أقرأ أيضاً
التاريخ: 30/9/2022
3927
التاريخ: 21-6-2022
2247
التاريخ: 22-2-2017
3676
التاريخ: 23-6-2016
11122
|
ان المدد القانونية ، التي وردت ض من النصوص الواردة في القانون المدني تشمل معضمها عند التقادم، وهناك ملد اخرى لتحديد الاوضاع ولتثبيت الحقوق أو لتعيين مدد الالزام كتحديد سن التمييز وسن الرشد مثلا ، أو تحديد مدة عقد الإيجار أو المدة المحددة للبقاء في الشيوع أو قسمة المهيأة وغيرها من المدد ، حيث وردت هذه المدد في طيات القانون المدني بشكل متفرق ومتبعثر بحسب مواضيعها التي وردت بشأنها (1).
والذي يهمنا من ذلك مدد أو مواعيد التقادم ، وصولا الى بيان امكانية تمييزها عن المواعيد الإجرائية ، الواردة في قانون المرافعات المدنية ، من أجل ذلك لا بد من بيان موجز عن التقادم.
التقادم(2) ، سبب من اسباب انقضاء الالتزام ، اذا تسمك به من له مصلحة فيه وذلك عند مضي مدة معينة يحددها القانون منذ استحقاق الدين و دون أن يطالب به الدائن، بمعنی سقوط الحق في المطالبة بعد ترك الحق مدة معلومة (3) ، فالحق لا يسقط وانما الذي يسقط هو الادعاء به من قبل صاحبه (4).
فالتقادم يتناول حقأ موضوعية ويؤدي إلى زوال الدعاوى التي تكفل حمايته ، ولهذا قيل إن التقادم لا يسقط الحق ولكن يمنع سماع الدعوي له (5) ، والدليل على أن التقادم لا يسقط الحق هو أن الالتزام يبقى عالقة بذمة المدين حتى بعد مضي المدة اللازمة للتقادم وكل ما في الأمر أن طبيعة الالتزام تتغير من التزام مدني تحميه دعوى الى التزام طبيعي لا دعوی له(6)، والحكم برد الدعوى لمرور الزمن يمنع ص احب الحق من رفع دعوى جديدة للمطالبة به لانه يصطدم بحجية الأحكام (7) . من خلال ما تقدم نجد أن عنصر الزمن عامل مشترك ما بين نظام التقادم من جهة والمواعيد الإجرائية من جهة أخرى. الا أن هناك فارقة بينهما، فالميعاد الإجرائي هو الذي يتعلق بعمل إجرائي ، فيتم وفقا لسلسلة إجرائية ، اما ميعاد التقادم فهو الذي يتعلق بالحق الموضوعي في الدعوى.
ولكل من مواعيد التقادم والمواعيد الإجرائية و وظيفة مختلفة، حيث نجد أن الأخيرة تهدف الى دفع الخصم الى القيام بعمل إجرائي معين وذلك حتى لا تبقى الخصومة مؤيدة إلى ما لا نهاية كما أنها تكفل حسن سير القضاء وضمان حرية الدفاع عن الخصوم ، فهي تؤدي وظيفة متعلقة باداء الخصومة ولهدفها (8) ، بينما تهدف مواعيد التقادم الى التأكيد على المراكز القانونية والواقعية أو انهاء الاثار القانونية لتلك المراكز (9).
كما أن سقوط الحق في اتخاذ الإجراء ، لعدم مراعاة المواعيد الإجرائية يقوم على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، لأنه يهدف الى تنظيم حسن سير مرفق القضاء من خلال وضع حد نهائي لتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، حتى لا تتأثر العدالة ومن ثم يجوز لكل خصم أن يتمسك بانقضاء الدعوي كما يجوز للمحكمة أن تحكم له من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام (10) ، أما التقادم المانع من سماع الدعوى فيقوم على فكرة رعاية المصالح الخاصة واستقرار المراكز القانونية (11).
واخيرا يذهب راي الى القول أن مواعيد المرافعات هي المواعيد التي تتعلق باجراءات الدعوى المدنية ، اما مواعيد التقادم فهي تتناول أصل الحق الموضوعي وتؤدي إلى انقضائه (12) ونحن نتفق مع هذا الرأي بصدد تميز المواعيد الإجرائية عن مواعيد السقوط .
____________
1- ينظر الحاكم كيلاني سيد احمد ، المدد القانونية الواردة في قانوني ( المدني والمرافعات المدنية) ، طا، اربيل ، 2000، ص2
2- التقادم : مضي المدة أو مرور الزمن أو التقادم الفاظ متعددة تدل على معنى واحد ، والتقادم مرور مده من الزمن يمنع القانون بعدها سماع الدعوى للمطالبة ، بحق من الحقوق ، فالذي يسقط بالتقادم أنما هو اقامة دعوى المطالبة بالحق لا الحق المطالب ذاته ، ينظر : د. عبد المجيد الحكيم - د. عبد الباقي البكري - د. محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1980، ص 273.
3- ينظر د. محمد سعود المعيني ، النظرية العامة للتقادم في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة ، مطبعة العاني ، بغداد، 1989 ، ص 23.
4- تنظر المادة (429) مدني عراقي، والمادة (449) من القانون المدني الاردني رقم(43) لسنة 1976، والمادة (374) مدني مصري، والمادة (2262) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804.
5- ينظر : د. عبد القادر الفار ، احكام الالتزام ، ط2، جمعية عمال المطابع التعاونية ، الإردن ، 1991، ص214 .
6- ينظر : د. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي - احكام الالتزام ، مطبعة المعارف، بغداد، 1952، ص405۔ الالتزام الطبيعي : هو الالتزام الذي يتضمن فقط على عنصر المديونية دون عنصر المسؤولية وبالتالي فلا يمكن أن يجبر المدين على التنفيذ، لكنه اذا أوفى الالتزام مختارة يعتبر قد وفي التزام في ذمته لا يستطيع المطالبة به ، ينظر : د. احمد محمد منصور ، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006، ص 23. الالتزام المدني : وهو الالتزام الذي يجمع بين عنصر المليونية وعنصر المسؤولية ، بمعنى اذا لم يقم المدين بتنفيذ الالتزام مختارا جاز للدائن اجباره على التنفيذ والوفاء عن طريق الدعاوى التي يكفلها له القانون في هذا الشأن ، ينظر : د. اسماعيل غانم ، النظرية العامة للالتزام - مصادر الالتزام ، دون مكان طبع ، القاهرة ، 1968، ص14.
7- تنظر المادة (105) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979.
8- ينظر : ذ. فتحي والي ، قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987 ، ص 363.
9- ينظر د. امال احمد الفزايري ، مواعيد المرافعات / دراسة مقارنة ، مطبعة اطلس ، القاهرة ، 1977 ، ص 120.
10- ينظر أ. جياد ثامر الدليمي ، س قوط الدعوى المدنية وانقضائها بمضي المدة ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 115.
11- ينظر د. حسن علي الذنون ، ش رح القانون المدني العراقي - احكام الالتزام ، مطبعة المعارف، بغداد، 1952 ، ص 382.
12- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية، 1986 ، ص 178.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|