المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين  
  
1666   11:27 صباحاً   التاريخ: 28/10/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص55-58
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تعد المؤتمرات أداة للتشاور بين الدول في الشؤون العامة المشتركة والوسيلة المثلى لمعالجة المسائل التي لا يتيسر البت فيها عن طريق الاتصال الدبلوماسي العادي ، و كانت المؤتمرات في بادئ الأمر لا تعقد إلاَّ على اثر الحروب لإعادة ما غيرت معالمه هذه الحرب , ولكن بدأت فكرة عقد المؤتمرات تتخذ مدى أوسع من ذي قبل ، ولم تعد قاصرة على مناسبات الحروب ، وإنما للبحث والتشاور في كل ما يهم الجماعة الدولية من الشؤون ، كالسياسية ، والاقتصادية ،والاجتماعية ،والصحية ، والإنسانية وغيرها من الأمور (1). ويعد هذا المؤتمر من الوسائل التي تستخدمها الأمم المتحدة للقيام بنشاطاتها في مجال مكافحة الجريمة والقضاء الجنائي ، وتهدف التشجيع على أتباع سياسات أكثر فعالية تتلاءم مع الاحتياجات الخاصة بمختلف البلدان للوصول إلى تخفيف التكاليف البشرية والمادية المرتبطة بالجريمة والسيطرة عليها (2).

كما يمثل نقطة انطلاق لوضع المعايير الأساسية للتعاون بين الدول وإجراء الدراسات  ذات التوجه العلمي, فهي تعد محفلاً عالمياً لتبادل الآراء والخبرات, إذ تلتقي فيها وفود حكومية وممثلو منظمات دولية حكومية وغير حكومية ووكالات متخصصة وكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة, وخبراء أكاديميين في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية (3). وتعقد هذه المؤتمرات كل خمس سنوات منذ عام 1955, إذ عقد المؤتمر الأول في جنيف, سويسرا, فكان لهذه المؤتمرات التأثير في السياسات الوطنية والممارسات المهنية ، ومدة انعقاد هذه المؤتمرات تتراوح من 5- 10 أيام, وتعقد تحت توصية من لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, وبعد انتهاء كل مؤتمر تقدم لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي, التي تراها مناسبة لتعديل النظام الداخلي لمؤتمرات منع الجريمة ومعاملة المجرمين (4).

وتمثل مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين هيئة استشارية تهدف إلى تحقيق ما يأتي:-

1- تبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والأفراد من الخبراء

2- تبادل الخبرات في مجال البحوث وتطوير القوانين والسياسات العامة .

3- بيان الاتجاهات والمسائل التي تنشأ في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية .

4- تزويد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمشورة والتعليمات بشأن المسائل التي تعرض على اللجنة.

5- تقديم مقترحات بشأن موضوعات يمكن إدراجها في برامج العمل لكي تنظر فيها اللجنة(5).

وفي سبيل تدعيم وتوطيد التعاون الدولي الإقليمي في مكافحة الجريمة, ينبغي للدولة والأمم المتحدة, فضلا عن سائر المنظمات الحكومية الدولية غير الحكومية, أن تسهم بكل وسيلة ممكنة في تعزيز فعالية أعمال هذه المؤتمرات (6). ونظراً لما يطرحه الفساد من تحديات كبرى وماله من تأثير سلبي على الاقتصاديات الوطنية وحكم  القانون, وما يسهله من ارتكاب جرائم أخرى منها غسيل الأموال والجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الجرائم, فقد تم أدراج مسألة  الفساد ضمن مواضيع مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين, ابتداء من المؤتمر السابع الذي عقد في ميلانو عام 1985 (7). وتضمن المؤتمر  مناقشة القضايا الرئيسية الآتية:-

1- أبعاد الأجرام الجديدة ومنع الجريمة في إطار التنمية :تحديات المستقبل.

2- إجراءات القضاء الجنائي والأفاق الجديدة في عالم متغير.

3- الشباب والجريمة.

4- وضع وتنفيذ قواعد الأمم المتحدة ومعاييرها في مجال القضاء الجنائي (8).

اما مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في هافانا عام 1990, فقد تبنى قراراً يدعو إلى مكافحة الفساد, إذ تضمن القرار ما يأتي:-

1- الطلب من الدول الأعضاء إنشاء آليات إدارية لمنع الممارسات الفاسدة وإساءة استعمال السلطة.

2- أن يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تهيئة الموارد المالية اللازمة لدعم الإجراءات الفنية المتخذة لمكافحة الفساد.

3- قيام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بمتابعة مسألة الفساد وتقديم نتائج هذه المتابعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة (9).

أما المؤتمر التاسع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في القاهرة عام 1995, حث على ضرورة وضع اتفاقية دولية منفردة لمكافحة الفساد, نظراً لعواقبه الوخيمة على المجتمع الدولي (10), وأطلق بموجبه البرنامج الدولي ضد الفساد عام 1999(11).

أما المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فيينا للمدة من 10-17 نيسان 2000, أكد على ضرورة اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة الفساد, تستند إلى المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين, وإعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية, والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة وضرورة وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد ويكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية  (12).

كما تضمن المؤتمر مشروع إعلان, عرف باسم إعلان فيينا, والذي تطرق إلى مسالة الفساد(13). وبموجب قرار الجمعية العامة 56/119, المعنون (دور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدتها), قررت أن تواصل عقد هذه المؤتمرات بأسلوب دينامي وتفاعلي فعال, وتسمية هذه المؤتمرات بـ(مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) منذ المؤتمر الحادي عشر والذي يبدأ من عام 2005(14).

___________

1- د. علي صادق أبو هيف, القانون الدولي العام، ط7, منشاة المعارف, الإسكندرية, 1964-1965, ص573.

2- المجلة العربية للفقه والقضاء, العدد2,السنة2, الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب, المملكة المغربية, 1985, ص626.

3- نشرة صحفية خلفية عن مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في بانكوك للفترة من 18- 25 نيسان 2005, رقم الوثيقة: UNIS/ CP/509 في 14 آذار 2005، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-                                                              www.unis.unvienna.org

4-  وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, رقم:  E/CN.15 /2001/6 في 4 نيسان 2001، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-                         http://daccess-ods.un.org            

5- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, رقم:  E/CN.15 /2001/6 في 4 نيسان 2001،مصدر سابق.

6-  د. محمد الأمين البشري, ود. محسن عبد الحميد احمد, معايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 1998, ص38

7- د. محمد الأمين البشري, الفساد والجريمة المنظمة, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2007, ص140.

8- المجلة العربية للفقه والقضاء, العدد2,السنة2, الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب, المملكة المغربية, 1985,, ص626.

9- محمد حسن خمو المزوري, دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الموصل, 2010 , ص69. 

10-  د. محمد الأمين البشري, مصدر سابق, ص 141.

11- المصدر نفسه, ص 141.

12-  محمد حسن خمو المزوري, مصدر سابق, ص67.

13- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الحادية عشر, رقم:    /2001/3   E/CN.15  في 2نيسان 2001، ص11.

14- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الحادية عشر, رقم:  1/2002/15.CN/E في 28 كانون الثاني 2002, ص11، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-            http://daccess-ods.un.org                                                                                                                     

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .