المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



دور الهيئات الرقابية في الرقابة على تخصيص ایرادات الدولة المالية  
  
1781   02:09 صباحاً   التاريخ: 21-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص149-165
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تشتمل الاجهزة المختصة في النظام العراقي على جهات مختلفة منها رقابة مجلس الوزراء ورقابة وزارة المالية ورقابة الوزارة المختصة ورقابة دائرة المفتش العام بالإضافة إلى دور الهيئات المستقلة في الرقابة وهي رقابة ديوان الرقابة المالية ورقابة هيئة النزاهة وسنتناول ذلك من خلال بحث دور هذه الأجهزة المختصة في الرقابة على تخصيص إيرادات الدولة الاتحادية بالإضافة إلى المعوقات التي تعترض عملها في الرقابة.

البند الأول

((رقابة السلطة التنفيذية على تخصيص ايرادات الدولة المالية))

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية في العراق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (1) ومجلس الوزراء بدوره يتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وكل وزارة تتكون من سلسلة من الدوائر والأقسام والفروع وتبدا الرقابة بشكل عام ومن ضمنها الرقابة المالية من رأس هرم السلطة التنفيذية إلى آخر موظف بشكل متسلسل وهذا النوع من الرقابة يطلق عليه الرقابة الرئاسية وذلك اذا كان النظام السائد في البلد نظام مركزي (2).

أن أكثر الصلاحيات التنفيذية في العراق ممنوحة بالدرجة الأساس إلى رئيس ومجلس الوزراء حسب الدستور العراقي النافذ 2005 مع الاخذ بنظر الاعتبار صلاحيات الاقليم والمحافظات غير المنظمة في اقليم (3).

ويمارس مجلس الوزراء في العراق رقابة واسعة ومتنوعة تجاه اعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الأخرى وقد نص الدستور العراقي 2005 في المادة 80/ اولا على انه ((يمارس مجلس الوزراء صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة)) ويشرف الوزير فضلا عن الأمور الادارية الاعتيادية مراقبة جميع الأعمال التي يفرضها تنفيذ الموازنة العامة للدولة سواء ما يتعلق بالارتباط بنفقة أو القيام بصرف اعتماد او التحقق من ایراد ومن ثم جبايته وهذه الرقابة الادارية الذاتية تكون بطبيعتها سابقة على التنفيذ لأنها تستهدف التأكد من توفر الاعتماد او التخصيص وعدم تجاوزه وصحة نسبة النفقة إلى الاعتماد المرصد لها عند الارتباط بالنفقة وصحة تقدير قيمة الحقوق الواجب تحصيلها للدولة من مصادر الايرادات العامة وصحة مستندات الاستلام (4).

وهذه الرقابة الذاتية في نطاق كل وزارة تتحقق ايضا بالفعل بين الجهة الادارية والجهة الحسابية وما يترتب على ذلك من القاء مسؤولية تدقيق اوامر الصرف على موظفي الحسابات وبالأخص عند الارتباط بالنفقة والتأكد من صحتها واستيفائها للشروط القانونية الموضوعية و الشكلية قبل تنفيذها، وعليه ولغرض تحقيق هذه الرقابة في نطاق كل وزارة اخذين بنظر الاعتبار قاعدة الفصل بين الجهة الإدارية والجهات الحسابية لتحديد الجهة المسؤولة عن عدم الالتزام بأحكام الموازنة فتقع المسؤولية على عاتق الموظفين الحسابين باعتبارهم المسؤولين عن صحة المعاملات الحسابية والمالية وملزمين بتدقيقها والامتناع عن قبول صرف المبلغ اذا كانت شروط الصرف غير مستكملة (5). هذا يعني ان العراق اخذ بالرقابة الادارية المتسلسلة المعدل على أن ((وزير المالية مسؤول عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والدوائر الحكومية سواء كانت عائدة الى الميزانية العامة او الميزانيات الملحقة بها وله أن يراقبها ويدقق معاملاتها المالية والحسابية وان يوفد الموظفين لهذا الغرض وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية المرعية)) كما وتمارس هيئات التفتيش والتدقيق رقابة ترمي إلى التأكد من صحة معاملات الصرف واكتشاف الأخطاء وهي تقوم بواجباتها في فترات دورية منظمة أو متقطعة (6).

اما رقابة وزارة المالية فمصدرها قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 إذ نصت المادة (1) من القسم (3) يقر وزير المالية الأسلوب والاجراءات التي يتولاها التدقيق الداخلي في الوزارات وحدات الانفاق والمؤسسات العامة ومسؤولية ضمان أن تكون عملية التدقيق الداخلي جارية بموجب القواعد والإجراءات.

وتتولى وزارة المالية واجهزتها بالعراق المهمة الأساسية بالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن نفقات الدولة و ايراداتها، وتقوم بتنفيذ هذه الرقابة عن طريق وحدات الرقابة المالية التابعة لها في كل دائرة وعن طريق اجهزتها المركزية في الوزارة والدوائر الرئيسية التابعة لها.

وقد أورد قانون الادارة المالية والدين العام نصوصا عديدة بين فيها أهمية الدور الرقابي لوزارة المالية بقوله ((يتحمل وزير المالية نيابة عن الحكومة الفيدرالية مسؤولية الحسابات والرقابة الداخلية...)) (7).

وهذا النص يشير بشكل واضح إلى الدور الرقابي لوزير المالية الذي يمارس تجاه الوزارات الأخرى والهيئات المستقلة في الدولة بصدد ضمان تنفيذ الموازنة وفق القوانين والقواعد المرعية في ذلك.

و ((لوزير المالية أن يصدر ترتيبات بشان الاشراف الداخلي واجراءات ومعايير المحاسبة وتقديم التقارير حول استخدام اموال الميزانية وطرق تدوين الايرادات والنفقات والالتزامات)) (8).

و (الوزير المالية أن يصدر اوامر خاصة إلى وحدات الانفاق والمحافظات والحكومات البلدية المحلية وباقي كيانات الميزانية بشان تقديم تقاريرهم المالية)) (9). و ((يقرر وزير المالية الأسلوب والاجراءات التي يتولاها التدقيق الداخلي في الوزارات ووحدات الانفاق والمؤسسات العامة ومسؤولية ضمان أن تكون عملية التدقيق الداخلية جارية بموجب القواعد والاجراءات)) (10).  مما يدل على أن تلك الإجراءات هي الرقابة السابقة وان اداء التدقيق الداخلي يتألف من:

أ- اعداد التخمينات النظامية الكفاءة وتفعيل عملية اتخاذ القرارات الصادرة عن الوزارة والحد من المجازفات اضافة إلى الرقابة الداخلية.

 ب- رفع تقارير عن اصدارات الرقابة الداخلية المهمة وتحسين عمليات الرقابة ونظام المعلومات لتقلق المجازفة من عملية اتخاذ القرارات.

ت- مراجعة فعالية وكفاية استعمال الخدمات الموجودة واقتراح طرق فعالة لتقديم تلك الخدمات.

ث - التواصل مع مؤسسة التدقيق الخارجي.

ج- تقديم المعلومات بشكل دوري عن وضعية تنفيذ خطة التدقيق السنوية(11).

ونلاحظ مما تقدم أن هذه هي الرقابة اللاحقة على تنفيذ الموازنة بما يشكل تدقيق كافة الالتزامات والموجودات والمستندات والعقود والسجلات والاطلاع عليها.

ومن أبرز الادارات ذات الفعالية الواضحة في الادارة الرقابية والواضحة الأثر في نتائجها دائرة الخزانة العامة في وزارة المالية والتي تسمى ايضا بالدائرة النقدية وهذه تمارس رقابتها بصورة سابقة على الصرف من حيث الأصل من خلال دورها بتخصيص الأموال التي اقرت كاعتمادات ووضعها تحت تصرف الوحدات الحكومية في حسابات مصرفية بمعنى أن مجرد اقرار الموازنة والموافقة على ما سجل فيها من ارقام لا يمكن الادارات من الصرف الا بعد أن تودع أو تخصص دائرة الخزانة في وزارة المالية لتلك الوحدات الادارية المبالغ التي تراها ملائمة لتغطية النفقات وفي حدود الاعتمادات المخصصة لها (12).

اي ان الخزانة لا توفر مبالغ الاعتمادات للإيرادات جملة واحدة وانما يجري التخصيص على مراحل وتبعا لأهداف الأنفاق ودورها في هذا نص عليه قانون الادارة المالية بالقول

((تكون وزارة المالية مسؤولة على سبيل المثال عن ادارة واجبات الخزينة الاتية........ ((اجراء عملية تخصيص الميزانية لوحدات الانفاق)) (13).

والجدير بالذكر أن صلاحية دائرة الخزانة في تخصيص الأموال لوحدات الانفاق ضمن الحدود التي أقرتها السلطة التشريعية تعطيها امكانية واسعة في ادارة النقد وتقديم الأهم على المهم في مجال تنفيذ النفقات، فهي غير مجبرة قانونا على ان تضع من الأموال ما تراه وحدات الأنفاق ضروريا الا ما كان متعلقا بنفقات ثابتة ومحددة ودفعها مؤقت كالرواتب التقاعدية و اقساط تسديد الدين الحكومي، ولعل هذه الامكانية تجد صداها في تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية مثلا ما نصت عليه تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2006 من امكانية نقل الاعتمادات وهي هنا النقود المخصصة للأنفاق من مشروع لأخر من تلك المشاريع المدرجة في النفقات الاستثمارية او عند استحداث مشروع تظهر الحاجة اليه اثناء تنفيذ الموازنة (14).

وكل ذلك تطبيق لما نص عليه قانون الادارة المالية من المسؤوليات المناطة بدائرة الخزانة العامة بانها تتولى ادارة الموازنة النقدية للحسابات الموحدة (15).

ودائرة المحاسبة في وزارة المالية لها دورها المتميز في بسط الرقابة على تنفيذ الوزارات والهيئات المستقلة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم لقانون الموازنة العامة من خلال ما أوجبته تعليمات تنفيذ الموازنة من التزام على تلك الجهات ازاء هذه الدائرة، فقد الزمت التعليمات وحدات الانفاق الحكومي أن تقدم إلى وزارة المالية دائرة المحاسبة بيانات محددة تتمثل بميزان المراجعة والموازنة النقدية (16).

مما تقدم لابد من الاشارة إلى أن ما يميز عملية اعداد الموازنة العامة في العراق من اشتراك كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط في ذلك الأمر من حيث الأصل فتشترك وزارة التخطيط بإعداد الجانب الاستثماري في الموازنة وتشترك ايضا بالرقابة على تنفيذه، وان لم يورد قانون الادارة المالية نصا يشير إلى ذلك فان تعليمات تنفيذ الموازنة جاءت بنصوص مباشرة في ذلك الصدد والزمت الدوائر التابعة اليها التعاون مع وزارة التخطيط في سبيل ذلك. (17).

فلوزير التخطيط ما لوزير المالية من صلاحيات في اصدار تعليمات وبشكل خاص تلك التي تتعلق بتنفيذ النفقات الرأسمالية فقد نص على أن الوزير التخطيط اصدار وتعديل التعليمات الاتية:

ب- تعليمات وصلاحيات دوائر التنفيذ المباشر والتعليمات الحسابية لتنظيم أسس احتساب المبالغ المصروفة لتنفيذ المشاريع والتعليمات الخاصة بالأعمال التي يتقرر تنفيذها أمانة.

ج- تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية وشروط المقاولة.....(18).

ولكي تكون رقابة وزارة التخطيط مجدية أوجبت وزارة المالية على الجهات المنفذة للمشاريع تزويد الدوائر المعنية في وزارة التخطيط بنسخ من تقارير الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع كافة وبنسخ من المراسلات الخاصة بالمراحل التنفيذية (الاحالة والمباشرة بتنفيذ الأعمال والمشاريع والعقود التي تبرم بشأنها) (19).

وترى أن هذه الالتزامات تشير إلى أن وزارة التخطيط من خلال الدوائر التابعة لها تمارس رقابة مباشرة على الجهات المنفذة للنفقات الرأسمالية وان هذه الرقابة تتميز بكونها سابقة على الصرف ومعاصرة للتنفيذ فيما تتحمل الدوائر المعنية في وزارة المالية الرقابة اللاحقة للصرف من خلال تدقيق القيود والبيانات الحسابية هذا من جهة ومن جهة اخرى تتميز رقابة وزارة التخطيط كونها رقابة نوعية أكثر من حسابية او كمية وبانها رقابة اداء تقويم وليست رقابة على الالتزام بالقوانين بصورة مجردة فهذه مهمة وزارة المالية أكثر منها وزارة التخطيط .

اما عن الزام وزارة المالية للوحدات الادارية التابعة لها بالتعاون مع وزارة التخطيط التيسير مهمتها في الرقابة على تنفيذ المشاريع الرأسمالية فيتضح من خلال النص فيما أصدرته من تعليمات لتنفيذ الموازنة العامة بالقول ((على دائرة المحاسبة في وزارة المالية تزويد وزارة التخطيط بتقرير شهري موحد للمصروفات الفعلية وذلك خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء الشهر المخصص مبوبة حسب تسلسلات تبويبها في جداول المشاريع...))(20).

وعلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية ايضا تزويد وزارة التخطيط بجداول الحسابات للسنة المنتهية (21) .

مما لا شك فيه نرى أن هذه النصوص تشير إلى أهمية الرقابة التي تمارسها وزارة التخطيط على تنفيذ وحدات الإنفاق الحكومي للمشاريع التي أدرجت في موازنتها اذ يمكنها من خلال ما تقدمه اليها دائرة المحاسبة في وزارة المالية أن تشرف بشكل مباشر ومتزامن ولاحق على ما تقوم به جهات تنفيذ المشاريع.

البند الثاني

رقابة الهيئات المستقلة على تخصيص ايرادات الدولة المالية

يتميز هذا النوع من الرقابة بانه تقوم اجهزة مستقلة ومتخصصة بمهمة الرقابة المركزية الخارجية على نشاط الاجهزة الحكومية، على الرغم من أنه يمارس في اطار السلطة التنفيذية الا انه يكون خارج التنظيم الاداري ولذلك سميت بالرقابة الخارجية ولمنحها مكانة مرموقة وقوة دفع عالية ليمكنها من حرية العمل وابعادها عن تدخل الأجهزة التنفيذية في أعمالها، أو محاولة التأثير في اتجاهاتها فضلا عن رقابتها بصورة عامة أي تشمل جميع جوانب السلوك الوظيفي وقد تكون خاصة تقتصر على جوانب معينة للتصرف الاداري كالناحية القانونية او المالية والادارية(22). ومن شان التطورات الحديثة في نظام الرقابة الادارية انها حدت بالدول للأخذ بفكرة انشاء نظام مستقل لتلك الرقابة ويلاحظ أن مسميات هذه الاجهزة قد تختلف من بلد الآخر كالنيابة العامة في مصر وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة في العراق في الوقت

الحاضر، ومن أسباب الرقابة المستقلة هو الرقابة الادارة، لان الادارة ذاتها لا يمكن أن تراقب نفسها كما أن السلطة الرئاسية ليست معصومة من الخطأ فهي قد تخطئ أو تنحرف وقد تسئ استعمال سلطاتها ازاء المرؤوسين، ويجب تبعا لذلك اخضاعها بدورها الرقابة سلطة اعلى تملك مساءتها عن اخطائها او انحرافها، ولكي تتمكن السلطة العليا من مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بأجراء الرقابة (23). وتمثل هيئة النزاهة في العراق  (24) . جهازا حكوميا منفصلا ومستقلا اداريا وماليا وتخضع لرقابة مجلس النواب (25).

وتعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد المالي والاداري ومكافحته عن طريق التحقيق في قضايا الفساد واحالتها إلى المحاكم لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها. وتعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذمة المالية واصدار قواعد سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم الواجبات الوظيفة العامة (26) .  ويمكن القول أن الهيئة تمارس

نوعين من الرقابة هما الرقابة السابقة وتتمثل بالكشف عن المصالح المالية للأشخاص المسؤولين بها ويكون ذلك سنويا ولا يقتصر على الشخص ذاته وانما يشمل زوجته واولاده (27) .

والرقابة اللاحقة تتمثل بمكافحة الفساد المالي والاداري و تمارس سلطة التحقيق والاحالة إلى المحاكم المختصة (28) .

اما الجهة المستقلة الأخرى التي تمارس الرقابة فهي ديوان الرقابة المالية ومن خلال نص المادة (103) من الدستور العراقي 2005 نرى أن المشرع كان صائبا عندما نص على الاستقلال المالي والاداري للديوان بنص الدستور وهذا ما يدعم الديوان في ممارسة رقابته على اعمال السلطة التنفيذية وايضا عندما يرتبط الديوان بمجلس النواب الممثل عن السلطة التشريعية بنص صريح لا يفسح المجال للتأويل والاجتهادات التي قد لا تجعل ديوان الرقابة المالية مرتبطا بالسلطة التشريعية (29).

ومما تجدر الاشارة اليه أن قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 المعدل نص في المادة الخامسة منه على ((الديوان هيئة مستقلة ماليا واداريا له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية ترتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله)).

وان كفاءة التشريع القانوني لديوان الرقابة المالية يعد احد شروط نجاح هذا الجهاز في اداء عمله وذلك بالاطلاع على انواع الرقابات ومدى شمولية تنفيذ الرقابة على اجهزة الدولة المختلفة التي تخضع لأشراف ورقابة ديوان الرقابة (30). و ايضا لابد من توافر جهاز تنفيذي له الخبرة والنشاط والحرص اللازم لا داء مهمته على الوجه المطلوب (31). وقد نص

الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (103)/ثانيا على ((يرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب))

وبخصوص الطبيعة القانونية لديوان الرقابة المالية فقد نصت المادة الخامسة من قانون الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل على أن ((الديوان هيئة مستقلة ماليا واداريا وله شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله)).

ومن هنا تظهر أهمية تمتع اجهزة الرقابة المالية العليا بالشخصية المعنوية واثر ذلك في المهام الرقابية التي يقوم بها الجهاز الرقابي على مؤسسات ودوائر الدولة والمؤسسات الخاضعة الرقابية بحيث انها تستلزم أن يكون الجهاز الرقابة المالية العليا القدرة على معالجة الأمور وما لذلك من اثر في جدية اعمال الرقابة التي يقدم بها بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للرقابة. (32).

ولديوان الرقابة المالية اختصاص مالي في مجال رقابته على جانب النفقات الخاضعة الرقابته في فحص وتدقيق المعاملات الخاصة بالإنفاق للتأكد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة وللتأكد من استخدام الأموال المخصصة لها وعدم هدر او تبذير او سوء تصرف وتقويم مردودها وتتمثل هذه الاختصاصات في:

1- رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ويشمل ذلك:

أ- فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الاموال العامة في الأغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها .

ب- فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الاجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها (33).

ج- ابداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير الحسابية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط و التدفقات النقدية(34).

2- رقابة تقويم الأداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان (35).

3- تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية (36).

4- تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الأهداف المرسومة للدولة والالتزام بها (37).

5- اجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب اجراء التحقيق فيها . اما الاختصاصات الإدارية الي يمارسها الديوان (38) .

1- مهام الإدارة وتقويم الأداء.

2- مجالات التعاون مه هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين.

3- الموضوعات والقضايا التي يعتبرها ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى أداء الحكومة لواجباتها.

وللديوان الاشراف على دواوين الرقابة المالية في الأقاليم وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: (37) .

1- مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها في تقريره على المستوى الاتحادي.

2- تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقا لآليات تعتمد من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون..

3- تنسيق اليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية . ويتولى الديوان اجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية (38) . المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب المفتش العام او اذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية من اكمال التحقيق فيها خلال (90) يوم من تاريخ اشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والأوليات بضمنها جميع اوليات التحقيق الذي اجراه بناء على طلبه (39) .

ومن صلاحيات ديوان الرقابة القيام بعمليات الفحص استنادا لقرار من المجلس والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها (40).

فقد يصدر قرار من مجلس الديوان يعطي الصلاحية للديوان أن يقوم بعمليات فحص للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات، وللديوان أن يتحقق من كونها وظفت وفق الغرض الذي قدمت من أجله (41). وللديوان عند اكتشاف مخالفة يطلب من المفتش العام أو هيئة النزاهة اجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة و ازالة المخالفة واثارها (42) .

اما صور الرقابة المالية التي يمارسها الديوان على تخصيص ايرادات الدولة الاتحادية وعلى تنفيذ الموازنة بشكل عام فكما نعرف أن هناك الرقابة المالية على الصرف وهي الرقابة التي تكون على تصرف ما قبل اتخاذه او اصداره او ابرامه او تنفيذه (43).

وبالرجوع إلى قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 المعدل فانه لم ينص في أي مادة من مواده على اعطاء الديوان هذه الصلاحية كما في قوانينه السابقة (44). مما يستلزم اعادة النظر بقانون ديوان الرقابة المالية الحالي واضافة مادة إلى قانونه تمنحه حق اجراء هذا النوع من الرقابة.

اما الرقابة المرافقة أو المتزامنة وهي التي تتم مصاحبة للتنفيذ وقد تأخذ هذه الرقابة شكل التفتيش او جرد او شكل متابعة التنفيذ وقد اخذ قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل بهذا النوع من الرقابة في المادة (13) وجاء فيها للديوان صلاحية:

(اولا- الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله اجراء الجرد الميداني او الاشراف عليه أو الحصول على جميع الايضاحات والمعلومات والاجابات من المستويات الادارية الفنية المعنية في حدود ما هو لازم الأداء مهامه)

كما يمارس الديوان الرقابة اللاحقة على الصرف وهي لرقابة التي تنصب على العمليات المالية على اختلاف أنواعها لدى الجهات الخاضعة للرقابة وبعد اتمام تلك العمليات باستكمال جميع المراحل والاجراءات المقررة لها قانونا والمتعلقة بذلك التنفيذ ويمارس الديوان هذه الرقابة بالاستناد إلى المادة (6) من قانون الرقابة المالية النافذ(45) وتشمل الرقابة اللاحقة للصرف (فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها الموازنة واستخدام الاموال العامة في الأغراض المخصصة لها و عدم حصول هدر او تبذير أو سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها) (46).

كما أن للديوان فحص وتدقيق تخمين وتحقيق جباية الايرادات العامة للتأكد من ملاءمة الاجراءات المتخذة وسلامة تطبيقها وعلى الديوان اشعار مجلس الوزراء باي خلاف ينشا مع الجهات الخاضعة للرقابة وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه اشعار مجلس النواب (47).

ويصدر ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا وأن لهذا التقرير أهمية كبيرة إذ أن تقديم الديوان للتقرير إلى الجهات المعنية يعتبر من أهم واجباته ويعرف التقرير على انه (وثيقه اساسية جوهرية تحررها الادارات المركزية للجهاز القائم بالرقابة ويتضمن ما توصلت اليه من نتائج دقيقة وتفصيلية عن تنفيذ الموازنة وسائر القوانين المالية المتعلقة بها مع توجيه الملاحظات والانتقادات للإدارات المالية المخالفة) (48).

ويقدم ديوان الرقابة المالية تقريره السنوي إلى السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب ويتضمن الجوانب الاساسية التي افرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع المالية والادارية والاقتصادية تقييم فاعلية وكفاية اجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية الشفافية في جباية الايرادات وانفاق الأموال

العامة (49).

اما هذا التقرير فيقسم إلى أربعة فصول وكما يلي (50)  :

1 - الفصل الأول:- الملاحظات الرقابية المشتركة على ادارات الدولة.

2- الفصل الثاني:  نتائج تنفيذ رقابة المشروعية.

3- الفصل الثالث:- دراسة تحليل نتائج تنفيذ الخطط.

4- الفصل الرابع: - شؤون الديوان ونتائج العمل الرقابي.

وتبرز أهمية تقرير الديوان كونه السلاح الذي بواسطته تثبت وجوده و بسط كيانه على منشآت ودوائر الدولة وذلك لأنه يستطيع عن طريقه بيان رايه في المخالفات والاجراءات التي تمارسها الدولة ودوائرها (51).

_______________

1-  المادة (66) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.

2- حمدي سليمان سحيمات القبيلات: الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 1988, ص 47.

3-  سيروان عدنان ميرزا الزهاوي: الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2008 , ص 100

4- د. ابراهيم عبد الكريم الغازي: الموازنة العامة للدولة, كلية القانون والسياسة, جامعة البصرة, 1970 ص176 .

5- المصدر السابق، ص177.

6-  المصدر السابق, ص 178.

7- تنظر المادة (2) القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

8-  تنظر المادة (3) القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

9-  تنظر المادة (4) القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

10- تنظر المادة (1) القسم (13) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

11- المادة (2) القسم (13) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

12-  زينب الداوودي: دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013 , ص374.

13- الفقرة (ت)/المادة (1) القسم 12 قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

14-  نصت تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية على انه ((يجوز مناقلة التخصيصات بين المشاريع المدرجة في الجداول الخاصة بكل وزارة وبموافقة وزير المالية) ويجوز أيضا ((مناقلة التخصيصات من مشاريع مدرجة من الجداول الى مشاريع تستجد الحاجة اليها خلال سنة)) المادة (15) والمادة (16) من القسم المتعلق بصلاحيات وزير التخطيط من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2006.

15- الفقرة (ر) المادة (1) / القسم (12) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

16- الفقرة (1) والفقرة (2) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2006.

17- المادة (19) القسم الرابع المتعلق بنفقات المشاريع الرأسمالية من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية السنة 2006.

18- الفقرة (ب. والفقرة ج) من المادة (10) من القسم المتعلق بصلاحيات وزير التخطيط من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2006.

19- المادة (6) القسم المتعلق بتنفيذ المشاريع الرأسمالية من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة .2006

20- المادة (4) القسم الرابع المتعلق بنفقات المشاريع الرأسمالية من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2006.

21- المادة (5) القسم الرابع المتعلق بنفقات المشاريع الرأسمالية من تعليمات الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2006.

22- سعد عدنان عبد الكريم الهنداوي: رقابة الهيئات المستقلة لضمان حقوق الأفراد. اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, 1998, ص 198.

23- کلاويش مصطفى ابراهيم الزلمي: نظام المفتش العام وتطبيقه في العراق , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين,2006، ص47.

24- انشات هيئة النزاهة بموجب الأمر رقم (55) لسنة 2004 والغي وحل محله القانون رقم 30 لسنة .2011

25- المادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

26- المادة (3) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

27- الاشخاص المشمولين بها حسب ما نصت عليه المادة (17) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة .2011

28-  المادة (3) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.

29- عمر حامد العجراوي: دور ديوان الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق جامعة الموصل,2011  ص 81.

30- حميد شكر محمود: الرقابة المالية العليا وافاق تطورها في العراق دراسة مقارنة, كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد, بحث دبلوم عالي في مراقبة الحسابات ,1977, ص 104.

31- حبيب الهرمزي: (الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي), مطبعة بغداد. بغداد, 1977 , ص329.

32- عمر العجراوي: دور ديوان الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة، مصدر سابق, ص 83.

33-  الفقرة الأولى ب من المادة السادسة من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 المعدل.

32- الفقرة الأولى/ج من المادة السادسة من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.

33- تنظر الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون ذاته.

34- تنظر الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون ذاته.

35- تنظر الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون ذاته.

36- تنظر المادة السابعة / الفقرات ( 1,2,3 )  من القانون ذاته.

37- ينظر الفقرة الرابعة (أرب، ج) من المادة (28) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011.

38- تعد مخالفة مالية لأغراض قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 المعدل حسب المادة الثانية ما يلي:

اولا: خرق القوانين والانظمة والتعليمات.

ثانيا : الإهمال أو التقصير المؤدي إلى الضياع أو هدر المال العام أو الأضرار بالاقتصاد الوطني.

ثالثا: الامتناع عن تقديم السجلات او الوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها.

رابعا : الامتناع او التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة.

39- ينظر الفقرة (5) من المادة (28) من القانون ذاته.

40- الفقرة (3) من المادة 13 من قانون ديوان الرقابة رقم 31 لسنة 2011 المعدل.

41- د. عبد الباسط علي جاسم الزهيري: مصدر سابق, ص 321.

42-  المادة (14) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 المعدل.  

43-  عمر العجراوي , مصدر سابق, ص 111 .

44- حيث كانت المادة (9) من قانون ديوان الرقابة رقم (6) لسنة 1990 الملغي تنص على (اجراء الرقابة السابقة على التعاقد او بعض انواع الصرف في أي جهة خاضعة للرقابة) .

45- المادة (6) من القانون ذي الرقم (194) لسنة 1980 الملغي تنص على أن الرئيس أجراء الرقابة السابقة على الصرف في أي دائرة او جهة خاضعة للرقابة يرى أن المصلحة العامة تدعو الى اجراء هذا النوع من الرقابة فيها، وحينئذ يجب أن تسبق عملية الصرف موافقة سلطة الرقابة عليها بكتاب رسمي او بتأشير الموافقة على الأوراق الخاصة بالصرف التي يتقرر اخضاعها لهذا النوع من الرقابة).

46-  تنظر الفقرة الأولى / (أ) من المادة (6) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 المعدل.

47- المادة (18) من القانون ذاته.

48-  محمد حسن الجواهري: الرقابة على مشروعات الاستثمار في القطاع العام منشاة المعارف, الاسكندرية 2007, ص 141

49-  الفقرة الأولى من المادة (28) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 المعدل.

50-  التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية للسنوات (2004-2007) المنشور على شبكة الانترنيت  .

51- دليل الرقيب المالي الصادر عن ديوان الرقابة المالية, دائرة الشؤون الفنية والادارية لسنة 2000ص 209 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .