المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

العوامل المؤثرة في النقل- العوامل الطبيعية - أشكال سطح الأرض
25-4-2021
العسل والشيخوخة
30/10/2022
الأصحاب
19-8-2017
استدلال بعض المشاهير على عموم القدرة
5-08-2015
الحركة المعدية
26-6-2016
الفعل واقسامه وعلاماته
14-10-2014


موضوع علم الإجرام  
  
3967   01:53 صباحاً   التاريخ: 15-6-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام المعاصر
الجزء والصفحة : ص 13-17
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

يتمثل موضوع علم الإجرام فيما يأتي :

أ- الجريمة: أن علم الإجرام يعني بدراسة الجريمة بحيث لا تخرج عن مفهومها القانوني.

ب- المجرم: يهتم علم الإجرام بدراسة المجرم من جميع النواحي العضوية والنفسية والاجتماعية.

إن من دراسة الجريمة والمجرم تنكشف الأسباب التي تؤدي إلى إجرام الفرد فيسهل بذلك وضع الأساليب الصحيحة لمقاومة آفة الإجرام في الجماعة واتخاذ السبل الفعالة لقمعها والاحتراز منها مستقبلا. وجدير بالذكر ان علم الإجرام في دراسته  للجريمة والمجرم وسبل الوقاية لا يلتزم بأسلوب واحد وانا يطبق جميع الأساليب العلمية الحديثة لأجل بيان الاسباب الدافعة للجريمة، وذلك أن البحث في الظاهرة الاجرامية لابد من الاستعانة بكافة نواحي العلوم الإنسانية المختلفة هذا وان دراسة المجرم والجريمة تختلف وفقا لوجهة النظر من قبل الباحث فعالم الإجرام نظرته مغايرة لعالم القانون الجنائي، وهذا الاخير نظرته مغايرة لنظرة عالم الأنثروبولوجي ومن هنا لابد من تحديد مفهوم الجريمة والمجرم لدى الباحث في علم الإجرام ومن خلاله يمكن تحديد اساليب البحث :

 1- مفهوم الجريمة: للجريمة مفهومان هما المفهوم الشكلي (القانوني والمفهوم الاجتماعي

آ- المفهوم الشكلي: كان للمدرسة التقليدية فضل كبير في بلورة هذا المفهوم ويتحدد هذا المفهوم وفقا لقانون العقوبات. ويقصد بالجريمة وفقا لهذا المفهوم بانها الفعل الذي يقع بالمخالفة لقانون العقوبات.(1) اذا الجريمة هنا هي كائن قانوني مجرد عن الواقع فالجريمة = نص تشريعي + فعل مخالف للنص ومن المفيد أن نذكر بأن الجريمة هي واقعة مادية قبل أن تكون واقعة قانونية.

ب- المفهوم الاجتماعي: ان هذا الاتجاه يعطي للجريمة مفهوما. يتفق مع جوهر ومضمون الجريمة الاجتماعي، فأصحاب هذا الاتجاه ادخلوا في تعريف الجريمة عناصر اجتماعية او طبيعية بما يتفق والاثار التي تترتب عليها في محيط الجماعة. وقد كان للمدرسة الوضعية الفضل في بلورة هذا المفهوم، فالجريمة من جهة نظرهم فعل ضار بمصالح الجماعة الاساسية، فمناط تكييف الفعل بأنه اجرامي من عدمه ليس النص التشريعي وانها مبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية التي تسود الجماعة، هذا مما يترتب عليه ان مفهوم الجريمة والمجرم ليس بالضروري أن يتفق والمفهوم القانوني والتشريعي لها. وفي اطار هذا المفهوم فقد جاء (كاروفالو) بفكرة الجريمة الطبيعية والتي قصد بها كل فعل يقع بالمخالفة لقواعد الايثار والرحمة التي تسود المجتمعات المتمدنة (2).

 كما نادى (فيري) بأن الجريمة يجب ان تحمل على انها كل فعل يقع بالمخالفة الظروف وقواعد التعايش الاجتماعي المتعلقة بنظامه وامنه.

اما (دور كهايم) فقد عرف الجريمة تعريفا. اجتماعية باعتبارها الفعل الذي يقع بالمخالفة للشعور الجماعي، فالجريمة ماهية إلا تعبير عن انعدام شعور التضامن الاجتماعي (3) .

 2-مدلول الجريمة في علم الإجرام: ان الجريمة هي مخلوق قانوني لاوجود له خارج الاطار القانوني او التشريعي للجماعة... لكن المشرع حينها يجرم فعلا انا يجرمه لاعتدائه على مصالح الجماعة او الاضرار بحقوق الآخرين أو لكونه منافيا لقواعد الاخلاق والسوك. وبما أن القانون هو المعبر عن ارادة الجماعة وفيه ينعكس شعورها والقيم التي ينبني عليها مجتمع بعينه لذلك اناطت الجماعات للمشرعين مهمة تحديد الافعال المناقضة لتلك القيم، لكن مع ذلك.

فقد ذهب علماء الإجرام إلى المناداة باعتماد المعايير غير القانونية لأجل اضفاء صفة العمومية على البحث الإجرامي، لا نه لو ارتبط مفهوم الجريمة بالمدلول القانوني الكان علم الإجرام مقتصرة على القانون الوضعي وليست له صفة العالمية بالنسبة لجميع المجتمعات البشرية الدولية. وعليه فعلم الإجرام في دراسته للجريمة انها يضع في اعتباره المفهوم القانوني لها باعتبارها فعلا مخالفا للقانون الجنائي، کما على الباحث دراسة الجريمة بوصفها واقعة مادية في حياة الفرد والمجتمع، فعليه أن يقوم بفحصها ودراستها من جميع جوانبها الواقعية وليست القانونية، أي يقوم بإبراز

جوانبها النفسية والاجتماعية مستعينا بجميع جوانب المعرفة الانسانية وما يقدمه له علم الانثروبولوجيا، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم النفس الجنائي.

كما على الباحث أن يتولى دراسة الظواهر التي لم تكن بعد جريمة ألا أنها تكشف عن تكوين شخصي كفيل بأن يدفع صاحبه إلى ارتكاب جرائم في المستقبل.

أذا ما يدخل تحت نطاق علم الأجرام هو الجريمة بوصفها فعلا إنسانيا له تأثيره في حياة الفرد والجماعة من جهة، وبوصفه فعلا كاشفا عن شخصية صاحبه ويضر أو يهدد مصلحة عامة من مصالح الجماعة من جهة أخرى. في أطار المفهوم القانوني للجريمة(4) وعلى العكس من ذلك فانه يخرج من نطاق دراسة علم الأجرام أي سلوك لا ينطبق عليه وصف الجريمة بالمعنى القانوني، مهما كانت درجة مخالفة هذا السلوك للقيم الأخلاقية آو الاجتماعية بل مهما كانت درجة خطورة الشخص الذي يصدر منه هذا السلوك(5).

3- الأشخاص محل بحث علم الإجرام: يتناول علم الأجرام الشخص الذي ارتكب الفعل الإجرامي (6)، حيث يتولى الباحث فحصه من الناحية التكوينية والنفسية والاجتماعية وجميع الظروف التي تحيط به ويتأثر بها. وجدير بالذكر ان المجرمين يكونون على ثلاث طوائف هي:

أ- المجرم العادي: وهو الشخص الكامل الأهلية الذي يرتكب فعلا يعد جريمة.

ب- المجرم غير العادي: وهو الشخص الذي تتأثر أهليته الجنائية بسبب خلل في تكوين الجسمي او العضوي او النفسي او العقلي والذي لا يصل إلى درجة المرض وبذلك تكون مسؤوليته مخففة.

ج- المجرم المريض بأحد الأمراض العقلية: وهو الشخص الذي تنعدم اهليته الجنائية وبذلك فهو غير مسؤول عن افعاله الجنائية. وفي هذا الصدد هناك من اخرج الفئة الثانية والثالثة من المجرمين من موضوع علم الإجرام، واعتبر الفئة الأولى فقط من موضوعات علم الإجرام (7) بينها اخرون ادخلوا الفئات الثلاث في دراسة علم الإجرام (8) . 

___________

1- ينظر في ذلك: د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984. ص 12

2-  يلاحظ على مفهوم الجريمة بهذا النحو انها يجب أن تكون واحده بالنسبة لجميع المجتمعات، وثابته لاتتغير بتغير الزمان والمكان وانها تخالف بعض قواعد الأخلاق لا جميع هذه القواعد  ينظر في ذلك: د. عبد الفتاح الصيفي - علم الإجرام- بيروت - 1973 - ص 98.   يسر انور على وأمال عبد الرحيم عثمان - علم الإجرام والعقاب - دار النهضة العربية – القاهرة 1980 - ص 72

3-Emile Durkheim: Les reg les de la methode sociolo tique. p. u. f. 1977, p. 67 –

4- ان مفهوم الجريمة في علم الإجرام يكون شاملا لكافة أنواع الجرائم بما فيها المخالفات، علما ان جانبا من الشراح استبعد المخالفات من نطاق علم الإجرام ينظر في ذلك: د. حسن صادق المرصفاوي - الإجرام والعقاب في مصر - منشأة المعارف - الاسكندرية - ص 16. د. مأمون سلامه - مرجع سابق - ص 79 – 80 .

د. عوض محمد عوض - مبادئ علم الإجرام مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية 1980 - ص45 46 -

د. يسرا نور وأمال عبد الرحيم - مرجع سابق - ص 81 - 82.

د. فوزيه عبد الستار - مبادئ علم الإجرام و علم العقاب - دار النهضة العربية القاهرة - 1978 – ص .13

5-  د. علي عبد القادر القهوجي - مرجع سابق ص 16

6- جانب من الشراح يرى أن المجرم موضوع علم الإجرام هو الشخص الذي ارتكب فعلا يكون جريمة وصدر ضده حكما باتا بإدانته في حين يرى جانب اخر ان دراسات علم الإجرام تشمل المتهمين ايضا، فالمقصود بالمجرم في علم الإجرام هو (كل شخص اسند اليه بارتكاب جريمة بشكل جدي سواء دانه القضاء نهائيا أو لم يدنه ينظر: د. عبد ا عبد الفتاح الصيفي - علم الإجرام- بيروت – 1973  - ص 94. د. يسر أنور وآمال عثمان - المرجع السابق - ص 85. د. عوض محمد المرجع السابق - ص  18 .

7- ان سبب ذلك يمكن في ان المجرمين الأسوياء تتوافر في حقهم المسؤولية الجنائية ومن ثم يمكن تصور تطبيق العقوبة عليهم، أما غير الأسوياء فلا تقع عليهم المسؤولية ولا يخضعون بالتالي لعقوبة جنائية ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص 18 .

8 - د. يسر أنور وآمال عثمان - المرجع السابق - ص 85 وما بعدها د. عبد الفتاح الصيفي – المرجع  السابق - ص93 وما بعدها. د. مأمون سلامة  ص 82 وما بعدها د. عوض محمد - المرجع السابق - ص 50

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .