المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



القوانين الخاصة بالتنفيذ العقابي  
  
1204   01:29 صباحاً   التاريخ: 20-7-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص 22-24
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

أن مصادر علم العقاب تتمثل بقانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية الاجراءات الجزائية). وهناك من الدول توجد فيها قواعد علم العقاب متناثرة بين عدة قوانين وأنظمة، في حين اتجهت دول أخرى الى تقنين قواعد علم العقاب، وقد نادي بهذا الاتجاه الفقيه الايطالي (تسربوليو) مستلهما مبادئ المدرسة الوضعية (1).

وقد أدى تطور علم العقاب في الوقت الحاضر الى ايجاد قوانين خاصة في معظم دول العالم توضح كيفية تنفيذ العقوبات وبالأخص العقوبات السالبة للحرية منها والاعدام، وتعرف هذه القوانين بقانون العقاب: وهو مجموعة من القواعد القانونية تحكم تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية فتنظم العلاقة بين المحكوم عليه وسلطات التنفيذ محددة حقوقه وضماناتها والتزاماته وجزاءها، ويضم قانون العقاب في شطر اساسي منه قواعد علم العقاب التي اقرها المشرع، وهذا الشطر ذو اهمية كبيرة، اذ تبرز به الصلة بين علم العقاب وقانون العقاب، فعلم العقاب هو مصدر هذا الشق من قواعد قانون العقاب، ويعني ذلك أن نطاقيهما مختلفان، اذ يضم قانون العقاب قواعد غير مستمدة من علم العقاب، وهي القواعد ذات الأصول القديمة التي لم تستند الى أسس من البحث العلمي الحديث، وبالمقابل يضم علم العقاب قواعد لم تحظى بعد بإقرار المشرع لها، فلم تندرج بذلك في نطاق قانون العقاب(2).

والواقع أنه اذا كان قانون العقوبات يختص ببيان أنواع العقوبات التي تفرض على من يرتكب جريمة ما، فأن تنفيذها يجب أن يتم على نحو يحقق الغرض منها، وعليه فأن طريقة تنفيذ العقوبات أصبحت ذات أهمية كبيرة لأنها توضح كيفية تأهيل الجاني واصلاحه. وعلى ذلك فقد أضحت مسألة عدم قبول أي شخص في المؤسسات العقابية بعد صدور حكم من المحكمة المختصة(3)، وكذلك مسك السجلات التي تشير الى المعلومات الكاملة عن النزلاء من اهم واجبات الادارة العقابية(4)، كما تحتوي القوانين نصوصا تبين حقوق النزلاء وواجباتهم، وعدم جواز فرض أي تدبير عقابي او تأديبي عليهم داخل المؤسسة العقابية الا بعد علم النزيل بما يعد من المخالفات (5)،   كذلك تضم هذه القوانين قواعد تشير الى اسلوب تنفيذ العقوبة والمعاملة العقابية | داخل المؤسسات العقابية وخارجها التي تهدف الى تربية وتهذيب النزيل، بالإضافة   الى وجود نصوص خاصة لبيان اخلاء سبيل النزلاء والقواعد الخاصة بالأفراج  الشرطي(6). ومن الجدير بالذكر أن الدول العربية تميل الى تسمية هذه القوانين ب (قوانين السجون)(7). ومن ضمنها العراق، ولكن حاليا يطلق عليها في العراق اسم (قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي) الصادر عام (8)1974.

_____________

1- في عام (1914) دعى (تسربوليو) الى ضرورة اشتمال القانون الجنائي على مجموعة القواعد التنفيذ العقابي تتخذ مكانها الى جانب مجموعتي العقوبات والاجراءات الجزائية وفي هذا الخصوص قدم الفقيه الفرنس (مانيول) في مؤتمر قانون العقوبات المنعقد في (باليرمو) عام (1933) مشروعا كاملا لقانون التنفيذ العقابي حيث شمل اربعة كتب، وفي ألمانيا أعد مشروع في عام (1923) ثم في عام (1927) متضمنا (317) مادة وواضعا تنظيما شاملا لقواعد التنفيذ العقابي ولكن لم يقدر لأي منهما التطبيق، وفي الاتحاد السوفيتي (السابق) صدر قانون العمل العقابي في (16/أكتوبر/1924) وسبب هذه التسمية كونه يستند أساسا إلى أن الالتزام بالعمل بعد الوسيلة الوحيدة التي تحقق اعادة التكيف الاجتماعي للمذنب وقد حل محل هذا القانون قانون آخر عام (1933) وفي يوغسلافيا السابقة) صدر قانون للتنفيذ العقابي عام (1958) واعدت في البرازيل والمكسيك والاكوادور مشروعات قوانين اتجهت في اغلب نصوصها الى اقرار قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم التي أقرتها الأمم المتحدة. وقد استطاعت فرنسا أن تحقق تقنين لقواعد المعاملة العقابية ضمنته القسم الخاص من قانون الإجراءات الجنائية. وقد اثير موضوع تقنين قواعد علم العقاب في حلقة الدراسات العقابية التي عقدت في (ستراسبورج) عام (1991). ينظر في ذلك: 42 :Tullio Delogu: Lecons de science et droit pententiare, 1957,- P نقلا عن: د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص29.

2- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص24.

3- ينظر: م (14ف 1) من قانون السجون في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 23 لسنة 1953، و م (20ف 1) من قانون السجون في دولة الامارات العربية رقم 11 لسنة 1970، وم (4) من قانون تنظيم السجون في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية رقم 120 لسنة 1972، وم (7) من نظام السجن والتوقيف في المملكة العربية السعودية، وم (18) من قانون السجون الكويتي رقم 22 لسنة 1912، وم (9) من قانون السجون في الجماهيرية العربية الليبية رقم 47 لسنة 1975.

4- ينظر: م (17) من قانون السجون الأردني، و م (19) من قانون السجون الإماراتي، و م (7) من نظام السجون في الجمهورية العربية السورية رقم 122 لسنة 1929، وم (5) من قانون السجون الكويتي .

5-R.P. VOGELMAN: Prisoner rights journal of criminal law, criminology and police science- Vol. 59- 1968- P. 386.

6- ثار الخلاف بين انصار تقنين قواعد العقاب حول الفحوى الذي يتعين أن تضمه مجموعة قانون العقاب،فهناك من يرى أن تقتصر على ابراز حقوق المحكوم عليه وضماناتها، وذلك حتى يحفظ المشرع للإدارة العقابية سلطة تقديرية كافية، بينما ذهب اتجاه آخر الى ان بيان الشروط الأساسية لتطبيق مختلف صور المعاملة العقابية لا يقل أهمية عن بيان حقوق المحكوم عليه، بل ان مجموعة قانون العقاب لا يجوز أن تغفل عن اقرار الأساليب التي جاءت ثمرة تطبيق الإدارة العقابية للقواعد العلمية ينظر: د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص29. 30.

7- ينظر: مجموعة قوانين السجون العربية الصادر من المكتب العربي لمكافحة الجريمة بغداد. 1984.

8-  الاتجاه السائد في الدول الاشتراكية هو تسمية تلك القوانين ب (قانون تنفيذ العقوبة). ينظر: د. محمد معروف عبد الله علم العقاب۔ مطبعة التعليم العالي بغداد. 1990 ص10. اما في اليابان فيوجد قانون خاص بتنفيذ العقوبة الجنائية يسمى ب (قانون اصلاح المجرمين). ينظر:

1976 -WILLIAM CLIFFORD: Crime control in Japan Lexington Book - New York P100

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .