المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28



المواعيد الإجرائية في نظرية الدفوع  
  
1789   04:00 مساءً   التاريخ: 21-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص 93-100
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

عرف المشرع العراقي (1) الدفع بأنه ، الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه من شأن هذه الدعوي أن ترفع دعوى المدعي ويستلزم ردها إما كلا أو جزءا إذا انصب على جزء من الدعوى، والدفوع هي وسيلة وضعها المشرع من خلالها يمكن للمدعى عليه الرد على طلبات خصمه على اعتبار أن المشرع قد رسم طريقة للمدعي في المطالبة بحقوقه وذلك عن طريق اقامة الدعوى على خصمه وهذا بلا شك موازنة عادلة ما بين طرفي الدعوى ، وبالتالي يستطيع المدعى عليه تجنب صدور الحكم المصلحة المدعي دون المطالبة بحقوق له في الدعوي  (2).

وبناء على هذا نجد أن المشرع (3) ، قد أوجب أن يراعي في الدفع ما يراعي في الدعوى من إحكام واشترط أن يكون الدفع ذا صلة مباشرة بالدعوي الأصلية ، بحيث لا يكون الغرض منه إطالة أمد الدعوى وتنقسم الدفوع عموما إلى ثلاثة أنواع: دفوع موضوعية، وهي دفوع توجه مباشرة نحو الحق موضوع الدعوى، أي أنها تمس أصل الحق، كأن ينكر وجود الحق الذي يطالب به المدعي ، وهي غير محددة ولا حصر لها لأنها لا تتعلق بأصل الحق ذاته ( 4 )، والدفع بعدم قبول الدعوى ، وهذا النوع من الدفوع لا يرد على اصل الحق وانما في حق المدعي في رفع دعواه وتعد هذه الدفوع نوعا وسط بين الدفوع الشكلية، والدفوع الموضوعية فهي تشبه الدفوع الشكلية لأنها لا تتعلق بأصل الحق المدعى به ولكنها تختلف عنها في انها لا تتعلق بإجراءات التقاضي كالاختصاص والتبليغات وانما تتعلق بحق رفع الدعوى وتوافر ش روط قبولها ، وهو يتفق مع الدفوع الموضوعية بأنه يجوز التقدم به في أي مرحلة من مراحل الدعوي وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام (5) ، أما النوع الثالث من الدفوع فهو الدفوع الشكلية ونظرة الاهمية هذا النوع من الدفوع وما له من علاقة مباشرة بموضوع بحثنا ، سنسلط الضوء عليه شيء من التفصيل للوقوف على واقع المواعيد الإجرائية فيه.

 الدفوع الشكلية (6).

تعرف الدفوع الشكلية بانها " الدفوع التي توجه الى إجراءات الخصومة ، لغرض استصدار حكم ينهي الخصومة دون الفصل في موضوعها أو يؤدي الى تأخير الفصل فيها(7) فهي دفوع لا تتعلق بالحق موضوع الدعوى ، وانما دفوع تتعلق في صحة إجراء من إجراءات الدعوي (8) ، وهناك من يرى (9) " أن الحد الفاصل بين الدفع الموضوعي والدفع الشكلي أن الأخير يهدف الى تجميد الحق موضوع الطلب في حين أن الأول يهدف الى رد ادعاءات المدعي كلا أو جزاء " وقد عالجت التشريعات المقارنة (10) هذا النوع من الدفوع ، لأنها تحتل مكانة مهمة في ميدان قانون المرافعات، ولأنها ترتبط بالنظام القضائي نفسه.

وتبرز اهمية المواعيد الإجرائية في الدفوع الشكلية من خلال تقسيم هذه الدفوع الى نوعين ، دفوع شكلية نسبية ، وهي دفوع يلزم التقدم بها قبل أي دفع أخر والا سقط الحق فيها، وهي دفوع مقررة لمصلحة الخصم الذي يريد التمسك بها وهي غير متعلقة بالنظام العام ولا تمس نظام التقاضي (11) ، لذلك نجد أن المشرع العراقي (12) قد حرص على النص بوضوح على ميعاد تقديم هذا الدفوع والزم تقديمها قبل أي دفع أخر والا سقط الحق فيها (13) والحكمة من الزام المشرع هي تفادي استهلاك الوقت والجهد والنفقات ، وعدم مفاجأة القاضي بإيرادها بعد ما قطعت الدعوى شوطا كبيرا في حسمها ، مما يؤدي الى تأخير حسمها(14) ، ومن أمثلة الدفوع الشكلية النسبية الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى (15).

تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد حدد شكلية معينة لورقة التبليغ والزم اتباع هذه الشكلية والا عد التبليغ باطلا (16) لذا اعطى الخصوم وسيلة عند عدم مراعاة هذه الشكلية تتمثل بدفع شكلي لا يؤدي الى ضياع الحق المدعى به وانما تأجيل الفصل فيه حين تصحيح ما شاب التبليغات القضائية من عيب أو نقص جوهري أخل بصحتها أو فوت الغاية منها(17). وكذلك من أمثلة الدفوع الشكلية النسبية التي نص عليها المشرع(18) الدفع بعدم الاختصاص المكاني فقد الزم المشرع تقديم هذا النوع من الدفوع قبل التعرض الموضوع الدعوى ويترتب على عدم مراعاة ذلك سقوط الحق في تقديم هذا النوع من الدفوع ويبدو هنا أن لعنصر الزمن أهمية في تقديم هذا النوع من الدفوع ، أذ الزم المشرع تقديمه قبل التعرض الموضوع الدعوى، ورتب على عدم مراعاته سقوط الحق الإجرائي في تقديم الدفع ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها  (19) " أن الاعتراضات التمييزية المنصبة على كون المميز ساكنا في ناحية علي الشرقي وان المراعي التي تم استثمارها تقع في قضاء علي الغربي وان المحكمة غير مختصة في الدعوى فان المميز لم يدفع بالاختصاص المكاني في الجلسة الأولى التي حضر فيها الى المحكمة للمرافعة ولان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إبداءه قبل التعرض الموضوع الدعوى يصبح اعتراضه التمييزي هنا غير وارد ، لذلك قرر رد الاعتراضات التمييزية وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم للتمييز وصدر القرار بالاتفاق في 22 -6 - 1971 " وفيما يتعلق بميعاد تقديم هذا  النوع من الدفوع نجد أن المشرع العراقي قد الزم الخصوم بضرورة تقديمها قبل أي دفع او طلب أخر وقبل التعرض الموضوع الدعوي .

أما النوع الثاني من الدفوع الشكلية فهو الدفوع الشكلية المطلقة ، تمتاز هذه الدفوع بانها متعلقة بالنظام العام فيما يحتل بعضها أهمية خاصة تبيح لأي طرف من الأطراف التقدم بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وهي تمس نظام التقاضي ، لذلك يجوز للمحكمة انتدابها من تلقاء نفسها ، في حالة تعمد اغفال الخصوم التمسك بها ( 19 )، لذلك حرص المشرع على عدم تفويت فرصة اثارتها ، سواء من قبل الخصوم وذلك من خلال التقدم بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، أو من قبل المحكمة بان تبديها من تلقاء نفسها في حالة اغفال الخصوم التمسك بها ، ومن أمثلة هذا النوع من الدفوع ، الدفوع بتوحيد دعويين ، وهذا ما اشار اليه المشرع العراقي(20)، بأنه اذا تبين للمحكمة أن للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة من قبل المحكمة أخرى فلها أن تقرر توحيد الدعويين ، من خلال ارسال إضبارة الدعوى الى المحكمة الأخرى ، ومن أجل توفير الجهد للقضاة بدلا من أن تنظر الدعويين من قاضيين منفصلين يضطر كل واحد منهما أن يسير بالإجراءات عنها بشكل مستقل وبالتالي توحيد الحكم الصادر في القضية وعدم تعارضها على اساس وجود ارتباط بينهما " الا أن المشرع العراقي وكذلك المصري لم يبين معنى الارتباط بعكس المشرع الفرنسي إذ عرف الارتباط في المادة (101) من قانون المرافعات النافذ بأنه صلة وثيقة بين دعويين تجعل المناسب ومن حسن سير العدالة جمعهما معا أمام محكمة واحدة لتحقيقهما وتحكم فيهما(21) وبالرجوع الى نص المادة (75) من قانون المرافعات العراقي ، يتبين لنا أن تحقق الارتباط وحده لا يكفي لأثارة الدفع بتوحيد الدعويين ، بل لا بد أن يكون هناك تزامن في الميعاد بين الدعويين ، بأن يكون هناك دعوى مقامة فعلا قبل اقامة الدعوى الثانية ولم يتم حسمها فضلا عن كون المحتكمين من درجة واحدة وكلاهما مختصان ولائية ونوعية ، وتتمتع المحكمة التي يقدم اليها الطلب بسلطة تقديرية من قبول طلب الخصوم وتقدير وجود الارتباط من علمه كما لها رفض التوحيد وان وجد الارتباط بين الدعويين الا أن قرارها بالرفض يكون قابلا للتمييز (22)، وكذلك الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى بأكثر من محكمة ، وهذا ما نص عليه المشرع العراقي  (23).

إذ لا يجوز إقامة الدعوى الواحدة في أكثر من محكمة وفي حالة تحقق ذلك فان للمحكمة أن تبطل عريضة الدعوى المقامة لاحقا ، منعا لصدور أحكام متعارضة واضاعة الوقت والجهد ، فقد يمنح القانون الشخص خيارة في تحديد المحكمة المختصة محلية ، فقد يرى المدعي أن المحكمة التي رفع الدعوى امامها وان كانت محكمة مختصة محلية ، اتجاهها لا يلائمه فيلجا الى رفعها أمام محكمة أخرى مختصة (24) ، ويرى جانب من الفقه(25) ، أن رفع الدعوي امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ينزع الاختصاص من جميع المحاكم الأخرى وان كانت تلك المحاكم مختصة بنظر تلك الدعوى طالما رفعت اليها الدعوى ، ومن أمثلة الدفوع الشكلية المطلقة التي عالجها المشرع العراقي (26) الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي ، فيعلق هذا النوع من الدفوع بالنظام العام ، لذا يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ومن الممكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز (27) ، وفيما يتعلق بمسالة تقديم الدفوع الشكلية يلاحظ أن المشرع العراقي من خلال استقرار النصوص القانونية (28) ، التي عالجت هذا النوع من الدفوع ، وقد أخذ بقاعدة ترتب تقديم الدفوع ولم يلزم الخصوم التقدم بها دفعة واحدة فأوجب تقديم الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام قبل أي دفع أو طلب أخر وعلى خلاف ذلك نجد أن أغلب التشريعات المقارنة(29) تستلزم تقديم الدفوع الشكلية دفعة واحدة معا دون ترتيب فيما بينها والا سقط الحق فيها.

وفي صدد معالجة المشرع للدفوع الشكلية ( 30) سواء النسبية منها أو المطلقة ، فأنه قد وضع الحل للمحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها القيمي أو الوظيفي أو النوعي أو المكاني ، اذا اوجب عليها عندما تتحقق من ذلك أن تحيل الدعوى التي رفعت اليها المحكمة التي تدخل هذه الدعوى في اختصاصها مع الاحتفاظ بها دفع من رسوم قضائية (31).

وبذلك قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها بأنه (32) الدي التدقيق والمداولة وجد أن محكمة الاستئناف قد نصت بحكمها الاستئنافي المميز الصادر بتاريخ 1988/3/26 بنسخ الحكم البدائي المستأنف وبرد الدعوى المقامة بحجة أن اللجان المنصوص عليها في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 139 لسنة 1971 هي ذات الاختصاص الوظيفي في نظر الدعوى طالما أن الاضرار المطالب بالتعويض عنها نجحت عند عملية تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي استنادا للقرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة بعد 742 في 1977/6/25.

في حين كان الزاما عليها والحالة هذه وجوب احالة الدعوى على اللجنة المذكورة للفصل فيها من قبلها حسب الاختصاص بدلا من ردها فقرر للسبب المتقدم نقض الحكم الاستئنافي المميز في هذه الجهة واستنادا للمادة 212 من قانون المرافعات المدنية قرر ارسال الدعوى الى وزارة الري والزراعة لا يداعها إلى لجنة لتعويض للمشكلة بموجب قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 139 لسنة 1971 للبت فيها من قبلها حسب الاختصاص واشعار محكمة الاستئناف والبداءة بذلك على أن يبقى رسم التمييز تابعة للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في  1988/7/6 ". على اعتبار أن توزيع الاختصاص بين درجات المحاكم المختلفة وبين اصناف الجهة القضائية الواحدة ، وفقا لنوع الدعوى وقيمتها تتعلق بالنظام العام لأنه يتعلق بالتنظيم القضائي (33) ، كما اوجب على المحكمة أن تقوم بعد أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة بتبليغ الطرفين أو الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وفي حالة عدم حضور الطرفين أو لم يحضر المبلغ منهما فأن الدعوى تترك للمراجعة (34).

وفي هذا الصدد يذهب رأي (35) إلى أن المادة (78) من قانون المرافعات العراقي قد تؤخر حسم الدعوى ، وبالتالي يؤدي الى تراكم الدعاوى ، على اعتبار أن هذه المادة لا تقتصر على الميعاد الذي تحدده المحكمة للأطراف بمراجعة المحكمة المحال اليها الدعوي والذي لا يتجاوز خمسة عشر يوما وانما تضمنت المواعيد الواردة في المادة (54) واوجب مراعاتها في حالة غياب الطرفين أو غياب الطرف المبلغ منهما أما المحكمة المحال اليها الدعوي ويدعو الى اتخاذ موقف اكثر صرامة ، فيما يتعلق بمسالة الغياب ، فإذا ما تمت التبليغات وفقا لما هو مقرر في القانون ، للحضور في الموعد الذي حددته المحكمة المختصة المحال اليها الدعوي ، ولم يحضر الطرفان أو الطرف المبلغ عندها تسقط الدعوي ولا يجوز تجديدها.

________________

1- تنظر الفقرة (1) من المادة (8) مرافعات عراقي ، تقابلها المادة (52) أصول لبناني ، اما موقف المشرع المصري فأنه اكتفى بذكر الحالات التي تقدم بها الدفوع ومواعيدها ولم يعرف الدفع ، راجع المواد من (108 – 116) مرافعات مصري.

2- ينظر : د. فارس الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2007،  ص 193.

3- تنظر الفقرة (2) من المادة (8) مرافعات عراقي.

4- ينظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000  ، ص 302 . د. احمد السيد صاوي ،  ص 210.

5- ينظر : د. سعيد عبد الكريم مبارك، د. أدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مديرية مطبعة الجامعة، جامعة الموصل ، 1984، ص132.

6- ثار الخلاف في الفقه حول الدفوع الشكلية الواردة في المواد (73 - 77) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 هل هذه الدفوع وارده على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ؟ يذهب راي الى أن الدفوع الواردة في تلك المواد قد وردت على سبيل الحصر طالما صارت بنصوص قانونية وبالتالي لا يمكن تصور وجود دفوع شكلية خارج تلك التي نص عليها القانون : ينظر: د. سعدون ناجي القشطيني ، ش رح أحكام المرافعات ودراسة تحليلية في قانون المرافعات العراقي، ج1ط3،بغداد 1979 ص 223 ، في حين يذهب راي أخر الى أن الدفوع الشكلية لم ترد على سبيل الحصر فلا يوجد ما يثبت أن المشرع قد قصر حصر تلك الدفوع ولا يقتصر هذا الوضع على موقف المشرع العراقي وانما أكد ذلك التشريع المصري والتشريع الفرنسي ، ينظر : د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 302 هامش (1) ، واري أن الرأي الأول جدير بالتأييد لان المشرع العراقي ذكر اكثر من حالة تثار فيها الدفوع الشكلية وليس من واجب المشرع ذكر الأمثلة ، وحتى لو فرضنا جدلا أن المشرع قد اورد تلك الدفوع على سبيل المثال ، فالصعوبة تبدو في قياس الحالات التي لم يشر اليها المشرع على ما ذكر من أمثلة ، وما يتطلب من المحكمة من تكييف تلك الحالة البيان مدى امكانية اعتبارها من الدفوع الشكلية ، وهذا كله على حساب العمل القضائي وتراكم الدعاوى أمام المحاكم .

7-  نقلا عن : د. وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ، ص 214.

8- ينظر د. عبد التواب مبارك، الوجيز في أصول القضاء المدني ( قانون المرافعات) ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص412۔

9-  نقلا عن : د. نجلاء توفيق فليح ، الدفوع الشكلية في قانون المرافعات ، دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، العند 25 ، لسنة 2005، ص97.  

10- تنظر المواد ( 73-77) مرافعات عراقي ، والمادة (109) محاكمات اردني ، المادة (52) محاكمات لبناني ، والمادة (108) مرافعات مصري ، المادة (74) مرافعات فرنسي.

11-  ينظر د. نجلاء توفيق فليح ، الدفوع الشكلية في قانون المرافعات ، دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، العند 25 ، لسنة 2005 ، ص 98.

12- تنظر المادة (73) والمادة (74) مرافعات عراقي.

13- وفي صلد سقوط الحق في الدفع ثار خلاف حول طلب التأجيل هل يؤدي الى اسقاط الحق في هذا النوع من الدفوع الشكلية ؟ يذهب راي بالقول أن كان طلب التأجيل لا يتعلق بالموضوع مثال تقديم مستندات دون تحديد مضمونها أو للاستعداد تمهيدا لأبداء الدفع الشكلي فأن ذلك لا يسقط الحق في إبداء الدفع أما أن كان طلب التأجيل يتعلق بالحق الموضوعي مثل طلب التأجيل من اجل ادخال الضامن أو للصلح فأن ذلك يسقط الحق في أبداء الدفع الشكلي ، ينظر: د. عبد التواب مبارك، المصدر السابق ، ص414 ، في حين يذهب راي اخر أن أبداء أي دفع او طلب أخر قبل ابداء هذا النوع من الدفوع سوف يؤدي إلى سقوط الحق في ابداءها ويستند الى عموم النص واطلاقه د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 213، واري أن الراي الاخير جدير بالتأييد الذات السبب الذي استند اليه صاحب هذا الرأي .

14- ينظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000  ، ص 304.

15- يقصد بالأوراق الأخرى ، هي الأوراق الإجرائية المثبتة لإجراءات الخصومة والتي يستلزم المشرع كتابتها بغض النظر عن جهة صدورها ، فقد تكون صادرة عن الاشخاص وممثليهم وقد تصدر عن القضاة أو عن أعوانهم ومساعديهم ، لمزيد من التفصيل ينظر : استاذنا : د. فارس الجرجري ، الأوراق الإجرائية في قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، العدد "31" لسنة 2007 ، ص 114 وما بعدها.

16- تنظر المادة (27) مرافعات عراقية .

17- ينظر نجلاء توفيق فليح، المصدر السابق ، ص 104.  

18- تنظر المادة (74) مرافعات عراقي. (6) رقم القرار 615/مدنية ثالثة / 71 في تاريخ  1971/6/22 ، قرار منشور ، النشرة القضائية ، العدد الثاني ، السنة الثانية ، 1972، ص 201.

19- ينظر د. عباس العبودي ، شرح إحكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 503. د. سعيد عبد الكريم مبارك، د. أدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مديرية مطبعة الجامعة، جامعة الموصل ، 1984 ، ص 129.

20- تنظر الفقرة (2) من المادة (75) مرافعات عراقي.

21- نقلا عن : د. نجلاء توفيق فليح ، المصدر السابق ، ص 113.

22-  تنظر المادة (75) مرافعات عراقي.

23-  تنظر الفقرة (1) من المادة (76) مرافعات عراقي.

24- ينظر د. نجلاء توفيق فليح ، المصدر السابق ، ص 116.

25- ينظر د. احمد مسلم ، اصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978،  ص 397.

26- تنظر المادة (77) مرافعات عراقي .

27-  ينظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 305.

28-  تنظر المواد (73 - 77) مرافعات عراقي.

29- تنظر المادة (109) أصول اردني ، المادة (53) أصول لبناني ، المادة (108) مرافعات مصري.

30-  تنظر المواد (73 -77) مرافعات عراقي.

31- تنظر المادة (78) مرافعات عراقي ، المادة (112) محاكمات مدنية اردني ، (110) مرافعات مصري.

32- رقم القرار 417 مدنية أولى / 88/ في تاريخ 1988/7/6

مشار اليه في مؤلف إبراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص 87.

33- ينظر القاضي أحمد القطاونة وليد كناكرية، إدارة الدعوى المدنية ، ط1، مطابع الدستور التجارية عمان - الأردن ، 2003، ص 125.

34- تنظر الفقرة (54) مرافعات عراقي.

35- ينظر: د. فارس علي عمر علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2007 ، ص 199.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .