المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الإمساك Constipation
6-12-2017
معنى كلمة حفى
10-12-2015
مأسسة الأخلاقيات في ممارسات العلاقات العامة
19-7-2022
اطرح الأسئلة واستفسر
17-1-2022
Sigmatropic Rearrangements
28-8-2018
أبو العباس السفاح
27-6-2017


مدى تاثر عقد الايجار بالاندماج بين الشركات  
  
1756   01:31 صباحاً   التاريخ: 25-7-2022
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص 202-213
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يثور التساؤل حول أثر الاندماج على عقد الإيجار الذي تكون الشركة المندمجة طرفاً فيه؟ أي هل يعد الاندماج سبباً موجباً لإخلاء المأجور ، أم يؤدي إلى نقل حق الانتفاع إلى الشركة الدامجة أو الجديدة؟

بدايةً لا نجد أي مشكلة لو أن الشركة المندمجة كانت في هذه العقود في وضع المؤجر ، فبانتقال الذمة المالية لهذه الشركة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، تحل هذه الأخيرة في ملكية الأعيان المؤجرة محل الشركة المندمجة ، وينتقل من ثم إليها مع انتقال الذمة حقوق هذه الأخيرة بحسبانها مؤجرة لهذه الأعيان، فيكون للشركة الدامجة أو الجديدة مطالبة المستأجرين مع الشركة المندمجة بتنفيذ التزاماتها في عقود الإيجار لها هي (1) ، أما إذا كانت الشركة المندمجة في وضع المستأجر فقد يثور شك في إمكان أن تستمر الشركة الدامجة أو الجديدة في الانتفاع بهذه العقود .

 لا وجود لأي إشكال يذكر في بعض التشريعات التي حسمت الموضوع عندما نصت صراحة على انتقال الحق في استمرارية عقود إيجار الأماكن في حالة الاندماج إلى الشركة الدامجة أو الجديدة ، ومنها القانون التونسي المتعلق بالشركات التجارية الذي نص في الفصل 421 على أنه:  "... كما يحال عقد الإيجار مباشرة لفائدة الشركة المتولدة عن الاندماج..."، وكذلك فعل المشرع  الجزائري حيث جاء في المادة (757 (من القانون التجاري على أنه: "يجوز كذلك لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة أو المنفصلة أن يقدموا معارضة على الإدماج أو الانفصال في الأجل المحدد..."، إذ يتضح أنه نص بشكل ضمني على استمرار عقود الإيجار وانتقالها إلى  الشركة الدامجة أو الجديدة دون موافقة مع إمكانية معارضة مالكي العقارات المؤجرة على عملية الاندماج.

 كما عالج المشرع الفرنسي هذه المسألة بالمرسوم الصادر في (30 ) أيلول 1953 ،فبمقتضى نص المادة (35) منه تحل الشركة الدامجة أو الجديدة محل الشركة المندمجة في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، حيث تستمر هذه العقود مع الشركة الدامجة أو الجديدة  بصفتها مستأجرة، ولو وجد شرط ما يقضي بخلاف ذلك (2).

 كما أن المادة (262)من المرسوم الفرنسي الصادر عام 1967 تجيز للمؤجر أن يعترض على  قرار الاندماج بنفس الأوضاع المقررة لدائني الشركات الداخلة في الاندماج، فإذا اعترض المؤجر على قرار الاندماج وفقاً للنص المتقدم جاز للمحكمة المختصة أن تأمر بتقديم ضمانات كافية للوفاء بحقوقها في ميعاد استحقاقها متى وجدت لذلك مقتضى، ولها أن تقرر فسخ الإيجار إذا لم تقدم الشركة الدامجة أو الجديدة الضمانات الكافية للوفاء بحق المؤجر (3) .

 وإذا كانت هذه التشريعات قد قررت هذا الحل منذ فترة بعيدة، إلا أن المشرع الفلسطيني لم يتعرض لهذه المسألة في مشروع قانون الشركات، وكذلك في قوانين الشركات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة . وأيضاً لم يتعرض المشرع الأردني لهذه المسألة في ظل قانون الشركات لسنة 1997 . وأمام ذلك لا بد من العودة إلى أحكام القضاء لمعرفة موقف القضاء من هذه المسألة .

عرض هذا الموضوع ولأول مرة على القضاء الأردني في قضية رقم (944/94 ) ،وتتلخص وقائعها فيما يلي :

أقام المدعي دعوى إخلاء ضد المدعي عليه شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار المساهمة العامة المحدودة مدعياً أنها قامت بإشغال المأجور دون سند قانوني خلافاً لقانون المالكين والمستأجرين استناداً إلى أن شركة (داركو)، وهي المستأجر الأصلي في عقد الإيجار قامت بالاندماج مع شركة أخرى (شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار) الأمر الذي ترتب على ذلك انقضاء الشركة المستأجرة وزوال شخصيتها الاعتبارية ، قررت محكمة البداية إخلاء المأجور وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل استناداً إلى أن الشركة المستأجرة قد انقضت وانتهت شخصيتها المعنوية، وإن سماحها أو تخليها عن المأجور للشركة المدعى عليها مخالف لأحكام قانون المالكين والمستأجرين، ولدى استئناف هذا القرار تم تصديقه من قبل محكمة الاستئناف استناداً إلى أن عقد الإجارة بين الشركة المندمجة والغير تنتهي مدته ، ويحل أجله مع بداية عملية الاندماج وسريانها من الناحية القانونية ، وأنه لا يحق للمستأجر الاستمرار بأشغال المأجور نتيجة اندماج الشركة المستأجرة معها.

 ولكن لم ترتض الشركة الم تس أنفة (شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار) بهذا الحكم ، فطعنت به تمييزاً، وقد قررت محكمة التمييز ما يلي :

1.يترتب على اندماج الشركة المستأجرة للعقار بشركة أخرى زوال شخصيتها المعنوية ، وتعتبر الشركة الدامجة شخصية مختلفة عن شخصية الشركة المندمجة، ويعتبر استمرار اشغالها للمأجور دون موافقة المالك الخطية موجباً للإخلاء عملاً بالمادة (5/ ج/ 2 ) من قانون المالكين والمستأجرين باعتبارها من الغير، وليست طرفاً في عقد الإيجار، ولا يغير من ذلك أن جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة تؤول إلى الشركة الدامجة بحدود عقد الاندماج باعتبارها خلفاً قانونياً عملاً بالمادة (268 (من قانون الشركات، إذ أن ذلك ينصرف للأمور المالية ، وليس في قانون الشركات رقم (1/89 )ما يعالج حالة العقارات المستأجرة، وبما أن قانون المالكين والمستأجرين هو الذي يعالج هذه الحالة ، فيكون الحكم بإخلاء المأجور يتفق مع أحكام القانون.

2. إن قياس حالة اندماج الشركة المستأجرة وحلول الشركة الدامجة محلها في حقوقها على حالة  حوالة الحق يفترض توافق ثلاث إرادات هي : إرادة المحيل (المستأجرة) والمحال له (الشركة الدامجة) والمحال عليه، فإذا لم يوافق المؤجر على استمرار المميزة (الشركة الدامجة) في أشغال المأجور فيكون شرط الإخلاء قد تحقق بحقها إعمالاً للشرط الوارد في المادة (5/ ج/ 3 (من قانون المالكين والمستأجرين" (4) .

كما قضت محكمة التمييز الأردنية في قرار آخر لها(5) بعدم انتقال حق الإيجار إلى الشركة الدامجة أو الجديدة ، وفي ما يلي ملخص لقرارها :

"وبما أن شخصية الشركة المندمجة تنتهي بتمام عملية الاندماج وقيام الشخصية الاعتبارية الجديدة وتسجيلها في سجل الشركات، فإن عقد الإيجار المنظم بين المستأجر (الشركة بيت التمويل الأردني للتنمية والاستثمار) والمميز ضدهم يصبح منتهياً من تاريخ الاندماج ، وذلك لانتهاء وزوال شخصية أحد طرفيه ، ويكون إشغال الشركة الناشئة عن الاندماج لعقار المميز ضدهم دون موافقتهم غير مستند إلى مسوغ قانوني ، وبالتالي فإن يد المميزة على العقار موضوع الدعوى بحكم اليد الغاصبة، أما ما ذهبت إليه المميزة، فإن إشغالها لعقار المميز ضدهم بموجب عقد الإيجار المنظم بينهم وبين الشركة المندمجة، استناداً لأحكام المادة (268) من قانون  الشركات رقم (1) لسنة 1989 فمذهب لا تأخذ به هذه المحكمة للأسباب التالية :

1. إن عقود الإيجار ومسائله محكومة بقانون خاص هو قانون المالكين والمستأجرين وبالرجوع إليه لا نجد ما يؤيد ما ذهبت إليه المميزة، إذ إن قانون المالكين قد حدد الحالات التي تنتقل فيها حقوق الإيجار في العقار سواء أكان مؤجراً، لغايات السكن أو لغايات أخرى، ولم يرد بين هذه الحالات حالة اندماج الشركة المستأجرة.

2. إن قانون المالكين والمستأجرين قد جعل من تخلي المستأجر عن العقار المؤجر لشخص

آخر، أو إذا أشرك فيه شخصاً آخر ، أو سمح له بأشغاله دون موافقة المالك الخطية سبباً من أسباب الإخلاء (المادة 5/ ج/ 3.(

3. إن قانون المالكين والمستأجرين وفي المادة (5/ ج/ 4 ) قد أجاز للمالك إخلاء المأجور إذا سمح المستأجر لشريك، أو شركة بإشغال العقار المؤجر إلا إذا كان العقار مستأجراً أصلاً  من شخصين أو أكثر يتعاطون فيه العمل، فقد أجاز لهم القانون في حالة تأليفهم شركة عادية فيما بينهم، كما أجاز للمستأجر وأفراد عائلته العاملين معه في نفس العقار المأجور أن يستمروا في إشغاله، ولو قصد المشرع شمول حالة الاندماج في هذه الحالات التي استثناها من أحكام وحالات الإخلاء لنص على ذلك صراحة.

4. إن ما جاء بالمادة (268 ) شركات لا يعطي للمميزة الحق بإشغال عقار المميز ضدهم دون  رضاهم (6) .

 

استنادا للقرارين السابقين، نجد أن عقد الإيجار لا ينتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة في حالة الاندماج، كما أكد جانب من الفقه على رأي المحكمة السابق (7) ، ومع احترامنا لاجتهاد محكمة التمييز الأردنية الموقرة، إلا أننا نرى أن المحكمة قد جانبت الصواب لعدة أسباب وهي :

اولا : لا نتفق مع المحكمة الموقرة فيما ذهبت إليه من أن أحكام حوالة الحق هي المطبقة على الدعوى ، ويتطلب ذلك موافقة الأطراف الثلاث بناء على ذلك، إذ أن من الطبيعي أن تصل المحكمة في نهاية قرارها إلى إخلاء العقار، ولا نتفق مع المحكمة في ذلك لأنه قد توصلنا لدى بحثنا للطبيعة القانونية للاندماج إلى أن فكرة الانتقال الشامل لذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة هي الفكرة السائدة في الفقه والقضاء .

ثانيا: يتضح من نص المادة ( 238 ) من قانون الشركات لسنة 1997 – وهي ذات المادة ( 268 (من قانون الشركات لسنة 1989 -أن الشركة الدامجة تخلف الشركة المندمجة خلافة  قانونية عامة في كل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات (8) ، ويقصد بالخلف العام هو الذي يخلف الشخص في حقوقه والتزاماته في حدود التركة. وعليه نجد أن المشرع اعتبر بدء حياة الشركة الناشئة عن الاندماج إنهاء لحياة الشركة المندمجة ، ورتب على ذلك انتقال تركتها (ذمتها المالية) إلى خلفها (الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن  الاندماج) (9). وغرض المشرع من النص على الخلافة العامة هنا ليس فقط مراعاة حقوق الدائنين فقط، وإنما التأكيد على استمرار المشروع الاقتصادي وبقاء نشاطه، ولكي يستمر المشروع الاقتصادي للشركة المندمجة لا بد من إحلال الخلف مكان السلف .

ثالثا: جاء في قرار المحكمة أنه: "ولا يغير من ذلك أن جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة تؤول إلى الشركة الدامجة بحدود عقد الاندماج باعتبارها خلفاً قانونياً عملاً بالمادة 268 من قانون الشركات إذا إن ذلك ينصرف إلى الأمور المالية..."، يلاحظ من هذه الفقرة أن المحكمة اعترفت بفكرة الانتقال الشامل ، ولكنها لم تطبقه على النزاع المعروض أمامها استناداً إلى أن الاندماج ينحصر أثره في الأمور المالية ، فكيف لم تعتبر المحكمة الموقرة أن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار تندرج ضمن الذمة المالية للشركة المندمجة؟

نحن نتفق مع المحكمة الموقرة في أن الحقوق التي تنتقل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة هي الحقوق المالية، ولكن السؤال المطروح هنا هل يعد حق في الإيجار من الحقوق المالية أم لا ؟

 لكي نصل إلى تحديد طبيعة الحق في الإيجار، نجد أن الحقوق تنقسم إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية، والحقوق المدنية تنقسم إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية، فالحقوق غير المالية هي الحقوق الشخصية أو الحقوق العامة وحقوق الأسرة، ومن البديهي عدم اعتبار حق الإيجار من الحقوق غير المالية، فهو ليس من الحقوق الشخصية أو من الحقوق العامة، حيث إن هذه الحقوق  تثبت لشخص باعتباره إنساناً ، وتكفل حماية شخصيته في مظاهرها المختلفة (10) ، وكذلك ليس من  حقوق الأسرة، فهذه الحقوق هي التي تنشأ من الروابط العائلية (11) .

 إذن حق الإيجار لا يعد من الحقوق غير المالية، وعليه لا يبقى سوى الحقوق المالية، أي الحقوق التي يمكن تقدير محلها بالنقود، وعليه نرى أن حق الإيجار هو من الحقوق المالية، إذ يعتبر من  الحقوق الشخصية والحقوق المعنوية (12) :

أ. فالحق الشخصي : هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاه الدائن مدينه بنقل حق  عيني أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، وعقد الإيجار نجد أنه رابطة قانونية بين المؤجر والمستأجر يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل التزام المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها، وبذلك نجد أن الحق في الإيجار من حيث الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الإيجار على كل من المؤجر والمستأجر يدخل في مفهوم الحقوق الشخصية.

ب.  والحق المعنوي : هو الذي يرد على شيء غير محسوس يدرك بالفكر المجرد، ومن الحقوق المعنوية "المتجر"، وقد استقر الفقه على أن المتجر مال منقول معنوي، ومن العناصر الرئيسية في المتجر الحق في الإيجار عندما يكون العقار الذي يشغله المتجر مستأجرا ، وليس مملوكا للتاجر، ومن المسلم به أن الشركة المندمجة قد استأجرت العقار ليكون مقرا لممارسة نشاطها التجاري، وأن المتجر الذي أسسته في هذا العقار هو مال منقول معنوي، وأن الحق في الإيجار هو عنصر من العناصر المعنوية الرئيسية في هذا المتجر.

نخلص مما سبق ، أن الحق في الإيجار هو حق مالي سواء اعتبرناه حقاً شخصياً أم حقاً معنوياً؛ فإذا نظرنا إلى الحق في الإيجار من حيث الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الإيجار على كل من المؤجر والمستأجر، فإنه يدخل في مفهوم الحقوق الشخصية، وإذا نظرنا إلى الحق في الإيجار كعنصر معنوي من عناصر المتجر، فإنه يدخل في مفهوم الحقوق المعنوية، فهو في كلتا الحالتين حق مالي يمكن تقديره بالنقود، وعليه يدخل في مفهوم الحقوق والالتزامات التي تنتقل

من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة استناداً لنص المادة (238) من قانون الشركات لسنة 1997 ،لأن هذا النص جاء عاماً مطلقاً، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيده بنص .

رابعا: إن حلول الشركة الدامجة أو الجديدة محل الشركة المندمجة في الانتفاع بالمأجور والمستأجر من قبل الأخيرة ليس فيه أية مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين ، ولا يعد سبباً من أسباب الإخلاء المحددة في القانون على سبيل الحصر، إذ أن هذا الحلول لا يعد تنازلاً من الشركة المندمجة عن حقها في عقد الإيجار، وكذلك لا يعتبر من قبيل التأجير من الباطن ، ولا من قبيل الإشراك بالمأجور، كما لا يعتبر تركاً للمأجور، وبالتالي لا يحتاج الاندماج إلى موافقة المؤجر (المالك) لتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في إشغال المأجور، فالشركة المندمجة لا تتنازل عن عقد الإيجار مستقبلاً بل تنتقل ذمة الشركة بكافة عناصرها الإيجابية والسلبية بما فيها عقود الإيجار ، وكوحدة واحدة متكاملة إلى الشركة الدامجة التي تعد خلفاً قانونياً بحكم القانون للشركة المندمجة، دون أن يتوقف هذا الحلول أو الانتقال على موافقة الغير (13)،وعليه لا نجد أي تعارض بين نصوص قانون الشركات وقانون المالكين والمستأجرين .

فلو اعتبر المؤجر (المالك) في نفس المركز القانوني لدائن الشركة المندمجة فإن الاندماج يسري في مواجهته ، ولا يملك إلا أن يقدم الاعتراض على الاندماج إذا كان هذا الاندماج يؤدي إلى  الإضرار به، وعليه فإننا نتفق مع الاتجاه (14) الذي يرى أن مركز المؤجر شبيه بمركز الدائن، فيجب أن يستمر عقد الإيجار في حالة الاندماج ، ويكون من حق المؤجر الاعتراض على الاندماج ، أو طلب زيادة ضمانات له إذا كان الاندماج يلحق به ضرراً .

 كما تجدر الملاحظة أن القرار الصادر عن محكمة التمييز الموقرة رقم (944 (سالف الذكر، لم يصدر بالإجماع، وإنما صدر بالأكثرية حيث تبنى القاضي المخالف وجهة نظر ذاتها التي استندنا إليها .

 بالإضافة إلى أنها عندما عرضت على محكمة الاستئناف قبل تمييزها ، لم يصدر الحكم أيضاً بالإخلاء بالإجماع من قبل الهيئة الحاكمة الاستئنافية، حيث تَبنّى القاضي المخالف وجهة نظر تقوم على أن قانون المالكين والمستأجرين ليس هو القانون الواجب التطبيق، حيث جاء في قرار المخالفة ما يلي: "... وبتطبيق هذا المبدأ (مبدأ الانتقال الشامل لذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة)، فإنه لا يشترط موافقة المؤجر على انتقال الحق إلى الشركة الدامجة حيث إن هذه الشركة تتلقى العقار المؤجر ضمن ذمة الشركة المندمجة التي تنتقل إليها انتقالاً شاملاً ، ولا يعتبر ذلك تخلياً أو إشراكاً في المأجور... لهذا فإنني أرى أن المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين لا تطبق على هذه الدعوى وتستوجب الرد" (15) .

 نخلص من الأسانيد السابقة والمبررات أن عقد الإيجار ينتقل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة ، وهذا يتفق مع ما توصلنا له عند بحثنا في الطبيعة القانونية للاندماج، بأنه عقد يؤدي إلى انقضاء الشركة المندمجة انقضاء مبتسراً، مع انتقال ذمتها المالية بجميع عناصرها كوحدة واحدة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة مع استمرار المشروع الاقتصادي .

 أضف إلى ذلك أنه يمكن قياس عقد الإيجار على عقد العمل؛ فقد نص المشرع الفلسطيني والأردني صراحة على انتقال هذا العقد من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة. بالإضافة إلى ورود نص المادة (67 ) من قرار بقانون لسنة 2010 بشأن المصارف والذي بموجبه نص على استمرارية كافة العقود التي تكون قد أبرمتها الشركة بشكل عام، حيث جاء فيها: "1 .مع مراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ينتقل حكماً للمصرف الناتج عن الاندماج أو التملك ما يلي: "... ب. جميع حقوق والتزامات المصارف المندمجة سواء عقود عمل أو أية عقود أخرى ".

 كذلك من الأسباب التي تدفعنا إلى الأخذ بانتقال عقد الإيجار هو أن عدم انتقاله قد يؤثر سلباً على إتمام عملية الاندماج ، إذ قد ترفض الشركة الدامجة إتمام العملية لأن انقضاء عقد الإيجار من المحتمل أن تترتب عليه أضرار كبيرة ، خاصة إذا كانت العين المستأجرة تشكل موقعا استراتيجيا مهماً .

ونظراً للخلاف القائم ما بين القوانين السابقة ، وكذلك اجتهاد القضاء ، نأمل من المشرع الفلسطيني وضع نص صريح يقضي بانتقال عقد الإيجار من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، مع تقرير حق المؤجر بالاعتراض على الاندماج باعتباره دائنا، وذلك حسماً لأي خلاف قد يحدث حول هذه المسألة .

_______________

1- صرخوه، يعقوب: الإطار القانوني للاندماج بين البنوك "دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، العدد الرابع، 1993  ص 74 .

2- وقد جاء في قرار لمحكمة باريس انه : فيما يتعلق بالإيجار فان اثار الاندماج بموجب نص المادة 35-1 ، 2 من المرسوم الصادر في 30 ايلول 1953 يؤدي الى الحلول القانوني – بان تحل الشركة الدامجة ويكون ذلك ملزما بالنسبة لأطراف الاندماج وبالنسبة للغير ، ودون الحاجة الى القيام باي اجراء اخر ولا يعمل باي شرط يقضي بخلاف ذلك

 Paris, 17 Avr.1976, Rev.Societes, 1977 . 69, Note Guyon.

الوارد في كتاب مهند الجبوري، اندماج الشركات "دراسة مقارنة"، دن، دم، 2003 ، ص 127.

3- أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية من الوجهة القانونية دراسة مقارنة منشاة المعارف الاسكندرية 1985 ، ص 298 .

4- تمييز حقوق (94/1994) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 22/3/1995 ، منشورات مركز العدالة .

5- يتضح ان محكمة التمييز تتجه الى هذا الاتجاه في كافة قرارتها حيث قضت بقرارها رقم (3082/2004) الصادر بتاريخ 2/3/2005 على ما يلي " اذا لم يتم اندماج البنك العقاري العربي المستأجر للعقار وما تم فقط تغيير اسم البنك ليصبح البنك العقاري المصري العربي فان الشخصية الاعتبارية للبنك المستأجر لم تنقض ولم تتغير ، وان شروط الاندماج المستخلصة من قانون الشركات غير متوفرة وعليه فان تغيير الاسم للمدعي عليه لا يشكل سببا للإخلاء " وبمفهوم المخالفة في حال توافرت شروط الاندماج وبالتالي انتهاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة ، فان ذلك يعد سببا من اسباب تخليه الماجور ( منشورات مركز العدالة ) .

6- تمييز حقوق رقم (998 /1995 ) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 16/7/1995 ، ص 207 .

7- انظر معاذ الطزيز اثر اندماج الشركات على عقود الايجار المبرمة من قبل طرفي عقد الاندماج ، مجلة العدالة والقانون ، العدد 15، مساواة ، فلسطين 2010 ، ص49 .

8- اكدت محكمة التمييز في العديد من قراراتها على اعتبار الشركة الدامجة او الجديدة الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركة المندمجة ، انظر تمييز حقوق رقم ( 246 /2004) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 28/6/2004 . وتمييز حقوق رقم (2445/2001 ) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 28/10/2001 . تمييز حقوق رقم (405 /1988) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 23/8/1988  ، منشورات مركز عدالة .

9- عثمان التكروري ، اندماج الشراكات والحق في الايجار ، مجلة نقابة المحامين، العدد السادس ، السنة الرابعة و الاربعون 1996 .ص 1273 .

10- الحقوق الشخصية تنقسم الى ثلاث مجموعات 1. الحقوق التي ترمي الى حماية الكيان المادي للإنسان منها : حقه في الحياة ، وحقه في سلامة جسمه . 2 . الحقوق التي تتعلق بالكيان الادبي او المعنوي للشخص مثل حق الانسان في احترام شرفه وسمعته وحماية اسراره الخاصة . 3. الحريات العامة مثل حرية العمل الرأي التملك ( عثمان التكروري مرجع سابق  ص 1270)

11- عثمان التكروري مرجع سابق 1270.

12- المرجع السابق ص1272

13- فايز بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والاثار القانونية المترتبة عليها دار الثقافة عمان 2010   ص210.

14- فايز بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والاثار القانونية المترتبة عليها دار الثقافة عمان 2010 .

15- نقلا عن عبد الله الحربي، اندماج الشركات في النظام السعودي، رسالة ماجستير - الجامعة الأردنية، 2004 ص153.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .