المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

معنى كملة هزء‌
3-1-2016
الاسمدة المعدنية الصغرى
20-11-2017
سحب الجنسية العراقية وإلغائها
7-8-2017
ميثاق الولاية
30-01-2015
Glottalisation and flaps
2024-06-04
اهم الانواع البرية للزيتون
31-12-2015


تعريف علم الإجرام  
  
1416   01:52 صباحاً   التاريخ: 15-6-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام المعاصر
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

ان تعريف علم الإجرام ليس بالسهل أو الهين، ودليل ذلك أنه لا يوجد اتفاق بين الباحثين على تعريف جامع مانع له، والسبب في ذلك هو كونه علم حديث العهد نسبيا، ناهيك عن أن التعريفات تتباين حسب وجهة نظر كل باحث وتخصصه(1).

لذلك تعددت التعريفات وفقا لتباين الدراسات والأبحاث، فمثلا: كان علماء الانثروبولوجيا يحاولون في تعريفهم إبراز الصفة الأنثروبولوجية، بينما المتخصصون في علم الاجتماع يعدون علم الإجرام أحد الفروع العديد  لعلم الاجتماع، وهكذا الحال بالنسبة لعلماء علم النفس، والطب الشرعي وعلم الامراض العقلية والنفسية فكل منهم كان يعد علم الإجرام وليد الجهود التي قام بها وبالتالي فهو فرع من الأصل. وهناك اتجاه يجعل علم الإجرام موسوعة لكافة العلوم الجنائية وعلى أية حال فقد انعقد الاجماع في المؤتمر الدولي الثاني لعلم الإجرام المنعقد في باريس عام 1950 على أن علم الإجرام هو (الدراسة العلمية لظاهرة الإجرام) وقد أكد بأن موضوعه هو (دراسة أسباب الظاهرة الاجرامية وسبل علاجها) . ومن الملاحظ أن مرجع الاختلاف في التعريفات هو حداثة العلم وانتهاء الباحثين إلى فروع علمية عديدة.

_____________

1-  في عرض التعريفات المختلفة لعلم الإجرام ينظر: د. جلال ثروت- الظاهر الاجرامية (دراسة علم الإجرام   والعقاب ) الإسكندرية. 1983، ص18وما بعدها. د. رؤوف عبيد- اصول علمي الأجرام والعقاب۔ طه - دار الفكر العربي القاهرة. 1981 ص 32وما بعدها.-

Gstefani, G. Levasseur,R,Jambu                                                   

Merlin: Criminology et sein cences penitententiaire 4ed Dalloz. 1976,p. 1.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .