المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية الشهود  
  
2195   02:29 صباحاً   التاريخ: 30-8-2022
المؤلف : انسام محمد علي سلمان
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للشاهد وفقا لقانون 58 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص21-29
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لم تجد اتفاقية دولية مختصة بصورة مباشرة بتنظيم اجراءات حماية الشهود ألا إن هناك اتفاقيات دولية واقليمية قد أشارت إلى هذه الحماية ضمنا وهي الاتفاقيات المتعلقة بحماية الضحايا والشهود في إطار مكافحة بعض الجرائم ، ومنها: الجرائم المنظمة، وجرائم الفساد ، وجرائم الارهاب. وقبل الولوج في هذه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، لابد أن نذكر أن البداية الحقيقية للعناية بحقوق الضحايا والشهود كانت من خلال إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة(1)، إذ نصت الفقرة د من المادة 6 من هذا الاعلان على ضرورة " اتخاذ تدابير ترمي إلى الإقلال من ازعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم ، عند الاقتضاء وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة اسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام". وعلى الرغم من أن هذا النص مقتضب ولا يشير إلى اجراءات حماية الشهود بصورة مفصلة وكذلك لا يشمل كل الشهود وانما الشهود الضحايا فقط ، ألا إنه يمكن القول أنه يشكل نقطة الانطلاق الحقيقية على الصعيد الدولي للعناية بحماية الشهود وقد تلت هذا الاعلان مجموعة من الصكوك الدولية ، التي تضمنت مسألة حماية الشهود، ومنها: المبادئ التوجيهية الخاصة بأعضاء النيابة العامة (2)، إذ أشارت في الفقرة د من المادة 13 إلى أنه "يلتزم اعضاء النيابة العامة في أداء واجباتهم بدراسة آراء وأفكار الضحايا والشهود في حالة تأثر مصالحهم وضمان ابلاغ الضحايا والشهود في حالة تأثر مصالحهم الشخصية وضمان ابلاغ الضحايا والشهود بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة وجاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر المنعقد في فيينا عام 2000 ما يلي ... وتنتظر في إنشاء صناديق لصالح الضحايا فضلا عن وضع برامج الحماية الشهود (3).

ومنها كذلك المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة في المسائل التي تشمل الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها(4)، إذ نصت المادة 26 على أنه " ينبغي صون الحرمة الشخصية للأطفال والضحايا والشهود بصفتها أمرأ ذا أهمية رئيسية"، كما نصت المادة 27 على أنه " وينبغي حماية المعلومات التي تتعلق بمشاركة الطفل في اجراءات العدالة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحفاظ على السرية وتقييد إفشاء المعلومات التي قد تؤدي إلى كشف هوية الطفل الضحية أو الشاهد في اجراءات العدالة". كما نصت الفقرة ب من المادة 31 على أنه "ب - وينبغي على المهنيين كذلك تنفيذ تدابير من اجل: ضمان حماية الاطفال الضحايا والشهود، إذا كان ذلك يتماشى مع النظام القانوني ومع الاحترام الواجب لحقوق الدفاع ، من أن يتعرضوا للاستجواب من الجاني المزعوم : فينبغي حسب الاقتضاء ، اجراء المقابلات مع الاطفال الضحايا والشهود والتحقيق معهم داخل المحكمة ، بعيدة عن انظار الجاني المزعوم ، وينبغي توفير قاعات انتظار خاصة منفصلة وأماكن خاصة للمقابلات داخل المحاكم".

أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية والإقليمية، سنبين اهمها فيما يأتي : أولا الاتفاقيات الدولية: من اهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت مسألة حماية الشهود نجد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2001(5) . واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 (6).  

1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة: تطرقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة إلى حماية الشهود وبيان الإجراءات التي يمكن أن تحقق هذه الغاية ، إذ أشارت المادة (26) إلى آن" 1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود امكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء من أي انتقام أو ترهيب محتمل، 2- يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة (1) من هذه المادة ، ومن غير المساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في الضمانات الإجرائية: أ- وضع قواعد اجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص ، كالقيام مثلا ، بالقدر اللازم والممكن عملية بتغيير أماكن إقامتهم والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على افشائها، ب - توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد ، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنلوجيا الاتصالات ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة، 3- تنظر الدول الأطراف في ابرام اتفاقيات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة، 4 - تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا كونهم شهودا".

يتبين من عرض النص اعلاه أن الاتفاقية تركز على اتخاذ جملة من التدابير الاجرائية ، منها ما يتعلق بتأمين الحماية الجسدية للشاهد ويمكن أن تتراوح هذه الحماية بين تدابير بسيطة ومعقولة التكلفة مثل منح الشهود هواتف محمولة تابعة للشرطة) وأخرى أكثر تعقيدا وتكون تكلفتها باهضه مثل نقل مكان إقامة الشهود داخل البلد أو خارجه، أو تغيير هويته ، وعلى العموم ينبغي ان تتوفر لكل حالة بغض النظر عن ظروفها مجموعة من تدابير الحماية الجسدية منها توفير مرافقة الشرطة إلى المحكمة ومنها، وتوفير الأمن داخل قاعة المحكمة (بما في ذلك التفتيش للتأكد من عدم وجود اسلحة) واطلاع الشاهد باستمرار بشأن اجراءات القضية وخصوصا عند اطلاق سراح المتهم (7). ومنها ما يتعلق بتأمين سلامة الشاهد من الاتصال المباشر مع المتهم ، وما قد يتعرض له من خوف أو اضطراب ، إذ أتاحت امكانية استخدام تكنلوجيا الاتصالات ، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة

والجدير بالذكر أن المادة السابقة أوردت قيدين مهمين على تدابير حماية الشهود الأول يتعلق بحدود الامكانيات كالموارد المتاحة والقدرات التقنية المتوفرة لدى الدولة الطرف المعنية. أما القيد الثاني فيتمثل بضرورة مراعاة الحقوق الأساسية للمتهم، لان للمتهم الحق في الحصول على فرصة للاستماع للشاهد والرد عليه، كما أن الاستعانة بالشهود مجهولي الهوية يحرم الدفاع من امكانية اظهار تحيز الشاهد أو عدائه أو عدم موثوقيته. وبناء على ذلك، وعلى الرغم من أن حماية الشهود قد تكون مطلوبة للحيلولة من غير ترهيبهم أو لحماية حياتهم أو خصوصيتهم، ألا إنه يقع على عاتق الدول الأطراف اتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها أن لا تمس بهذه الحقوق (8).

2 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : يعد سماع الشهود مصدرا مهمة للكشف عن جرائم الفساد ، فعدد قليل من قضايا الفساد قد يتكلل بالنجاح من غير وجود تعاون وشهادات من قبل الشهود الذين يملكون معلومات حول تلك الجرائم وبالمقابل من النادر أن يتطوع الشهود للتعاون في قضايا الفساد خوف مما قد يلحق بهم من ضرر جراء ذلك وأما لرغبتهم في تجنب أن يرتبط اسمهم في فضيحة فساد (9). وبالرجوع إلى اتفاقية مكافحة الفساد نجدها قد تضمنت بعض النصوص الخاصة بحماية الشاهد، إذ نصت المادة 32 منها على أن 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي ، وضمن حدود امكانياتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، 2 - يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة (1) من هذه المادة ، ومن غير المساس بحقوق المدعى عليه ، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول : أ- إرساء اجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص ، كالقيام مثلا بالقدر اللازم والممكن عملية ، بتغيير أماكن اقامتهم والسماح عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على افشائها . ب - توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص ، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات ، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة، 3 – تنظر الدول الأطراف في ابرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، 4 - تسري أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا إذا كانوا شهودة.5 - تتيح كل دولة طرف ، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض اراء وشواغل الضحايا واخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع". يتبين من نص المادة السابقة أن الاتفاقية شجعت من تتوافر لديهم معلومات عن جرائم الفساد للإبلاغ عنها ، وذلك من خلال تقرير ما يلزم من ضمانات توفر لهم الحماية من أي ترهيب أو انتقام قد يتعرضون له.

ومما سبق يتبين أن المجتمع الدولي قد تنبه إلى مسألة حماية الشهود لذا انعكست العناية الدولية بهذا الركن الأساسي من اركان منظومة مكافحة الجريمة من خلال النص على هذا الموضوع ضمن  الاتفاقيات الدولية التي على أثرها رأت التشريعات المعاصرة أن عدم وجود نظم لحماية الشهود يشكل موطن ضعف رئيس في مكافحة الجرائم ككل لهذا حرصت على العناية بهذه المسألة لأن هذه الحماية تمثل كفالة لحقوق الانسان من ناحية ، وتعزيزا لنظام العدالة الجنائية من ناحية أخرى على أساس أن الشهادة دليل من اهم أدلة الثبات.

ثانيا - الاتفاقيات العربية : تناولت بعض الاتفاقيات العربية مسألة حماية الشهود ضمن نصوصها ومن أهم هذه الاتفاقيات :

1- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (10) تضمنت الاتفاقية العربية للتعاون القضائي بابا رابع بعنوان حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية تضمن ثلاث مواد إذ جات المادة (22) بعنوان حصانة الشهود والخبراء ، لتنص على أن كل شاهد أو خبير، أيا كانت جنسيته، يعلن بالحضور لدى الأطراف المتعاقدة ، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب ...".

في حين نصت المادة 23 منها التي تحمل عنوان مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير" على أن " للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعاريف والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف الطالب المتعاقد الطالب مقدمة هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك "

نلاحظ أن هذه الاتفاقية لم تتضمن أحكام صريحة بشأن حماية الشهود من أي ترهيب أو تهديد، إذ اقتصرت على بيان الحصانات التي يتمتع بها الشاهد في مواجهة قضاء الدولة الطالبة وحقه في تقاضي المصاريف التي غالبا ما تكون باهضه نظرا لسفره من اقليم دولته إلى دولة أخرى، غير أنها منحت الشهود المحبوسين حماية في مواجهة قضاء الدولة الطالبة عندما أجازت للدولة المطلوب منها النقل رفض طلب نقل الشاهد المحبوس إذا كان من شأن ذلك تنفيذ اجراءات جزائية أخرى بحقه أو اطالة مدة حبسه، أو لاعتبارات أخرى تقدرها الدولة المطلوب منها النقل، إذ نصت المادة 24 منها التي تحمل عنوان " الشهود والخبراء المحبوسين على أنه "...ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة ، أن يرفض نقله في الحالات الاتية: أ. إذا كان وجوده ضرورية لدي الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجب اتخاذها. ب - إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه. ج . إذا كان ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب".

2 - الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الارهاب نجات الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب (11). والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (12) كمحاولة لتنسيق الجهود العربية وتحقيق التعاون القضائي والأمني بين الدول العربية لوضع حل للفساد والإرهاب المستشري فيها ومن الاليات التي نصت عليها لمحاربة هذا النوع من الأجرام نجل حماية الشهود إذ نصت الفقرة ثانية من المادة 3 من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب على ضرورة 3 - تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها". كما نصت المادة 7 منها تقابلها المادة الثامنة والثلاثون من الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن : "1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه وأسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو خبرته وعلى الأخص : أ- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك. ب - كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. ج . كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة ،2 . تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير و أفراد أسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة".

يتبين لنا أن الجديد الذي أتت به الاتفاقيتان هو ما يتعلق بحماية الشاهد من كافة الإجراءات العلنية التي يمكن أن تؤثر ليس عليه فقط، وائما على أفراد أسرته واملاكه كذلك، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التي تضمن إخفاء محل اقامته وعدم نشر أية معلومات يدلي بها أمام الجهة القضائية المختصة، كما تم الزام الدولة الطالبة بتوفير تدابير الحماية الأخرى للشاهد ولإفراد أسرته على أن تراعي في ذلك ظروف وأحوال القضية المطلوب فيها، ونوعية المخاطر المحتمل حدوثها.

٣- الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد(13): نصت المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تحمل عنوان "حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا" على ضرورة " توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها الاتفاقية، وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية أ- توفير الحماية لهم في أماكن اقامتهم. ب - عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم. ج - ان يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات. د. اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من افشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا"

نلاحظ على هذه الاتفاقية أنها وسعت من نطاق الحماية فلم تقتصر اجراءات الحماية على الشاهد والخبير، مثل ما انتهجته الاتفاقيات العربية السابقة، إنما شملت المبلغ وكذلك الضحايا الذين يكون لهم دور بالغ الأهمية في الكشف عن جرائم الفساد، كما أنها حددت الحالات التي يكون فيها الشاهد مستحق الحماية وذلك عند ادلائه بشهادة تتعلق بأحد أفعال الفساد التي تجرمها هذه الاتفاقية، وتعرضه نتيجة لذلك لأي تهديد أو ترهيب محتمل، واضافة لذلك اتاحت الاتفاقية امكانية الإدلاء بالشهادة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، كما وألزمت الدول الأطراف بإيراد نصوص تشريعية تعاقب على كل فعل يتضمن إفشاء معلومات تتعلق بهوية الشاهد أو مكان تواجده.

4-  الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (14): تسليمة بأهمية شهادة الشهود بشأن الانشطة الإجرامية المنظمة تضمنت الاتفاقية أحكاما بشأن أنواع التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها إذ نصت المادة 36 منها على ضرورة ان 1 - تلتزم كل دولة طرف ان تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص أحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء. 2- وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم. 3- وتنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي: أ- توفير الحماية لأولئك الأشخاص ، من خلال تغيير أماكن اقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم. ب - اتاحت الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال. 4 - للدول الأطراف آن تنظر في ابرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا".

يتبين من النص السابق أن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة سارت على ذات النهج الذي اتبعته الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة إذ ركزت على اتخاذ جملة من التدابير الالزامية لحماية الشاهد وأقاربه والأشخاص وثيقي الصلة به، ومن هذه التدابير الحرص على توفير السرية بخصوص المعلومات المتعلقة بهوية الشاهد وأماكن تواجده، واستخدام وسائل التقنية الحديثة لتقديم الشهادة، وكذلك اتاحت لهم امكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي اصابتهم بسبب الإدلاء بهذه الشهادة، كما تضمنت الاتفاقية حكما غير الزامي يتيح للدول ابرام اتفاقات أو ترتيبات غير رسمية بين الدول لتحقيق التعاون فيما بينها لتوفير حماية فعالة للشهود وضحايا الجريمة المنظمة.

وعلى الرغم من النصوص العديدة التي سبق أن استعرضناها من الدراسة والخاصة بحماية الشاهد والحفاظ على أمنه وسلامته ، الا اننا لا نجد تطبيق لهذ الحماية على صعيد الدول العربية إلا القلة القليلة من الدول التي بادرت إلى تعديل النصوص الجزائية بغية حماية الشاهد وأفراد أسرته من خلال النص على مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها، ومن هذه الدول نجد ( الجزائر والمغرب)، في حين لم تلتفت بقية الدول إلى أهمية وجلية الموضوع على الرغم من انضمام أكثر الدول العربية للاتفاقيات المذكورة آنفا، إذ بقيت تشريعاتها قاصرة على تلك النصوص التي تجرم إكراه الشاهد أو اغرائه والتأثير فيه بغية الأحجام عن الشهادة أو تقديم شهادة زور من غير أن تنص على الإجراءات الخاصة بالحماية.

____________

1- اعتمد هذا الاعلان في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو في 20/أيلول/1985 ، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم رقم 20/34 لعام 1985 ، الاعلان متوفر على الرابط http://hrlibrary.umn.edu/arab/b:49.html

2-  اعتمدت هذه المبادئ في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب أغسطس إلى 7 أيلول سبتمبر 1990، الميادين متوفرة على الرابط .html. 4 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b

3- الوثيقة منشورة على الرابط :

http://hrlibrary.umn.edu/arab/vi2000.html                                      

4-  اصدرت هذه المبادئ بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20  ، المبادي متوفرة على الرابط

https://www.unodc.org/pdf/crime/expert_mtg_2005-03-1  5/res_200-27_a.pdf

5-  اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو ) والبرتوكولين الملحقين بها في قرارها المرقمين (55/25)  في 15 تشرين الثاني/2001 و 255/55  في 31/أيار/2001 ودخلت حيز النفاذ في 31/أيار/ 2001 ، انضم العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بالقانون رقم (20) لسنة2007.

6- اعتمدت الأمم المتحدة هذه الاتفاقية في قرارها المرقم 4/58 المؤرخ في 2003/10/31 ، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2005/12/14 ، انضم إليها العراق بموجب قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد العام 2004 رقم (35) لسنة 2007.

7- البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر : مجموعة ادوات المكافحة الاتجار بالأشخاص، صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا، الأمم المتحدة، نيويورك، 2010 ص 227.

8- منظمة الأمن والتعاون : المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة، مصدر سابق ص137-139

9- مصطفى فرحان و آلاء النقيب : أصول التحقيق في جرائم الفساد ، اوراق بحثية في القانون ومكافحة الفساد ، معهد الحقوق ، جامعة بيرزيت ، هيئة مكافحة الفساد ، فلسطين ، 2015، ص  32.

10- وافق عليها مجلس وزراء العرب بموجب قراره المرقم (1) المؤرخ في 1983/4/6 ، في دورة انعقاده العادية الأولى، ووقعت الاتفاقية بتاريخ 1983/4/6 "الرياض" من قبل جميع الدول الأعضاء عدا جزر القمر الاتحادية الإسلامية" ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 1985/10/30 وذلك تطبيقا لنص المادة (67) منها ، وقد صادق عليها العراق بموجب قانون تصديق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم (110) لسنة 1984 الذي نشر في الوقائع العراقية بالعدد : (2979) بتاريخ1984/1/19 ص 22 . وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية (16) دولة هي " العراق ، فلسطين ، اليمن ، السودان ، موريتانيا ، سوريا ، الصومال ، تونس ، الاردن ، المغرب ، ليبيا ، الامارات ، عمان ، البحرين، السعودية ، الجزائر .

11- وقعت في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة بتاريخ 1998/4/22 التي دخلت حيز النفاذ في 1999/5/7 وقد صادق عليها العراق بموجب قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها رقم (35) لسنة 2008، نشر في الوقائع العراقية بالعدد (414) بتاريخ 2009/1/5  .

12-  وقعت في القاهرة بتاريخ 2010/12/21 ، صادق عليها العراق بموجب قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (92) لسنة 2012، نشر في الوقائع العراقية بالعدد (270) بتاريخ 2013/3/4 ، ص27.

13- وقعت الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 2010/12/21 وصادق عليها العراق بموجب قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم (94) لسنة 2012، نشر في الوقائع العراقية بالعدد (6298) بتاريخ 2013/2/18 ص6.

14- وقعت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في القاهرة بتاريخ 2010/12/21 ، وصادق عليها العراق بموجب قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية رقم (99) لسنة 2012، نشر في الوقائع العراقية بالعدد (4268) بتاريخ 2013/2/18 ص36.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .