أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-08-2015
976
التاريخ: 2-12-2018
769
التاريخ: 11-08-2015
769
التاريخ: 30-03-2015
1457
|
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ (1) ﻭﻫﻮ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ و... ﻣﻘﺎﺻﺪ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ : ﻓﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺳﺘﺔ : ﻣﺪﺡ ﻭﺛﻮﺍﺏ ﻭﺷﻜﺮ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﻭﺫﻡ ﻭﻋﻮﺽ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺪ، ﻟﻜﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ: ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺪﺣﺎ ﻟﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ. ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ. ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺡ. ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﺪﺡ. ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻺﻫﺎﻧﺔ. ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ.
ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﻮﻡ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻋﺪﻡ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺛﺮﺍ. ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ ﺃﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﺍ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﺪﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻠﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ، ﺣﺴﻦ ﺫﻣﻪ ﻗﻄﻌﺎ، ﻓﺤﺴﻦ ﺍﻟﺬﻡ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻼ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ، ﺃﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﺿﺪﻩ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺪ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭﻩ ﺃﺻﻼ. ﻭﺷﺮﻁ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ. ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ. ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ، ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺸﺘﻬﻴﺎ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ. ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻀﻌﻔﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﻳﺠﻌﻠﻮﻥ ﺑﺪﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﺟﺮ ﻋﻨﻪ ﺯﺍﺟﺮ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻮﺟﻮﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻟﻨﺪﺑﻪ، ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺒﻴﺤﺎ.
ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻤﻄﻴﻊ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ، ﻷﻥ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﻓﻌﻠﻬﺎ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﻟﺰﺍﻡ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻣﻪ، ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ. ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ [ﺑﻪ] ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ (2).
ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻌﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ. ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﺁﺛﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﻣﺰﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ، ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ، ﺃﻭ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎ ﻟﻪ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻠﻪ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻤﺰﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻥ ﺻﺪﻭﺭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ. ﺇﺫ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺎﻻ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﻌﻄﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻡ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺩﺍﺋﻢ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﻊ، ﻭﻟﺌﻦ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻌﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺼﻴﺎﻧﻪ ﺍﻟﺬﻡ ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﻌﻠﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﻼ. ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ.
ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻡ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺿﺮﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ.
ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﻮﺟﻮﻩ، ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻡ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻡ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻀﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻡ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﺒﺜﺎ.
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻄﻒ، ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ، ...لأﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻄﻒ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ...
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﺃﻭ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﺍﺟﺮﺍ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻴﻘﻦ. ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻘﻼ، ﻓﺪﻭﺍﻣﻪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﻡ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ.
ﻭﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ، ﻓﻸﻧﻬﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ، ﻓﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻤﻜﻦ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻓﻸﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ، ﻭﻻ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻻ ﺑﻴﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﻬﻤﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﻟﺰﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] ﻭﻗﻮﻟﻪ: {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ} [آل عمران: 115]
ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭﻳﻘﺎﺭﻧﻪ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﻳﻘﺎﺭﻧﻪ ﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ، ﻓﻠﻮ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﻟﺘﻌﺬﺭ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } ﻭﻗﻮﻟﻪ: [هود: 114] {أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ } [التوبة: 69] {أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ } [الحجرات: 2] {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } [الزمر: 65].
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻻ ﻳﺠﺎﻣﻊ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ. ﻭﻗﻮﻟﻪ: " ﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﻥ ﻟﺰﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ " ﻗﻠﻨﺎ: ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻠﻴﻦ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﺛﻢ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻛﺎﻓﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻜﺮﻩ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ، ﻭﺫﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻩ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻌﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺤﻈﺮ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻘﻪ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺸﺊ ﺁﺧﺮ.
ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ:
ﻭﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ : ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ. ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻘﻼ ﻭﺷﺮﻋﺎ، ﺃﻣﺎ ﻋﻘﻼ ﻓﻸﻧﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﺢ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ، ﻛﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﺃﻣﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﺒﻘﻮﻟﻪ: { وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: 15] .
ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53].
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﺢ، ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ: ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻭﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﺢ، ﺛﻢ ﻫﻮ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺬﻡ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻘﻄﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺃﺳﻘﻄﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺯﺍﺟﺮﺍ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺪﺡ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻤﺨﺘﺺ ﺑﻌﺎﻗﻞ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﻗﻞ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻟﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺩﺓ، ﻻ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ , ﻭﻛﻼ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺧﺎﻝ ﻋﻦ ﺩﻻﻟﺔ. ﻭﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﺃﻡ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻨﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺒﺤﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻪ ﻗﺒﺤﻪ ﺃﻡ ﻟﻠﺰﻭﺍﺟﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ؟ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻻﺟﺘﺰﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺪﻡ ﻟﻠﻘﺒﺢ. ﻭﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺏ ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺼﻴﺔ؟ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺩﺩ، ﻭﺍﻷﻇﻬﺮ ﺟﻮﺍﺯﻩ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻛﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺴﺎﻭﻳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻴﺠﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﻣﺠﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﺄﻛﻮﻻ ﻟﺤﻤﻮﺿﺘﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ ﺍﻵﺧﺮ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﺬﻭﺑﺔ ﻃﻌﻢ ﺃﻭ ﻧﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻏﺘﺬﺍﺀ، ﻓﺎﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻑ. ﻭﻫﻞ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻘﻼ؟ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ. ﻗﻴﻞ: ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻴﻌﻮﺩ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻜﻠﻒ ﻇﻠﻤﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ: ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩ. ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻘﻼ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻞ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﻮﻥ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ: ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ، ﺇﺫﺍ ﺗﺎﺏ ﻭﺃﻗﻠﻊ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﻭﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ، ﻳﺴﻘﻂ ﻟﻮﻣﻪ، ﻭﻳﺠﺐ ﻣﻮﺍﻻﺗﻪ، ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﺑﻞ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﺭﻓﻌﻪ، ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻬﺎ ﻣﺴﻘﻄﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺬﻡ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮﻧﺎ.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﺎﻻ، ﻷﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ، ﺃﻭ ﻻ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﺒﺜﺎ. ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻭﻩ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﺎ ، ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻴﻤﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ.
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻣﻪ ﻳﻌﻠﻤﺎﻥ ﻋﻘﻼ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻧﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻣﻪ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺷﺮﻋﺎ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻗﺪ ﺻﺮﺗﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭﺧﺎﻟﻔﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﺎ ﺑﻨﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻻ ﻋﻘﻼ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻭﺟﺒﻪ ﻋﻘﻼ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺃﻭﻻ.(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ.
(2) ﻓﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻤﻌﻲ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ.
(3) ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻌﺎ، ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﻣﻌﺼﻴﺔ. ﻓﺬﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻘﺒﺖ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ - ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺃﺯﻳﺪ ﺃﻭ ﺃﻧﻘﺺ - ﻛﻔﺮﺕ ﺑﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻘﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺃﺣﺒﻄﺖ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ. ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻓﺄﻳﺘﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﻥ: ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻌﺎ. ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ ﺹ 164.
(4) ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺗﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺭﺩ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻟﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﻢ، ﻭﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﺴﻘﻄﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ. ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺹ 15.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|