المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Point-Set Topology
25-7-2021
Helium Atom
18-8-2016
ماهية القوة (قوة الدولة)
16/11/2022
حمدان القلانسي
2-9-2016
تفسير الآية (41-45) من سورة الروم
21-8-2020
مفاعلات حيوية فضائية Space Bioreactors
25-2-2020


السلطة القضائية من اركان الحكومة الاسلامية  
  
1626   06:45 مساءاً   التاريخ: ج10،ص141-143
المؤلف : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الكتاب أو المصدر : نفحات القران
الجزء والصفحة : ج10 ، ص141- 143.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / قضايا إجتماعية في القرآن الكريم /

إنّ القضاء والحكم لحلّ الاختلافات ورفع المشاجرات موجود بين الناس من قديم الأيام. حتى في المجتمعات البدائية كان هناك نوع من التحكيم لحلّ الاختلاف من قبل رئيس القبيلة أو بعض أقربائه أو يتم تعيين شخص لهذا الغرض ، وفي الحقيقة أنّه من العسير أن يذكر تاريخ بداية القضاء ، سوى أن نقول أن عمره يتزامن مع عمر المجتمعات البشرية.
والدليل على ذلك ، لأنّه كما نعلم أنّ حياة الإنسان هي حياة اجتماعية ، وبدون شك فإنّ هذا النوع من المعيشة بالرغم من الإيجابيات يعتبر ميداناً خصباً لنشوء الاختلاف والتضاد ، وبعبارة اخرى ، إنّ هذه الحياة الاجتماعية وبالرغم من أنّها تعتبر مصدراً لمنافع كثيرة وبركات للمجتمعات البشرية وتؤدّي إلى‏ التطور المادي والمعنوي ، إلّا أنّها تحتوي أيضاً على نقاط سلبية ومشكلات عديدة ، وتتلخص في الصراعات التي تظهر دائماً لدفع الاعتداء وإرجاع الحق إلى أهله ، فلولا وجود الجهاز القضائي الصحيح لحلّها ، لتبدلت المجتمعات البشرية إلى ميدان للصراع الدائم والدامي يحرق الأخضر واليابس.
ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الصراع والاختلاف والذي يكون تارة بين اثنين أو أكثر من الأشخاص ، وتارة اخرى‏ بين قبيلتين أو دولتين ، ليس من الضروري أن يكون نابعاً من روح العدوان والأنانية واتباع الهوى. بل لو فرضنا وجود مجتمع يكون مصداقاً تاماً للمدينة الفاضلة ، وكان جميع من فيها على أعلى مستويات الإيمان والأخلاق والتقوى والثقافة الإنسانية ، فمع ذلك يمكن لاختلاف الأذواق وعدم الإطلاع على جزئيات الحقوق‏ الاجتماعية والقوانين الموضوعة أن تكون سبباً لظهور الخلافات في تشخيص الحقوق المُستَحقّة للأفراد.
على هذا الأساس يكون وجود السلطة القضائية على كل الأحوال جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات الإنسانية وبدونها لا يمكن العيش في مختلف السطوح والمستويات الثقافية والفكرية.
ومن البديهي أنّ السلطة القضائية تتوسع وتتعمق بموازاة توسع المجتمعات البشرية ، لأنّه مضافاً إلى زيادة التعداد الكميّ وكثرة الصراعات بسبب كثرة الروابط ، نلاحظ زيادة في كيفية الصراعات وتنوعها ، فلو لم تتوسّع السلطة القضائية بموازاة توسع المجتمع لكان الجانب الاجتماعي مهدداً بالخطر بسبب الاختلافات العميقة والخطرة.
وخلاصة الكلام : إنّ من الضروري وجود جهاز قضائي مقتدر مع ضمانات كافية لأجراء الأحكام وتعميم العدالة الاجتماعية ومنع الظلم والفساد ، ووضع نهاية للصراعات والمنازعات والتنفيذ الصحيح للقوانين ، وكذلك الرقابة الدقيقة على الأجهزة التنفيذية ، وتعريف المسؤولين في مختلف المراتب بوظائفهم ، وبذلك أعطى الدين الإسلامي أهميّة بالِغَة لهذه المسألة ووضع لها المقررات الكثيرة والمتنوعة ، لأنّه دين الحياة الحقيقية للبشرية بمضمون قوله تعالى :
{يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَّهِ ولِلْرَسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحييكُمْ}. (الأنفال/ 24)
نكتفي بهذه الإشارة ونرجع إلى القرآن الكريم حيث أشار إلى هذا الموضوع في عدّة آيات ، منها :
1- يقول القرآن الكريم مخاطباً النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله :
{انَّا انْزَلْنَا الَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اراكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخائِنيِنَ خَصِيماً}. (النّساء/ 105)
2- ويقول في موضوع آخر مخاطباً الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بالنسبة إلى التحكيم لغير المسلمين :
{وَانْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ انَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}. (المائدة/ 42)
3- ويقول في مكان آخر مخاطباً جميع المؤمنين :
{انَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ انْ تُؤَدُّوا الأَمانَاتِ الَى اهْلِهَا وَاذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ انْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ انَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ انَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} (النساء/ 58).
4- ومن جهة اخرى يوصي المؤمنين بالخضوع والتسليم لحكم النبي صلى الله عليه و آله وعدم إظهار التبرم لا في الظاهر ولا في الباطن ، والقبول بالحق والعدل بالروح والبدن مهما كان الحق مرّاً ، ويقول :
{فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِى انْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّموا تَسْلِيماً}. (النساء/ 65)
5- ويقول أيضاً :
{انَّما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اذَا دُعُوا الَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ انْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. (النور/ 51)
6- ويؤكد القرآن الكريم حتى على مسألة الشهادة في المحاكم والتي هي أحدى المقدمات المهمّة في القضاء بالحق والعدالة ، ويخاطب جميع المؤمنين قائلًا :
{يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى‏ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ انَّ اللَّهَ خَبِير بِما تَعْمَلُونَ} (المائدة/ 8).
فعلى هذا الأساس لا يمكن لأي ‏شي‏ء أن يخلّ بالحق والعدل في المجتمع الإسلامي ، فالشهادة ينبغي أن تكون عادلة سواءً في حق الصديق والعدو ، والقضاء يجب أن يدور حول محور العدالة ويكون الأقرب والأبعد بالنسبة إليه على حد سواء.



وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .