أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
2517
التاريخ: 15-5-2017
8010
التاريخ: 2023-08-31
1418
التاريخ: 17-5-2017
4350
|
لاشك أن قاعدة محاكمة المتهم بمحضره يقصد بها اتخاذ إجراءات المحاكمة شكل المناقشة المنظمة بين أطراف الدعوى بواسطة رئيس الجلسة بحيث يتاح لكل خصم حضورها ، وإطلاع خصمه على ما لديه من أدلة لإبداء رأيه فيها ، وأن يعرض ما يكون لديه من ردود وأدلة مضادة ودفوع وطلبات ، وهي بذلك تعد من أهم المبادئ التي يقوم عليها الاستقصاء القضائي النهائي ، وعلى هديها تؤسس عقيدة القاضي تجاه ما يطرح عليه من قبل الخصوم ، فالمتهم ينبغي سماعه قبل الحكم عليه أو على الأقل يجب أن يدعي بغية سماع دفاعه بشأن ما يسند إليه من جرائم ، وأن يمكن من الرد على ما يوجه إليه من أدلة ، فهذه الضمانة تنطوي في مجملها على حق المتهم في أن يعلم علما تامة في وقت محدد بكافة إجراءات المحاكمة وما تحويه من عناصر واقعية وقانونية يمكن أن تكون أساسا لاقتناع القاضي (1) فإذا حضر المتهم الى المحكمة فإنه يجب أن يحضر بدون قيود أو أغلال حتى يشعر في قرارة نفسه بحرية مطلقة لا تشوبها شائبة مما يعطل حرية الدفاع عن نفسه (2) و ففي الشريعة الإسلامية الغراء أجد أن حق المتهم في الحضور وسماع أقواله حق متأصل ويتجسد ذلك في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - لعلي ابن أبي طالب (عليه السلام ) عندما بعثه قاضية إلى اليمن ، قال علي (عليه السلام) : بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى اليمن قاضية ، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان ، فلا تقضين حتى تسمع منهما فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء ، فقال علي (عليه السلام ) ، فما زلت قاضية وما شكل في القضاء (3) .
ولم تشر الدساتير محل المقارنة الى هذه الضمانة و أما التشريعات الجنائية فقد أكدت على ضرورة حضور المتهم للمحاكمة واعتبرت ذلك هو الأصل العام الذي تقوم عليه الدعوى ، فقد نصت المادة (237) من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدلة بالقانون رقم (145) لسنة 2006 يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ..... ) ، وأكد قانون الإجراءات الجنائية اليمني على حضور المتهم إذ نصت المادة 1/315 يجب على أي متهم في جريمة أن يحضر المحاكمة بنفسه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور وكيل عنه إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط ) ، كذلك أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حضور المتهم في المحاكمة أية كان نوع الجريمة باستثناء الأمر الجزائي الذي لا يوجب حضور المتهم (4). وتباينت المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في موقفها من ضمانة حضور المتهم إجراءات المحاكمة ، حيث لم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لعام 1950 بشكل صريح الى ضرورة حضور المتهم في المحاكمة ، ولكن يمكن تفسير نص المادة (11) من الإعلان العالمي والمادة (6) من الاتفاقية الأوروبية واللتان أشارتا الى علنية إجراءات المحاكمة ، وإن من مظاهر العلنية هي حضور الخصوم ووكلائهم ، وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على هذه الضمانة ، إذ نصت المادة 3/14 لكل متهم بجريمة التمتع أثناء النظر في قضيته ... بالضمانات التالية ....... أن يحاكم حضورية .... ) ، وكفلت ذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969حيث قضت المادة (2/8/و) (....بأن حق المتهم في حضور جلسات القضية هو حق متأصل في المحاكمة ...) ، وانتقدت اللجنة الأمريكية الدولية لحقوق الإنسان الاستمرار في نظر القضايا على الرغم من غياب المتهم بسبب بعض العراقيل (5).
أما موقف القضاء الدولي الجنائي من حضورية المحاكمة ، فيلحظ أن النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا قد أكد على ضرورة أن يحضر المتهم محاكمته وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه (6) ، كما أشارت قواعد الإجراءات في المحكمتين إلى حضور المتهم أمام هيأة المحاكمة وهو خالي من الأصفاد التي تتخذ كإجراء احترازي (7) و كما أولى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حضور المتهم في التحقيق النهائي المحاكمة ) اهتماما متميزا حيث نص في أكثر من موضع على أن يكون ( المتهم حاضرة أثناء المحاكمة ) (8) ، وأوجبت قواعد الإجراءات في المحكمة طبقا للقاعدة (120) أن يحضر المتهم أمام الدائرة الابتدائية من دون أن يكون مقيدة بأي قيد .
ويمكن القول أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية ، قد اعتبرت حضور المتهم أمرا أساسية ، ومنعت إجراء المحاكمات الغيابية وهو أمر منتقد ، حيث يعد ذلك نقص تشريعية يجب تلاقيه ، إذ س مح هذا الأمر لكثير من المتهمين بالتفاخر بتصديهم لمثل هذه المحكمة بالحرية التي تمتعوا بها بعيدة عن سلطة المحكمة ، مما أضعف كثيرا من قوة ومكانة هذه المحاكم (9).
وسار قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على نهج الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية ، حيث اعتبر حق المتهم في حضور جلسات المحاكمة حقا متأصلا، واعتبره معيارا من معايير المحاكمة العادلة ولم يأخذ بالمحاكمات الغيابية ، فقد نصت المادة (19/رابعا/ د) (... للمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية .... د- أن يحاكم حضورية .... ) ، ولا يختلف موقف قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة عن موقف قواعد الإجراءات في المحاكم الدولية الجنائية ، فيما يتعلق بحضور المتهم الى قاعة المحكمة من دون قيود أو أغلال ، إذ نصت القاعدة (55) ( يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا أغلال .....).
وهنا يرد هذا التساؤل ، إذا كانت الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، قد أوجبت المحاكمات الوجاهية ولم تأخذ بالمحاكمة الغيابية ، فهل يجوز إجراء جلسات المحاكمة دون حضور المتهم ؟
فالجواب بالتأكيد يكون بالإيجاب ، لأن ثمة حالات يجوز فيها إجراء المحاكمة دون حضور المتهم ، إذ يجوز للمحكمة إبعاد المتهم عن الجلسة إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك ، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات الى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن تحيطه علما بما تم بغيابه من إجراءات (10) وفقد جاء في القواعد الإجرائية لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا ، لهيأة المحكمة أن بعد المتهم من غرفة المحاكمة في س بيل حماية حق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية ولتحافظ على وقار وهيبة إجراءاتها ، وقد تأمر بأبعاد المتهم عن غرفة المحاكمة واستمرار الإجراءات في غيابه اذا كان المتهم يواصل تعطيل إجراءاتها أو يثير الفوضى بتصرفه (11).
واجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (63/2) للدائرة الابتدائية إخراج المتهم عندما يعمد إلى تعطيل سير المحاكمة ، شريطة أن توفر له ما يمكنه من متابعة مجريات المحاكمة عن طريق استخدام الوسائل التكنلوجية في الاتصال ، ولا يتم اللجوء الى هذه الحالة . إخراج المتهم من الجلسة . إلا في ظروف استثنائية عندما تعجز المحكمة عن إقناع المتهم بالكف عما يحدثه من أفعال تخل بسير المحاكمة ، ويعتبر موقف المحكمة هذا متميزة نظرا لتمكين المتهم من الاطلاع والاستماع الى كل ما يجري في غيابه .
وأجازت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المحكمة الجنايات إبعاد المتهم عن قاعة المحاكمة إذا صدر منه ما يخل بنظام المحاكمة حيث نصت القاعدة (52/ ثانيا) (لا يجوز إبعاد المتهم عن قاعة المحاكمة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الإجراءات في هذه الحالة إلى أن يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة أن تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الإجراءات ) .
يستنتج من ذلك أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، قد أوجب المحاكمة الحضورية (الوجاهية ) ولم يجز إجراء المحاكمات الغيابية ، حيث لم يأذن لمحكمة الجنايات إصدار عقوبات بحق المتهمين الهاربين ، من جهة أخرى أجازت قواعد الاجراءات وجمع الأدلة لمحكمة الجنايات إخراج المتهم من قاعة المحاكمة حفاظا على النظام وهيبة المحكمة إذا صدر منه ما يخل بذلك ، وكذلك أوجبت أن يحضر المتهم الى المحاكمة بلا أغلال أو أصفاد ، وهو موقف سايرت فيه المحاكم الدولية الجنائية ، وحبذا لو أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا حذى حذو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي أتاح للمتهم الاطلاع على وقائع الجلسات في حالة إبعاده من خلال استخدام وسائل الاتصال التكنلوجية .
____________
1-ينظر: د. حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بلا تاريخ طبع ،ص 159 .
2- ينظر حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة ، ط1، مكتبة دار الثقافة ، عمان، الأردن ، 1998 ص 150 .
3- أبوداوود سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داوود ، ج 3، القاهرة ، 1988 ، ص 299 .
4- ينظر: المادتان (145) و (2205أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
5- ينظر: محمد فهيم درويش ، أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات في ضوء المواثيق الدولية والدستور والقانون ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 108.
6- ينظر: المادة ( 4/21د) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ، المادة (4/20/ / د) من النظام الأساسي المحكمة رواندا .
7- ينظر: القاعدة (83) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (83) من قواعد محكمة رواندا.
8- ينظر: المواد 1/63 ) ) (67/1/د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
9- ينظر: أحمد غازي الهرمزي ، المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ، رسالة ماجستير ، جامعة بابل ، كلية القانون ، 1997 ، ص 98-99 .
10- أشارت محكمة النقض المصرية (لا جناح على المحكمة في أن تبعد عن قاعة الجلسة متهمة بسبب ما يقع منه من التشويش الذي لا يمكنها من السير في الدعوى ، وتكون جميع الإجراءات في هذه الحالة حضورية في حقه ) ، ينظر: القرار رقم (81) في 2/4/ 1946 ، أشار إليه ، إيهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية ، المجلد الثاني ، القاهرة ، 2008، ص 458 .
11- ينظر: القاعدة (80) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (80) من قواعد محكمة رواندا .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|