

يوجب على المشرع أن يقرر لها عقوبة شديدة لوقف هذه التهديدات التي تقضي على الشعور بالاطمئنان، والرغبة في الاستقرار، لأن المبتز يكون على بينة بأمور الأفراد الخاصة التي تقلل من مقاومتهم، وضمان سيطرته عليهم(16).

____________

1- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص568-569.

2 -  نقض جنائي، طعن رقم 629 لسنة 1 قضائية، جلسة 7 نوفمبر 1976م، القاعدة رقم 191، مجموعة أحكام النقض، المجلد رقم 27، الجزء 1، ص839، د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص569.

3- المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم (5) لسنة 2012م.

4-  Emerson, Toward a General Theory of the First Amendment, 72 YALE L.J. 877, (1963), p.878-879.

5- C. Edwin Baker, Scope of the First Amendment Freedom of Speech, 25 UCLA L.REV. 964, (1978), p .991 -992

6-  قرار المحمة الإتحادية العليا رقم 36/اتحادية/2013.

7- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م  ، ص570.

8- Coercion, blackmail, and the limits of protected speech, New York University Law Review, 131U, Pa,L, Rev. 1469, MAY, 1983, p. 4.

9- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص 570.

10- James Lindgren, In Defense of keeping Blackmail a Crime: Responding to Block and Gordon, 20 LOY.A.L. REV. 35,1986, p. 41.

11- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص 571.

12- د. بوقرين عبد الحليم، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي: دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد(4)، السنة الخامسة، ديسمبر 2017م، ص288.

13- Ken levy, The Solution to the Real Blackmail Paradox: The Common Link Between Blackmail and Other Criminal Threats, 39 Conn. L. Rev. 1051 2006-2007, p. 1051: 1069.

14- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص572.

15- Michael levin, blackmail, 18 Crim. Just. Ethics 11, 1999, pp. 11:18.

16- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص572.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .