المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17607 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



عدّة الوفاة  
  
1231   11:20 صباحاً   التاريخ: 1/11/2022
المؤلف : السيد محمد علي أيازي
الكتاب أو المصدر : تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة : ص79-81.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-26 1275
التاريخ: 2024-06-10 519
التاريخ: 2023-05-28 866
التاريخ: 23-10-2014 2186

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ...} [البقرة / ٢٣٤]

                                                                       

إذا توفي الرجل عن زوجة خرة، فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كان قد دخل بها، أو لم يدخل بها، وإن كانت صبية أو بالغاً، قال الله (عزوجل):

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.

وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة  سواء كانت صغيرة، أو كبيرة، دخل بها(1).

أو لم يدخل بها . وإذا مات الرجل عن المرأة أو قتل، فعليها العدة أربعة أشهر وعشراً، قال الله (عزوجل) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً، فأوجب العدة على المتوفى عنها زوجها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة، أو لم يدخل بها (2).

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...}

                                                                        (البقرة / ٢٣٧)

وإن طلقها قبل الدخول بها، وكان قد سمى لها مهراً حين عقد عليها، فعليه النصف مما سماه دون جميعه، قال الله سبحانه:

{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}.

وقال سبحانه في سقوط العدة عنها: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.(3)

[انظر: سورة البقرة، آية ١٠٦، في ناسخ القرآن ومنسوخه، من كتاب أوائل المقالات :١٤٠].

{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ...}

                                                                        (البقرة / ٢٣٨)

[انظر: سورة المائدة، آية 6، في أحكام الصلاة، من المسائل الصاغانية : ٤٨.]

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ ... }

                                                                        (البقرة / ٢٤٠)

[انظر: سورة البقرة، آية ١٠٦، في بحث ناسخ القرآن ومنسوخه، من أوائل المقالات: ١٤٠.]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقنعة: 534.

۲- المصنفات 9: أحكام النساء / 47.

3- المصنفات 9: أحكام النساء / 46.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .