المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



نظام العقود و الإلتزامات في العراق القديم  
  
2137   01:21 صباحاً   التاريخ: 11-7-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص134-137
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-5-2022 2053
التاريخ: 25-6-2022 1449
التاريخ: 30-5-2022 1156
التاريخ: 27-5-2022 1205

نظرا لانفتاح بلاد الرافدين على العالم الخارجي ، فقد ازدهرت التجارة ، وهذا ما تشهد به الأعداد الضخمة من العقود المدونة باللغتين السومرية و الأكدية ، فقد اعتبر المشرع العراقي القديم أن كل نشاط تجاري ، و كل اتفاق ذي وزن يجب بأن يحرر كتابيا وبحضور شهود عليه ، و لهذا فقد رأوا في كل زواج دون عقد مدون باطل (انظر الصفحة)،ولو كان الشريكان قد تزوجا منذ زمن بعيد .وغالبا ما كانت تحفظ هذ ه العقود في غلاف طيني مختوم ، و ذلك بهدف حماية النص المدون قدر الامكان من التخريب والتغييرات التعسفية، و قد يعاد تدوين النص كاملا أو أهم ما جاء فيه على الغلاف . ومن الموضوعات الرئيسية التي تناولتها العقود : مسائل تتعلق بالبيع و الإيجار ومبادلة البضائع ، و تجارة الأراضي الزراعية والبيوت و الحيوانات ، وكذا  مسائل الرهن والكفالة ، والشراكة والهبات (1)

ويلاحظ أن التشريعات في بلاد الرافدين لم تتضمن كل القواعد و الأحكام ، لاسيما العرفية منها ، بل تناولت بعض المسائل التي كان تمحل غموض و اختلاف ، و التي برزت من خلال العقود العملية (2) ويبقى التساؤل حول طبيعة العقود العراقية القديمة : هل هي عقود رضائية بحيث تنعقد بمجرد توافق إرادتي البائع و المشتري أم هي عقود شكلية يتم التعبير عنها بشكل معين؟

يذهب الرأي الغالب إلى القول أن العقود في بلاد الرافدين ، و خاصة عقود البيع ،هي عقود رضائية ، بالرغم من كتابتها على ألواح ، ووضع أسماء الشهود و أختامهم عليها حيث تعتبر الكتابة والشهادة وسائل إثبات و ليس ركني في العقد ، ولذا فقد يكون العقد مدونا ،وقد يكون شفاهة ، وبدون حضور شهود . ومع ذلك فقد وردت عقود شكلية حسب ما نص عليه تشريع حمورابي ، فعقد الوديعة مثلا ، ينبغي أن يدون و بحضور شهود ، فالعقد الذي لا يتضمن هذين الشرطين لاتصح بشأنه الدعوى عند إنكار المودع (3) . و هذا ما نصت عليه المادة 122 " لو أراد أحد أن يعطي آخر فضة أو ذهبا أو أي شيء مهما كان نوعه ليحفظها أمانة عنده ، عليه أن يحضر شهود ا ، ويبرم عقد ا ثم يعطيه الأمانة ليحفظها عنده " وتضيف المادة 123 " ولو ائتمنه على شيء دون شهود أو عقد ثم نازعه عليه ، لا يتخذ بحق المؤتمن لديه أي إجراء قانوني " (4) كما وردت عقود أخرى تناولت موضوع الإيجار بمختلف أن واعه ( بيوت ، قوارب حيوانات ، أراضي زراعية ...) ، ويحتل النوع الأخير القسم الأكبر من عمليات التأجير ، حيث يبدو من خلالها حرص المشرعين في بلاد الرافدين على استثمار الأرض بأي ثمن ، لأن الأراضي الخصبة كانت محدودة ، كما أن تضخم عدد السكان ، و ازدياد نسبة الملوحة في الأراضي قد فرض إستغلال كل بقعة ممكنة ، ولذا كان التهاون في استغلالها يعتبر جرما يعاقب عليه المهمل . (5) وهو ما جاء في المادة 42 من قانون حمورابي "لو استأجر سيد حقلا ليقوم بحراثته واستثماره ، لكن الحقل لم يعط حبا لأن الرجل لم يزرعه يثبتون أنه لم يعمل في الحقل ويدفع لمالك الحقل حبا بمقدار محصول الحقول المجاورة له " (6) وهو تقريبا ما تنص عليه المادة 29 من قانون أورنامو " لو أجر أرضا زراعية (لرجل آخ ر) ليعمل على حراثتها لكنه لم يقم بذلك مما جعل الأرض تتحول أرضا بورا غير صالحة للزراعة، يدفعه للمؤجر ثلاث كور من الشعير على كل إيكو من الأرض "(7)  كما تطرقت التشريعات العراقية إلى التزامات كل من المؤجر و المستأجر ، و ما يترتب عن عملية التأجير ، إذ يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المأجور ، وبالمقابل يلتزم الأخير بدفع الأجرة المتفق عليها ، و أن يحافظ على الشيء الذي استأجره ، وإذا أهمله بحيث أصابه تلف أو هلاك فعليه أن يعوض صاحبه عن الأضرار التي سببها له  (8) كما جاء في المادة 60 من قانون حمورابي " إن أعطى سيد حقلا لبستاني ليشتله وقام البستاني بذلك عليه أن يعتني بالبستان لمدة أربع سنوات ، و يتقاسمان الأرباح مناصفة في السنة الخامسة مع أفضلية الحصص لصاحب الحقل "  وتضيف المادة 61 ، « لو لم يشتل البستاني الحقل بأكمله و إنما ترك جزء منه بلا غراس يلزمونه بالجزء الخالي منه " (9) وقد لعبت القروض و علاقات الدائن بالمدين دورا بارزا في الحياة اليومية للعراقي القديم ، تشهد على ذلك كثرة الوثائق و العقود المكشفة ، فضلا عن التشريعات التي عالجت  قضايا الديون وانعكاساتها على الدولة (10) واحتل موضوع الفوائد حيزا كبيرا من إهتمام المشرع ، و أجبره على تحديد نسبة الفائدة حيث تنص المادة 18 من تشريع أشنونا "  فائدة كل شيكل من الفضة 1/6 شيكل  وستة قمحات على كل كور من الشعير بانا واحدا وأربع سيه" (11) ونجد نفس النسبة في تشريع حمورابي كما جاء في المادة : 88 " إذا أقرض رجل حبوبا بفائدة يسترد 1/6 شيكل وستة سيه على كل شيكل"  وتحذر الماد ة 90 من تجاوز نسبة الفائدة المحددة بالقوانين ، وذلك بفقدان المرابي لقرضه الذي منحه للمدين : " لو رفع تاجر نسبة الفائدة إلى ما فوق الستين كو على كور من الحبوب ، أو إلى ما فوق سدس  الشيكل وستة سيه على كل شيكل وأخذها ، يغرم بكل ما أقرض (12) .

____________

1- ف. فون زودن ، مدخل إلى حضارات الشرق القديم ، تر: فاروق إسماعيل ، ط 1، دار  المدى ، دمشق ، 2003 ، ص 156.

2 - شعيب أحمد الحمداني ، قانون حمورابي ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 1989 ، ص 129 .

3-  المرجع نفسه ص 133 ، إسراء جاسم العمران ، قانون حمورابي (مشروع كتاب)،على الموقع،www.ao-academy.org ص 42 .

4-  ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر:  أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 111 .

5 - هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق، 1990 ، ص 203

6- ألبريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق ، ص 101 .

7 - المرجع نفسه ، ص 138 .

8- شعيب أحمد الحمداني ، قانون حمورابي ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 1989 ، ص 136 .

9 - ألبريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق ، ص 104 .

10- هورست كلينكل ، المرجع السابق ، ص 211 .

11 - ألبريشت جونز وآخرون ، المرجع السابق ، ص 151.

12- البريشت جونز واخرون ، المرجع نفسه ، ص 106 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .