أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2017
3866
التاريخ: 7-1-2021
4753
التاريخ: 8-2-2022
5403
التاريخ: 9-5-2017
2411
|
يعرف التمييز بأنه ( طريق مراجعة غايته التحقق من انطباق الأحكام والإجراءات التي سبقته على القانون والأصول ، وإقامة حي بين الخطأ والصحيح ووضع مذهب موحد في التفسير منعا من تضارب الآراء حول تأويل النص الواحد ) (1).
ومهمة تمييز الحكم توكل الى محكمة تحتل الدرجة العليا في السلسلة القضائية ودعى محكمة التمييز أو محكمة النقض ، وهذه المحكمة التي يرفع اليها الطعن تمييزا ليست محكمة يطرح فيها موضوع الدعوى من جديد لتبدي رأيها فيه وإنما هي محكمة عليا تنحصر وظيفتها في مراجعة الحكم من حيث صحة أخذه بالقانون تطبيقا وتأوي وإتباعا للإجراءات القانونية المنصوص عليها ، ولكن استثناء يحق لمحكمة التمييز ممارسة صلاحيات محكمة الموضوع (2)، ولأهمية هذا الإجراء وما يوفره من ضمانات للمتهم سأركز على محورين مهمين هما أسباب الطعن تمييزا أخصص له الفرع الأول ، وأبحث في الفرع الثاني إجراءات طلب التمييز وأثره .
الفرع الأول
أسباب ( حالات ) الطعن تمييزا
الاسم في الطعن بالأحكام الجزائية إلا في أحوال تحددها القوانين الإجرائية الجنائية ، وهذه الحالات تنصب على الجانب القانوني للحكم المطعون فيه ولا تمتد الى الجانب الموضوعي الواقعي ، وعليه يجب التمييز بين الأسباب الموضوعية والأسباب القانونية للطعن تمييزا في الحكم الجزائي ، لأن محكمة التمييز تمارس رقابتها في المسائل القانونية دون المسائل الموضوعية المتعلقة بحرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من حيث ثبوت التهمة أو عدمها وتقويمه للأدلة المساقة في الدعوى ، وعليه لا يقبل الطعن تمييز، فيما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاص للقصد الجنائي وتقدير حسن النية أو سوئها ، كذلك لا يجوز الطعن في الأسباب المقامة على ثبوت البراءة من التهمة باعتبار ذلك جد موضوعية يخرج عن اختصاص محكمة التمييز ، ولكن عندما تتعرض المحكمة - محكمة الموضوع - الى التكييف القانوني أو الى الضوابط التي استخدمتها في الانتهاء الى ما حكمت به فإن السبب يكون قانونية ، لذا فإن القصور في التسبيب أو التناقض في الأسباب التي اعتمد عليها القاضي في الحكم يعد وجها من أوجه التمييز والطعن في الحكم الجزائي (3).
وقد تباينت التشريعات محل المقارنة في تحديدها لهذه الأسباب ، حيث أوردها المشرع الجنائي على سبيل الحصر ، فقد أشار قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (57) 1959المعدل بالقانون رقم (106) لسنة 1962 الى أسباب ( حالات ) الطعن تمييز أمام محكمة النقض ، حيث حددت المادة (30) منه ثلاث حالات هي :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنية على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم .
3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .
وسار على ذات النهج قانون الإجراءات الجنائية اليمني وأورد في المادة (435) حرفية الأسباب نفسها التي ذكرها المشرع المصري ، في حين حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي خمس حالات للطعن بالأحكام تمييزا، حيث نصت المادة (249/ أ) ( لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنية أن يطعن لدى محكمة التمييز في الأحكام .... إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أوإذا وقع خطا
جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقديرا لأدلة أو في تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثرة في الحكم ) ، وهنا لابد من الإشارة الى العبارة الأخيرة وهي الحكم المؤسس على خطأ في تقدير الأدلة أو العقوبة ، فكما م سابقة أن هنالك قاعدة عامة تنصرف الى مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته ، فلا يقبل من الطاعن مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة ، ولكن حكم القاضي يجب أن يأتي كمحصلة نهائية لمجموعة التقديرات بعضها قانوني والأخر غير قانوني ، حيث أن كل حكم يمر بمراحل ثلاث وهي التثبت من الوقائع والتكييف القانوني وأخيرا تطبيق النص القانوني عليها ، فالمحكمة الجنائية تخضع في المراحل الثلاث لرقابة محكمة التمييز ولا تتمتع بسلطة قضائية مطلقة ، لأن الخطأ في أية مرحلة يهدد مبدأ الشرعية الجنائية ، لذا فالالتزام بمبدأ الشرعية وضرورة المحافظة عليها يأتي منسجمة مع فكرة رقابة محكمة التمييز المتمثلة في خسن تطبيق القانون (4).
ولم تشر الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية الى هذا الطريق من طرق الطعن (5) ، لذا أقترح أن يتم النص على الطعن تمييزا في الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية نظرا لأهمية هذا الإجراء وما يوفره من ضمانة للمتهم وأفضليته على نظام الاستئناف الذي أخذت به هذه المحاكم .
أما المحكمة الجنائية العراقية العليا ، فقد نص قانون المحكمة صراحة على إمكانية التمييز كطريق من طرق الطعن في الحكم ، حيث منح في المادة ( 25/ أولا) المحكوم عليه والادعاء العام حق الطعن بطريق التمييز لدى الهيأة التمييزية في المحكمة وحدد ثلاث أسباب هي :
أ- إذا صدر الحكم مخالفة للقانون أو شابه خطأ في تفسيره .
ب- الخطأ في الإجراءات .
ج- حصول خطأ جوهري في الوقائع يؤدي الى الإخلال بالعدالة .
ويلحظ بأن قانون المحكمة لم ينص على بعض حالات أو أسباب الطعن تمييزا والتي أشارت إليها المادة (249/ أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وهي الخطأ في تقدير الأدلة والخطأ في تقدير العقوبة ، وأرى بأن للهيأة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية سلطة البث في الطعون المقدمة إليها إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على خطأ في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة ، لأن قانون المحكمة في المادة (16) قد أوجب تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية واعتبره جزء لا يتجزأ من قانون المحكمة فيما لم يرد فيه نص.
الفرع الثاني
إجراءات الطعن التمييزي وأثره
إن الطعن تمييز، عبارة عن تصرف إرادي يقوم به الطاعن معبرا فيه عن رغبته بمباشرة إجراء من إجراءات الدعوى الجزائية ويفصح عن إرادته بأتباع سلوك حدده القانون هو التمييز (6). وعليه يشترط لصحة التمييز بوصفه عملا إجرائية شكلية أن تستوفي العريضة التمييزية جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون . ولم يبين قانون الإجراءات الجنائية المصري واليمني ما يجب أن تحويه اللائحة التمييزية من بيانات عدا أسباب التمييز ، فيما انتهج قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي نهجة مغايرة ، إذ اشترطت المادة (252/ ج) أن تحوي العريضة التمييزية اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم واسم المحكمة التي أصدرته . إن إيداع الأسباب التي تدعو إلى التمييز في العريضة التمييزية يعد إجراء جوهري لقبول الطعن تمييزا ، وترجع العلة في ذكر الأسباب الى التأكد من جدية الطعن وذلك ببيان الأوجه التي يستند اليها المميز في طعنه ، وبها تحدد الدعوى أمام محكمة التمييز (7)، ولأهمية ذكر الأسباب التي يبنى عليها الطعن ، فقد أوجبت التشريعات الجنائية محل المقارنة ذكر هذه الأسباب في العريضة التمييزية (8).
وهنا يرد التساؤل حول إمكانية تقديم أسباب جديدة يستند إليها الطاعن في عريضة مستقلة الى محكمة التمييز قبل إصدار قرارها بالدعوي ؟
الإجابة على هذا التساؤل تتطلب الرجوع الى النص القانوني ، فقد ورد في المادة وهناك ضمانة أخرى نصت عليها بعض التشريعات الجنائية تتمثل بأن الطعن إذا كان مرفوعة من غير النيابة العامة ( الادعاء العام ) فيجب أن يوقع أسبابه - أسباب الطعن - محام مقبول أمام محكمة التمييز ( النقض ) ، حيث اشترط قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1992 في المادة (34) (..... وإذا كان الطعن مرفوعة من غيرها - النيابة العامة - فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض ) ، وسار على ذات النهج قانون الإجراءات الجنائية اليمني ولكنه استخدم في المادة (436) عبارة محام معتمد بدلا من محام مقبول ، ولم يشر قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الى مثل هذا الأمر ، لذا أقترح أن يتضمن قانوننا نصا يوجب توقيع محام يتمتع بصلاحية مطلقة (ج) وفقا لقانون المحاماة العراقي رقم (173) لعام 1965على الأسباب التي ذكرها في العريضة التمييزية ، إذ أن حصر الطعن في محام مقبول أمام محكمة التمييز تعود الى أن الطعون يجب أن لا تقدم إلا من محام ذو تجربة ومران وإغلاقه - الطعن - في وجه غيرهم تحقيقا للصالح العام ، إلا أنه يجوز توقيعها من الممييز إذا توافر فيه هذا الشرط (9).
أما صلاحيات محكمة التمييز ، فقد منح المشرع الجنائي لمحكمة التمييز جملة من الصلاحيات من أجل ضمان ممارستها للرقابة القانونية على الحكم المطعون به تمييزا وتتمثل هذه الصلاحيات بالآتي : (10).
1- حق محكمة التمييز في المصادقة على الحكم المطعون فيه في حالة كونه مطابقة وموافقا لأحكام القانون ، فتقوم المحكمة بالمص ادقة الكلية أو الجزئية على قرار الحكم وبالتالي توفر ضمانة مهمة للمتهم تتمثل بأن تكون أحكام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم مطابقة وموافقة للقانون ، ولقد أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الى هذا الإجراء في المادة (259 /أ/1 ، 2، 3، 4 ، ) في حين لم يشر قانون الإجراءات الجنائية المصري واليمني الى ذلك .
2- تقض الحكم : تقرر محكمة التمييز (النقض في حالة وجود خلل في الحكم الجزائي الصادر من المحكمة المطعون في قرارها وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون أو خطأ جوهري في الإجراءات بنقض الحكم ، وهذا ما أكدته المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل بالقانون رقم (106) لسنة 1962 ، وكذلك أشار الى هذا الإجراء قانون الإجراءات الجنائية اليمني في المادة (443) وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (/259أ / 6/7/ 8 ) .
3- تبديل الوصف القانوني ، يراد بالوصف القانوني (النموذج القانوني الصحيح الذي ينطبق على الواقعة التي تنظرها محكمة الموضوع ) ، فلكل جريمة وصفت قانوني محدد يحكم الواقعة المعروضة على القاضي ، ففي حالة صحة الوصف القانوني يصح القرار الذي يحسم الدعوى الجزائية ، لذا تمنح القوانين الإجرائية محكمة التمييز (النقض ص لا حية البت في مدي صحة الوصف القانوني وتبديله عند اختلاف الوصف القانوني مع طبيعة الفعل الصادر عن المتهم ، وعليه لمحكمة التمييز أن تقرر بنفسها إبدال الوصف القانوني غير الصحيح بوصف قانوني أخر بدلا من إرسال أوراق الدعوي مجددا الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنفيذ ذلك الوصف لسرعة حسم الدعوى الجزائية ولقد حرصت التشريعات الجنائية المقارنة على التأكيد على هذا الإجراء ، فقد نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل بالقانون رقم (106) لسنة 1962 ( إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم ... وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع فيه ) ،وجاء قانون الإجراءات الجنائية اليمني المادة (444) بنص مشابه لما جاء به قانون الاجراءات الجنائية المصري ، وأكد المشرع الجنائي العراقي على هذا الإجراء حيث نصت المادة (260) من قانون أصول المحاكمات الجزائية صراحة بالقول ( لمحكمة التمييز أن تبدل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بإدانة المتهم فيها الى وصف أخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه ).
أما موقف قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا من إجراءات الطعن التمييزي وأثره ، فيلحظ أن المادة (25 / أولا ) قد قضت بأن ترفع الطعون في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الجنايات في المحكمة الجنائية العراقية العليا الى الهيأة التمييزية التابعة للمحكمة نفسها ، لمراجعتها من ناحية صحة إجراءات نظر الدعوى وقانونية النتائج التي انتهت إليها .
وبصدد ما تحتويه العريضة التمييزية ، فيلحظ بأن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة قد أحالا ذلك الى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (11)، وبالرجوع الى القانون المذكور لاحظنا أنه جاء بنص متميز مقارنة بقانون الإجراءات الجنائية المصري واليمني .
ويلحظ أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، لم ينصا على ضرورة توقيع محام ذي تجربة ومران وذي الصلاحية المطلقة (ج) على العريضة التمييزية .
أما بشأن صلاحية الهيأة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا ، فقد بين قانون المحكمة في المادة (25 / ثانية) صلاحيات الهيأة التمييزية في الدعوى الجزائية عند الطعن تمييزا في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ، حيث تقوم الهيأة التمييزية بعد تدقيق أوراق الدعوى بإصدار قرارها والذي سيكون إما تصديق حكم محكمة الجنايات أو نقضه أو تعديله (12).
_________
1- ينظر : د. عاطف النقيب ، أصول المحاكمات الجزائية ، دراسة مقارنة ، ط1 ، منشورات عويدات ، بيروت ، 1986 ، ص 719 .
2- ينظر: حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة ، ط1، مكتبة دار الثقافة ، عمان، الأردن ، 1998 ، ص 229 .
3- ينظر: علي جبار صالح الحيسناوي، محكمة التمييز ودورها في الرقابة على الأحكام الجزائية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 1998 ، ص 53 .
4- ينظر: علي جبار صالح الحيسناوي ، محكمة التمييز ودورها في الرقابة على الأحكام الجزائية ، المصدر السابق ، ، ص 61 .
5- اتخذت الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية - المتأثرة بالفقه الانجلوسكسونية – الاستئناف طريقة للطعن بالحكم ، والاستئناف ترجمة إيجابية لمبدأ التقاضي على درجتين ، لأن الأحكام الصادرة من قضاء الدرجة الأولى يمكن . من حيث المبدأ ، استئنافها أي مواصلة وإعادة النظر في الدعوي التي كان الحكم قد صدر فيها ، وهذا هو الوجه الإيجابي للمبدأ ، أما الوجه السلبي فمعناه إن استمرار المحاكمة يتوقف بعد تلك الدرجة فلا استئناف الأحكام الصادرة بالاستئناف ، لذا فإن هدف الاستئناف هو تصحيح الأخطاء المحتملة في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وهو ضمانة قضائية هدفها سلامة الحكم ، إذ سينظر في موضوع الدعوي من جديد من قبل دائرة لها تشكيلها وخبراتها مما يزيد الاطمئنان إلى كلمة القضاء وبهذا تحقق الحكمة من إباحة الطعن بطريق الاستئناف ، وقد وجه النقد الى هذا الطريق من طرق الطعن لأنه يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي ، كما أن الخطأ الذي يراد إصلاحه في الحكم قد تقع فيه محكمة الدرجة الثانية ، فليس ثمة دليل على أفضلية حكم قضاه الاستئناف لأنهم غير معصومين شأنهم شأن قضاة الدرجة الأولى من الخطأ ، فضلا عن ذلك فإن تعدد الأحكام في الادعاء الواحد من شأنه أن يعطي الفرصة لتنوع الحقيقة القضائية وتفاوتها وهو أمر خطير ، كما أن القول بأفضلية حكم الاستئناف من شأنه أن يقلل من هيبة واحترام قضاة الدرجة الأولى ، وقد أثرت مثل هذه الانتقادات على بعض التشريعات الجنائية ، فضيق نطاق الاستئناف بصور شتى ومنها التشريع الجنائي العراقي حيث لم يشر قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 الى هذا الطريق من طرق الطعن ، وبدوري أويد مسلك المشرع الجنائي العراقي للأسباب السالفة . ينظر: د. عامر أحمد المختار ، ضمانات سلامة أحكام القضاء الجنائي ، ص 237- 239 .
6- ينظر: د. مأمون سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط2 ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، 1973 ، ص 357 .
7- ينظر: د. مأمون سلامة ، المصدر السابق ، ص 361 .
8- ينظر : المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل بالقانون (106) لسنة 1962، المادة (252/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، المادة (439) من قانون الإجراءات الجنائية اليمنية (254/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ( تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل إصدار قرارها بالدعوي ) ، في حين لم يجز المشرع الجنائي المصري ذلك طبقا للمادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (106) لسنة 1962 ( لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها 000 ) ، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية اليمني ، إذ منعت المادة (436) إبداء أسباب أخرى غير الأسباب التي س بق إبداؤها في الميعاد المقرر مالم تكن متعلقة بالنظام العام ، وأرى أن مسلك المشرع الجنائي العراقي في هذا الصدد كان موفق ويوفر ضمانة للمتهم الى أخر لحظة قبل أن يصبح الحكم باتا بإصدار محكمة التمييز لقرارها .
9- ينظر: قرار محكمة النقض المصرية رقم 19 في 1966/2/8 مجموعة أحكام النقض ، ، س 17، ص 106
10- ينظر : علي جبار صالح الحيسناوي، محكمة التمييز ودورها في الرقابة على الأحكام الجزائية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 1998 ، ص 102 .
11- ينظر: المادة (16) من قانون المحكمة ، القاعدة (68) من قواعد الإجراءات وجمع الأكلة .
12- صادقت الهيأة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا على القرارات التي أصدرتها محكمة الجنايات في قضية الدجيل ، حيث صادقت على حكم الإعدام شنقا الصادر بحق كل من ، المدان صدام حسين ، وبرزان التكريتي ، وعواد حمد البندر ، وقال القاضي عارف شاهين رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا في مؤتمر صحفي أن على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم بعد مضي (30) يوما من تاريخ التصديق عليه . خبر منشور على موقع الأنترنت. 0www. Alittihad.com.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|